الخميس، 22 فبراير 2024

ج تحقيقات الالباني {صحيح ابن ماجة - الأحاديث من 1501 إلى 2000.}

 

( للبحث داخل صفحة معينة اضغط Ctrl+f )

صحيح ابن ماجة - الأحاديث من 1501 إلى 2000


1501 - ( حسن )

 
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن * ( حسن ) الارواء 1997 و 2030 ، آداب الزفاف 156 . . مممزواج


1502 - ( ضعيف )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل * ( ضعيف ) الارواء 58 / 7 ، لكن الشطر الأول منه صحيح الارواء 1998 ، صحيح أبي داود 1857 . . مممزواج


1503 - ( صحيح )
عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه * ( حسن صحيح ) الارواء 55 / 7 - 56 ، آداب الزفاف 178 ، الصحيحة 1203 . ( القتب : ما يوضع على سنام البعير تحت الراكب ) . . مممزواج


1504 - ( صحيح )
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة * ( صحيح ) الضعيفة تحت الحديث 5177 : وأخرج مسلم نحوه . . مممزواج


1505 - ( صحيح )
عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة * ( صحيح ) الروض النضير 179 ، الصحيحة 2176 ، التعليق الرغيب 68 / 3 . . مممزواج


1506 - ( صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك * ( صحيح ) الارواء 1783 ، غاية المرام 222 ، صحيح أبي داود 1786 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج


1507 - ( صحيح )
عن جابر ابن عبد الله قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قلت نعم قال أبكرا أو ثيبا قلت ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1787 ، الارواء 1785 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1508 - ( حسن )
عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير * ( حسن ) الصحيحة 623 . . مممزواج


1509 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1789 ، آداب الزفاف 16 و 53 ، الارواء 1784 ، سلسلة الضعيفة 2960 . . مممزواج


1510 - ( صحيح )
محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها * ( صحيح ) الصحيحة 98 . مممزواج


1511 - ( صحيح )
عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها * ( صحيح ) الصحيحة 151 / 1 - 152


1512 - ( صحيح )
عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها * ( صحيح ) المشكاة 3107 ، الصحيحة 96 . . مممزواج


1513 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه * ( صحيح ) الروض 1175 ، الصحيحة 1030 . . مممزواج


1514 - ( صحيح )
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه * ( صحيح ) الصحيحة 1030 . . مممزواج


1515 - ( صحيح )
فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت به * ( صحيح ) أخرجه مسلم 198 / 4 - 199 . . مممزواج


1516 - ( صحيح )
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يا رسول الله إن البكر تستحيي أن تتكلم قال إذنها سكوتها * ( صحيح ) الارواء 1833 ، الصحيحة 1216 . . مممزواج


1517 - ( صحيح )
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت * ( صحيح ) الارواء 1828 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1518 - ( صحيح )
عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها * ( صحيح ) الارواء 1836 . . مممزواج


1519 - ( صحيح )
عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت ثيبا * ( صحيح ) الارواء 1830 ، الروض 423 : وأخرجه البخاري . . مممزواج


1520 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) الروض 422 . . مممزواج


1521 - ( صحيح )
عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمرق شعري حتى وفى له جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين * ( صحيح ) الارواء 1831 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( تمرق شعري : سقط من مرض . وفى : كثر . جميمة : مصغر جمة : من شعر الرأس ما سقط على المنكبين . النهج : هو تتابع النفس . على خير طائر : أي على خير نصيب وطائر الانسان نصيبه . ) . . مممزواج


1522 - ( صحيح )
عن عبد الله ؛ قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع . وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة . ( صحيح ) الارواء 231 / 6 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1523 - ( حسن )
عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له قال ابن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها وذلك بعد ما هلك أبوها فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه * ( حسن ) الارواء 1835 . . مممزواج


1524 - ( صحيح )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له * ( صحيح ) الارواء 1840 ، المشكاة 1331 . . مممزواج


1525 - ( صحيح )
عن عائشة وعن ابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له * ( صحيح ) الارواء 238 / 6 و 247 . . مممزواج


1526 - ( صحيح )
عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي * ( صحيح ) الارواء 1839 ، المشكاة 1330 ، الرد على بليق 110 . . مممزواج


1527 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها * ( صحيح ) دون جملة الزانية الارواء 1841 . . مممزواج


1528 - ( صحيح )
عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق * ( صحيح ) الارواء 1895 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1529 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار * ( صحيح ) الارواء 306 / 6 ، الروض 1165 : وأخرجه مسلم . مممزواج


1530 - ( صحيح )
عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام * ( صحيح ) الارواء 306 / 6 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1531 - ( صحيح )
عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا هل تدري ما النش هو نصف أوقية وذلك خمس مائة درهم * ( صحيح ) الصحيح 1833 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1532 - ( صحيح )
عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة * ( حسن صحيح ) المشكاة 3204 ، تخريج المختارة 276 - 280 ، الصحيح 1834 ، الارواء1927 . ( علق القربة : تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به . وعرق القربة : تحملت حتى عرقت كعرق القربة وهو سيلان مائها ) . . مممزواج


1533 - ( صحيح )
عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزوجها فقال رجل أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد فقال ليس معي قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن * ( صحيح ) الارواء 1823 و 1925 ، الصحيح 1838 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1534 - ( صحيح )
عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن سنان الأشجعي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك * ( صحيح ) الارواء 1939 ، الصحيح 1839 . . مممزواج


1535 - ( صحيح )
عن عبد الله بن مسعود قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه أو قال فواتح الخير فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) * ( صحيح ) المشكاة 3149 ، خطبة الحاجة ص 19 - 29 ، الصحيحة 1483 ، الكلم الطيب 205 ، الصحيح 1843 - 1844 . . مممزواج


1536 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد * ( صحيح ) خطبة الحاجة ص 31 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1537 - ( ضعيف )
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال * ( ضعيف ) دون الشطر الأول فهو حسن الارواء 1993 ، الآداب 97


1538 - ( حسن )
عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح * ( حسن ) الارواء 1994 ، المشكاة 1353 ، الآداب 96 - 97 . . مممزواج


1539 - ( صحيح )
عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيتان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله * ( صحيح ) الروض 830 ، الآداب 93 - 94 . . مممزواج


1540 - ( صحيح )
عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا * ( صحيح ) مقدمة الآيات البينات 45 - 46 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1541 - ( صحيح )
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله إني لأحبكن * ( صحيح ) دفاع عن الحديث ص 24 : وأخرجه البخاري مختصرا . مممزواج


1542 - ( صحيح )
عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) بلفظ زمارة راع الروض 568 . . مممزواج


1543 - ( صحيح )
عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم * ( صحيح ) الارواء 1797 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1544 - ( صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء * ( حسن صحيح ) آداب الزفاف 121 . . مممزواج


1545 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال * ( صحيح ) الروض 447 ، آداب الزفاف 121 ، حجاب المرأة 67 : وأخرجه البخاري . . مممزواج


1546 - ( صحيح )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير * ( صحيح ) آداب الزفاف 89 ، تخريج الكلم الطيب 206 ، الصحيح 1850 . ( رفأ : أي إذا أراد أن يدعو بالرفاء وهو الالتئام والاجتماع . وقيل إذا هنأه ودعا له . وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا : بالرفاء والبنين . فنهى عنه ) . . مممزواج


1547 - ( صحيح )
عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم * ( صحيح ) الآداب 90 . . مممزواج


1548 - ( صحيح )
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا أو مه فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة * ( صحيح ) آداب الزفاف 65 - 68 ، الارواء 1923 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1549 - ( صحيح )
عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة * ( صحيح ) الارواء 1945 ، الآداب 69 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1550 - ( صحيح )
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر * ( صحيح ) الآداب 69 - 71 ، مختصر الشمائل 150 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1551 - ( صحيح )
عن أنس بن مالك قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز قال ابن ماجة لم يحدث به إلا ابن عيينة * ( صحيح ) الآداب 69 - 71 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج . . مممزواج


1552 - ( صحيح )
عن سهل بن سعد الساعدي قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمهم العروس قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنقعت تمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه * ( صحيح ) آداب الزفاف 92 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1553 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله * ( صحيح ) الآداب 71 ، الارواء 1947 : وأخرجه البخاري موقوفا ومسلم مرفوعا . . مممزواج


1554 - ( صحيح )
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب * ( صحيح ) الارواء 1948 ، الآداب 72 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج


1555 - ( صحيح )
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعا * ( صحيح ) الارواء 88 / 7 - 89 ، الصحيحة 1171 . . مممزواج


1556 - ( صحيح )
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي * ( صحيح ) الارواء 2019 ، الصحيحة 1271 : وأخرجه مسلم ( أراد بالأهل نفسه الكريمة ) . مممزواج


1557 - ( حسن )
عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه * ( حسن ) آداب الزفاف 20 ، تخريج الكلم الطيب 207 . . مممزواج


1558 - ( صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره * ( صحيح ) الارواء 2012 ، آداب الزفاف 24 ، صحيح أبي داود 1877 . . مممزواج


1559 - ( حسن )
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال فإن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس * ( حسن ) المشكاة 3117 ، آداب الزفاف ص36 . . مممزواج


1560 - ( صحيح )
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها * ( صحيح ) آداب الزفاف 30 ، صحيح أبي داود 1878 ، المشكاة 3195 . . مممزواج


1561 - ( صحيح )
عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن * ( صحيح ) 2005 ، آداب الزفاف 29 ، المشكاة 3192 . . مممزواج


1562 - ( صحيح )
عن جابر بن عبد الله قال كانت يهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فأنزل الله سبحانه ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * ( صحيح ) الارواء 62 / 7 ، آداب الزفاف 25 ، صحيح أبي داود 1879 و 1880 . . مممزواج


1563 - ( صحيح )
عن أبي سعيد الخدري قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة * ( صحيح ) الروض 999 ، آداب الزفاف 56 ، صحيح أبي داود 1886 و 1888 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1564 - ( صحيح )
عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل * ( صحيح ) آداب الزفاف 51 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1565 - ( صحيح )
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها * ( صحيح ) الارواء 286 / 6 ، الروض 1171 و 1176 ، صحيح أبي داود 1802 ، 1803 ، الرد على بليق رقم 7 . . مممزواج


1566 - ( صحيح )
عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها * ( صحيح ) بما قبله الارواء 291 / 6 ، الروض أيضا . . مممزواج


1567 - ( صحيح )
عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها * ( صحيح ) بما قبله . . مممزواج


1568 - ( صحيح )
عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك * ( صحيح ) الارواء 1887 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( بت طلاقي : الطلاق ثلاثا والبت الجزم الهدبة : طرف الثوب وهو كناية عن ضعفه الجنسي عسيلته : كناية عن لذة الجماع ) . . مممزواج


1569 - ( صحيح )
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى يذوق العسيلة * ( صحيح ) بما قبله الارواء 299 / 6 ، 2081 . مممزواج


1570 - ( صحيح )
عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له * ( صحيح ) الارواء 1897 ، المشكاة 3296 . . مممزواج


1571 - ( صحيح )
عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له * ( صحيح ) الارواء 308 / 6 - 309 . . مممزواج


1572 - ( حسن )
قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له * ( حسن ) الارواء 309 / 6 - 310 . . مممزواج


1573 - ( صحيح )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب * ( صحيح ) الارواء 283 / 6 ، صحيح أبي داود 1794 : وأخرج البخاري ومسلم نحوه . . مممزواج


1574 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب * ( صحيح ) الارواء 284 / 6 ، الروض 1192 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1575 - ( صحيح )
عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك قالت نعم يا رسول الله فلست لك بمخلية وأحق من شركني في خير أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1795 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1576 - ( صحيح )
عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان * ( صحيح ) الارواء 2149 ، صحيح أبي داود تحت الحديث 1801 ، الصحيحة 3259 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1577 - ( صحيح )
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان * ( صحيح ) الارواء 2148 ، صحيح أبي داود 1801 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1578 - ( صحيح )
عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات * ( صحيح ) الارواء 2147 : وأخرجه مسلم ولفظه أصح . . مممزواج


1579 - ( صحيح )
عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير ففعلت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد وكان شهد بدرا * ( صحيح ) الارواء 264 / 6 ، الروض 354 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( والجمهور على خصوص ذلك الحكم بتلك الحادثة ) . انظر التفصيل في الكتاب


1580 - ( حسن )
عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها * ( حسن ) التعليق على ابن ماجه . ( داجن : هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم . وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها ) . . مممزواج


1581 - ( صحيح )
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا قالت هذا أخي قال انظروا من تدخلن عليكن فإن الرضاعة من المجاعة * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1797 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1582 - ( صحيح )
عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء * ( صحيح ) الارواء 2150 . . مممزواج


1583 - ( صحيح )
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة وقلن وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده * ( صحيح ) الارواء 2154 : وأخرجه مسلم . مممزواج


1584 - ( صحيح )
عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك * ( صحيح ) الارواء 1793 ، صحيح أبي داود 1796 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1585 - ( صحيح )
عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك * ( صحيح ) الارواء 1793 ، الروض 757 ، صحيح أبي داود 1796 . . مممزواج


1586 - ( حسن )
عن الديلمي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما * ( حسن ) بما بعده . . مممزواج


1587 - ( حسن )
عن الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي طلق أيتهما شئت * ( حسن ) الارواء 334 / 6 - 335 ، صحيح أبي داود 1940 . . مممزواج


1588 - ( صحيح )
عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن أربعا * ( حسن صحيح ) الارواء 1885 ، صحيح أبي داود 1939 . . مممزواج


1589 - ( صحيح )
عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعا * ( صحيح ) الارواء 1883 ، المشكاة 3176 . مممزواج


1590 - ( صحيح )
عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج * ( صحيح ) 1892 ، صحيح أبي داود 1856 . . مممزواج


1591 - ( صحيح )
عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران قال صالح قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة * ( صحيح ) الروض 1033 ، صحيح أبي داود 1792 ، الارواء 1825 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1592 - ( صحيح )
عن أنس قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها . ( صحيح ) الارواء 1825 ، صحيح أبي داود 1793 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها . مممزواج


1593 - ( صحيح )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها * ( صحيح ) بما قبله . مممزواج


1594 - ( حسن )
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا * ( حسن ) الارواء 1933 . . مممزواج


1595 - ( حسن )
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان * ( حسن ) بما قبله الارواء 353 / 6 . . مممزواج


1596 - ( صحيح )
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * ( صحيح ) الروض 709 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1597 - ( صحيح )
عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا * ( صحيح ) دون قوله حجة الوداع والصواب يوم الفتح كما وقع في مسلم الارواء 1901 و 1902 الصحيحة 381 ، صحيح أبي داود 1808 . . مممزواج


1598 - ( حسن )
عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها * ( حسن ) التعليق على ابن ماجه . . مممزواج


1599 - ( صحيح )
عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس * ( صحيح ) الروض 467 ، صحيح أبي داود 1616 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1600 - ( صحيح )
عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب * ( صحيح ) الارواء 1037 ، الروض 467 ، صحيح أبي داود 1614 - 1615 : وأخرجه مسلم . مممزواج


1601 - ( حسن )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض * ( حسن ) الارواء 1868 ، الصحيحة 1022 . مممزواج


1602 - ( حسن )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم * ( حسن ) الصحيحة 1067 . . مممزواج


1603 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط * ( صحيح ) الارواء 2017 ، المشكاة 3236 ، غاية المرام 229 ، التعليق الرغيب 79 / 3 ، الصحيحة 2077 . . مممزواج


1604 - ( ضعيف )
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك * ( ضعيف ) الارواء 2018 ، التعليق الرغيب 79 / 3 ، ضعيف أبي داود 370 ، لكن الطرف الأول منه حسن الارواء 83 / 7 - 85 ، صحيح أبي داود 1852 . . مممزواج


1604 - ( صحيح )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1855 ، غاية المرام 160 : وأخرج البخاري ومسلم أتم منه . . مممزواج


1605 - ( صحيح )
عن عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة * ( صحيح ) الارواء 2020 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

 

1606 - ( حسن )
عن عائشة أنها قالت نزلت هذه الآية ( والصلح خير ) في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها * ( حسن ) صحيح أبي داود 1852 . . مممزواج


1607 - ( صحيح )
عن عائشة قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه * ( صحيح ) الصحيحة 1019 . مممزواج


1608 - ( صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي * ( صحيح ) الصحيحة 285 ، التعليق الرغيب 72 / 3 . . مممزواج


1609 - ( صحيح )
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم * ( صحيح ) الصحيحة 285 ، آداب الزفاف 162 . . مممزواج


1610 - ( صحيح )
عن عائشة قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته * ( صحيح ) الارواء 1502 ، الصحيحة 131 ، آداب الزفاف 171 . . مممزواج


1611 - ( صحيح )
عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبى ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه * ( صحيح ) الصحيحة 1862 . ( ما علمت : أي بقبام الأزواج الطاهرات علي في تخصيص الناس بالهدايا يوم عائشة . وقد جاءت فاطمة قبل ذلك . وكأنها ما صرحت بتمام الحقيقة . وعند مجيء زينب ظهر لها تمام الحقيقة . أحسبك : أي يكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين . أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر آخر . ذريعتها : تصغير الذراع . مممزواج


1612 - ( صحيح )
عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني * ( صحيح ) الآداب 107 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1613 - ( صحيح )
عن عبد الله بن زمعة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن ثم قال إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه * ( صحيح ) الارواء 2031 ، غاية المرام 250 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1614 - ( صحيح )
عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا * ( صحيح ) غاية المرام 252 ، مختصر الشمائل 299 : وأخرج مسلم أتم منه . . مممزواج


1615 - ( صحيح )
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم * ( حسن صحيح ) غاية المرام 251 ، صحيح أبي داود 1863 ، المشكاة 3261 / التحقيق الثاني


1616 - ( صحيح )
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 ، غاية المرام 93 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج


1617 - ( صحيح )
عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها فأصل لها فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 غاية المرام 98 و99 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1618 - ( صحيح )
عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته قال إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه قالت فإني لأظن أهلك يفعلون قال اذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا قالت ما رأيت شيئا قال عبد الله لو كانت كما تقولين ما جامعتنا * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 ، آداب الزفاف 114 - 115 ، غاية المرام 93 . . مممزواج


1619 - ( صحيح )
عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال * ( صحيح ) . . مممزواج


1620 - ( صحيح )
عن مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار * ( صحيح ) الصحيحة 1930 . . مممزواج


1621 - ( صحيح )
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم * ( صحيح ) الصحيحة 450 / 4 - 451 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1622 - ( شاذ )
عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف * ( شاذ ) الصحيحة 799 و 1897 : وأخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ لهما إن كان الشؤم في شيء ففي ... فذكر الثلاث دون السيف وهو المحفوظ . مممزواج


1623 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله فأما ما يحب فالغيرة في الريبة وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة * ( صحيح ) الارواء 1999 . . مممزواج


1624 - ( صحيح )
عن عائشة قالت ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من ذهب قاله ابن ماجة * ( صحيح ) الصحيحة 1554 : وأخرجه البخاري ومسلم


1625 - ( صحيح )
عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها * ( صحيح ) الارواء 2676 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1626 - ( صحيح )
عن علي ابن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فنزل علي عن الخطبة * ( صحيح ) الارواء 2676 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1627 - ( صحيح )
عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) قالت فقلت إن ربك ليسارع في هواك * ( صحيح ) : أخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1628 - ( لم تتم دراسته )
عن ثابت قال كنا جلوسا مع أنس بن مالك وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا رسول الله هل لك في حاجة فقالت ابنته ما أقل حياءها قال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه * ( سكت عنه المؤلف )


1629 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى عرق نزعها قال وهذا لعل عرقا نزعه واللفظ لابن الصباح * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1956 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج


1630 - ( صحيح )
عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها أسود قال لا قال فيها أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق * ( حسن صحيح ) صحيح أبي داود 1956 . . مممزواج


1631 - ( صحيح )
عن عائشة قالت إن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1966 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1632 - ( صحيح )
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش * ( صحيح ) تخريج المختارة 223 و287 - 288 . . مممزواج


1633 - ( صحيح )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر * ( صحيح ) : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1634 - ( صحيح )
عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر * ( صحيح ) بما قبله . . مممزواج


1635 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول * ( صحيح ) الارواء 1921 . . مممزواج


1636 - ( صحيح )
عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي * ( صحيح ) آداب الزفاف 54 ، غاية المرام 241 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1637 - ( صحيح )
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا * ( صحيح ) الصحيحة 173 ، آداب الزفاف 178 . . مممزواج


1638 - ( صحيح )
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها * ( صحيح ) الارواء 2077 ، الصحيحة 2007 . . مممزواج


1639 - ( صحيح )
عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله * ( صحيح ) الارواء 2059 ، صحيح أبي داود 1892 و 1895 . . مممزواج


1640 - ( صحيح )
عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع * ( صحيح ) الارواء 2059 . . مممزواج


1641 - ( صحيح )
عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة * ( صحيح ) الارواء 2059


1642 - ( صحيح )
عن يونس بن جبير أبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق * ( صحيح ) الارواء 127 / 7 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( أيعتد بتلك : أي بتلك التطليقة . أي تعد تلك التطليقة وتحسب في الطلاقات الثلاث أم لا . لعدم مطابقتها وقتها . والشيء يبطل قبا أوانه . إن عجز : عن الرجعة أي فلم تحسب حينئذ . فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضا . إذ لاأثر للرجعة في إبطال الطلاق نفسه . واستحمق : أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز فالواو بمعنى أو . مممزواج


1643 - ( صحيح )
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل * ( صحيح ) الارواء 126 / 7 و 130 ، صحيح أبي داود 1894 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1644 - ( صحيح )
عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1976 - 1982 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1645 - ( صحيح )
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها * ( صحيح ) الارواء 2078 ، صحيح أبي داود 1899 . . مممزواج


1646 - ( صحيح )
عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها * ( صحيح ) الارواء 2117 . . مممزواج


1647 - ( صحيح )
عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1996 : وأخرج البخاري ومسلم نحوه . . مممزواج


1648 - ( صحيح )
عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال وفيم ذاك فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي * ( صحيح ) الصحيحة 2722 ، صحيح أبي داود 1996 . . مممزواج


1649 - ( صحيح )
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها * ( صحيح ) الصحيحة 2722 . . مممزواج


1650 - ( صحيح )
عن عبد الله بن مسعود قال والله لمن شاء لاعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) صحيح أبي داود . . مممزواج


1651 - ( صحيح )
عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال فافعلي إن شئت قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) الارواء 2131 / التحقيق الثاني . . مممزواج


1652 - ( حسن )
عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( حسن ) صحيح أبي داود 1984 . . مممزواج


1653 - ( صحيح )
عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت قيس : يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1981 : وأخرج مسلم نحوه . . مممزواج


1654 - ( صحيح )
عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا * ( صحيج ) الارواء 2134 ، الصحيحة 723 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1655 - ( صحيح )
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة * ( صحيح ) الروض 836 ، صحيح أبي داود 1976 - 1980 و 1982 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1656 - ( صحيح )
عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة * ( صحيح ) الروض 836 . . مممزواج


1657 - ( منكر )
عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية * ( منكر ) يذكر أسامة أو أنس صحيح بلفظ : فأمر أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين : أخرجه البخاري . ( بمعاذ : أي عذت بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى ) . مممزواج


1658 - ( حسن )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة * ( حسن ) الارواء 1826 ، صحيح أبي داود 1904 . . مممزواج


1659 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1915 ، الارواء 2062 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1660 - ( صحيح )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ * ( صحيح ) الارواء 297 . . مممزواج


1661 - ( صحيح )
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم * ( صحيح ) الارواء 297 . . مممزواج


1662 - ( صحيح )
عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) المشكاة 6284 ، الارواء 82 . . مممزواج


1663 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1915 : وأخرج البخاري ومسلم دون قوله وما استكرهوا عليه فإنه شاذ وإنما صح في حديث ابن عباس الآتي بعده . . مممزواج


1664 - ( صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) المشكاة 6284 ، الروض 404 ، الارواء 82 . . مممزواج


1665 - ( حسن )
عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق * ( حسن ) الارواء 2047 ، صحيح أبي داود 1903 . ( الاغلاق : الغضب أو الإكراه ) . مممزواج


1666 - ( صحيح )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك * ( حسن صحيح ) الارواء 1751 ، الروض 571 ، صحيح أبي داود 1900 التعليق على التنكيل 62 / 2 . . مممزواج


1667 - ( صحيح )
عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك * ( حسن صحيح ) الارواء 152 / 7 . مممزواج


1668 - ( صحيح )
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح * ( صحيح ) بما قبله . . مممزواج


1669 - ( صحيح )
حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي بأهلك * ( صحيح ) الارواء 2064 : وأخرجه البخاري ومضى بزيادة منكره 207 . . مممزواج


1670 - ( صحيح )
عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نره شيئا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1913 : وأخرجه البخاري ومسلم ( ورد في الكتاب يره بالياء بدلا من نره بالنون )


1671 - ( صحيح )
عن عائشة قالت لما نزلت ( وإن كنتن تردن الله ورسوله ) دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) الآيات فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله * ( صحيح ) أخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1672 - ( صحيح )
عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة * ( صحيح ) الارواء 2035 ، المشكاة 3279 ، صحيح أبي داود 1928 . ( أي التي تطلب الطلاق في غير حال شدة ملجئة إليه ) . مممزواج


1673 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد * ( صحيح ) الارواء 2036 ، صحيح أبي داود 1929 : وأخرج البخاري نحوه . ( أكره الكفر في الاسلام : أي أخلاق الكفر بعد الدخول في الاسلام . ) . مممزواج


1674 - ( صحيح )
عن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه * ( حسن صحيح ) الصحيح 1931 ، التعليق على الروضه . . مممزواج


1675 - ( صحيح )
عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا فمكث تسعة وعشرين يوما حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا فقال الشهر هكذا يرسل أصابعه فيها ثلاث مرات والشهر هكذا وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة * ( حسن صحيح ) التعليق على ابن ماجه : وأخرجه مسلم عن جابر وأخرجه البخاري ومسلم عن عائشه . مممزواج


1676 - ( صحيح )
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا فقيل يا رسول الله إنما مضى تسع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1677 - ( صحيح )
عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل إذا ينزل الله عز وجل فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك لجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك فقلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فأعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أو أطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها * ( صحيح ) الارواء 2091 ، صحيح أبي داود 1917 . . مممزواج


1678 - ( صحيح )
عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) * ( صحيح ) الارواء 175 / 7 . . مممزواج


1679 - ( صحيح )
عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة * ( صحيح ) وهو مختصر الحديث 1677 ( يكفر : من التكفير أي يعطي الكفارة ) . مممزواج


1680 - ( حسن )
عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر * ( حسن ) الارواء 139 / 7 ( حجليها : هما الخلخالان ) . . مممزواج


1681 - ( صحيح )
عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت فقال صنعت أنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما قال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه * ( صحيح ) الارواء 2100 ، صحيح أبي داود 1942 - 1949 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1682 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها إنها لموجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن * ( صحيح ) الارواء 2098 ، صحيح أبي داود 1951 : وأخرجه البخاري . . مممزواج


1683 - ( صحيح )
عن عبد الله قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آيات اللعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود فجاءت به أسود جعدا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1950 : وأخرجه مسلم . مممزواج


1684 - ( صحيح )
عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1955 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1685 - ( صحيح )
عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه . . مممزواج


1686 - ( صحيح )
عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في الحرام يمين وكان ابن عباس يقول ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * ( صحيح ) الارواء 2088 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج


1687 - ( صحيح )
عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر * ( صحيح ) دون قوله حر والمحفوظ عبد كما في الحديثين التاليين الارواء 276 / 6 ، صحيح أبي داود 1937 . . مممزواج


1688 - ( صحيح )
عن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه * ( صحيح ) الارواء 276 / 6 - 277 ، صحيح أبي داود 1933 - 1934 : وأخرجه البخاري . . مممزواج


1689 - ( صحيح )
عن عائشة قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت حين أعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال الولاء لمن أعتق * ( حسن صحيح ) الارواء 274 / 6 ، الروض 827 ، صحيح أبي داود 1459 ، 2589 . . مممزواج


1690 - ( صحيح )
عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض * ( صحيح ) الارواء 2120 ، صحيح أبي داود 1937 . مممزواج


1691 - ( صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة * ( صحيح ) . مممزواج


1692 - ( حسن )
عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق * ( حسن ) الارواء 2041 . ( أي الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حق المولى ) . . مممزواج


1693 - ( صحيح )
عن عمرو بن العاص قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) الارواء 1141 ، الصحيح 1998 . ( نصب عشرا كما في الأصل على حكاية لفظ القرآن ) . مممزواج


1694 - ( صحيح )
عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1992 ، الارواء 2114 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج


1695 - ( صحيح )
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممزواج . ( أن تحد : من الإحداد وهو المشهور . والإحداد : ترك الزينة على الميت ) . . مممزواج


1696 - ( صحيح )
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممزواج


1697 - ( صحيح )
عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 - 195 ، صحيح أبي داود 1994 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( ثوب عصب : هو برود يمنية يعصب غزلها ثم يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض الأدنى بمعنى الأول ونبذه هو القليل من الشيء القسط الهندي والأظفار نوعان من البخور خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة ) . . مممزواج


1698 - ( حسن )
عن عبد الله بن عمر قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها * ( حسن ) الصحيحة 919


1699 - ( صحيح )
عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه مائة محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك * ( صحيح ) الصحيحة 913 . . مممزواج


1700 - ( صحيح )
عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده * ( صحيح ) الصحيحة 2069 . مممكفارات


1701 - ( صحيح )
عن رفاعة بن عرابة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده * ( صحيح ) الصحيحة 2069 . . مممكفارات


1702 - ( حسن )
عن سالم عن أبيه قال كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب * ( حسن ) الظلال 234 ، البخاري الصحيحة 2090 . . مممكفارات


1703 - ( صحيح )
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا * ( صحيح ) الارواء 2560 ، تخريج المختارة 195 - 197 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( ذاكرا : من نفسي أو آثرا : أي راويا عن غيري بأن أقول : قال فلان : وأبي ) . . مممكفارات


1704 - ( صحيح )
عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم * ( صحيح ) وأخرجه مسلم . . مممكفارات


1705 - ( صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله * ( صحيح ) الارواء 2563 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات


1706 - ( صحيح )
عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال * ( صحيح ) الارواء 2575 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات


1707 - ( صحيح )
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما * ( صحيح ) الارواء 2576 . . مممكفارات


1708 - ( صحيح )
عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله * ( صحيح ) الارواء 2698 . . مممكفارات


1709 - ( صحيح )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت فقال لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . مممكفارات


1710 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه * ( صحيح ) الارواء 4570 . . مممكفارات


1711 - ( صحيح )
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث * ( صحيح ) الارواء 2571 ، المشكاة 3424 . . مممكفارات


1712 - ( صحيح )
عن ابن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث * ( صحيح ) الارواء 2571 . . مممكفارات


1713 - ( صحيح )
عن أبيه أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني * ( صحيح ) الارواء 166 / 7 ، الروض 1040 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( نستحمله : نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك . بثلاثة إبا ذود : جمع ناقة معنى . أي بثلاث نوق . غر الذرى : أي بيض الأسنمة كناية عن كونها سمينة ) . . مممكفارات


1714 - ( صحيح )
عن عدي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه * ( صحيح ) الارواء 167 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممكفارات


1715 - ( صحيح )
عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال كفر عن يمينك * ( صحيح ) المصدر نفسه للحديث 1714 . مممكفارات


1716 - ( صحيح )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك * ( صحيح ) الصحيحة 2334 . مممكفارات


1717 - ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) * . مممكفارات


1718 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها * ( صحيح ) الارواء 166 / 7 ، الصحيحة 1229 . . مممكفارات


1719 - ( صحيح )
عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات


1720 - ( صحيح )
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت * ( حسن صحيح ) الصحيحة 136 و 139 و 1093 . . مممكفارات


1721 - ( صحيح )
عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد * ( صحيح ) الصحيحة 137 . . مممكفارات


1722 - ( صحيح )
عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم * ( صحيح ) الصحيحة 503 . . مممكفارات


1723 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف * ( صحيح ) مسلم 78 / 5 . . مممكفارات


1724 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك * ( صحيح ) أخرجه مسلم . . مممكفارات


1725 - ( صحيح )
عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم * ( صحيح ) الارواء 2585 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات


1726 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك وقد قال الله أنفق أنفق عليك * ( صحيح ) الارواء 208 / 8 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات


1727 - ( صحيح )
عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم * ( صحيح ) وأخرجه مسلم . . مممكفارات


1728 - ( صحيح )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين * ( صحيح ) الارواء 2590 ، المشكاة 3435 . . مممكفارات


1729 - ( صحيح )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه * ( صحيح ) الارواء 967 : وأخرجه البخاري . . مممكفارات


1730 - ( صحيح )
عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين * ( صحيح ) دون قوله ولم يسمه 2586 : وأخرجه مسلم . . مممكفارات


1731 - ( صحيح )
عن عمر بن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري * ( صحيح ) . . مممكفارات


1732 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال في نفسك شيء من أمر الجاهلية قال لا قال أوف بنذرك * ( صحيح ) المشكاة 3437 ، التعليق على الروضة 178 / 2 - 179 . . مممكفارات


1733 - ( صحيح )
عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن قال لا قال أوف بنذرك * ( صحيح ) التعليق على الروضة 179 . مممكفارات


1734 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات


1735 - ( صحيح )
عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي * ( صحيح ) الصحيح 2077 : وأخرجه البخاري ومسلم هي عائشة رضي الله عنها . . مممكفارات


1736 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا فقال ابناه نذر يا رسول الله قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك * ( صحيح ) أخرجه مسلم 79 / 5 . . مممكفارات


1737 - ( صحيح )
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه * ( صحيح ) أخرجه البخاري . . مممكفارات


571 - ( ضعيف جدا )
2610 - حدثنا عمرو بن رافع حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله * ( ضعيف جدا ) المشكاة 3484 ، الضعيفة 503 ، الرد على بليق 202


572 - ( صحيح )
2612 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به المائة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسمعيل البغدادي حدثنا عفان حدثنا همام فذكر نحوه * ( صحيح ) دون قةله الحسن : لما حضره الموت : وأخرجه البخاري ومسلم . وهو في صحيح ابن ماجه برقم 2123


701 - ( ضعيف جدا )
3246 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة * ( ضعيف جدا ) التعليق الرغيب 121 / 3 ، الصحيحة 2691


1738 - ( صحيح )
2128 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه * ( صحيح ) الاحكام 171 ، الارواء 66 / 6 ، المشكاة 2770


1739 - ( صحيح )
2129 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة * ( صحيح ) غاية المرام 163 ، وعند البخاري الشطر الأول منه أحاديث البيوع التعليق الرغيب 2 / 3


1740 - ( صحيح )
2131 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار * ( حسن صحيح ) التعليق الرغيب 232 / 3 : وأخرجه البخاري ومسلم


1741 - ( صحيح )
2132 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم * ( صحيح ) الصحيحة 174 ، أحاديث البيوع


1742 - ( صحيح )
2133 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له * ( صحيح ) التعليق الرغيب 7 / 2 ، أحاديث البيوع الصحيحة 898 و 2607


1743 - ( صحيح )
2135 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم * ( صحيح ) التعليق الرغيب 7 / 3 ، أحاديث البيوع الصحيحة 2607 ، المشكاة 5300


1744 - ( صحيح )
2136 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة * ( صحيح ) المشكاة 2798 ، الروض 840 ، أحاديث البيوع


1745 - ( صحيح )
2140 - حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم قال له أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد يعني كل شاة بقيراط * ( صحيح ) غاية المرام 161 ، أحاديث البيوع تخريج فقه السيرة 70


1746 - ( صحيح )
2141 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم ابن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : ومسلم


1747 - ( صحيح )
2142 - حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم * ( صحيح ) الروض 575 : وأخرجه البخاري ومسلم


1748 - ( صحيح )
2145 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم


1749 - ( صحيح )
2147 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن جعفر ابن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة فقبلناها فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل * ( صحيح ) الارواء 1556 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1750 - ( صحيح )
2148 - حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها * ( صحيح ) الصحيحة 256 ، أحاديث بيوع الموسوعة


1751 - ( صحيح )
2149 - حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها * ( صحيح ) الارواء 1493 ، الصحيحة 256 ، أحاديث البيوع


1752 - ( صحيح )
2150 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن * ( صحيح ) الارواء 1291 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1753 - ( صحيح )
2151 - حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قالا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( عسب الفحل : ماؤه وضرابه طلبا للنسل بالأجر فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما . )


1754 - ( صحيح )
2152 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم . ( السنور : الهر وهو القط )


1755 - ( صحيح )
2153 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره تفرد به ابن أبي عمر وحده قاله ابن ماجة * ( صحيح ) أحاديث البيوع مختصر الشمائل 311 : وأخرجه البخاري ومسلم


1756 - ( صحيح )
2154 - حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي حدثنا أبو داود ح و حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره * ( صحيح ) بما قبله وبعده المختصر 310 ، أحاديث البيوع


1757 - ( صحيح )
2155 - حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره * ( صحيح ) مختصر الشمائل 309 : وأخرجه البخاري ومسلم


1758 - ( صحيح )
2156 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام * ( صحيح ) أحاديث البيوع


1759 - ( صحيح )
2157 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك * ( صحيح ) الصحيحة أحاديث البيوع . ( نواضحك : جمع ناضحة . وهي الناقة التي يسقى عليها الماء أي اجعله علفا لها )


1760 - ( صحيح )
2158 - حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه * ( صحيح ) الارواء 1290 ، الروض 446 ، أحاديث بيوع الموسوعة : وأخرجه البخاري ومسلم . ( يستصبح بها الناس : ينورون مصابيحهم أجملوه : أجمل الشحم أذابه واستخرج دهنه )


1761 - ( حسن )
2159 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن * ( حسن ) الصحيحة 2922


1762 - ( صحيح )
2160 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر المعنى في الحديث التالي1763


1763 - ( صحيح )
2161 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي * ( صحيح ) البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1764 - ( صحيح )
2162 - حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض * ( صحيح ) الارواء 1297 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1765 - ( صحيح )
2163 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه * ( صحيح ) الارواء 1298 : وأخرجه مسلم والبخاري فقرة السوم أحاديث البيوع . ( السوم : زيادة ثمن السلعة بعد استقرار البيع )


1766 - ( صحيح )
2164 - قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك ح و حدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش * ( صحيح ) الارواء 1318 ، أحاديث البيوع غاية المرام 335 . ( النجش : هو أن يمدح السلعة ليروجها . أو يزيد في الثمن ولا يريد شراؤها ليضر بذلك غيره )


1767 - ( صحيح )
2165 - حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا * ( صحيح ) الروض 1174 و 1175 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر رقم 1766 )


1768 - ( صحيح )
2166 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( هو أن يبيع الحاضر أي المقيم مال البادي أي البدوي نفعا له بأن يكون دلالا له


1769 - ( صحيح )
2167 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض * ( صحيح ) غاية المرام 330 ، أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم . ( انظر رقم 1768 )


1770 - ( صحيح )
2168 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون سمسارا * ( صحيح ) غاية المرام 331 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر 1768 )


1771 - ( صحيح )
2169 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق * ( صحيح ) الارواء 1317 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم . ( الأجلاب جمع جلب أريد بها الأمتعة المجلوبة التي يأتي بها الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها وتلقيها استقبالها وفي استقبالها تضييق على أهل السوق )


1772 - ( صحيح )
2170 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب * ( صحيح ) غاية المرام 336 ، أحاديث البيوع


1773 - ( صحيح )
2171 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع * ( صحيح ) المصدر نفسه في 1772 : وأخرجه مسلم


1774 - ( صحيح )
2172 - حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع * ( صحيح ) الارواء 154 / 5 ، الروض 541 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1775 - ( صحيح )
2173 - حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قالا حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * ( صحيح ) أحاديث البيوع


1776 - ( صحيح )
2174 - حدثنا محمد بن يحيى وإسحق بن منصور قالا حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * ( صحيح ) بما قبله أحاديث البيوع


1777 - ( حسن )
2175 - حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال الأعرابي عمرك الله بيعا * ( حسن ) أحاديث البيوع


1778 - ( صحيح )
2176 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض * ( صحيح ) الارواء 1283 ، أحاديث البيوع


1779 - ( صحيح )
2177 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال فإني أرى أن أرد البيع فرده * ( صحيح ) الارواء 1322 و1323 ، الصحيحة 798 ، أحاديث البيوع


1780 - ( صحيح )
2178 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال لا تبع ما ليس عندك * ( صحيح ) الارواء 1292 ، الروض 296 ، أحاديث البيوع المشكاة 2867


1781 - ( صحيح )
2179 - حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا أبو كريب حدثنا إسمعيل ابن علية قالا حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن * ( حسن صحيح ) الارواء 147 / 5 ، أحاديث البيوع الصحيحة 1212 ، المشكاة 2870 . ( ربح ما لم يضمن : هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض )


1782 - ( صحيح )
2180 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن * ( صحيح ) الصحيحة أيضا أحاديث البيوع . ( هو ربح سلعة باعها من اشتراها ضامنا لها دون أن يحوذها )


1783 - ( صحيح )
2185 - حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة * ( صحيح ) الارواء 1294 ، أحاديث البيوع . ( بيع الغرر : هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول . وبيع الحصاة : هو أم يقول أحد العاقدين : إذا نبذت لك الحصاة فقد وجب البيع . )


1784 - ( صحيح )
2186 - حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر * ( صحيح ) بما قبله


1785 - ( صحيح )
2188 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : أخرجه مسلم وأخرج البخاري معناه . ( حبل الحبلة : بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أنثى . )


1786 - ( صحيح )
2190 - حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة * ( صحيح ) الارواء 1334 ، المشكاة 2881 ، الصحيحة 2614 ، أحاديث البيوع . ( الإقالة : قبول فسخ العقد حال طلب الطرف الآخر )


1787 - ( صحيح )
2191 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال * ( صحيح ) غاية المرام 323 ، الروض النضير 405 ، أحاديث البيوع


1788 - ( صحيح )
2192 - حدثنا محمد بن زياد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته * ( صحيح ) الروض 405 ، أحاديث البيوع


1789 - ( حسن )
2193 - حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر حدثنا إسمعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا * ( حسن ) تخريج المختارة 354 - 355 ، الصحيحة 1181 ، أحاديث البيوع


1790 - ( صحيح )
2194 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى * ( صحيح ) التعليق الرغيب 18 / 3 ، أحاديث البيوع الروض 211 . ( اقتضى : أي طلب حقه )


1791 - ( صحيح )
2196 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ عشرين دينارا فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم وللبخاري بعضه


1792 - ( صحيح )
2198 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له * ( صحيح ) صحيح الترغيب 955 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري و ومسلم


1793 - ( صحيح )
2199 - حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب * ( صحيح ) غاية المرام 170 ، أحاديث البيوع الارواء 900


1794 - ( صحيح )
2200 - حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى ح و حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل ابن عياش قالا حدثنا محمد بن إسحق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق * ( صحيح ) التعليق الرغيب 31 / 3 : وأخرجه مسلم . ( يمحق : من المحق وهو المحو أي يزيل البركة )


1795 - ( صحيح )
2201 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( قد أبرت : من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود . والمبتاع هو المشتري


1796 - ( صحيح )
2202 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد ح و حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان ابن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع * ( صحيح ) الارواء 1314 : وأخرجه البخاري ومسلم


1797 - ( صحيح )
2203 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا * ( صحيح ) الارواء 1314 ، أحاديث البيوع تخريج المختارة 210 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1798 - ( صحيح )
2204 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع * ( صحيح ) بما قبله أحاديث البيوع


1799 - ( صحيح )
2205 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري * ( صحيح ) الارواء 1355 : وأخرجه البخاري ومسلم


1800 - ( صحيح )
2206 - حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم


1801 - ( صحيح )
2207 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه * ( صحيح ) الارواء 211 / 5 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1802 - ( صحيح )
2208 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد * ( صحيح ) الارواء 209 / 5 و 1366 ، المشكاة 2862 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم دون النهي الثاني والثالث


1803 - ( صحيح )
2209 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين * ( صحيح ) الارواء 212 / 5 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم . ( بيع السنين : أن يبيع ثمرة نخلة أونخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا )


1804 - ( صحيح )
2210 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم * ( صحيح ) الارواء 113 / 5 ، أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم


1805 - ( صحيح )
2211 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالوا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( البز : الثياب أو أساس البيت )


1806 - ( صحيح )
2212 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي * ( صحيح ) أحاديث البيوع


1807 - ( صحيح )
2213 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا * ( صحيح ) البيوع


1808 - ( حسن )
2214 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قالا حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه ( ويل للمطففين ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك * ( حسن ) أحاديث البيوع


1809 - ( صحيح )
2215 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش * ( صحيح ) الارواء 1319 ، تخريج الايمان لابن سلام 71 ، أحاديث البيوع


1810 - ( صحيح )
2217 - حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه * ( صحيح ) الارواء 1328 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1811 - ( صحيح )
2218 - حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام * ( صحيح ) الارواء 176 / 5 ، البيوع : وأخرجه مسلم


1812 - ( حسن )
2219 - حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري * ( حسن ) أحاديث البيوع


1813 - ( صحيح )
2220 - حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( جزافا : هو المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا )


1814 - ( صحيح )
2221 - حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى ابن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله * ( صحيح ) الارواء 1331 ، أحاديث البيوع . ( وسقي : الوسق ستون صاعا وشفي أي ربحي )


1815 - ( صحيح )
2222 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه * ( صحيح ) أحاديث البيوع


1816 - ( صحيح )
2223 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1817 - ( حسن )
2226 - حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة * ( حسن ) تخريج المختارة 176 - 178 ، التعليق الرغيب 4 / 3 ، تخريج الكلم الطيب 229 ، أحاديث البيوع


1818 - ( صحيح )
2227 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله * ( صحيح ) الروض 490 ، صحيح أبي داود 2345 ، أحاديث البيوع


1819 - ( صحيح )
2229 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا إسحق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها * ( صحيح ) الروض أيضا أحاديث البيوع


1820 - ( صحيح )
2230 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء يعني الحنطة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : ,اخرجه مسلم وللبخاري نحوه دون الذكر الثلاثة . ( مصراة : من التصرية وهو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري )


1821 - ( حسن )
2233 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه * ( حسن ) الارواء 1315 ، أحاديث البيوع . ( قضى أن خراج العبد بضمانه : هو مايحصل ويخرج من غلة العبد المشترى وذلك بأن اشترى عبدا ثم استغله زمانا ثم اطلع على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ما استغله )


1822 - ( حسن )
2234 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان * ( حسن ) المصدر نفسه والشرح أيضا انظر رقم 1821


1823 - ( صحيح )
2237 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له * ( صحيح ) الارواء 1321 ، ولمسلم الجملة الأولى نحوه أحاديث البيوع


1824 - ( حسن )
2242 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم * ( حسن ) - أحاديث البيوع . ( لاداء : هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري ولاغائلة : هو الإباق والسرقة والزنا ولا خبثة : ما كان في الخلق والغائلة : سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه )


1825 - ( حسن )
2243 - حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك * ( حسن ) آداب الزفاف 20 ، أحاديث البيوع صحيح أبي داود 1876


1826 - ( صحيح )
2244 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء * ( صحيح ) الارواء 1347 ، الروض 729 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( هاء درهما : أي خذ درهما وأصلها هاك )


1827 - ( صحيح )
2245 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع ح و حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا إسمعيل ابن علية قالا حدثنا سلمة بن علقمة التميمي حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا * ( صحيح ) الروض 749 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم


1828 - ( صحيح )
2246 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرج البخاري ومسلم نحوه


1829 - ( صحيح )
2247 - حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا * ( حسن صحيح ) أحاديث البيوع


1830 - ( صحيح )
2248 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة * ( صحيح ) الارواء 1338 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( الصرف : البيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو العكس والنسيئة : البيع إلى أجل معلوم )


1831 - ( صحيح )
2249 - حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف * ( صحيح ) الارواء 187 / 5 ، أحاديث البيوع


1832 - ( صحيح )
2250 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1833 - ( صحيح )
2251 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خازننا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم


1834 - ( صحيح )
2252 - حدثنا أبو إسحق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء * ( صحيح ) البيوع أيضا


1835 - ( صحيح )
2255 - حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وإسحق بن سليمان قالا حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك * ( صحيح ) الارواء 1352 ، أحاديث البيوع


1836 - ( صحيح )
2256 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1837 - ( صحيح )
2257 - حدثنا أزهر بن مروان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( المحاقلة : بيع الطعام في سنبله بالقمح والمزابنة : بيع تمر النخل بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا )


1838 - ( صحيح )
2258 - حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة * ( صحيح ) البيوع . ( انظر الشرح في سابقه )


1839 - ( صحيح )
2259 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم ( العرايا : بيع قدر من الرطب على النخل بما يقاربه من التمر )


1840 - ( صحيح )
2260 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا * ( صحيح ) الروض 315 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1841 - ( صحيح )
2261 - حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة * ( صحيح ) أحاديث البيوع المشكاة 2822 التحقيق الثاني


1842 - ( صحيح )
2262 - حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة * ( صحيح ) أحاديث البيوع الصحيحة 2416


1843 - ( صحيح )
2263 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحسين بن عروة ح و حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس قال عبد الرحمن من دحية الكلبي * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم


1844 - ( صحيح )
2265 - حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه * ( صحيح ) التعليق الرغيب 50 / 3 و 51 ، أحاديث البيوع


1845 - ( صحيح )
2266 - حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا * ( صحيح ) التعليق أيضا تخريج الايمان لابن سلام 99 ، أحاديث البيوع


1846 - ( صحيح )
2267 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة * ( صحيح ) أحاديث البيوع


1847 - ( صحيح )
2268 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه * ( صحيح ) الارواء 184 / 5 التعليق الرغيب 49 / 3 ، أحاديث البيوع


1848 - ( صحيح )
2268 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه * ( صحيح ) التعليق أيضا 52 / 3 ، أحاديث البيوع


1849 - ( صحيح )
2271 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم * ( صحيح ) الارواء 1376 ، الروض 458 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1850 - ( صحيح )
2273 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد قال امترى عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم فأرسلوني إلى عبد الله ابن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك * ( صحيح ) الارواء 1370 : وأخرجه البخاري بلفظ : ما كنا نسألهم مكان ما عندهم أحاديث البيوع


1851 - ( صحيح )
2276 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك فلما قدمت قال يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكره فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء * ( صحيح ) الارواء 1371 ، أحاديث البيوع : مسلم


1852 - ( صحيح )
2277 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت العرباض بن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء * ( صحيح ) الارواء 224 / 5 - 225 ، أحاديث البيوع : وأخرج البخاري ومسلم نحوه


1853 - ( صحيح )
2278 - حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني * ( صحيح ) التعليق على الروض 140 / 2


1854 - ( صحيح )
2281 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم * ( صحيح ) الارواء 1626


1855 - ( صحيح )
2282 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحق عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك * ( صحيح ) الارواء 838 ، الروض 195 و 603


1856 - ( صحيح )
2283 - حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم * ( صحيح ) المشكاة 3354


1857 - ( صحيح )
2284 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف * ( صحيح ) الارواء 2646 : وأخرجه البخاري ومسلم


1858 - ( صحيح )
2285 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا * ( صحيح ) الارواء 1457 ، صحيح أبي داود 1479 ، الصحيحة 730


1859 - ( حسن )
2286 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك من أفضل أموالنا * ( حسن ) التعليق الرغيب 45 / 2


1860 - ( صحيح )
2288 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه فقال الأجر بينكما * ( صحيح ) مسلم 91 / 3


1861 - ( صحيح )
2289 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار ح و حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق * ( صحيح ) الصحيحة 2229


1862 - ( صحيح )
2291 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد * ( صحيح ) المشكاة 2953 ، التحقيق الثاني الارواء 2521


1863 - ( صحيح )
2292 - حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة * ( صحيح ) المشكاة 2954 التحقيق الثاني وانظر الحديث الآتي 2104


1864 - ( صحيح )
2293 - حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه * ( صحيح ) الارواء 2522 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( مشربته : غرفته فينتشل : يستخرج )


1865 - ( صحيح )
2295 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة * ( صحيح ) الصحيحة 773 ، أحاديث البيوع


1866 - ( صحيح )
2296 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة * ( صحيح ) الصحيحة 1763 ، أحاديث البيوع


1867 - ( صحيح )
2296 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة * ( صحيح ) الصحيحة 1128


1868 - ( صحيح )
2299 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين * ( صحيح ) المشكاة 3733 ، التعليق الرغيب 131 / 3 ، الروض 1136


1869 - ( صحيح )
2301 - حدثنا علي بن محمد حدثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين * ( صحيح ) الارواء 2500


1870 - ( حسن )
2303 - حدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني ابن عمران عن أبي إسحق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه * ( حسن ) التعليق الرغيب 138 / 3 ، المشكاة 3741


1871 - ( صحيح )
2304 - حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي * ( صحيح ) الارواء 2620 ، المشكاة 3753 ، الروض 583 ، التعليق الرغيب 143 / 3


1872 - ( صحيح )
2305 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة * ( صحيح ) الارواء 2558 ، الروض 672 : وأخرجه البخاري ومسلم


1873 - ( صحيح )
2306 - حدثنا إسمعيل بن توبة حدثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة * ( صحيح ) الارواء 2614 ، المشكاة 3735


1874 - ( صحيح )
2307 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان * ( صحيح ) باللفظ الأول الارواء 2626 ، الروض 928 : وأخرجه البخاري ومسلم


1875 - ( صحيح )
2308 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة * ( صحيح ) الارواء 2624 ، الصحيحة 456 و 1162 : وأخرجه البخاري ومسلم


1876 - ( صحيح )
2309 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار * ( حسن صحيح ) الارواء 259 / 8 ، الصحيحة أيضا


1877 - ( صحيح )
2310 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة حدثني أبي عن أبيه حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار * ( صحيح ) أخرجه مسلم 57 / 1


1878 - ( صحيح )
2311 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع * ( صحيح ) الارواء 350 / 7 ن الصحيحة 438 و 1021


1879 - ( صحيح )
2312 - حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه * ( صحيح ) الارواء 2641 ، التعليق على التنكيل 40 / 1 : وأخرجه البخاري ومسلم


1880 - ( صحيح )
2313 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قلت إذا يحلف فيه فيذهب بمالي فأنزل الله سبحانه ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلخ الآية * ( صحيح ) الارواء 2638 : وأخرجه البخاري ومسلم


1881 - ( صحيح )
2314 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان * ( صحيح ) الروض 240 و 640 : وأخرجه البخاري ومسلم


1882 - ( صحيح )
2315 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك * ( صحيح ) الروض 240


1883 - ( صحيح )
2316 - حدثنا عمرو بن رافع حدثنا مروان بن معاوية ح و حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا صفوان بن عيسى قالا حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر * ( صحيح ) الروض 240 ، التعليق الرغيب 48 / 3 ، الارواء 2697


1884 - ( صحيح )
2317 - حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قالا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار * ( صحيح ) الارواء 313 / 8 ، المشكاة 3778


1885 - ( صحيح )
2318 - حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى * ( صحيح ) وهو طرف من الحديث الآتي 2072


1886 - ( صحيح )
2319 - حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن مجالد أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه


1887 - ( صحيح )
2320 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين * ( صحيح ) الارواء 275 / 8 - 277 و 2659


1888 - ( صحيح )
2323 - حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل حدثنا الحسن بن علي ابن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله * ( صحيح ) الصحيحة 238


1889 - ( صحيح )
2325 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها * ( صحيح ) الارواء 1523 ، الروض 93 : وأخرجه البخاري


1890 - ( صحيح )
2326 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم فلما رآهم قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم * ( صحيح ) الارواء 1430 : وأخرجه البخاري ومسلم


1891 - ( حسن )
2327 - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فقال يا أخي إنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري فاجعل عليه خشبك * ( حسن ) بما قبله المصدر نفسه ( أعتق أحدهما : أي حلف بالعتق )


1892 - ( صحيح )
2328 - حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره * ( صحيح ) بما قبله


1893 - ( صحيح )
2329 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع * ( صحيح ) أخرجه مسلم 59 / 5


1894 - ( صحيح )
2330 - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج قالا حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع * ( صحيح )


1895 - ( صحيح )
2331 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا إسحق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار * ( صحيح ) 250 ، الارواء 896 ، غاية المرام 68


1896 - ( صحيح )
2332 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار * ( صحيح ) بما قبله


1897 - ( حسن )
2333 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه * ( حسن ) الارواء 896


1898 - ( صحيح )
2336 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة * ( صحيح ) الارواء 1654 : وأخرجه مسلم


1899 - ( صحيح )
2337 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها * ( صحيح ) الارواء 275 / 8 - 277 و 2659 . وانظر الحديث المتقدم رقم 1887


1900 - ( صحيح )
2338 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه * ( صحيح ) ومضى 1604


1901 - ( صحيح )
2339 - حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1963 - 1964


1902 - ( صحيح )
2340 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1961 - 1962 : وأخرجه البخاري ومسلم


1903 - ( صحيح )
2342 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك * ( صحيح ) الارواء 2192 ، صحيح أبي داود 1970


1904 - ( صحيح )
2343 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1941


1905 - ( صحيح )
2344 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما * ( صحيح ) الارواء 1303


1906 - ( صحيح )
2345 - حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل ها ولا خلابة * ( صحيح ) أحاديث البيوع


1907 - ( حسن )
2346 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن محمد ابن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها * ( حسن ) أحاديث البيوع


1908 - ( صحيح )
2347 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك يعني الغرماء * ( صحيح ) الارواء 1437 : وأخرجه مسلم


1909 - ( صحيح )
2349 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ح و حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره * ( صحيح ) الارواء 1442 : وأخرجه البخاري ومسلم


1910 - ( صحيح )
2350 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء * ( صحيح ) الارواء 269 / 5 و 1444


1911 - ( صحيح )
2352 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا اليمان بن عدي حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء * ( صحيح ) الارواء 271 / 5


1912 - ( صحيح )
2353 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن رافع قالا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته * ( صحيح ) الروض 347 ، الصحيحة 700 : وأخرجه البخاري ومسلم


1913 - ( صحيح )
2354 - حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف * ( صحيح ) الروض أيضا الصحيحة 431 و 1116


1914 - ( صحيح )
2355 - حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا حدثنا زيد بن الحباب العكلي أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر ابن عمرو بن حزم حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد ابن خالد الجهني يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها * ( صحيح ) أخرج مسلم نحوه


1915 - ( حسن )
2356 - حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قالا حدثنا محمد بن مروان العجلي حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) حتى بلغ ( فإن أمن بعضكم بعضا ) فقال هذه نسخت ما قبلها * ( حسن ) التعليق على ابن ماجه


1916 - ( حسن )
2357 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا معمر بن سليمان ح و حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه * ( حسن ) الارواء 2669 ، المشكاة 3782 التحقيق الثاني


1917 - ( صحيح )
2358 - حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية * ( صحيح ) الارواء 2674 ، المشكاة 3783 التحقيق الثاني


1918 - ( صحيح )
2359 - حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد * ( صحيح ) الارواء 300 / 8 - 301 ، الروض 987


1919 - ( صحيح )
2360 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد * ( صحيح ) الارواء 303 / 8 ، الروض أيضا


1920 - ( صحيح )
2361 - حدثنا أبو إسحق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا سيف بن سليمان المكي أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين * ( صحيح ) الارواء 2683 ، الروض : وأخرجه مسلم


1921 - ( صحيح )
2362 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا جويرية بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب * ( صحيح ) بما قبله الارواء 305 / 8 ، الروض


1922 - ( صحيح )
2366 - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري قال أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا * ( صحيح ) الارواء 42 / 6 : وأخرجه مسلم


1923 - ( صحيح )
2367 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته قال لا قال فاردده * ( صحيح ) الارواء 1598 : وأخرجه البخاري ومسلم


1924 - ( صحيح )
2368 - حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده * ( صحيح ) الروض 219 ، الارواء 63 / 6


1925 - ( صحيح )
2369 - حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده * ( حسن صحيح ) المشكاة 3020 التحقيق الثاني


1926 - ( صحيح )
2370 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له * ( حسن صحيح ) الارواء 50 / 6 . ( العمرى : هبة العقار لشخص مدة حياته )


1927 - ( صحيح )
2371 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه * ( صحيح ) الارواء 49 / 6 - 50 : وأخرجه مسلم . ( العمرى : هبة العقار لشخص مدة حياته )


1928 - ( صحيح )
2372 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث * ( صحيح )


1929 - ( صحيح )
2373 - حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبى أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا * ( صحيح ) الارواء 54 / 6 . ( الرقبى : أن يقول جعلت هذه الدار لك سكنى فإن مت قبلك فهي لك )


1930 - ( صحيح )
2374 - حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم ح و حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية قالا حدثنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها * ( صحيح ) الارواء 53 / 6


1931 - ( صحيح )
2375 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله * ( صحيح ) الارواء 64 / 6 الصحيحة 1699


1932 - ( صحيح )
2376 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه * ( صحيح ) الارواء 1622 ، الروض 219 : وأخرجه البخاري ومسلم


1933 - ( صحيح )
2377 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف العرعري حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه * ( صحيح ) المصدر نفسه


1934 - ( صحيح )
2379 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها * ( صحيح ) الصحيحة 775 و 825 ، التعليق الرغيب 45 / 2


1935 - ( صحيح )
2380 - حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها * ( صحيح ) الصحيحة أيضا


1936 - ( صحيح )
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتك * ( صحيح ) الارواء 849 ، صحيح أبي داود 1419 : وأخرجه البخاري ومسلم


1937 - ( صحيح )
عن عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه * ( صحيح ) الارواء 1622 : وأخرجه مسلم


1938 - ( صحيح )
عن عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر صاحبها يبيعها بكسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لا تبتع صدقتك * ( صحيح ) بما قبله


1939 - ( صحيح )
2385 - حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله ورد عليك الميراث * ( صحيح ) صحيح أبي داود 2561 : وأخرجه مسلم


1940 - ( صحيح )
2386 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك * ( حسن صحيح ) التعليق على ابن خزيمه 2465 ، الصحيحة 2409


1941 - ( صحيح )
2387 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول * ( صحيح ) الارواء 1582 ، صحيح ابي داود 2562 : وأخرجه البخاري ومسلم


1942 - ( صحيح )
2388 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرها قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحوه * ( صحيح ) الارواء 1583


1943 - ( صحيح )
2389 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة * ( صحيح ) الصحيحة 610 و 611 ، الارواء 1412 . ( المنحة : ما يعطى من أرض لتزرع أو شاة ليشرب لبنها )


1944 - ( صحيح )
2390 - حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قالا حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة * ( صحيح ) الصحيحة أيضا


1945 - ( حسن )
2392 - حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي حدثنا أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه * ( حسن ) الارواء 1547 ، الصحيحة 2315 ، التعليق على الروضة الندية 148 / 2


1946 - ( صحيح )
2393 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قال فكان لو اشترى التراب لربح فيه ( صحيح ) الارواء 1287 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه * ( حسن ) المصدر نفسه 129 / 5


1947 - ( صحيح )
2394 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع * ( صحيح ) الارواء 1418 ، الروض 1137 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( المطل : تأخير سداد الدين من غير عذر أتبع : أحيل والحوالة نقل الدين من ذمة إلى أخرى )


1948 - ( صحيح )
2395 - حدثنا إسمعيل بن توبة حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه * ( صحيح ) أحاديث البيوع ( والشرح في الحديث السابق )


1949 - ( صحيح )
2396 - حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قالا حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم والدين مقضي * ( صحيح ) الارواء 1412 . ( الزعيم : الكفيل غارم : ضامن مقضي : يجب قضاؤه )


1950 - ( صحيح )
2397 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء أعطيكه فقال لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره فقال شهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا قال من معدن قال لا خير فيها وقضاها عنه * ( صحيح ) الارواء 1413 ، أحاديث البيوع . ( غريما : رجلا مديما له الحميل : الضامن والكفيل )


1951 - ( صحيح )
2398 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه ثمانية عشر أو تسعة عشر درهما * ( صحيح ) الاحكام 84 ، أحاديث البيوع


1952 - ( صحيح )
2399 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفة هو عمران عن أم المؤمنين ميمونة قال كانت تدان دينا فقال لها بعض أهلها لا تفعلي وأنكر ذلك عليها قالت بلى إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا * ( صحيح ) دون قوله في الدنيا الصحيحة 1029 ، التعليق الرغيب 33 / 3 ، أحاديث البيوع


1953 - ( صحيح )
2400 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) الصحيحة 1000 ، 1029 ، أحاديث البيوع


1954 - ( صحيح )
2401 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمرو حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن أبيه عن جده صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه * ( حسن صحيح ) الروض 1043 ، التعليق الرغيب 33 / 3 - 34 ، أحاديث البيوع


1955 - ( صحيح )
2402 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله * ( صحيح ) غاية المرام 352 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري


1956 - ( صحيح )
2403 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين * ( صحيح ) أحاديث البيوع التعليق الرغيب 32 / 3 - 33 ، المشكاة 2921 التحقيق الثاني الصحيحة 2785


1957 - ( صحيح )
2404 - حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه * ( صحيح ) المشكاة 2915 ، الاحكام 15 ، أحاديث البيوع


1958 - ( صحيح )
2405 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم * ( صحيح ) أحكام الجنائز ص5 ، أحاديث البيوع


1959 - ( صحيح )
2406 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته * ( صحيح ) الاحكام 86 ، الارواء 1433 : وأخرجه البخاري ومسلم


1960 - ( صحيح )
2407 - حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي وأنا أولى بالمؤمنين * ( صحيح ) الارواء 249 / 5


1961 - ( صحيح )
2408 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة * ( صحيح ) أخرجه مسلم . وهوطرف من الحديث المتقدم برقم 225


1962 - ( صحيح )
2409 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن نفيع أبي داود عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة * ( صحيح ) الصحيحة 86 . ( أنظر معسرا : أجل دينه ابتداء حله : بعد حلول الدين )


1963 - ( صحيح )
2410 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن إسحق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع له * ( صحيح ) الروض 844 ، صحيح الترغيب 901 : وأخرجه مسلم


1964 - ( صحيح )
2411 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فقيل له ما عملت فإما ذكر أو ذكر قال إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له قال أبو مسعود أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) صحيح الترغيب 894 ، أحاديث البيوع


1965 - ( صحيح )
2412 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قالا حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف * ( صحيح ) التعليق الرغيب 20 / 3 ، أحاديث البيوع


1966 - ( صحيح )
2413 - حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي حدثنا محمد بن محبب القرشي حدثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق خذ حقك في عفاف واف أو غير واف * ( حسن صحيح ) التعليق أيضا


1967 - ( صحيح )
2414 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد ابن جعفر قالا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء * ( صحيح ) الارواء 225 / 5 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1968 - ( حسن )
2415 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد * ( حسن ) الارواء 1388 ، أحاديث البيوع


1969 - ( صحيح )
2417 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة حدثنا ابن أبي عبيدة أظنه قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع * ( صحيح ) التعليق الرغيب 40 / 3


1970 - ( حسن )
2418 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة قال وكيع وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال علي الطنافسي يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه * ( حسن ) الارواء 1434 ، المشكاة 2919 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري تعليقا . ( الواجد : القادر على الاداء يحل عرضه : بأن يقول ظلمني وعقوبته الحبس )


1971 - ( صحيح )
2420 - حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالا حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فنادى كعبا فقال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك هذا وأومأ بيده إلى الشطر فقال قد فعلت قال قم فاقضه * ( صحيح ) الارواء 1422 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم


1972 - ( ضعيف )
2421 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير عن قيس ابن رومي قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني ألف درهم إلى عطائي قال نعم وكرامة يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة قال كذلك أنبأني ابن مسعود * ( ضعيف ) الا المرفوع منه فحسن الارواء 1389 ، التعليق الرغيب 34 / 2 ، أحاديث البيوع


1973 - ( صحيح )
2424 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة * ( صحيح ) أحكام الجنائز ص 15


1974 - ( صحيح )
2425 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا شعيب بن إسحق حدثنا هشام ابن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفه الذي له فجد له بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا وفضل له اثنا عشر وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه وأخبره بالفضل الذي فضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها * ( صحيح ) الاحكام 17 - 18 ، صحيح أبي داود 2558 : وأخرجه البخاري


1975 - ( صحيح )
2427 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه * ( صحيح ) الارواء 1393 : وأخرجه البخاري ومسلم


1976 - ( صحيح )
2428 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا * ( صحيح ) الارواء 231 / 5 ، مختصر الشمائل 287 : وأخرجه البخاري


1977 - ( صحيح )
2429 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام * ( صحيح ) بما قبله وما بعده الارواء 232 / 5


1978 - ( صحيح )
2430 - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير * ( حسن صحيح ) الارواء 231 / 5


1979 - ( صحيح )
2431 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته * ( صحيح ) الارواء 1409


1980 - ( صحيح )
2434 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه * ( صحيح ) الارواء 1498 ، المشكاة 2987 ، الروض 193 ، التعليق الرغيب 58 / 3 ، أحاديث البيوع


1981 - ( حسن )
2438 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي حية عن علي قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة * ( حسن ) الارواء 315 / 5 ، أحاديث البيوع . ( جلدة : بالفتح والكسر اليابسة الجيدة )


1982 - ( صحيح )
2440 - حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة * ( حسن صحيح ) الصحيحة 1715


1983 - ( صحيح )
2441 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله * ( صحيح ) أخرجه مسلم . ( المخابرة : هي الزارعة على نصيب معين كالثلث )


1984 - ( صحيح )
2442 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه * ( صحيح ) غاية المرام 361 ؛ وأخرجه مسلم


1985 - ( صحيح )
2443 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه * ( صحيح ) الغاية 360 : وأخرجه البخاري ومسلم


1986 - ( صحيح )
2444 - حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها * ( صحيح ) الارواء 1478 : وأخرجه البخاري ومسلم


1987 - ( صحيح )
2445 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها * ( صحيح ) الغاية 361 : وأخرجه مسلم


1988 - ( صحيح )
2446 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاقلة استكراء الأرض * ( صحيح ) أخرجه البخاري ومسلم وليس عند البخاري تفسير المحاقلة


1989 - ( صحيح )
2447 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينه عن كرائها * ( صحيح ) أخرج مسلم نحوه


1990 - ( صحيح )
2448 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم فقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة * ( صحيح ) وأخرجه مسلم


1991 - ( صحيح )
2449 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننه أن نكري الأرض بالورق * ( صحيح ) الارواء 299 / 5 : وأخرجه مسلم


1992 - ( صحيح )
2450 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها * ( صحيح ) الارواء 300 / 5 ( محاقلكم : مزارعكم )


1993 - ( صحيح )
2451 - حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع * ( صحيح ) الارواء رقم 300 / 5


1994 - ( صحيح )
2453 - حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما * ( صحيح ) غاية المرام 362 : وأخرجه البخاري ومسلم


1995 - ( صحيح )
2454 - حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا * صحيح


1996 - ( صحيح )
2455 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ خراجا معلوما * ( صحيح ) الغاية 362 : وأخرجه البخاري ومسلم


1997 - ( صحيح )
2456 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى * ( صحيح ) أخرجه مسلم 23 / 5


1998 - ( صحيح )
2457 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن أبي إسحق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته * ( صحيح ) الارواء 1519 ، الضعيفة 141 / 1 تحت الحديث 88


1999 - ( صحيح )
2458 - حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحق بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع * ( صحيح ) الارواء 1471 ، الروض 487 : وأخرجه البخاري ومسلم


2000 - ( صحيح )
2459 - حدثنا إسمعيل بن توبة حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها * ( صحيح ) بما قبله وقد مضى1820 أتم منه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق