جزئيات تشريع الطلاق المنزلة ابان العامين 5 و6 الهجري
نداء لشيخ
الأزهر ولأمة الاسلام1. ..
نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف ** الفرق في
تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة روابط مواقع اسلامية
نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف ** الفرق في
تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة
تحقيق درجة محمد بن عبد الرحمن
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_41.html
نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم
/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي المبعوث
رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلي أزواجه وأصحابه والتابعين الي يوم الدين أما بعد :
فإن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ
يلزمنا فيه تعريفه: اما عن تعريفه فهو تشريع جديد عن
سابقه الذي كان موجودا سابقا بسورة البقرة2هـ
= وقد أنزل تعالي سورة الطلاق 5هـ لينسخ بها جُلُّ أحكام
طلاق شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ بقاعدة غاية في الدقة والابداع يستخدم
الباري فيها حرفا واحدا بإعجاز بلاغي لم أر في البلاغة أحسن منه ولا في البيان
العربي أبدع بيانا منه
هذا الحرف هو لام الــ بعد أو اللام بمعني بعد التي
نقل الله تعالي بها موضع الطلاق من صدر الحدث الي دُبُرِ الحدث وتعالت لهذا
التبديل جُلُّ أحكام الطلاق الباقية الي يوم القيامة.. بالتبعية :
ففي تشريع سورة البقرة كان يطبق الأمر علي قاعدة
التلفظ بالطلاق ثم عدة الاستبراء ثم التسريح- وسورة البقرةتنزلت في 2هـ
لكن الله اراد ان يبدل هذه القاعدة ويعكس مواضع
العدة بالتلفظ بالطلاق والتلفظ مكان العدة فصار الامر الي هيئة جديدة هي/
عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق{تخيير الزوج قبل انطلاق
سهم الفراق القاتل}ثم اشهاد ثم تفريق وأصبحت شكل التطليق في سورة الطلاق 5هـ بهذا
الترتيب
ويلاحظ هنا أن الإمساك مُدَّعِم جدا لدخول الزوجين في
عدة الإحصاء إلي محيط الزوجية وكانا في تشريع سورة البقرة2هـ مُطلَّقين حتما ودليل
ذلك قوله تعالي {والمطلقات يتربصن..} وصار لفظ هنا فأمسكوهن بمعروف...من أدلة
القطع بصيرورتهما زوجين لا مطلقين في عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ اللاحقة
الناسخة
وتعالت التبعات لتُدْخِل الزوجين الي محيط الزوجية
يعتدَّا مكلفين هما الاثنين معاً في بيتٍ واحدٍ هو بيتها وبيته بدلا من أن كانت
تهجر منزل مطلقها وتذهب لمنزل وليها تعتد عنده وحدها.
- وكذلك فإن من هذه التعاليات أن فرض الله الباري عليهما
الخلوة جبرا ونهي أن تخرج المرأة من بيتها {بيته} أو أن يخرجها زوجها منه
نقاط تلاقي تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ مع تشريع
البقرة2هـ
قلت المدون
1.تتلاقي الشرعتان معا في
1.المسمي فقط دون الجوهر والدلالة
2.وفي وبعض ما تمدد من أحكامٍ من سورة البقرة2هـ الي
سورة الطلاق5هـ بضوابط سورة الطلاق مثل
1.عدة ذوات الأقراء
2.وتشريع الخلع
3.وطلاق
الثلاث لكن بضوابط سورة الطلاق5هـ وليس سورة البقرة2هـ .
4.وتشريع النهي عن العضل
5.وبعض مالم نورده الا في موضعهِ ان شاء الله =واقصد
بضوابط سورة الطلاق يعني تحقيق الحكم بعد العدة ولا توقيت سوي ذلك 1.فالخلع كان
يتم التفريق فيه للتو فغدي تحقيق التفريق بعد نزول سورة الطلاق لا يتم الا بعد
حيضة وأول الطهر التالي لها ويكون عدتها في بيتها وزوجها معها .
2.. وكذلك عدة ذوات الأقراء أضحي الطلاق فيها يتم بعد
انصرام العدة تماما ليتحقق الفراق وتكون العدة في خلوة زوجها
3..وأضيف حتمية وجود شرطٍ هو إقامة الشهادة لله حتما ولا
بد.. علي كل حدث من أحداثة الأصلية أو المتمددة ...هذا في سورة الطلاق 5هـ
2. .أما سورة البقرة2هـ قد طبعت علي كل من يفاجئها زوجها
بلفظ الطلاق: أقول
طبعت مسمي المطلقة عليها وما دامت قد طُلِّقت فهي في سورة البقرة2هـ والتي
نُسِخَتْ معظم أحكام طلاقها بواسطة سورة الطلاق5هـ
1= مطلقة{والمطلقات يتربصن..الاية}
2= وهي تخرج من البيت لبيت وليها لتعتد استبراءا لنفسها
بنفسها-[راجع سلسلة الذهب لرواية عبد الله بن عمر وانتقال امرأته لتعتد عند وليها]
3= وهي ان انهت عدتها يقودها ذلك الي التسريح الذيهو
تفريق بعد تفريق
4= وهو أي المطلِّق ان اراد الإحتفاظ بها ففي كل الحالات
خاسر وأقل خسارته احتساب طلقة من عدد ما تبقي له من 3 طلقات:
5= وفي عدتها للاستبراء ان أراد ان يُمسكها كان له هذا
الحق لكن في حال عدتها وبموافقتها فقط فإن فاته هذا الوقت أو رفضت الصلح خسرها
بالكلية ولم يتبق له الا مرتان فقط + موافقتها + تقدمه لها مرة أخري مع الخطاب
وهنا قد يخسرها لو تفوق خاطبٌ عليه بقبولها له دونه
6 - بينما في سورة الطلاق ولسبب تحول التلفظ من صدر العدة
الي دُبُرِها ظلت المرأة زوجة في عدتها وحتي انتهائها فإن انتهت عدتها وبلغت أجل
انتهائها خُيِّر الزوج بين أمرين بين الامساك أو الفراق اي التطليق[ كما قال الله
ورسوله ثم من التابعبن والفقهاء ابن قتيبة الدينوري والشافعي والقرطبي وعدد من
الفقهاء الورعين]فقال الدينوري :
1.الاول
اما ان يمسكها فلا يطلقها فهي زوجته قلت المدون ولم يخسر شيئا ...
2.وان اختار الفراق فارقها بالمعروف قلت المدون وتحسب
عليه تطليقة
قلت المدون: وفي كل أحواله فهو رابح 1.مهلته في العدة
ليتدبر أمره فيها + 2.قراره
بالتطليق الذي حازه بعد تفكر وتدبر وتأكيد أنه رابح بطلاقها بعد العدة ولا تصلح له
..الا
ان كان سيئ التقدير فهو الخسران خسارة كبيرة + الندم الكبير علي فرصته الذي أضاعها
منه بسوء تقديرة.
> وخسارته التي وضع نفسه فيها هي أنه اذا اراد ان يتقدم
اليها مع الخطاب فقد يخسرها أبداً اذا تفوق خاطب آخر عليه وقبلته
/والفرق الجوهري بين التشريعين هو انهما في سورة
الطلاق5هـ أُعطيا فترة العدة معا ميزة هما فيها زوجان ينعما ببعضهما بعضا في عدة
الاحصاء بينهما.. لكل
منهما الحق الكامل في الاخر إلا الجماع ليس لكونه حراما بينهما ولكن الامتناع عنه
تماما شرط في اجتياز زمن العدة لكي يصلا الي لحظة الطلاق القابع اضطرارا بعد العدة
في تشريع سورة الطلاق 5هـ
------------------
*موقف المسلمين من تشريع الطلاق بسورة الطلاق أمام رب
العزة في الحياة الدنيا والاخرة
لَخَّص الباري جل وعلا موقف المسلمين
الْمُعْرِضين{يعني الرافضين ل} عن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ خاصة في شكل جماعة أو
قرية او افراد بقوله سبحانه
1.[وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ { كناية عن إعراض الجماعة عن أمره
سبحانه} عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا
شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا
وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9)
2. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
3.وحذر سبحانه عباده من رفض تشريع طلاق سورة الطلاق
بالتعين الصريح بقوله {{ فَاتَّقُوا
اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا *{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكُمْ ذِكْرًا}}
وبين أنه تعالي قصد إنزاله بعلمه فقال سبحانه {{قَدْ
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10)
وفصل وسيلة تنزيلِهِ لأحكام طلاق سورة الطلاق التي جاء
بها النبي محمد صلي الله عليه وسلم بقوله {{ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ
اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
{{- موضحا القصد الإلهي من وراء هذا التنزيل فقال سبحانه:
{{ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور
أي من:
1.ظلمة المتشابه إلي نور المحكم
2.ومن ظلمة الخلاف الي نور الوفاق
3. ومن ظلمة الاختلاف الي نور الاتفاق
4.ومن ظلمة الحيرة ولوعة الفراق الي نور الثبات وعدم
الحيرة وراحة الوصال
*{{ قلت المدون ويبين الله أنه يجزي المطيعين له من
المؤمنين فيقول سبحانه {{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11}
قلت المدون: كما يبين أن شأن تنزيل أحكام سورة الطلاق
ليس شيئاً معجزا يُعجزه سبحانه إنما هو شيئ واقع في قدرته وعلمه الإحاطي فيقول
سبحانه {{ اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ
الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)/سورة الطلاق
** ......................
الموقف الاعلامي والواجب التبليغي هو تكليف الدعاة
ببيان التكليف الإلهي للناس جميعا من:
1-الأزهر الشريف
قلت المدون يقع عبأ إعلام المسلمين بهذه الشرعة
المهملة عند الفقهاء والناس جميعا علي كاهل علماء الأزهر لأنهم هم الواجهة للزود
عن والدفاع والبيان لشرع الله أمام الله جلت قدرته ثم أمام الناس بعد ذلك علي أن
يدرسونها في ظل النقاط التالية"
1=وجوب إيمانهم القطعي بوجود النسخ في القران والسنة
المطهرةانظر آية سورة البقرة {ما ننسخ من آية أو ننسها....الآية}
2= وجوب علمهم المحتم أن الله هو المُشَرِّع ورسوله ولا
أحد غيرهما وأن من عداهما بشر يجري عليهم النسيان أو الخطأ
بل و غياب نقطة في حرف قد يصرف العلماء عن صحة سبيل
معرفة الحق يستوي في ذلك الفرد والجماعة
=أو دخول عناصر علل الحديث المعروفة فالملامة علي ناقلي
الخبر المُصَحَّف أو المحرَّف بعلل الرواية {انظر حديث نضر الله امرأً..وتابع علل
المتن والسند للدكتور ماهر الفحل} .. هذا وقل ذلك في كل أخطاء الإجتهاد المبنية
علي صحة الأخبار المنوط بنقلها الرواة الذين في حفظهم شيئ { وقد أشرنا الي حديث
النبي محمد صلي الله عليه وسلم {نضر الله ...الحديث} في أول الصفحة}
3= كما ادعوهم أن يتدبروا أن حديث ابن عمر في حادثة طلاقه
المردود عليه رواه البخاري ومسلم وحدهما من 39 طريقٍ كلهم متعارض مع بعضه تعارضا
كبيرا وكثيرا{8 روايات عند البخاري و13 رواية عند مسلم} ولا أري من هذه الروايات
المضطربة الا وقوعها تحت طائلة الآية التي وصف الله فيها كل خلافٍ واختلاف فهو من
عند غير الله {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ
اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)/النساء} قلت وهذه سنة الله في كل
أمره خلقاً وهديا وهي: أن كل شيئ يداخله الإختلاف وخاصة لو هو بكثرة فهو حتما من
عند غير الله-
<>ولقد أورد الله هذا التقرير بهذا السياق لأن:
مالم يُتقنه الراوي في حفظة لا ينسب الي الله ولا يحاسب عليه الراوي لأنه لم
يتعمده لكن حقيقته أنه من عند غير الله ولا يلزم من كُلِف من أمة محمد صلي الله
عليه وسلم الا ما كان من عند الله فقط --
<> ولم يصح مطلقا من هذه الاحاديث إلا حديث مالك عن
نافع عن ابن عمر المسمي بالسلسلة الذهبية كما وصفها الحافظ البخاري وابن حجر
العسقلاني وغيرهم في السلف، ومن الخلف قال بها الأستاذ أحمد محمد شاكر عليه رحمة
الله وهو جليل الخلق قاضي زمانه- الشرعي في محاكم مصر الشرعية قال في حديث ابن عمر
قولته المشهورة أكاد أقول أنه مضطرب بل هو مضطرب فعلا.. <>والمنصف من الناس من يصف
رويات ابن عمر بالإضطراب الا رواية مالك عن نافع عنه فهي الرواية الثابتة الموافقة
لآيات الطلاق في حساب عدة {ذوات الأقراء} =اللائي يحضن وعدد الحيضات والأطهار
بالتسلسل الوارد في القران العظيم
4= كما ادعوهم- أي شيخ الأزهر وأساتذته الأجلاء الكرام - أن
يتدبروا... أن الذي أحدث اضطرابا عظيما في عدة أولات الأحمال بزعمه الطلاق في
الحمل هو محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة
وأقول المدون لا طلاق في الحمل وإن تكاتف أهل الأرض
جميعا بالقول به لأن الله الباري قال {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} حيث
روي محمد بن عبد الرحمن حديثه الذي شق الصف وخالف أمر الله ورسوله المشرع له طلاق
المرأة بعد أن تضع حملها فتصور هو{والرواية بالتصور معلولة متنا} أقول تصور انه
الطهر أو الحمل [ لأن الحامل لا تحيض قطعا] مخالفا لكل روايات حديث ابن عمر وهو
تجاوز خطير تحرفت به شريعة الطلاق في سورة الطلاق ودليل شذوذه :
1. أن الحافظ الجليل النسائي قال في كتابه الأقضية معقبا
علي رواية محمد بن عبد الرحمن قال لا يتابع عليه ومعناه بكل هدوء
1-تفردهُ باللفظ من دون الآخرين
2-ومخالفته للعدول الأثبات الحافظين المتقنين
3-والطعن في الرواية بعدم الحفظ والشذوذ الخطير
4.أنه صدوق له أخطاء في الحفظ والاتقان كما قال النسائي
وابن أبي حاتم وغيرهما ومثله ترد روايته إن ::
1. إن تفرد بها {غير محفوظة}
2.أو ترد روايته لو خالف الثقات أو الحفاظ المتقنين
كمالك أو نافع وأمثالهما
5- أو خالف نص أية أو حديثٍ.. قال الله تعالي { 1.وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ*فعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
2. . وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ .. ومَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق}
3. أما عدة ذوات الأقراء فهي متمددة من سورة البقرة 2هـ
الي سورة الطلاق5هـ كما هي بدلالتها في العدد لكنها أخذت حكم شريعة الطلاق بسورة
الطلاق في الموضع بكونه بعد العدة لأنه تفريق
{الطلاق والخلع كلاهما تفريق} والله تعالي قال {فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ} وقد
وقَّتَ الله للتفريق ان يكون بعد العدة في شرعة طلاق سورة الطلاق5هـ ..ونستكمل
الحديث.. .
نستكمل ما كان من مقال قبل المربع السابق فأقول وحدث
هذا التمدد بفعل واو العطف الذي بدأ الله به تشريع العدد به فقال سبحانه { وَ... اللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ...الآية } فالواو هنا للعطف ويلزم الواو معطوفا عليه
والمعطوف عليه هنا هو عدة ذوات الأقراء المتمددة هنا في سورة الطلاق5هـ من سورة
البقرة2هـ
= كما أدعو شيخ الأزهر وأساتذة الأزهر أن يحذروا بطش
الله الشديد جراء سكوتهم علي تمرير التحذيرات التي ملأ الله بها زوايا وجنبات
وحنايا سورة الطلاق5هـ بهذه التحذيرات والتنبيهات فالتنبيه الأول هو :
1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)
3.وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
4.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
5. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
6. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
7.قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
8.وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
10.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
11.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ
رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا
12.وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8)
13.فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ
أَمْرِهَا خُسْرًا
14. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
15.فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ
آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو
عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
16. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11)
17.اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ
الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ
18.لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)
= قلت المدون 18-تحذيرا وتنبيها وتخويفا وترغيبا وترهيبا
جاب كل منهم حنايا وجنبات سورة الطلاق[- 12. أية فيها 18-تحذير وترهيب] وما من متعظ
وإني أحذركم بعذاب شديد من الله كما تَوَعَدَ كل من أن أعرض عن تفعيل سورة
الطلاق5هـ كما دلت حروفها والفاظها وجملها وعبارتها عليه من تشريع تأجيل الطلاق
الي ما بعد العدة وترتيب شأن الراغبين في التطليق تبعا لذلك
*وعليكم أن تعلموا أن الحكم المنسوخ هو حكم باطل من
ساعة نسخة {مثال الخمر فالمنسوخ منه أصبح العمل به جريمة سلوكية والقول به جريمة
تشريعية والفصل بينهما بالتحقق التاريخي ولن يصعب علي مؤسسة عظيمة مثل الأزهر أن
يغلبوا في تعيين تاريخ نزول سورة البقرة2هـ تقريبا ثم سورة الطلاق5هـ تقريبا
لينتهي المسلمون عن العمل بالشرائع المنسوخة وتقرير العمل بالشرائع الناسخة}
فهذا انذار وتحذير أذكركم به فحاذروا فكلكم في قبضة
الله ولا يعجزه شيئ أن ينزِّل بطشه بالشاكين في شرعه المُعرِضين عن أمره
وأذكِّر بقوله{ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /الطلاق}
ومن وسائل الإعلام التي يجب الضلوع بدورها =1 المؤسسات
الاسلامية كمؤتمرات القمة الاسلامية
=٢ الاعلام
الاسلامي الدارج ودوره في دعوة المسلمين للتعرف علي شريعة الطلاق المحكمة في سورة
الطلاق
=٣أي وسائل
اعلامية أخري مثل الكتاب المطبوع او الاذاعة أو دار الفتوي أو مواقع الانترنت او
غير ذلك كثير
=الحرج الذي سيقابله العلماء والفقهاء من جراء تكاسلهم
عن تمحيص الأدلة في موضوع الطلاق وعدم اتخاذ شرعة سورة الطلاق منقذا من كل خلاف
واختلاف
1= عدم القدرة علي إخماد نيران الخلاف وتحكم الاختلاف بين
جمهور المسلمين برغم أن الأزهر وما فيه من دار للفتوي ومجلس التشريع وشيخه والمفتي
و..و..و كثير من كثير ..
2. في حين أن نيران الإختلاف ستنخمد عند تفعيل العمل
بتشريع سورة الطلاق5هـ ولن تجد فيه مثقال ذرة من خلاف أو اختلاف وذلك لأن الله
تعالي أحكم أياته في هذه السورة 5هـ وجعلها الشرعة الباقية الي يوم القيامة
3.وأنا زعيم بذلك أن: لا تجد بتطبيق شريعة طلاق سورة
الطلاق5هـ مثقال ذرة من اختلاف وبشكل مطلق لا استثناء فيه ولا تشابه والحديث
النبوي الدامغ هو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر [عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ،[قلت المدون هذا هو القرء
الأول والقرء حيضة١- وطهر١-]
-قلت المدون [لفظ البخاري ثم يمسكها وهو أصح] ثُمَّ
َحِيضَ٢، ثُمَّ تَطْهُرَ٢، قلت المدون هذا هو القرء الثاني والقرء حيضة وطهر ثُمَّ
تفيد الترتيب والتعقيب لقرء ثالث هو: إنْ شَاءَ أَمْسَكَ -بعْدُ،وظرف
المكان بعد يفيد دخول زمن القرء الثالث في شكل حيضة٣. وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ
يَمَسَّ،{تفيد دخول الطهر الثالث٣-} فالمس هو الجماع والجماع لا يكون الا في
طهر..والموضع هنا القرء الثالث جاء فيما بعد [القرء الثاني] ودل عليه أداة ثم
فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ. البخاري ومسلم] قلت المدون وظرفي المكان أو الزمان بعد وقبل كل منهما
له دلالة في تعيين موضع وزمان الحيض والطهر الثالث بحيث يقطع كل منهما موضع وزمان
الحيضة الثانية والطهر الثالث هو طهر الطلاق ..
.....
المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية التي
يجب أن يتعامل بها الفقها والعلماء بل والمسلمون جميعا
1= مسلمة أداة الشرط غير الجازم{لغوية} [إذا طلقتم .]
2= مسلمة لام الــ بعْدِ او اللام بمعني بعد{لغوية} تنقل
الحدث قطعا الي بعد الميقات المحدد قبلا في جواب إذا الغير جازمة ولنا في ميقات
موسي مع ربه جل وعلا مثلا :⇊⇊
وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ
مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ
سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
رَبُّهُ /الأعراف] لميقاتنا
يعني بعد الميقات المحدد مباشرة{بعد ٤٠ ليلة}
وقوله تعالي { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ
لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/يس} والمعني تجري لنهايةٍ
متعينة من خالقها بعد حركتها فتستقر /
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُسَمًّى{يعني بعد جريانها فاللام لام بمعني بعد}
-{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
مُسَمًّى {اي بعد الجري}/فاطر}
3.أسلوب نداء يا أيها النبي إذا طلقتم........ فطلقوهن ....{لغوي} ليس
معناه الطلاق بل هو الشروع في مسألة الطلاق وليس الشروع كالتحقيق
1.فالشروع في الحدث هو بداية المسار الزمني الذي ينتهي
بتحقيق الحدث
2.والتحقيق هو التطبيق الفعلي للحدث لكن بعد انتهاء
المسار الزمني
و💥 يمتنع
اجتماع الضدين{مسلمة عقلية وأصولية} الامساك والطلاق في وقت واحد هو وقت نهاية
العدة فلا يمكن عقل أن تُمسك المطلقة عند بلوغ الأجل قال الله تعالي
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قال الإمام الشافعي لا تمسك إلا من
كان لها حق في امساكها يقصد الزوجة وكذلك قال ابن قتيبة الدينوري في غريب القران:
ابن قتيبة الدينوري
قال تعالي[[فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا* قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ
الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فإذا بلغن أجلهنّ}... أي منتهي العدّة -: فإمّا
أمسكتم عن الطلاق فكنّ أزواجا، أو فارقتم فراقا جميلا لا إضرار فيه تفسير غريب
القرآن: 469
* والمسلمة اللغوية التي هي أسلوب الشرط جملة من شقين
الاول هو فعل الشرط
والثاني هو جواب الشرط
وتحقيق جملة جواب الشرط منوط بوقوع فعل الشرط فإذا
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ومفارقة التي فورقت{المطلقة تكرار
لا معني له تنزه الله عن اللغو والعبث}
**المسلمة التالية {نقلية تشريعية}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ
**المسلمة التالية [تكليفية] دخل اليها التكليف الإلاهي
فأصبحت شرطا في وقوع الطلاق بعد العدة
وما لم تحدث فلا طلاق {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
**وإقامة الشهادة غير الإشهاد {مسلمة لغوية وتشريعية}
فإقامة الشهادة لله له أركان لا تقوم الشهادة إلا بها
أما الإشهاد فهو الواقعة بعد استيفاء إقامة للشهادة
الاتي بيانها -- تواً
1.عنصر المكان{هل اعتدَّا في بيتهما أم لا
=وهل خرجت المرأة ام لا
=وهل أخرجها زوجها أم لا
=وهل أضر بها زوجها أم لا؟}
=وهل أنفق عليها كما الزوجات أم لا ؟
فكل المذكور هنا تكلبف لهما وهو فرض والفرض شرط في
الشيئ لا يقوم إلا به. والدليل أنه فرض
2. وعنصر الزمان[في أخر العدة حتما لازما مع التأكد من أن
العدة قد انتهت] وذلك
لسبب تعيين موضع التلفظ بالطلاق بلام البعد أو باللام بمعني بعد في الاية فطلقوهن
لــــــ عدتهن التي
1.تدخل علي الإسم
2.وتعين البعدية مع ملاحظة أن الله تعالي إستبدل لفظ بعد
وجاء بدلا منه لام ال بعد لأن لام بعد تستخدم في التحقيق توا لمجرد إنصرام العدة
ولا استخدام لها غير ذلك
بينما لفظة "بعد" قد يتضمن معناها التراخي
في البَعْدِيِّة الي اخر مدتها وهو ما أبطله الله العدل المقسط فالزوجة لها حقها
في انجاز الوقت والحق بمجرد الإتاحة تواً.تواً.
3.والعنصر البشري[الزوج والزوجة قبيل الطلاق والشاهدان]
4.وتابع العنصر البشري والشاهدان وصفا ونوعا
فالنوع أن يكون من الرجال وليس من النساء
والوصف عدلان مشهور عنهما العدالة {ذوي عدل والشهرة
بالعدالة دل عليها لفظ ذوي عدل}
5.وجوب التعرف علي الزوجة سمعا وبصرا بالسمع والرؤية
الفعلية لورود احتمال تغيير الزوجة بأخته مثلا أو امرأة غيرها لغرض ما
والقاعدة إن خُرقت اقامة الشهادة في عنصر منها :
فلا شهادة وأُبْطلت إجراءات العدة وعليهما معاودة
العدة من الأول
** مسلمة التقوي التي يقوم عليها كل شأن الطلاقمن طاعة
لله وصدق التوجه الخاص والعام
** مسلمة أن الله ينزل الرسل بالشرائع ليخرج الناس من
الظلمات الي النور في سورة الطلاق وفي أي تنزيل آخر
** مسلمة ضرورة الإنصياع لأمر الله وإلي كل ما ينبه له
سبحانه {ذلك أمر الله أنزله إليكم}
** مسلمة {نقلية}هي أن تنبيهات الباري سبحانه منزلة أولا
لأحداث سورة التنزيل أولا ثم لكل التنزيلات السابقة واللاحقة فمن ذلك قوله تعالي
ذلك أمر الله أنزله إليكم**
*المسلمة التالية "
من وراء الدافع لاضطراب الفقهاء وكثرة اختلافهم في
مسائل الطلاق
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/ii.html
قلت المدون وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو
تنبيه الهي شديد الوقع عظيم الجرس يقرع الآذان ويُفزع القلوب
1.فهل من الكائنات من التفت الي أمر الله هذا في سورة
الطلاق
2.وهل تساءل أحد مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟
3.وهل اهتم أحد فقال وما أمر الله هذا؟؟ الذي خصنا
بنزوله والاشارة{انزله إليكم..}
4.ولماذا لم يقل ذلك في سورة البقرة2هـ ؟
5.لقد غفل الناس عن أمر الله وهو الشريعة المنزلة بأمره
في سورة الطلاق وتقديم العدة احصاءا وتأخير الطلاق جبراً وما يترتب علي هذه
التعاليات من رجاء أن يحدث الباري بعد ذلك أمراً.. فإنا لله وإنا إليه راجعون!
موقف من طلق واكتشف أنه علي غير حقيقة مخالفا لأمر
الله في سورة الطلاق كيف يفعل؟
قلت المدون{يصحح القاضي الخطأ بالتفريق حالا ثم
تُرد الي الأصل بعد عدة 3 حيضات او 3 أشهر قمرية بعقد وصداق جديدين
-أو تمتنع من الأثنين حتي تضع حملها ثم تُخيَّر لمن
ترجع بعقد جديد ومهرٍ جديد..
-والا اعتدت منه ثم في آخر العدة تُخير بين الزوج
الأول-كصاحب حق- وبين أن يُفرق بينهما
=وتقام الشهادة علي كل الحدث وتحدث اجراءات زواج جديد
لأي من تختار حتي تكون البداية نقية لواحد فقط
*المسلمة اللغوية والعقلية والأصولية
زمن الشرائع التي فهمها كثير من الناس خطأ بغير تعمد
فالورطة التي أوقعوا أنفسهم بسوء فهمهم لقاعدة العكس في اللغة والمنطق
*فقاعدة العكس لا يمكن تفعيلها بين أكثر من عنصرين
فالطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر عنصران لا يصلح معهما قاعدة العكس لأن معهما
عنصر ثالث هو الطلاق للعدة
فكل الفقهاء اعتبروا أن بينهما عكس فأخطأوا ونتج عن
هذا الخطأ أن فهموا أن الطلاق لا يكون ألا في الطهر لأن الطهر ضد الحيض فنتج الخطأ
بثلاثة أذرع
1.أنهم اعتبروا أن الطلاق لا يكون الا في طهر لأن النبي
صلي الله عليه وسلم أبطل طلاق ابن عمر لكنهم تسرعوا في الفهم لأن الرسول لم يبطله
لكونه في الحيض إنما أبطله لكونه حدث لغير العدة وشتان بين الطلاق للطهر والطلاق
للعدة {راجع نص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وتعقيب النبي عليه هذا التعقيب الذي
بيَّن فيه سبب إبطاله للحدث} وغاب عن ناظرهم أن المرأة الحامل طلاقها الحق في زمن
نفاثها{والنفات حيض}
2.اعتبروا الحيض والطهر {حالة المرأة} ولم يتنبهوا أن
الله ورسوله قصدا بها زمن الحدث نفسه ولم يقصدا حالة المرأة من حيض وطهر
=فالحيض زمن ووقت
=والطهر زمن ووقت
=والطلاق بعد العدة زمن ووقت
وانعدم العكس بينهما لوجود سبب ثالث هو الطلاق للعدة
**والوقع الحقيقي في مقصود الله ورسورله الذي ظهر من
الآيات هو عنصر الوقت فيهم وليس عنصر الحالة *** لذلك كان إرجاع النبي {صلي الله
عليه وسلم} امرأة
ابن عمر له بسبب أنه لم يطلق بعد العدة {عنصر الوقت والزمن} راجع الحيث من أصح
طرقه مالك عن نافع عن ابن عمر..قد سبق في أول الصفحة
2. بطلان اعتبار الحيض لتشريع طلاق أولات الأحمال في
نفاثهن والنفاث حيض قال تعالي {وأولات الاحمال....الاية}
.....
= وجوب انصياع الناس جميعا لدين الله في أصغر التكاليف
وأعظمها ومنها شرعة الطلاق المنزلة في سورة الطلاق5هـ
لقد حق علي كل مسلم طاعة الله وطاعة رسوله في شتي
مناحي الشرع الحنيف وكتاب الله فيه ما لا يكاد يحصي من أدلة طاعة الله وطاعة رسوله
صلي الله عليه وسلم فقط وما عداهما ليس لأحد منهم حق التشريع
والتدخل في محيط دائرة التشريع ممتنع في حق البشر
جميعا عدي محمد النبي رسوله صلي الله عليه
********
= وكيف يتعامل المسلمون ويفرقون بين تقاسم جزئيات شرعة
الطلاق في السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ
1. باتباع قواعد الطلاق بينهما في ضوء المنسوخ من جزئيات
التشريعين
*فسورة الطلاق5هـ لاحقة في نزولها علي سورة البقرة5هـ
يعني سورة الطلاق ناسخة لجُل أحكام الطلاق الموجودة بسورة البقرة2هـ
فتشريع سورة البقرة2هـ تم نسخ قاعدته المؤسسة سابقا
علي ترتيب أحداثه بقاعدة كلية هي:
التلفظ بالطلاق ثم عدة الإستبراء ثم التسريح
وتبديلها بقاعدة كلية هي:
تبدأ بعدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق ثم التفريق ثم
الإشهاد
*********
= وما هو تصرف الناس إزاء نظرة السلف والخلف لمسائل
الطلاق خاصة التي تجدرت أوتادها في قلوب السالفين وورَّثُوها لخلفهم من المسلمين
التصرف بإختصار هو الإنصياع لله ورسوله وسيبقي من
يدافع عن الباطل بحجة أن الإنتصار لمن هو أفقه وأعلم واجب؟ --- فالله هو من تجب له
النصرة ورسوله شاء من شاء وأبي من أبي وهذا العلم بسطه الله لكل عباده لكنه سبحانه
هو من يهدي من عباده من يشاء للفهم الصائب.. ولا جغرافيا لمن يكون الهدي؟ { ولكن
الله يهدي من يشاء }
...........................
= وهنا تظهر قضية هي: لمن تجب التبعية والإنصياع
=هل لله ورسوله في هيئة النصوص المنزلة قرانا وسنة
صحيحة
=أم تصدير ما يقال عن فهم السلف للدين الحنيف؟؟
*وقد علمنا من حادثة سليمان وداود عليهما وعلي نبينا
الصلاة والسلام أن الله الواحد هو الذي يمتن علي بعض عباده بفهم ما يشاء من
المسائل ويمنع من يشاء من ذلك
=ثم لدينا نور وبرهان ساطع منزَّل في كتاب الله من ذلك
قوله تعالي: قال تعالي { وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ {قلت المدون هذا دليل عام}
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَاستبقوا الخيرات=={قلت ومن الخيرات اتباع منهجه جَلَّ وعلا في سورة الطلاق خاصة
بعد ثبوت نسخ جُلِ أحكام طلاق سورة البقرة}== إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)/سورة المائدة}
*************
وما هي مساند الإعاقة لدينا في تفعيل مآخذهم لفهمهم
لآيات القران والسنة الأصح في حدود الكم الهائل من الأدلة –المتبعثرة في صدور
الفقهاء سالفا بحكم انعدام وجود فهارس للمصادر المتعين فيها جزئيات الشريعة الغراء
لموادها الفقهية لديهم
-قلت المدون اولاً لقد أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين
فجعل سبحانه الحجة وأقامها علي عباده
ثانيا كلف كل واحد من عباده بما أتاه الله من وسعها
فالراوي لم يطالبه الله بالرواية وليس في وسعه الضبط
في الحفظ فهو المسئول عن تداعيات حفظه من تغيير للشرائع المترتبة علي قلة ضبطه في
النقل..
ثالثا إن هدي الله هو الهدي وما من تكليف في شرع الله
الا وله عند الله حجة وبرهان ولا تبتئس بمن يسارع في الإعراض والبعد عن الحق
المبين فكل أحكام الحق مفصلة بدرجة تكليف الله لعبادة{قال تعالي لا يكلف الله
نفساً إلا ما آتاها/سورة الطلاق}
-والله تعالي الذي لم يكلف نفسا بقدرٍ فوق قدرتها-لن
يسائلها إلا علي قدرتها في كل مناحي التكليف وقدرتها الفعلية قلت المدون والتجاوز
في النقل لأحاديث الرسول بعجلة ودون تريث هو من المقحمات المغفورة ما اجتبت
الكبائر.. لكنها لا تلزم الباري مثقال ذرة من تكليف فأغلاط العباد ولو بغير قصد لا
يتغير لها تشريعات الله الواحد لأنه الحق المطلق وتجاوزات العباد ليست من الحق..
*وقد يعتبر بعض من يشك .. أن هذه دعوة للإعراض عن بعض
الاحاديث حاشا لله وحاشا لرسوله بل هي دعوة للإلتزام بنصوص القران والسنة[ الأصح] لأن القران
قد حفظه الله بعهد لا يمكن أن يدرج في متنه حرف زيادة ولا يمكن أن ينقص من متنه
نقطة في حرف في كل المصحف واستقر عهد الله علي هذا الشأن ولو اجتمعت أمم الضلال
لتغيره أو تحريفه فلن يمكنهم ذلك ومثل ذلك السنة الأصح
لكن بدت مسائل الادراج او التحريف او التدليس او
التصحيف او قلة الحفظ او اضطراب الضبط او الاتقان او كل علل المتون في محفوظات
السنة المطهرة الدخيلة عليها متناسبة في القدر والكم مع قدر وكم تجاوزات الحفاظ في
حفظهم وتفاوت ما بينهم في درجات العدالة والتوثيق والحفظ والأمانة والضبط في النقل
والرواية بينهم ولا مناص من مواجهة هذا الواقع المؤلم
لكن حل هذا لا يمكن أن يكون بتجنيب السنة والإعراض
عنها فهي: أي السنة الصحيحة { جزء أصيل من الشريعة المنزل من عند الله لا يمكن
الاعراض عن بعضه او كله الا ما عرفنا انه ضعيف او موضوع او مدرج او مدلَس او مضطرب
او محرف او مروي بالاجمال او الايجاز او المعني او التصور والفهم دون اللفظ او
الاختصار او الاضطراب او معارضة الثقة لمن هو اوثق منه او الشذوذ او النكارة وكل
ذلك حذَّر منه النبي صلي الله عليه وسلم في قول مختصر قائلا {نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي
فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه،
ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل
لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم} } والفرق بين
النص القراني والحديثي في وسيلة النقل هو أن القران نُقل الينا عن طريق جبريل
الملك أما نص الحديث النبوي فهو حق لا مراء فيه لكن ناقليه عن النبي صلي الله عليه
وسلم بشر يجري عليهم ما يجري علي الناس من حفظ واتقان او خلط ونسيان لذلك حذر
النبي صلي الله عليه وسلم من نقل الحديث إلا كما سمعه السامع لا يزيد عليه ولا
ينقص منه
قلت المدون
أيها المسلمون ألا يكفيكم أن الله ورسوله أنزل علي
رسوله دينا قيِّما بعلمه أودعه كتابه الذي لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من
خلفه
= إذ هو العزيز الحكيم فهو محاط بحفظ الله من جميع
جوانبه عهدا عليه وهو القوي المتين فلذلك نرتكن عليه**ومن تنزيله جل وعلا حكمته
التي أنزلها علي قلب رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم فما الضمان إذن؟؟
فكلاهما تنزيل وكلاهما محفوظ وكلاهما شرع من عند الله
غير أن الحكمة النبوية قد خاض في طرقها الناقلون لها
من كل طوائف الناقلين من : العدول الثقات الحفاظ المتقنين ومن العدول الثقات
المتفاوتين في الحفظ وبتفاوت ما بينهم في درجات الحفظ والضبط مما نتج عن ذلك تعدد
الروايات للحديث الواحد بنسبةِ تفاوت الرواة في الإتقان والحفظ وهو الأمر الذي
انتج تعدد الآراء الفقهية في الموضوع الواحد ولا غني عن التحقق من أصح روايات
الحديث في كل موضوع فقهي ينشأ فيه خلاف ومن خلاله اختلاف فقهي:
- بمعني أن كل الخلافات في أي موضوع ليس فيها الا قول
واحد هو الصواب وباقي هذه الخلافات ليس صحيحا
– كما أنه ليس بصواب أن يتبع كل أحدٍ من المسلمين شيخا
أو مذهبا أو طريقا لأنها نشأت من مواد الخلاف بينهم المتأسسة علي التفاوت في
الرواية بقلة حفظ او ضبط الرواة للحديث الواحد وتفاوت ضبطهم فيما يرْوون
قال تعالي مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ
فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
(32)
= لكن سُنَّة رسول الله صلي الله عليه وسلم الحق الخارجة
من فم النبي صلي الله عليه وسلم هي في قوة القران بحق لا مراء فيه ولا ظن ولا ينكر
ذلك الا أفاك ممار مبطل
إن الله قد أنزل سورة الطلاق في قرابة العام 5هـ بشكل
ومضمون مخالف تماما لشكل ومضمون التنزيل المنزل اولا في سورة البقرة2هـ حيث كانت
قاعدة التطليق في سورة البقرة من تلفظ بالطلاق تطلق امرأته وتتداعي اليهما سائر
التداعيات بينما أبطلت هذه القاعدة بعد نزول سورة الطلاق وتحولت الي عكس
قاعدة سورة البقرة والعكس هذا أصبح إعتداد احصاءا ثم امساك او تطليقا ثم تطليقا
يعني جعل التلفظ بالتطليق في نهاية العدة وبعد انصرامها==
=عرض
مكبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق