الجزء الرابع من سؤال وجواب في
الطلاق
ج 4.
س / هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب
وتترتب عليه حقوق
ج / لا الا للذي لم يبدله الباري سبحانه
س / لماذا ؟
ج / طلاق سورة البقرة5هـ تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة
الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ الا ما لم يتم تبديلة فهو
باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه يعني بقي علي
حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق وحرز التلفظ خلف العدة
س / هل العدة في السورتين مختلفة
ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ
والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ
والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق
قبل تنزيل سورة الطلاق 5هـ
بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ
عدة الاحصاء المفروضة مع نزول سورة الطلاق
...........
ملخص الوضعين المنسوخ والناسخ بعد نزول سورة الطلاق5هـ
س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من
حسابها عليهم
ج/ نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون
الا بعد انقضاء العدة
س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟
ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق
س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق
ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير
الجازم {إذا طلقتم ... فطلقوا ... } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}
فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد
العدة وانقضائها
س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون
بعد انقضاء العدة
ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي
1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من
سورة البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر
2.عدة اللائي لم يحضن وهن
أ} اليائسات من المحيض
ب}والصغيرات اللائي لم يحضن
ج}وبعض من يرضعن أولادهن
3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو
ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة-
س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟
ج/لا لم يكن موجودٌ منها الا عدة اللاتي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها
الي سورة الطلاق بالتمدد وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }
س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه
الله
ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة
ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ
س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي
أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ وما نوع النسخ؟
ج/ نعم... ونوع النسخ هو نسخ البدل .
س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل ؟
ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102) /سورة النحل}
و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}
س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق5هـ وعمل مقارنة بسيطة بينه وبين
تشريع سورة البقرة2هـ
ج/ تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام
وارتضاه الله لنا من دين الاسلام ولا تشريع في الطلاق بعده الي يوم القيامة ونهاية
الخلافات في أحكام الطلاق .
س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين ؟
ج/ نعم فقال تعالي
= واتقوا الله ربكم
= وتلك حدود الله
= ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه
= لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
= وأشهدوا ذوي عدل منكم
= وأقيموا الشهادة لله
= ذلك أمر الله أنزله إليكم
= ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
= وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
= وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
= إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
س / ماهو التكليف المحدد فيه إذن
ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق
زوجته أن
1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من
مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق
الحقيقي {تحقيقه}
س/ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا
يطلق؟
ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي
العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ، ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال
عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة
فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق
ويتراجع ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليُشهد ذوي عدل من المسلمين
ويطلق ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما 1.مدة
ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 2.أو طول ما بقي من زمن الحمل 3.ثم هو سبحانه يخيره قبل
انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك فإن ابي فبالطلاق والاشهاد
س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق دون مراعاة أي
وضع منسوخ هو أو ناسخ؟
ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق5هـ
بحيث يبطل التلفظ بالطلاق.. اللهم الا بعد قضاء عدة الاحصاء وهي مدة يقضيها
الزوجان معاً بمنزل الزوجية قدرها 1.قروء للاتي يحضن 2.وثلاثة أشهر قمرية للائي
يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض
بسبب الرضاعة 3.وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط ثم يحقق الامساك
أو التطليق في نهاية عدة الاحصاء هذه.
س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله
عليه وسلم
ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق5هـ العام
الخامس الهجري 5هـ
س / اذكر هذا الدليل القراني
ج / قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }
س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل آخر واه؟
ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن
عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم
/ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /
صحيح البخاري}
س / ما الحجة في الاية والحديث ؟
ج / الحجة في الاية
قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن لـــ. عدتهن ... وأحصوا العدة
... لا تخرجوهن من بيوتهن .. ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ...... فإذا بلغن أجلهن
...فأمسكوهن ... أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك
اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]
س / وما الحجة في كل ذلك ؟
ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات
س / كيف ؟
ج / 1.{{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم
يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي
حددته الاية {{ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو {{ فارقوهن}} 2. أو يفيد تحقق الفراق
في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل لــ يعني بمعني [ بعد]
3. لـــ . عدتهن وهي لام بمعني بعد عدتهن وانقضائها{كل لام تأتي مثل هذه
اللام تفيد حتما معني بعد وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق
/ مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ
لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ.
..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ
رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى
الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ
قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة
الأعراف}}
4.. وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي
ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة .
/ والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[
العدة وتسمي عِدة الإحصاء]
4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ عدتهن وأحصوا العدة ...
5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة
بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات
الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء
وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من
بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء سواءا المنذرة بالطلاق
او الغافلة في بيتها كزوجة وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها .
6. وتلك حدود الله حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ بعد العدة حدا من
حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها
. 1. لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه
. 2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده
7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي {
مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا
يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)
/سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد
زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي
قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة
______________________________>
>_____________________________
أو فارقوهن...
8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] هو اجازة للخلوة بين
الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء
لأن الله تعالي رحل وأجَّلَ الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء }
9. وتلك حدود الله صار هذا التشريع حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو
تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو عدة ثم الإمساك أو
التفريق حسب ارادة الزوج ثم إشهاد حدا من حدود الله .
1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن ...
وقلنا أن الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي
حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة فيما إن ظل عازما علي
الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث
فإما التراجع وإما الطلاق في نهاية العدة .
س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات
الله ؟
ج / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي
شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله {
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}
ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
[[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي
البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]]
/ وقد اخترنا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية
السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط
والاتقان .... خاصة في ابن عمر ... ولا إلتفات لم قال بخلاف ذلك
/ فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد
الله ابن عمر و
/ مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط
أو الاتقان
/ فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن
والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة
حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع
عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد
/ بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ وميقات التطليق .
/ والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في
تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات
الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته
/ كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر موافقة لنص القران في كل
شيئ في تأجيل الطلاق للدبر وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة وهكذا
وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر
ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه
النبي الذي أوتي جوامع الكلم وأخُتصرت له الحكمة اختصارا بظرفي الزمان ان يمسك
الزوج بعد أو يطلق قبل أن يمس فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث فقوله فإن
شاء أمسك بعد حد دت الحيضة الثالثة وان شاء طلق قبل أن يمس حددت الطهر الثالث لأن
المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين
المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة
الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء
به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر
---------------------------------/-- --------------
س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد المسلم أن يطلق امرأته بين
سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق5هــ ؟
ج / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع
الطلاق ثم يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة ان يحدث الطلاق ثم
تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ
فتبدل هذا هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض
حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك
-------------------
س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟ ولماذا يفعل
الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون
ج 1 /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما
نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}
وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102) / سورة النحل}
ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء
ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران
محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان
ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو بهم إلي اليقين والإحكام
التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ
النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)
/سورة ال عمران}
أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ
رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ
نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ
الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره
سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم
بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري
أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم] للمغادرة ليخير فيختار الرفيق
الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي
الله أن لا مُبدل لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او
تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء
[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة]
فحينئذ يحكم الله تعالي اياته
لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه
بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة
النحل}
/ ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ
إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ
وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله
قواعده من قبل في أول الخليقة
و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ
تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ
تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}
واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله
وعلامات الإحكام كثيرا ما يجلِّيها الله لعباده ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله
في سورة البقرة 1و2 هــ واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ بتبديلها وهو المريد
سبحانه في فترة التنزيل
1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام
2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل
3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمح لأحد
كان أن يبدل كلام الله في شرعه وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه
ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة
المائدة}
4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام
ويمتنع حدوثه وبعد هذا الرضا لن يكون رضا لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول
ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع
أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه
الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ
وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه
بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي
مرحلتين
1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ
2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ
/ وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها
فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية
تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما ويبدل به تشريعات
الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا بعد عدة أسطر
فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان يتسم بالاتي
فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ .
أ} / تسمي المرأة فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا
للتلفظ
1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد
صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}
2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي 1.عدة التربص 2.وتسمية المرأة
بالمطلقة من أهم هذه التداعيات 3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق
4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا وفي الحال
[a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع
اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي
[b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون
أن يتدخل سبحانه بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها
من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع
لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ
[c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق
يتميز بالوضوح والإحكام لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة
الطلاق5هــ
3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ وهو أن تنتظر
وتراقب المطلقة نفسها بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر
قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات
شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة
من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت
وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه
غائبة في السماوت أو في الأرض
فقضي سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل
المحكم لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة
وغاب عن الناس أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا
مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من
تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة
[سورة الطلاق5هــ]
4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ أن تعتد
المطلقة في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به
وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما
5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق
ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما لذا كانت امرأة ثابت بن
قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله
بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد
الله بن عمر إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل
وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم ذلك أهدر فعل ابن عمر
وقال مره فليراجعها ....الحديث}
/ ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو
السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله أو حظوة
أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي
شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً ولم يكن الكل يعلم بلا استثناء أن
شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد جري عليها قضاء الله بالتبديل في
الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها
رغم انه طلقها بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ ذلك المنزل جديدا
قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله
كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي تضمنته سورة الطلاق5هــ ولم يعلم وليس
هناك في نظره ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته فلما علم النبي محمدا ذلك
ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في
أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر
س / هل يجوز الطلاق في الحمل ؟ الاجابة لا يجوز مطلقا واضغط الرابط https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_23.html
http://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_98.html
http://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_98.html
ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني علي الماوس ويدك اليسري علي زر
كونترول وا غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله
تحقيق امتناع تطليق
المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟
ج / اضغط عذا الرابط كيف يطلق الرجل زوجنه في
شريعة الإسلام السمحة. و...
س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة
؟
ج / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل
الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة
الطلاق5هــ] اضغ الرابط * *آية الطلاق للعدة بسورة
الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ
س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد
نزول سورة الطلاق 5هــ ؟
ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح
والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟
ج / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات
الطلاق في سورة الطلاق و...
وهذا الرابط جدول فروق في أحكام
الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام
الطلاق بين سورة البقرة وسو.../
/الجدول(الفرق بين أحكام
الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
الجدول(الفرق بين أحكام
الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../
مــــــا
هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
/ الفرق بين تشريعات
الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
/عرض آخر للفرق بين سورة
الطلاق وسورة البقرة في تشري... /
الفرق ببونط أحسن%%% / /.احكام الطلاق في سورة
البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات
الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق
بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
............................
س / هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في
سورة البقرة
ج / نعم واضط هذا الرابط الطلاق للعدة في سورة
الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق
.../ تشريعات الطلاق في سورة
الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
....................
س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟
ج / نعم وهذا هو الروابط لطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة
الباقية الي يوم القيامة
1.أول كتاب الطلاق للعدة
كتاب الطلاق للحافظ
الامام البخاري
...................................
س / ما معني الإحصاء والعد
ج / هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد
.....................
س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ
ج / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة /نظام الطلاق في الإسلام
هو الطلاق للعدة*
س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق
حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟
ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل
الأول
1. عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة
الطلاق 5هــ له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه فيما سبق من
عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم في شؤون بيوتهم حتي
لو وصلت إلي هدمها وتدميرها
2. ثم غضوا الطرف عن قضاء الله بتشريع الناسخ والمنسوخ في اول سورة
مدنية أنزل فيها [ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا
آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ
مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ
مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل]...
كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد النبي صلي الله عليه وسلم
حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة
غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك
الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه
لم ينظر إلي طرف الفرق بين تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب
العمل بالتشريعين معا مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في
سلبيات العمل بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل
العمل به لأن الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم ومما محاه الله تعالي في القران
1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه 2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه كتشريع تحريم الخمر
بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله من في قلوبهم زيغ ممن هم
علي الحق راسخين.
الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر
الذي وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات
دارجة ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع
هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه الي أنه
في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة للحفاظ لدرأ
الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك عن نافع عن بن عمر
عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر في حادثة طلاقه امرأته.
............
س / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟
ج/لا لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء
[ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر
الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق
2.أو ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض
كالصغيرات وبعض المرضعات هن 3 أشهر قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق
3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن حين تضع
الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده الامساك أو التطليق ]
.....................
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها
هل يصح هذا؟
ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد
الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن
عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل
رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في
البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن
مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم
والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي
[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد
بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
---------------------
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟
ج / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط
الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق
فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
...................
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا
ج /
1. بالولادة
2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.سقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا
فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
............................
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ
حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف بالطلاق
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها
هل يصح هذا؟
ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد
الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن
عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل
رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في
البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن
مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم
والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي
[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد
بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل
ج / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط
الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق
فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟
ج / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.وسقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن
ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ
حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف
...............
الجمل القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق
بسورة الطلاق 5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن بالإشهاد
كما قال الله تعالي ::
س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟
ج / لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله
تعالي شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن تقعيده لهذا المنهج
س 2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل
جلاله {{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ
(28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29}
التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع فيه أحد لأنه عكس مراده
سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي أمره مثل سنن الكون او نظريات
التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل
والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت
النبي صلي الله عليه وسلم واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله
عليه وسلم والي يوم البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه
فالناسخ والمنسوخ من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت
النبي صلي الله عليه وسلم نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي .
...................................
3. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟
3 . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان
يسود في تشريع سورة البقرة2.ه تبديلا
4 /. هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ وبدل الله تعالي به
أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ
......................
5. س 5 . كيف ؟؟
ج 5. استبدل الله الباري شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ التي
كانت
طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا
لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي
عدة ثم إمساك أو طلاق حيث صار الشأن في التشريع الجديد وقد تأجل فيه
الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه العدة وسميت عدة الإحصاء
...................
س 6. فصل لي ما تقول ؟؟؟
عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ وعدة الاحصاء من خصائص سورة
الطلاق5هــ
........................
س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟
جاء التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار
مع ملاحظة أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول
سورة الطلاق بنص قول الله تعالي
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ
2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ
نزول التكليف إلي قيام الساعة
3= تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من
المؤمنين إلي يوم الدين وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني
بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ ع دة} وتسمي لام بمعني
بعد
......................................
س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام
بمعني بعد؟؟
ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة
فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ
مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ
مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر)
/ لكن إن لم تأت مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد /
فقرينة لأول دلت علي أنها قبل وليست لام بعد فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل
تخصيص بمعني قبل دلت هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله
تعالي [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ
اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف]
ومثل قوله فاللام في لفظة لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي
بعد تمام ميقاتنا فلم تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ
تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف} واللام في لفظ لميقاتنا هي
لام بمعني بعد
وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس]
فكلمة لمستقر لها فيها اللام لام بمعني بعد أو لام تعني الغاية التي
بعد المسار
/ وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ
ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ
خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ
مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/ هود ]
والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد
.................
س / هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو
صيام أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه شروع في تحقيق الحدث
ج / هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا
النساء وهو المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة
بإذا غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا
غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل
..................
س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟
ج / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو
العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا
................
س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟
ج / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات
الطلاق في سورة الطلاق و...
وهذا الرابط جدول فروق في أحكام
الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام
الطلاق بين سورة البقرة وسو.../
/الجدول(الفرق بين أحكام
الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
الجدول(الفرق بين أحكام
الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../
مــــــا
هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
/ الفرق بين تشريعات
الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
/عرض آخر للفرق بين سورة
الطلاق وسورة البقرة في تشري... /
الفرق ببونط أحسن%%% / /.احكام الطلاق في سورة
البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات
الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق
بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
.......
س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟
ج / نعم وهذا هو الروابط لطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة
الباقية الي يوم القيامة
1.أول كتاب الطلاق للعدة
كتاب الطلاق للحافظ
الامام البخاري
س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق
ج / نعم هذه هي الجمل الست القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات أن نصله
بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية والمعني المتصل للسياق
الأساسي هو:
[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ هنا الست الجمل القرانية
الإعتراضية Eفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][]
...........الجمل القرانية الاعتراضية
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
............
والبلاغة هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 👈👉 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ] ومكان الكف هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم
أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة
وهنا فقط ويمتنع التطليق في غير هذا المكان والزمان
وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن
المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها
. E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
6 Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه
تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه سبحانه منع
أي طارئ يصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة
1.لأنهما زوجان
2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت
زوجها.
3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات
حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر
4.وفي هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا
الجماع لا لأنه محرم بينهما ولكن لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد
المُمَهِد للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا
العدة أن يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق وتلهف
وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي الجماع الذي لو
أرادا أن يمضيان الي الطلاق أن يمتنعا عنه حتي يبلغن أجلهن فإن استحال عليهما
تحقبق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج
زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة
إذا كره منها رضي منها آخر الحديث ] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله [لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]
س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
.....
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ
3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ
5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق}
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5)
س / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته
ج /عليهما أن يعتدا ويحصيا عدتهما هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت
ليل نهار إلا ما اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج لكن الزوجة لا تَخْرُج من البيت
ولا تُخْرج بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا
س / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة
ج / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن التلفظ بعد العدة وهي
عدة الاحصاء
..................
{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ
وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى
عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي
يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (6)
......
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
...........................
س/ كيف هو الطلاق في الحمل
ج/ تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إلا بعد أن تضع
حملها اضغط هذا الرابط
شكل الطلاق في الحمل بعد نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجري تقريبا
1. يبدأ الزوج بإشعار زوجته أن تُحصي أشهر الحمل لنيته تطليقها
(أو لو كان مسافرا أو غائبا عنها طيلة مدة الحمل وحل ميقات
الولادة أو لم تكمل حملها فسقطت) _____ ثم تظل في بيتها
الذي هو بيته لأنهما لم يزل كلاهما زوجين _____ ثم إذا حلَّ
ميقات الوضع وتممت وضعها ______يكون كلاهما قد بلغ
منتهي العدة وكلاهما قد أحصاها ______ويأتي دور الزوج
هنا وهنا فقط ليمسك زوجته ويتخاذل عن التطليق أو يعزم علي
التطليق فيطلق __ثم يشهد ويقيم الشهادة علي أنه طلق امرأته
_____ثم يتفرقا لتصبح من توها حلاً لغيره وقد تأكد أن ما
في بطنها لا شيئ وأن وليدها المولود هو وليدها من زوجها الذي
طلقها وبذلك لا تختلط الأنساب ويعرف كل حي من هو ومن غيره)
كيف أرست سورة الطلاق-- الطلاق للمرأة الحامل من زوجها الذي عزم علي
تطليقها بتأخير الطلاق الي ما بعد وضع الحمل؟!!
واليك البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان:
-------------
يمكنك تحريك بار الضبط أسفل صفحة المدونة لتوسيط الصفحة
.........................
جدول أحكام الطلاق بسورة الطلاق
سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات**
سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيرا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما
الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
23.صار التطليق منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين(بعد تنزيل سورة
الطلاق)يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل
من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي
زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين **يلزمه
إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق
في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي
الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ)
1.سورة البقرة عدد آياتها
286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة
النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر
عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قَبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها
موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة
الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل:
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم
التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في
آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر
حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله
أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله
تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده
بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ
لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم
صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في
التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل
سورة الطلاق :
عدة هي: ..
طول مدة الحمل ثم طلاق بعد وضع الحمل__ثم تفريق_ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
*ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَةٌ من
التطليق بحائل العدة الواقفة في مسار الطلاق لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهنَّ من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في
المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال
تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق
ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة
وترقب انتهائها:
عدة______ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(6)/الطلاق،
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده
التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ
سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف
بالآتي في
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق
في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي
عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و)وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة في سورة الطلاق
والتي لم يرد لها ذكرٌ في أي سورة أخري وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في
ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في
حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة
وذكره ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقول (لا يتابع
علي هذا الحديث)
والتحقيق هو:
رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
5/1471.وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي
بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم،
عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه
الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،
حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو
الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة
أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو
التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق
والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) ***************************
يتبع إن شاء الله تعالي:
**أما عَدَدِ الطلقات :فقد شرعه الله تعالي في سورة البقرة واستمر
إقراره بسورة الطلاق لأنه لم ينزل بحكمه شيء في سورة الطلاق والقاعدة أن الذي نزل
بعـــــــــد هو ناســـخ لما نزل بذات الشأن قبــــــــل ،وما لم ينزل به تشريع في
سورة البقرة أكمله الله في سورة الطلاق وما نزل بشأنه تشريعٌ في السورتين فالهيمنة
للذي نزل بعد (أي لسورة الطلاق) وعليه فحكم تقييد الطلقات بعدد ثلاثة مستمر ولم
يُبَدَّل في سورة الطلاق إنما الذي بدل هو موضع الطلاق من العدة:
فالطلاق موضعه من العدة كالآتي في سائر أحوال المرأة :
1.طلاق اللائي يحضن من النساء هو :
عدة قدرها ثلاثة قروء أولا
ثم طلاق ثم التفريق ثم الإشهاد
2.طلاق اليائسة من المحيض والصغيرة اللائي لم يحضن: عدة قدرها ثلاثة
أشهر قمرية ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
3.طلاق المرأة الحامل: عدة قدرها طول مدة الحمل ثم وضع الحمل ثم
التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
4.طلاق الأمة :عدة قدرها حيضة واحدة (للائي يحضن منهن)ثم التطليق ثم
التفريق ثم الإشهاد
5.طلاق الأمة الحامل من سيدها مثل طلاق المرأة الحرة الحامل يعني : عدة
قدرها طول مدة الحمل ثم تضع حملها ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد
أما أحكام عدد الطلقات التي قيدها الله تعالي في سورة البقرة واستمر
هذا التقييد لم يتبدل منه شيئا إلي آخر تنزيل القرآن والي يوم القيامة
¡قال تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)
وقد تعدَّل ترتيب الطلاق من العدة فقط في سورة الطلاق لكن بقي حكم
تقييد العدد بثلاث مرات مرتان يحق للزوج إرجاع زوجته فيهما بحرية والثالثة إن حدثت
فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره [والنكاح هنا يتم بعقد وصداق وشهود وولي + وجوب
الوطء وتذوق العسيلة ثم إن طلقها الزوج الثاني بِعِدَّةٍ أولاً ثم طلاق ثم تفريق
ثم إشهاد فيجوز أن تُرد إلي زوجها الأول بعقد وصداق وولي وشهود] علي وضع وعدد جديد
شأنه في ذلك شأن سائر الأزواج (راجع الآيات السبق ذكرها هنا في سورة البقرة)
أما حكم الخُلع فقد تنزل تشريعه في سورة البقرة واستمر التشريع
قائماً لم يُعَدَلَ فيه شيئ من أصله إلا ما سري عليه من عموم التبديل العام لوضع
العدة من الطلاق، يعني من أرادت أن تفتدي من زوجها بفدية أقسط شيئ فيها هو أن ترد
عليه مهره أو صداقه(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)/البقرة) فعليها أن تعرض رغبتها في الإفتداء
فَتُفدَي ولا يُمانع الزوج من افتدائها وأقسط شيء يطلبه الزوج هو مهرها الذي
أمهرها إياها كصداق وعليها أن ترده إن أرادت أن تختلع (أو تفدي نفسها من قيد زواج
زوجها)
2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن يُشَد عليه كي تحل
بهذه الشهادة للأزواج
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-
post_11.html
3.عدة المختلعة التي تحيض حيضة واحدة تستبرأ فيها لرحمها ثم تحل بعد
هذه العدة للخُطَّاب
4.لا يُحسب هذا التفريق من حق الزوج في ثلاث طلقات لأن الزوج مُجبر علي
فراقها والحق الذي أعطاه الله للزوج من عدد الطلقات هو حق يُنفقه هو بإرادته
واختياره وقد ورد في أصح لفظ لحديث التفريق بين ثابت بن قيس وزوجته بأنه تفريق
وليس تطليق وروايات التطليق في صحيح البخاري وسائر المصنفات أقل ضبطا وحفظاً من
روايات التفريق (انظر تحقيق روايات حادثة اختلاع فاطمة بنت قيس وثابت ) رابط صفحة
التحقيق بالمدونة هو:
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_5.htm l
----- - -- --------
هيتميل الفرق بين الامساك والرجعة
5.الرجعة:اضغط الرابط:
الاختلافات التي رصدها
القرطبي في أمور الطلاق ومنها الرجعة
واضغط : جامع دليل مواقع
الطلاق للعدة.خلفيات قواعد مهمة في مسألة
الرجعة(كما جاءت في سورة البقرة) ونسخها بالإمساك في سورة الطلاق ،وأن كل الكلام
الذي ساقه الفقهاء هنا إنما هو علي الرجعة وهي شريعة منسوخة انتهي العمل بها في
تشريع سورة البقرة2هـ وحل محلها تشريع الإمساك في سورة الطلاق المنزلة في العام 5
أو 6 هـ
---------
كل ما سيقال هنا مخالف للفرق بين الإمساك والرجعة ومبني علي: اعتبار
تشريع سورة البقرة لم يتعدل بسورة الطلاق وهو خطأ شديد أدي إلي غرق الفقهاء في
دوامة الخلاف والاختلاف في أحكام الطلاق وعلي كل فقيه أو عالم أن يتقي الله ربه
ويحكم عنصر التراخي الزمني بين تنزيل سورة البقرة 1و2 هـ وسورة الطلاق المنزلة في
العام 5 أو6 هـ
قال ابن القيم :الرجعة: هي
إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد قلت المدون: والرد عليه بالقاعدة
السابق ذكرها هنا وفي كل ما سيقوله رحمه الله وستجده هو وغيره من الفقهاء رحمهم
الله ورضي عنهم بإجتهاداتهم قدر طاقاتهم يخلطون دون انتباهٍ الي الفارق في عنصر
التراخي بين تنزيل سورة البقرة1و2هـ وتنزيل سورة الطلاق 5أو 6 هـ
واليك كل كلام ابن القيم في شأن الطلاق:
بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة
. كانت أحكام الطلاق في (سورة
البقرة) تعتبر أحكاما سابقة
بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
* كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين
الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:
(الطلاق ثم العدة)
حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ،
فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي
تقديم العدة علي إيقاع الطلاق
أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ
[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]
. وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة
(العدة) هــــــــــــــــــــو:
قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)
*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال
سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )
*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة
متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن)،
*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق
وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير
مطلقة وعليه:
/فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في
العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن
المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل
كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
/وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق
وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان
من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية
المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة
في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]
/وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع
سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق
لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي
نهايتها]
،/وكانت عددتها عدة استبراء
للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق
،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية
وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد
تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد
نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا
،/وكان خروجها من العدة يسمي
تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد
انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها
بالتفريق وليس بالتسريح
/والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق
/لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،
//أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،
. ومن الفروق المهمة بين::
أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري)
وتلك التي جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت
للاستبراء فقط،
فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل
:تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت
العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ
ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:
عـدة الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة)
فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :
عدة الإحصاء-----------الطلاق
ثــم عدة الإحصاء-1-2--3--الإمساك أو التطلق
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو
بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط
التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد
استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها
ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد
من جديد .
وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد
علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
________________________________________
هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري
والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة
في العامين الأول والثاني هجري
ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة
الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق:
أن::
انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي
كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في
بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من
أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد
طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن
خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا
يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين
أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها
وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي
يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا
فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو
شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة
من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها
* ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)
ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن
1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه
2.ويراجع قراره
3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم
وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه
العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما
ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر
علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل
غيره،
*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري
أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء
وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع،
كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ
بين قراره وبين تنفيذه .
فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله
تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان
مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،
4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري
ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا)
لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير
قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
******.
1.(مكرر بتفصيل أكبر)
صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في
سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة
الطلاق في العام الخامس هجريا
(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق
ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض تمدد الحكم من سورة البقرة
الي سورة الطلاق بحرف الغطف و
7.زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…
9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق
10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)
11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة
الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة
الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في
السورتين
فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق
الطلاق في سورة الطلاق
وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة
التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي
ثلاث سنوات
وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها
لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ
13.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة
الطلاق)
14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم
الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)
16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة
الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا
تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو
تطليق بمعروف ثم تفريق
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا
زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
*كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة
الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية
العدة،
كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......
فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين
لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....
فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان بعد كونهما
متفرقين)،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،
كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد
تفريق والتفريق تفريق بعد توثيق
18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:
أ )عدة أولا
ب)تحصي بواسطة الزوجين
ج)ثم تطليق
د)ثم تفريق
هـ)ثم إشهـــــــــــــاد.
19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ
العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:
احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق ثم
الإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .
21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد
الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي
التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي:
1.Œثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ
الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ)
2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض
3.Žومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو
ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج
قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أحكام سورة البقرة
1.كانت..أي
1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها
وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة
البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق
في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها
بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها
منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة
البقرة)
12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من
قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة
قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،
*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،
وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،
1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء
أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة
الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة
البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في
صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد
تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثمعدة استبراء:
لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي
نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق
الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة
تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة
لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد
في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا
بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي
تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها
وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي
قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة
بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها
شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول
بينه وبين طلاق امرإته مدتها
èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:è
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما
الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة
لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا
الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل
إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها
وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي
الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها
286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة
النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر
عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع
العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق
وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم
التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في
آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر
حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله
أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ
أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي
ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ
لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم
صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في
التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل
سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ
سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة
لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في
المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال
تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق
ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة
وترقب انتهائها:
عدة__________ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده
التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ
سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف
بالآتي في
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق
في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي
عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه
وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج
23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي
عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
* وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان
ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه
الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم
المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم
الآخر،
يتبع إن شاء الله ص 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط
فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة
الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول Ž
Ž
Ž مرسلة بواسطة جاج
هيتميل ج4 تحقيق س وج الطلاق الاحدث
الجزء الرابع من سؤال وجواب في الطلاق ج 4.
الجزء الرابع من سؤال وجواب في الطلاق
ج 4.
س / هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة2هـ اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب
وتترتب عليه حقوق
ج / لا إلا للذي لم يبدله الباري سبحانه
س / لماذا ؟
ج / طلاق سورة البقرة5هـ تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة
الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ فنسخ أكثرة لكن بقي رسمه
الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق
سورة الطلاق5ه يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق وحُرِّز
التلفظ خلف العدة
أي
يعني بدل الله تعالي شكل التطليق الي
ما الفرق بين عدة الإستبراء وبين عدة الاحصاء
تلخيص الفرق بين التشريعين
حديث السلسلة الذهبية لمالك عن
نافع عن ابن عمر
يعني تبدل الطلاق ليصبح شكله كالاتي
وشكله النهائي هو
س / هل العدة في السورتين مختلفة
ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ
والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ
والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق
س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من
حسابها عليهما
ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون
الا بعد انقضاء العدة
س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟
ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق
س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق
ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير
الجازم {إذا طلقتم ... فطلقوا ... } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}
فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد
العدة وانقضائها
س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون
بعد انقضاء العدة
ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي
1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من
سورة البقره2هـ بحرف العطف {و}وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة
وطهر
2.عدة اللائي لم يحضن وهن
أ} اليائسات من المحيض
ب}والصغيرات اللائي لم يحضن
ج}وبعض من يرضعن أولادهن
3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو
ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة-إن ظل الزوج عازما علي قراره بالتطليق
س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟
ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي
سورة الطلاق بالتمدد وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }
س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه
الله
ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة
ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ
س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي
تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ وما نوع النسخ؟
ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .
س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل
ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102) /سورة النحل}
و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}
س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع
سورة البقرة
ج/ تشريع سورة الطلاق5هـ هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام
وارتضاه الله لنا من دين الاسلام ولا تشريع بعده الي يوم القيامة وهو نهاية الخلافات
في أحكام الطلاق
س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين
ج/ نعم فقال تعالي
= واتقوا الله ربكم
= وتلك حدود الله
= ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه
= لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
= وأشهدوا ذوي عدل منكم
= وأقيموا الشهادة لله
= ذلك أمر الله أنزله إليكم
= ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
= وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
= وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
= إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
س / ماهو التكليف المحدد إذن
ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق
زوجته أن
1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من
مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت الامساك أو
التطليق الحقيقي
س/ هل عليه أن يُطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا
يطلق؟
ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي
العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال
عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة
فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق
ويتراجع ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين
ويطلق ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة
ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل
انطلاق سهم الطلاق الأخير فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك فإن ابي فبالطلاق والاشهاد
....................
س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق للوهلة الأولي؟
ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق5هــ
بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي
يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات
والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن
بالوضع أو بالسقط
س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله
عليه وسلم
ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس
الهجري 5هـ
س / اذكر هذا الدليل القراني
ج / قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }
س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه
ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن
عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم
/ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /
صحيح البخاري}
س / ما الحجة في الاية والحديث ؟
ج / الحجة في الاية
قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن لـــ. عدتهن ... وأحصوا العدة
... لا تخرجوهن من بيوتهن .. ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ...... فإذا بلغن أجلهن
...فأمسكوهن ... أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك
اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]
س / وما الحجة في كل ذلك ؟
ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات
س / كيف ؟
ج / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد
تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته
الاية {{ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو {{ فارقوهن}} أو يفيد تحقق الفراق في زمان
جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل لــ يعني بمعني [ بعد]
2. لـــ . عدتهن وهي لام بمعني بعد عدتهن وانقضائها{كل لام تأتي مثل هذه
اللام تفيد حتما معني بعد وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق
/ مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ
لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ.
..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ
رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى
الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ
قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة
الأعراف}}
3. وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي
ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة .
/ والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[
العدة وتسمي عِدة الإحصاء]
4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ عدتهن وأحصوا العدة ...
5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة
بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات
الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء
وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من
بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء سواءا المنذرة بالطلاق
او الغافلة في بيتها كزوجة وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها .
6. وتلك حدود الله حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ بعد العدة حدا من
حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها
. 1. لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه
. 2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده
7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي {
مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا
يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)
/سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد
زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي
قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة
______________________________>
>_____________________________
أو فارقوهن...
8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] هو اجازة للخلوة بين
الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء
لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء }
9. وتلك حدود الله صار هذا التشريع حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو
تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو عدة ثم الإمساك أو
التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله
1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن ...
وقلنا أن الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي
حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة فيما إن ظل عازما علي
الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث
فإما التراجع وإما الطلاق في نهاية العدة .
س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات
الله ؟
ج / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي
شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله {
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}
ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
[[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ]
/صحيحي البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]]
/ وقد اخترنا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية
السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط
والاتقان .... خاصة في ابن عمر ... ولا إلتفات لم قال بخلاف ذلك
/ فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد
الله ابن عمر و
/ مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط
أو الاتقان
/ فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن
والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة
حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع
عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد
/ بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ وميقات التطليق .
/ والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في
تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات
الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته
/ كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر موافقة لنص القران في كل
شيئ في تأجيل الطلاق للدبر وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة وهكذا
وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر
ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه
النبي الذي أوتي جوامع الكلم وأخُتصرت له الحكمة اختصارا بظرفي الزمان ان يمسك
الزوج بعد أو يطلق قبل أن يمس فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث فقوله فإن
شاء أمسك بعد حد دت الحيضة الثالثة وان شاء طلق قبل أن يمس حددت الطهر الثالث لأن
المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين
المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة
الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء
به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر
---------------------------------/----------------------------------------------
س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد المسلم أن يطلق امرأته بين
سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق5هــ ؟
ج / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع
الطلاق ثم يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة ان يحدث الطلاق ثم
تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ
فتبدل هذا هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض
حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك
س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟ ولماذا يفعل
الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون
ج 1 /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما
نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}
وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102) / سورة النحل}
ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء
ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران
محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان
ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو بهم إلي اليقين والإحكام
التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ
النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)
/سورة ال عمران}
أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ
رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ
نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ
الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره
سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم
بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري
أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم] للمغادرة ليخير فيختار الرفيق
الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي
الله أن لا مُبدل لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او
تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء
[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة]
فحينئذ يحكم الله تعالي اياته
لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه
بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة
النحل}
/ ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ
إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ
وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله
قواعده من قبل في أول الخليقة
و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ
تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ
تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}
واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله
وعلامات الإحكام كثيرا ما يجلِّيها الله لعباده ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله
في سورة البقرة 1و2 هــ واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ بتبديلها وهو المريد
سبحانه في فترة التنزيل
1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام
2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل
3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمح لأحد
كان أن يبدل كلام الله في شرعه وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه
ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة
المائدة}
4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام
ويمتنع حدوثه وبعد هذا الرضا لن يكون رضا لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول
ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع
أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه
الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ
وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه
بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي
مرحلتين
1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ
2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ
/ وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها
فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية
تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما ويبدل به تشريعات
الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا بعد عدة أسطر
فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان يتسم بالاتي
فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ .
أ} / تسمي المرأة فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا
للتلفظ
1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد
صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}
2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي 1.عدة التربص 2.وتسمية المرأة
بالمطلقة من أهم هذه التداعيات 3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق
4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا وفي الحال
[a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع
اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي
[b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون
أن يتدخل سبحانه بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها
من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع
لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ
[c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق
يتميز بالوضوح والإحكام لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة
الطلاق5هــ
3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ وهو أن تنتظر
وتراقب المطلقة نفسها بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر
قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات
شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة
من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت
وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه
غائبة في السماوت أو في الأرض
فقضي سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل
المحكم لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة
وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا
مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من
تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة
[سورة الطلاق5هــ]
4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ أن تعتد
المطلقة في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها
أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما
5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق
ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما لذا كانت امرأة ثابت بن
قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله
بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد
الله بن عمر إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل
وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم ذلك أهدر فعل ابن عمر
وقال مره فليراجعها ....الحديث}
/ ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو
السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله أو حظوة
أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي
شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً ولم يكن الكل يعلم بلا استثناء أن
شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد جري عليها قضاء الله بالتبديل في
الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها
رغم انه طلقها بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ ذلك المنزل جديدا
قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله
كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي تضمنته سورة الطلاق5هــ ولم يعلم وليس
هناك في نظره ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته فلما علم النبي محمدا ذلك
ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في
أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر
س / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟
ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني علي الماوس ويدك اليسري علي زر
كونترول وا غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله
تحقيق امتناع تطليق
المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟
ج / اضغط عذا الرابط كيف يطلق الرجل زوجنه في
شريعة الإسلام السمحة. و...
س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة
؟
ج / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل
الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة
الطلاق5هــ] اضغ الرابط * *آية الطلاق للعدة بسورة
الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ
س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد
نزول سورة الطلاق 5هــ ؟
ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح
والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟
ج / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات
الطلاق في سورة الطلاق و...
وهذا الرابط جدول فروق في أحكام
الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام
الطلاق بين سورة البقرة وسو.../
/الجدول(الفرق بين أحكام
الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
الجدول(الفرق بين أحكام
الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../
مــــــا
هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
/ الفرق بين تشريعات
الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
/عرض آخر للفرق بين سورة
الطلاق وسورة البقرة في تشري... /
الفرق ببونط أحسن%%% / /.احكام الطلاق في سورة
البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات
الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق
بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
............................
س / هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في
سورة البقرة
ج / نعم واضط هذا الرابط الطلاق للعدة في سورة
الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق
.../ تشريعات الطلاق في سورة
الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
....................
س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟
ج / نعم وهذا هو الروابط لطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة
الباقية الي يوم القيامة
1.أول كتاب الطلاق للعدة
كتاب الطلاق للحافظ
الامام البخاري
...................................
س / ما معني الإحصاء والعد
ج / هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد
.....................
س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ
ج / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة /نظام الطلاق في الإسلام
هو الطلاق للعدة*
س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق
حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟
ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل
الأول
1. عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة
الطلاق 5هــ له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه فيما سبق من
عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم في شؤون بيوتهم حتي
لو وصلت إلي هدمها وتدميرها
2. ثم غضوا الطرف عن قضاء الله بتشريع الناسخ والمنسوخ في اول سورة
مدنية أنزل فيها [ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع مثل[وَإِذَا
بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا
إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ
رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل]...
كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد النبي صلي الله عليه وسلم
حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة
غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك
الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه
لم ينظر إلي طرف الفرق بين تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب
العمل بالتشريعين معا مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في
سلبيات العمل بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل
العمل به لأن الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم ومما محاه الله تعالي في القران
1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه 2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه كتشريع تحريم الخمر
بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله من في قلوبهم زيغ ممن هم
علي الحق راسخين.
الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر
الذي وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات
دارجة ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع
هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه الي أنه
في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة للحفاظ لدرأ
الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك عن نافع عن بن عمر
عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر في حادثة طلاقه امرأته.
............
س / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟
ج/لا لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء
[ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر
الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق
2.أو ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض
كالصغيرات وبعض المرضعات هن 3 أشهر قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق
3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن حين تضع
الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده الامساك أو التطليق ]
.....................
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها
هل يصح هذا؟
ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد
الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن
عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل
رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في
البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن
مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم
والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي
[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد
بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
---------------------
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟
ج / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط
الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق
فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
...................
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا
ج /
1. بالولادة
2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.سقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا
فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
............................
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ
حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف بالطلاق
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها
هل يصح هذا؟
ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد
الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن
عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل
رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في
البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن
مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم
والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي
[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد
بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل
ج / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط
الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق
فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟
ج / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.وسقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن
ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ
حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف
...............
الجمل القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق
بسورة الطلاق 5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن بالإشهاد
كما قال الله تعالي ::
س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟
ج / لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله
تعالي شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن تقعيده لهذا المنهج
س 2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل
جلاله {{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ
(28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29}
التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع فيه أحد لأنه عكس مراده
سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي أمره مثل سنن الكون او نظريات
التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل
والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت
النبي صلي الله عليه وسلم واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله
عليه وسلم والي يوم البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه
فالناسخ والمنسوخ من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت
النبي صلي الله عليه وسلم نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي .
...................................
3. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟
3 . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان
يسود في تشريع سورة البقرة2.ه تبديلا
4 /. هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ وبدل الله تعالي به
أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ
......................
5. س 5 . كيف ؟؟
ج 5. استبدل الله الباري شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ التي
كانت
طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا
لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي
عدة ثم إمساك أو طلاق حيث صار الشأن في التشريع الجديد وقد تأجل فيه
الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه العدة وسميت عدة الإحصاء
...................
س 6. فصل لي ما تقول ؟؟؟
عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ وعدة الاحصاء من خصائص سورة
الطلاق5هــ
........................
س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟
جاء التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار
مع ملاحظة أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول
سورة الطلاق بنص قول الله تعالي
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ
2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ
نزول التكليف إلي قيام الساعة
3= تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من
المؤمنين إلي يوم الدين وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني
بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ ع دة} وتسمي لام بمعني
بعد
......................................
س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام
بمعني بعد؟؟
ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة
فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ
مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ
مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر)
/ لكن إن لم تأت مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد /
فقرينة لأول دلت علي أنها قبل وليست لام بعد فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل
تخصيص بمعني قبل دلت هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله
تعالي [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ
مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ
اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف]
ومثل قوله فاللام في لفظة لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي
بعد تمام ميقاتنا فلم تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ
تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف} واللام في لفظ لميقاتنا هي
لام بمعني بعد
وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس]
فكلمة لمستقر لها فيها اللام لام بمعني بعد أو لام تعني الغاية التي
بعد المسار
/ وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ
ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ
خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ
مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/ هود ]
والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد
.................
س / هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو
صيام أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه شروع في تحقيق الحدث
ج / هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا
النساء وهو المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة
بإذا غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا
غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل
..................
س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟
ج / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو
العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا
................
س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق
ج / نعم هذه هي الجمل الست القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات أن نصله
بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية والمعني المتصل للسياق
الأساسي هو:
[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ هنا الست الجمل القرانية
الإعتراضية Eفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][]
*****************
والبلاغة هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ E فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ] ومكان الكف هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم
أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة
وهنا فقط ويمتنع التطليق في غير هذا المكان والزمان
وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن
المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها
. E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
6 Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه
تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه سبحانه منع
أي حجة تصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة
1.لأنهما زوجان
2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت
زوجها.
3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات
حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر
4.وفي هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا
الجماع لا لأنه محرم بينهما ولكن لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِد
للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا العدة أن
يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق وتلهف وتجاذب لبعضهما
أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي الجماع الذي لو أرادا أن يمضيان
الي الطلاق أن يمتنعا عنه حتي يبلغن أجلهن فإن استحال عليهما تحقبق ذلك وعجزا عن
الامتناع عن رغبتهن للجماع فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها
وليتذكر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي
منها آخر الحديث ] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]
س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
.....
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ
3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ
5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق}
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
(3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5)
س / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته
ج /عليهما أن يعتدا هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل نهار إلا ما
اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج لكن الزجة لا تَخْرُج من البيت ولا تُخْرج بتاتا
الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا
س / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة
ج / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن بعد العدة هي عدة
الاحصاء
..................
{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ
وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى
عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي
يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (6)
......
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
=======
هل تستطيع تحقيق روايات عبد الله بن عمر المضطربة
تحقيق روايات عبد الله ابن عمر كلها
تحقيق روايات ابن عمر المضطربة
[قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية
الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق
أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍٍ لعلل الروايات
ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس[رواية مالك عن نافع عن ابن
عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم]،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت
بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي
الصالحين.
أولاً :
روايات الحديث:
1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على
مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه
الله ورضي عنه:
2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى).
(قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛
أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن
عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد
الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي
شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه.
ولم يذكر قول عبيدالله لنافع
7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن
أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر
8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب.
حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها.
وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
-(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي
بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم،
عن ابن عمر
9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
أ)-(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد.
حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د)
رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
11 –7/(1471)
أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن
ابن سيرين
ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا
الإسناد،
12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر
أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن
محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا
محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك،
عن أنس بن سيرين
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا
محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه
عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما
"ليرجعها".
16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر
(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني
ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل:(وذكره)
15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن
جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟
وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
(أ) (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن
أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج.
أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو
الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته :
71 - كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن
يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف: وأن
يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].
4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه
وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت المدون :فهذا هو
الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك
بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل
الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث
رقم[4625]
1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن
ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل
عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء
أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها
النساء".[ قلت المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :
1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا
قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم (
البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله
تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة
اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر
هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات
عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون
مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك
عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن
نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت المدون : سيتحقق لاحقا
إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]،
** 4954.حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر
قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
(ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟
[ هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد
ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة
والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص
وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره
فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء
طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،
واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي
اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة
المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة
الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية
وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في
رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست
مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه
، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
** وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت:
تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[قلت المدون: وفي هذه الرواية أحد الرواة في
طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج
عنه
1. حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره
فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء
طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي
برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة
مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة
المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة
الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية
وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في
رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من
موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن
رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات
الذين لم يوردوها].
وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن
ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت المدون : وهنا جاء تقرير احتساب
التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها
، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب
يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن
ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له،
فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون : فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي
حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير
:فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]،
[قلت المدون : في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء
بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله
النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن
عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي
الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت
فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية
بالنص إلي الرواية بالمعني في:
1. حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة
شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز
واستحمق.)ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]
5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله
عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون :هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى،
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،:
[قلت المدون :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين
تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
[قلت المدون :لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني
وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن
الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة
هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر
الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق
يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال
(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها
مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها
الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم
والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب،
وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من
تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد
الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من
قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم:
إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ،
[قلت المدون : وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ
بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن
عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين،
فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم
ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]
42. باب: مراجعة الحائض.
5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس
بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى
الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(__)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك
التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون: وهذه الرواية قد وجدنا
فيها من علل المتن ما يلي:1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(__)، وتقديره (ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء
أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل
الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة
اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
ومن صحيح مسلم 5- 18 - كتاب الطلاق من صحيح مسلم
(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير
رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها
[ قلت المدون : هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله
من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن
عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك
عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى
تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت
التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث: 2-(1471) وهي رواية اضرب فيها الرواة عن
عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر
مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.
1.رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن
ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل
عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء
أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها
النساء"
//////
[ قلت المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها 1.من
رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري-
السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم (
البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله
تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة
اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن
عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر
يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع
في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله
التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان
ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد
قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث
رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي
ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي
1. اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث
روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض.
ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو
دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت
العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره
فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر
(فهذا الطهر الأول)، ثم تحيض.ثم تطهر(فهذا هو الطهر الثاني) ثم، إن
شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان )
،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث(أي لا
يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو
دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر إذ المعروف
أن ابن عمر طلقها وهي حائض
* وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له
وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها
حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض
عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت المدون : فهذا هو الطهر الثاني
في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة
تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر
من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي
من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل
أن يجامعها)،(قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل
الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون : نوع التصرف
هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث
الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين
اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ،
وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي
محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي
باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا
تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث
أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر
العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .
وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ
مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور
تكرارها ، قال صاحب البحث:
(الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب
يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على
النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند
الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في
متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى
الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا
أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ،
فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة..وإذا كان
المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ
الروايات {وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛
لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم: قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا
حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما
الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ Œاتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، Žوعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى
عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت
الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها
؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً ‘أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا
يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
وَقَالَ الحافظ ابن حجر:(الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن
يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه
الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ‚ثانيهما : مع
الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك
الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه،فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ،
ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك ) ،وَقَالَ المباركفوري (قَدْ تقرر في أصول
الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف،
فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه
اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما
رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه
وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ،
قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف
الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال:(أنكحتُكها) وبعضهم قال :
(زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها )
وبعضهم قال: (زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم
قال:(أملكتها)، وبعضهم قال: (أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في
الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (وأكثر
هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد t شهد هذه القصة من أولها إلى
آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم
ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه
الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله
عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضراب
خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.
2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر
قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى
بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران:
أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة
واحدة [ قلت المدون: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن
نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن
نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها
ثم يمسكها حتى:
1.تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى
2- تطهر من حيضتها_______ [ قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف
نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن
نافع ]، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر(قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من
قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
{وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم:
أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من
طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة)
[قلت المدون :وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث
ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:
1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا
فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي
زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،
رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2 - (1471) حدثنا محمد
بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت
امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة
أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله
أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال:
واحدة اعتد بها.[قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن
عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن
نافع، عن ابن عمر
(وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة
وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما
(1.روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله
(ليدعها)، والفرق بين الإمساك والودع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء
ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار
تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما
لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك
، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما
أيضا، فبينما يدل لفظ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ (
ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه
التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة
وأغلق هذا الباب عليه إلي يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية
مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب
بروايته) ،
ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة
وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا
طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه
رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا
الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه
من طهر أول وثان ، والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن (
الرواية بالمفهوم والتصور).
رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
(1471).وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن
إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت
المدون: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن
عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما
صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في
أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد
الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون:
قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر:
فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق
سلسلة الذهب.]
رواية أيوب عن نافع
3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق
امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها
حتى(____) قلت المدون: هنا مكان الخط الأفقي سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر
ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي
أمر الله أن يطلق لها النساء.
[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :
1. اضطراب في السياق اللفظي ،
2. تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ
(يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة
المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير
مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي
حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية
3. سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
4. حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة] {قال:
فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة
أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض
حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا.
فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء
الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون
واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من
(طلاق ثم عدة)إلي(عدة ثم طلاق)
{{ رواية سالم عن ابن عمر.
أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن
أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي
وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة( قلت المدون يقصد
الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون
الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً ]، ويستأنف الراوي بقوله:
سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا
من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه
إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها.
فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،
[ قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية
مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاثة أطهار، بينما قد جاءت في هذه
الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق
الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب(مالك عن نافع عن ابن عمر
عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط
مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:
1.إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
2.إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن
عمر في رواية مالك عن نافع
3.تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة
ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف
يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره
فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)
4.اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المُبَيِّن لعدد الحيضات والأطهار
الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن
سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،
5. سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك
لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع،
وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .
ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها
تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه
وسلم.[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ
المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن
نافع عن ابن عمر
ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب.
حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها.
وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
[قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن
نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل
الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ،
كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
5. (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي
بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم،
عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه
الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،
حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي
ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة
أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو
التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق
والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني
سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي
حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها
حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت
المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت المدون: أي في ظرف زمان
الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون :وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب
شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي:
1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن
الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد
- هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر
المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في
هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع
عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا
وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات
هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ
والمتقن،
رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر
7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن
سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي
حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب،
يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق
امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن
عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً،
حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى
تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة
التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع
فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري :
شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]
*********************************
مكرر للاهمية ومدعم بتثصاوير الجزء الرابع من سؤال وجواب في الطلاق
ج 4.
س / هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق
ج / لا الا للذي لم يبدله الباري سبحانه
س / لماذا ؟
ج
/ طلاق سورة البقرة5هـ تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة الطلاق
5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ الا ما لم يتم تبديلة
فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه
يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق وحرز التلفظ خلف
العدة
س / هل العدة في السورتين مختلفة
ج / نعم ففي سورة
البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ اما في
سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل
التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق
.........................
قبل تنزيل سورة الطلاق 5هـ
بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ
عدة الاحصاء المفروضة مع نزول سورة الطلاق
...........
ملخص الوضعين المنسوخ والناسخ بعد نزول سورة الطلاق5هـ
...............
..............
..
س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهم
ج/ نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة
س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟
ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق
س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق
ج/
الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا
طلقتم ... فطلقوا ... } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}
فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها
س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة
ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي
1.عدة
اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة
البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر
2.عدة اللائي لم يحضن وهن
أ} اليائسات من المحيض
ب}والصغيرات اللائي لم يحضن
ج}وبعض من يرضعن أولادهن
3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة-
س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟
ج/لا لم يكن موجودٌ منها الا عدة اللاتي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }
س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله
ج/
نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل
ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ
س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ وما نوع النسخ؟
ج/ نعم... ونوع النسخ هو نسخ البدل .
س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل ؟
ج/
قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل}
و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}
س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق5هـ وعمل مقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة2هـ
ج/
تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله
لنا من دين الاسلام ولا تشريع في الطلاق بعده الي يوم القيامة ونهاية
الخلافات في أحكام الطلاق .
س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين ؟
ج/ نعم فقال تعالي
= واتقوا الله ربكم
= وتلك حدود الله
= ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه
= لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
= وأشهدوا ذوي عدل منكم
= وأقيموا الشهادة لله
= ذلك أمر الله أنزله إليكم
= ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
= وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
= وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
= إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
س / ماهو التكليف المحدد فيه إذن
ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن
1.
يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة
الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق
الحقيقي {تحقيقه}
س/ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟
ج/
لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة
وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ، ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير
بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت
الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة
والجناح لعله يفيق ويتراجع ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق
فليُشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح
الالهي معه فالله تعالي أمهلهما 1.مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 2.أو طول
ما بقي من زمن الحمل 3.ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ
عليه بالتخيير في الإمساك فإن ابي فبالطلاق والاشهاد
س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق دون مراعاة أي وضع منسوخ هو أو ناسخ؟
ج
/ انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق5هـ بحيث يبطل
التلفظ بالطلاق.. اللهم الا بعد قضاء عدة الاحصاء وهي مدة يقضيها الزوجان
معاً بمنزل الزوجية قدرها 1.قروء للاتي يحضن 2.وثلاثة أشهر قمرية للائي
يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن
الحيض بسبب الرضاعة 3.وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط
ثم يحقق الامساك أو التطليق في نهاية عدة الاحصاء هذه.
س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم
ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق5هـ العام الخامس الهجري 5هـ
س / اذكر هذا الدليل القراني
ج
/ قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
/سورة الطلاق }
س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل آخر واه؟
ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم
/
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}
س / ما الحجة في الاية والحديث ؟
ج / الحجة في الاية
قوله
تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن لـــ. عدتهن ... وأحصوا العدة ... لا
تخرجوهن من بيوتهن .. ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ...... فإذا بلغن
أجلهن ...فأمسكوهن ... أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن
أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]
س / وما الحجة في كل ذلك ؟
ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات
س / كيف ؟
ج
/ 1.{{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق
الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته
الاية {{ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو {{ فارقوهن}} 2. أو يفيد
تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل لــ
يعني بمعني [ بعد]
3. لـــ . عدتهن وهي لام بمعني بعد
عدتهن وانقضائها{كل لام تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد وهي تدخل
علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق
/ مثل قوله تعالي
وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا
بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى
لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ
سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ.
..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ
قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ
انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى
صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}}
4.. وأحصوا العدة
والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة
لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة .
/ والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء]
4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ عدتهن وأحصوا العدة ...
5.
ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
}} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز
الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع
فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار
اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من
الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل
النساء سواءا المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة وهي حالة اتيان
الفاحشة اي الزنا وثبوتها .
6. وتلك حدود الله حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها
. 1. لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه
. 2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده
7.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا
يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا
يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي
إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي
لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة
______________________________>
>_____________________________
أو فارقوهن...
8.
دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] هو اجازة للخلوة بين
الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة
الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجَّلَ الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء }
9.
وتلك حدود الله صار هذا التشريع حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو
تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو عدة ثم
الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج ثم إشهاد حدا من حدود الله .
1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن ...
وقلنا
أن الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء
العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة فيما إن ظل عازما علي
الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار
ثالث فإما التراجع وإما الطلاق في نهاية العدة .
س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟
ج
/ لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه
الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله {
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}
ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
[[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس
السياق واللفظ تقريبا ]]]
/ وقد اخترنا رواية مالك عن نافع عن ابن
عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ...
وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر ... ولا
إلتفات لم قال بخلاف ذلك
/ فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر و
/ مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو الاتقان
/
فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن
والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي
كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل
... ولم يتابع عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد
/ بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ وميقات التطليق .
/
والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في
تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة
للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته
/ كما أنها أي رواية
مالك عن نافع عن بن عمر موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق
للدبر وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة وهكذا
وفي
العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم
تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه
النبي الذي أوتي جوامع الكلم وأخُتصرت له الحكمة اختصارا بظرفي الزمان ان
يمسك الزوج بعد أو يطلق قبل أن يمس فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء
الثالث فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت الحيضة الثالثة وان شاء طلق قبل
أن يمس حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر
الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة
إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر
وتقلص وقت التصرف بالإمساك وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك
عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر
---------------------------------/-- --------------
س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد المسلم أن يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق5هــ ؟
ج
/ نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق
ثم يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة ان يحدث الطلاق ثم
تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة
البقرة2هـ فتبدل هذا هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه حين نزول سورة
الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن
أعرض عن الإمساك
-------------------
س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟ ولماذا يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون
ج
1 /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن
الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}
وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}
ومن هنا علمنا أن الله تعالي
له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته
المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله
طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج
معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي
الذي سيبقي والي يوم القيامة { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ
فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران}
أما
قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ
قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ
نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ
نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها
في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد
استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا
اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه
وسلم] للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي
التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل
لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او
تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء
[الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة]
فحينئذ يحكم الله تعالي اياته
لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم
آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا
آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا
أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ
رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}
/ ثم هو
تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ
بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ
هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده
من قبل في أول الخليقة
و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا
كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ
قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ
إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}
واقول المدون فبعد ان يحكم الله
تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله وعلامات الإحكام كثيرا ما يجلِّيها
الله لعباده ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ
واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ بتبديلها وهو المريد سبحانه في
فترة التنزيل
1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام
2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل
3=
ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمح لأحد كان
أن يبدل كلام الله في شرعه وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير
منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة}
4= فبعد هذا الكمال لا
يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه وبعد هذا
الرضا لن يكون رضا لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان
يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب
التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه
الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ
وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه
بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين
1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ
2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ
/
وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة
البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية
تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما ويبدل به
تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا
بعد عدة أسطر فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان يتسم بالاتي
فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ .
أ} / تسمي المرأة فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ
1=
فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا
بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}
2}
/ وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي 1.عدة التربص 2.وتسمية المرأة
بالمطلقة من أهم هذه التداعيات 3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه
بالطلاق 4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا وفي الحال
[a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة
الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم
الذكي ومنهم الغبي
[b]فما كان الله ليدع الخلية
الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه بوضع تشريع
محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها
الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل
جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ
[c] لذلك أنزل
الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح
والإحكام لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة
الطلاق5هــ
3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة
2هــ وهو أن تنتظر وتراقب المطلقة نفسها بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في
رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة
أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه
التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به
في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ
بالطلاق عليها لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت
أو في الأرض
فقضي سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة
وغاب عن الناس أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا
مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله
من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة
المعجزة [سورة الطلاق5هــ]
4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق
حين سيادة سورة البقرة2هــ أن تعتد المطلقة في بيت وليها وليس بيت مطلقها
لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك
ميثاق الزواج الذي كان يربطهما
5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل
ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة
للغربة والخلوة بينهما لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها
بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين
سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن
عمر إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل
وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم ذلك أهدر فعل
ابن عمر وقال مره فليراجعها ....الحديث}
/ ولم يكن ذلك لأي أحد من
المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ
وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل
لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة
البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً ولم يكن الكل يعلم بلا استثناء أن
شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد جري عليها قضاء الله بالتبديل
في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته ولم يكن يعلم هو
آلاخر أنها رغم انه طلقها بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة
الطلاق5هــ ذلك المنزل جديدا قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة
أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة
التي تضمنته سورة الطلاق5هــ ولم يعلم وليس هناك في نظره ما يعارض فعله
وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه
بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية
لمالك عن نافع عن ابن عمر
س / هل يجوز الطلاق في الحمل ؟ الاجابة لا يجوز مطلقا واضغط الرابط https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_23.html
http://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_98.html
http://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_98.html
ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني علي الماوس ويدك اليسري علي زر كونترول وا غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟
ج / اضغط عذا الرابط كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟
ج
/ نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج
المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة
الطلاق5هــ] اضغ الرابط * *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ
س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟
ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟
ج / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../
/الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../
مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
/ الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
/عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري... / الفرق ببونط أحسن%%% / /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
............................
س / هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة
ج / نعم واضط هذا الرابط الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق .../ تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
....................
س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟
ج / نعم وهذا هو الروابط لطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
1.أول كتاب الطلاق للعدة
كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
...................................
س / ما معني الإحصاء والعد
ج / هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد
.....................
س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ
ج / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة /نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*
س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟
ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل
الأول
1.
عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة
الطلاق 5هــ له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه
فيما سبق من عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم
في شؤون بيوتهم حتي لو وصلت إلي هدمها وتدميرها
2. ثم غضوا الطرف
عن قضاء الله بتشريع الناسخ والمنسوخ في اول سورة مدنية أنزل فيها [ مَا
نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ
مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع
مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102)/سورة النحل]...
كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد
النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني
قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في
كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت
نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه لم ينظر إلي طرف الفرق بين
تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب العمل بالتشريعين معا
مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في سلبيات العمل
بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل
العمل به لأن الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم ومما محاه الله تعالي في
القران 1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه 2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه
كتشريع تحريم الخمر بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله
من في قلوبهم زيغ ممن هم علي الحق راسخين.
الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر
الذي
وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات دارجة
ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع
هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه
الي أنه في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة
للحفاظ لدرأ الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك
عن نافع عن بن عمر عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر
في حادثة طلاقه امرأته.
............
س / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟
ج/لا لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء
[ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق
2.أو
ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض كالصغيرات وبعض
المرضعات هن 3 أشهر قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق
3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن حين تضع
الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده الامساك أو التطليق ]
.....................
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟
ج
/ لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن
مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن
عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم
بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين
طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي
اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد
والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة
النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن
عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
---------------------
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟
ج
/ نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط
الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ
تعده الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد
أو ولادة]
...................
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا
ج /
1. بالولادة
2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.سقط
مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر
عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
............................
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف بالطلاق
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟
ج
/ لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن
مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن
عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم
بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين
طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي
اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد
والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة
النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن
عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل
ج
/ نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط
الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده
الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟
ج / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.وسقط
مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر
عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف
...............
الجمل
القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق بسورة الطلاق
5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن
بالإشهاد كما قال الله تعالي ::
س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟
ج
/ لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله تعالي
شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن تقعيده لهذا المنهج
س
2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل جلاله
{{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ
بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
لِلْعَبِيدِ (29} التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع
فيه أحد لأنه عكس مراده سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي
أمره مثل سنن الكون او نظريات التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن
لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي
بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم
واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله عليه وسلم والي يوم
البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه فالناسخ والمنسوخ
من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي
الله عليه وسلم نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي .
...................................
3. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟
3 . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان يسود في تشريع سورة البقرة2.ه تبديلا
4 /. هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ وبدل الله تعالي به أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ
......................
5. س 5 . كيف ؟؟
ج 5. استبدل الله الباري شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ التي كانت
طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا
لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي
عدة ثم إمساك أو طلاق حيث صار الشأن في التشريع الجديد وقد تأجل فيه الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه العدة وسميت عدة الإحصاء
...................
س 6. فصل لي ما تقول ؟؟؟
عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ وعدة الاحصاء من خصائص سورة الطلاق5هــ
........................
س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟
جاء
التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار مع ملاحظة
أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول
سورة الطلاق بنص قول الله تعالي
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ
2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ نزول التكليف إلي قيام الساعة
3=
تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من المؤمنين
إلي يوم الدين وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني
بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ ع دة} وتسمي
لام بمعني بعد
......................................
س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام بمعني بعد؟؟
ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة
فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ
الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ
دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر)
/ لكن إن لم تأت
مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد / فقرينة لأول دلت علي أنها
قبل وليست لام بعد فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل تخصيص بمعني قبل دلت
هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله تعالي
[وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ
هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي
وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ
مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف]
ومثل قوله فاللام
في لفظة لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي بعد تمام ميقاتنا فلم
تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ
سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ
رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ
بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف}
واللام في لفظ لميقاتنا هي لام بمعني بعد
وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس]
فكلمة لمستقر لها فيها اللام لام بمعني بعد أو لام تعني الغاية التي بعد المسار
/
وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ
ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ
وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَعْدُودٍ (104)/ هود ]
والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد
.................
س
/ هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو صيام
أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه شروع في تحقيق الحدث
ج /
هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا النساء وهو
المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة بإذا
غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا
غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل
..................
س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟
ج / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا
................
س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟
ج / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../
/الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../
مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
/ الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
/عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري... / الفرق ببونط أحسن%%% / /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
.......
س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟
ج / نعم وهذا هو الروابط لطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
1.أول كتاب الطلاق للعدة
كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق
ج
/ نعم هذه هي الجمل الست القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات
أن نصله بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية والمعني
المتصل للسياق الأساسي هو:
[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ هنا الست الجمل القرانية الإعتراضية Eفَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][]
...........الجمل القرانية الاعتراضية
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
............
والبلاغة
هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 👈👉 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ] ومكان الكف
هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم أن تمام إحصاء العدة
ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة وهنا فقط ويمتنع
التطليق في غير هذا المكان والزمان
وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها
. E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
6
Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه
تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه
سبحانه منع أي طارئ يصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة
1.لأنهما زوجان
2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت زوجها.
3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر
4.وفي
هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا الجماع لا لأنه
محرم بينهما ولكن لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِد
للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا
العدة أن يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق
وتلهف وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي
الجماع الذي لو أرادا أن يمضيان الي الطلاق أن يمتنعا عنه حتي يبلغن
أجلهن فإن استحال عليهما تحقبق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع
فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله
صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي منها آخر الحديث
] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]
س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
.....
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق}
فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
س / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته
ج
/عليهما أن يعتدا ويحصيا عدتهما هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل
نهار إلا ما اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج لكن الزوجة لا تَخْرُج من
البيت ولا تُخْرج بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا
س / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة
ج / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن التلفظ بعد العدة وهي عدة الاحصاء
..................
{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)
......
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
...........................
س/ كيف هو الطلاق في الحمل
ج/ تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إلا بعد أن تضع حملها اضغط هذا الرابط
شكل الطلاق في الحمل بعد نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجري تقريبا
1. يبدأ الزوج بإشعار زوجته أن تُحصي أشهر الحمل لنيته تطليقها
(أو لو كان مسافرا أو غائبا عنها طيلة مدة الحمل وحل ميقات
الولادة أو لم تكمل حملها فسقطت) _____ ثم تظل في بيتها
الذي هو بيته لأنهما لم يزل كلاهما زوجين _____ ثم إذا حلَّ
ميقات الوضع وتممت وضعها ______يكون كلاهما قد بلغ
منتهي العدة وكلاهما قد أحصاها ______ويأتي دور الزوج
هنا وهنا فقط ليمسك زوجته ويتخاذل عن التطليق أو يعزم علي
التطليق فيطلق __ثم يشهد ويقيم الشهادة علي أنه طلق امرأته
_____ثم يتفرقا لتصبح من توها حلاً لغيره وقد تأكد أن ما
في بطنها لا شيئ وأن وليدها المولود هو وليدها من زوجها الذي
طلقها وبذلك لا تختلط الأنساب ويعرف كل حي من هو ومن غيره)
كيف أرست سورة الطلاق-- الطلاق للمرأة الحامل من زوجها الذي عزم علي تطليقها بتأخير الطلاق الي ما بعد وضع الحمل؟!!
واليك البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان:
-------------
يمكنك تحريك بار الضبط أسفل صفحة المدونة لتوسيط الصفحة
.........................
جدول أحكام الطلاق بسورة الطلاق
سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات**
سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيرا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
23.صار التطليق منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين(بعد تنزيل سورة
الطلاق)يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان
ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها
ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة
الشهادة لله
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين **يلزمه
إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها
بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ)
1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة
اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قَبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها
موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في
سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل:
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر
سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر
حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء
الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة
الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد
تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في
التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من
تنزيل سورة الطلاق :
عدة هي: ..
طول مدة الحمل ثم طلاق بعد وضع الحمل__ثم تفريق_ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(6)
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
(7)/سورة الطلاق)
*ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ
مُحَصَّنَةٌ من التطليق بحائل العدة الواقفة في مسار الطلاق لأجل ذلك فرض
علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهنَّ من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في
المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال
تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما
وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة
وترقب انتهائها:
عدة______ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(6)/الطلاق،
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة
الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم
زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من
زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في
دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل
وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و)وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة في سورة الطلاق والتي لم
يرد لها ذكرٌ في أي سورة أخري وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في
ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات
الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا
الجمع من الرواة وذكره ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب
الأقضية بقول (لا يتابع علي هذا الحديث)
والتحقيق هو:
رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
5/1471.وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي
بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة)
عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت
المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها
روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن
الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر
النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي
تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
***************************
يتبع إن شاء الله تعالي:
**أما عَدَدِ الطلقات :فقد شرعه الله تعالي في سورة البقرة واستمر إقراره
بسورة الطلاق لأنه لم ينزل بحكمه شيء في سورة الطلاق والقاعدة أن الذي نزل
بعـــــــــد هو ناســـخ لما نزل بذات الشأن قبــــــــل ،وما لم ينزل به
تشريع في سورة البقرة أكمله الله في سورة الطلاق وما نزل بشأنه تشريعٌ في
السورتين فالهيمنة للذي نزل بعد (أي لسورة الطلاق) وعليه فحكم تقييد
الطلقات بعدد ثلاثة مستمر ولم يُبَدَّل في سورة الطلاق إنما الذي بدل هو
موضع الطلاق من العدة:
فالطلاق موضعه من العدة كالآتي في سائر أحوال المرأة :
1.طلاق اللائي يحضن من النساء هو :
عدة قدرها ثلاثة قروء أولا
ثم طلاق ثم التفريق ثم الإشهاد
2.طلاق اليائسة من المحيض والصغيرة اللائي لم يحضن: عدة قدرها ثلاثة أشهر قمرية ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
3.طلاق المرأة الحامل: عدة قدرها طول مدة الحمل ثم وضع الحمل ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
4.طلاق الأمة :عدة قدرها حيضة واحدة (للائي يحضن منهن)ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
5.طلاق الأمة الحامل من سيدها مثل طلاق المرأة الحرة الحامل يعني : عدة
قدرها طول مدة الحمل ثم تضع حملها ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد
أما أحكام عدد الطلقات التي قيدها الله تعالي في سورة البقرة واستمر هذا
التقييد لم يتبدل منه شيئا إلي آخر تنزيل القرآن والي يوم القيامة
¡قال تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة
البقرة)
وقد تعدَّل ترتيب الطلاق من العدة فقط في سورة الطلاق لكن بقي
حكم تقييد العدد بثلاث مرات مرتان يحق للزوج إرجاع زوجته فيهما بحرية
والثالثة إن حدثت فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره [والنكاح هنا يتم بعقد
وصداق وشهود وولي + وجوب الوطء وتذوق العسيلة ثم إن طلقها الزوج الثاني
بِعِدَّةٍ أولاً ثم طلاق ثم تفريق ثم إشهاد فيجوز أن تُرد إلي زوجها الأول
بعقد وصداق وولي وشهود] علي وضع وعدد جديد شأنه في ذلك شأن سائر الأزواج
(راجع الآيات السبق ذكرها هنا في سورة البقرة)
أما حكم الخُلع فقد تنزل تشريعه في سورة البقرة واستمر التشريع قائماً لم
يُعَدَلَ فيه شيئ من أصله إلا ما سري عليه من عموم التبديل العام لوضع
العدة من الطلاق، يعني من أرادت أن تفتدي من زوجها بفدية أقسط شيئ فيها هو
أن ترد عليه مهره أو صداقه(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229)/البقرة) فعليها أن تعرض رغبتها في الإفتداء فَتُفدَي
ولا يُمانع الزوج من افتدائها وأقسط شيء يطلبه الزوج هو مهرها الذي أمهرها
إياها كصداق وعليها أن ترده إن أرادت أن تختلع (أو تفدي نفسها من قيد زواج
زوجها)
2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن يُشَد عليه كي تحل بهذه الشهادة للأزواج
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog- post_11.html
3.عدة المختلعة التي تحيض حيضة واحدة تستبرأ فيها لرحمها ثم تحل بعد هذه العدة للخُطَّاب
4.لا يُحسب هذا التفريق من حق الزوج في ثلاث طلقات لأن الزوج مُجبر علي
فراقها والحق الذي أعطاه الله للزوج من عدد الطلقات هو حق يُنفقه هو
بإرادته واختياره وقد ورد في أصح لفظ لحديث التفريق بين ثابت بن قيس وزوجته
بأنه تفريق وليس تطليق وروايات التطليق في صحيح البخاري وسائر المصنفات
أقل ضبطا وحفظاً من روايات التفريق (انظر تحقيق روايات حادثة اختلاع فاطمة
بنت قيس وثابت ) رابط صفحة التحقيق بالمدونة هو:
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_5.htm l
----- - -- --------
هيتميل الفرق بين الامساك والرجعة
5.الرجعة:اضغط الرابط:
الاختلافات التي رصدها القرطبي في أمور الطلاق ومنها الرجعة
واضغط : جامع دليل مواقع الطلاق للعدة.خلفيات
قواعد مهمة في مسألة الرجعة(كما جاءت في سورة البقرة) ونسخها بالإمساك في
سورة الطلاق ،وأن كل الكلام الذي ساقه الفقهاء هنا إنما هو علي الرجعة وهي
شريعة منسوخة انتهي العمل بها في تشريع سورة البقرة2هـ وحل محلها تشريع
الإمساك في سورة الطلاق المنزلة في العام 5 أو 6 هـ
---------
كل ما سيقال هنا مخالف للفرق بين الإمساك والرجعة ومبني علي: اعتبار تشريع
سورة البقرة لم يتعدل بسورة الطلاق وهو خطأ شديد أدي إلي غرق الفقهاء في
دوامة الخلاف والاختلاف في أحكام الطلاق وعلي كل فقيه أو عالم أن يتقي الله
ربه ويحكم عنصر التراخي الزمني بين تنزيل سورة البقرة 1و2 هـ وسورة الطلاق
المنزلة في العام 5 أو6 هـ
قال ابن القيم :الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد.
قلت المدون: والرد عليه بالقاعدة السابق ذكرها هنا وفي كل ما سيقوله رحمه
الله وستجده هو وغيره من الفقهاء رحمهم الله ورضي عنهم بإجتهاداتهم قدر
طاقاتهم يخلطون دون انتباهٍ الي الفارق في عنصر التراخي بين تنزيل سورة
البقرة1و2هـ وتنزيل سورة الطلاق 5أو 6 هـ
واليك كل كلام ابن القيم في شأن الطلاق:
بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
. كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة
بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
* كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:
(الطلاق ثم العدة)
حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ،
فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي
تقديم العدة علي إيقاع الطلاق
أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ
[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]
. وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو:
قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
/سورة البقرة)
*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال
سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
)
*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة
فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن)،
*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق
وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
/فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في
العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من
شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق
5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
/وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق
وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا
ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله
تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات
أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]
/وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة
البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق
لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة
وفي نهايتها]
،/وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق
،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته
مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة
فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما
زوجان لم يزالا
،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة
الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج
علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس
بالتسريح
/والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق
/لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،
//أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،
. ومن الفروق المهمة بين::
أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري)
وتلك التي جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،
فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل
:تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة
2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ
ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:
عـدة الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة)
فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :
عدة الإحصاء-----------الطلاق
ثــم عدة الإحصاء-1-2--3--الإمساك أو التطلق
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته
عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط
التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن
أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه
بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي
نهايتها، وعليه العد من جديد .
وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي
التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
________________________________________
هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري
والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة
المنزلة في العامين الأول والثاني هجري
ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة
الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع
الطلاق: أن::
انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت
تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها
في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا
حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد
ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم
يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي
بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع
الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة
المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما
الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج
من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط
يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها
وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال
حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها
* ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن
1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه
2.ويراجع قراره
3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم
وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو
في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق
وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع
الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل
الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،
*وأكثر من هذا أن يري الزوج
الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم
تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه
تاركا إياهم للضياع،
كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .
فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي
مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان
مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،
4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله
أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا)
لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول
الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
(3)/سورة الطلاق)
******.
1.(مكرر بتفصيل أكبر)
صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة
البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت
سورة الطلاق في العام الخامس هجريا
(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض تمدد الحكم من سورة البقرة الي سورة الطلاق بحرف الغطف و
7.زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…
9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق
10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)
11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة
الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة
الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق
والعدة في السورتين
فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق
وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص
في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي
ثلاث سنوات
وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ
13.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)
16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم
الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف
أو تطليق بمعروف ثم تفريق
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي
هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
*كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة
الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين
نهاية العدة،
كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......
فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....
فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان بعد كونهما متفرقين)،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،
كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق تفريق بعد توثيق
18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:
أ )عدة أولا
ب)تحصي بواسطة الزوجين
ج)ثم تطليق
د)ثم تفريق
هـ)ثم إشهـــــــــــــاد.
19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:
احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق ثم
الإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها
ثانية .
21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد
الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث
الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي:
1.Œثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ)
2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض
3.Žومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج
قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أحكام سورة البقرة
1.كانت..أي
1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها
وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول
عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما
نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق
في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل.
ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من
قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة
محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،
*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،
وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،
1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء
أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق
لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا
بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثمعدة استبراء:
لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية
عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما
خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج
مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن
طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام
الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع
سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ
دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه
المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل
مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد
بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة
البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد
المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة
تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:è
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله
ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا
الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج
والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها
زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة
اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها
موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في
سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر
سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر
حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء
الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة
الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد
تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في
التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من
تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن
والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال
تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما
وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة
وترقب انتهائها:
عدة__________ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة
الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم
زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من
زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في
دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل
وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه
وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي
التطليق
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج
23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل
من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر
العدة
* وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم
كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله
في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم
المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله
واليوم الآخر،
يتبع إن شاء الله ص 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط
فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول Ž
Ž
Ž مرسلة بواسطة جاج
هيتميل ج4 تحقيق س وج الطلاق الاحدث
الجزء الرابع من سؤال وجواب في الطلاق ج 4.
الجزء الرابع من سؤال وجواب في الطلاق
ج 4.
س / هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة2هـ اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق
ج / لا إلا للذي لم يبدله الباري سبحانه
س / لماذا ؟
ج
/ طلاق سورة البقرة5هـ تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة الطلاق
5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ فنسخ أكثرة لكن بقي رسمه
الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب
أحداث طلاق سورة الطلاق5ه يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ
بالطلاق وحُرِّز التلفظ خلف العدة
أي
يعني بدل الله تعالي شكل التطليق الي
ما الفرق بين عدة الإستبراء وبين عدة الاحصاء
تلخيص الفرق بين التشريعين
حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
يعني تبدل الطلاق ليصبح شكله كالاتي
وشكله النهائي هو
س / هل العدة في السورتين مختلفة
ج
/ نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ
والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين
التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ
وبين التفريق
س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهما
ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة
س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟
ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق
س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق
ج/
الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا
طلقتم ... فطلقوا ... } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}
فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها
س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة
ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي
1.عدة
اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة
البقره2هـ بحرف العطف {و}وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة
وطهر
2.عدة اللائي لم يحضن وهن
أ} اليائسات من المحيض
ب}والصغيرات اللائي لم يحضن
ج}وبعض من يرضعن أولادهن
3.وعدة
أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا
الوضع يكون طلاق الزوجة-إن ظل الزوج عازما علي قراره بالتطليق
س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟
ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }
س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله
ج/
نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل
ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ
س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ وما نوع النسخ؟
ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .
س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل
ج/
قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل}
و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}
س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة
ج/
تشريع سورة الطلاق5هـ هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه
الله لنا من دين الاسلام ولا تشريع بعده الي يوم القيامة وهو نهاية
الخلافات في أحكام الطلاق
س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين
ج/ نعم فقال تعالي
= واتقوا الله ربكم
= وتلك حدود الله
= ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه
= لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
= وأشهدوا ذوي عدل منكم
= وأقيموا الشهادة لله
= ذلك أمر الله أنزله إليكم
= ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
= وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
= وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
= إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
س / ماهو التكليف المحدد إذن
ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن
1.
يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة
الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت الامساك أو
التطليق الحقيقي
س/ هل عليه أن يُطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟
ج/
لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة
وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال
عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد
والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح
لعله يفيق ويتراجع ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي
عدل من المسلمين ويطلق ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه
فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن
الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق الأخير فيمُنُّ عليه
بالتخيير في الإمساك فإن ابي فبالطلاق والاشهاد
....................
س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق للوهلة الأولي؟
ج
/ انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق5هــ بحيث
يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء
للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل
الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال
حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط
س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم
ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ
س / اذكر هذا الدليل القراني
ج
/ قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
/سورة الطلاق }
س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه
ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم
/
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}
س / ما الحجة في الاية والحديث ؟
ج / الحجة في الاية
قوله
تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن لـــ. عدتهن ... وأحصوا العدة ... لا
تخرجوهن من بيوتهن .. ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ...... فإذا بلغن
أجلهن ...فأمسكوهن ... أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن
أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]
س / وما الحجة في كل ذلك ؟
ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات
س / كيف ؟
ج
/ {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق
الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته
الاية {{ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو {{ فارقوهن}} أو يفيد تحقق
الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل لــ
يعني بمعني [ بعد]
2. لـــ . عدتهن وهي لام بمعني بعد عدتهن
وانقضائها{كل لام تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد وهي تدخل علي
الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق
/ مثل قوله تعالي وواعدنا
موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ
هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ. ..مِيقَاتِنَا {يعني
بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة
الأعراف}}
3. وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما
العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون
نهاية محددة .
/ والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء]
4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ عدتهن وأحصوا العدة ...
5.
ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
}} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز
الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع
فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار
اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من
الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل
النساء سواءا المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة وهي حالة اتيان
الفاحشة اي الزنا وثبوتها .
6. وتلك حدود الله حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها
. 1. لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه
. 2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده
7.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا
يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا
يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي
إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي
لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة
______________________________>
>_____________________________
أو فارقوهن...
8.
دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] هو اجازة للخلوة بين
الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة
الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء }
9.
وتلك حدود الله صار هذا التشريع حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو
تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو عدة ثم
الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله
1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن ...
وقلنا
أن الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء
العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة فيما إن ظل عازما علي
الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار
ثالث فإما التراجع وإما الطلاق في نهاية العدة .
س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟
ج
/ لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه
الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله {
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}
ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
[[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس
السياق واللفظ تقريبا ]]]
/ وقد اخترنا رواية مالك عن نافع عن ابن
عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ...
وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر ... ولا
إلتفات لم قال بخلاف ذلك
/ فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر و
/ مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو الاتقان
/
فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن
والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي
كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل
... ولم يتابع عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد
/ بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ وميقات التطليق .
/
والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في
تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة
للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته
/ كما أنها أي رواية
مالك عن نافع عن بن عمر موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق
للدبر وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة وهكذا
وفي
العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم
تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه
النبي الذي أوتي جوامع الكلم وأخُتصرت له الحكمة اختصارا بظرفي الزمان ان
يمسك الزوج بعد أو يطلق قبل أن يمس فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء
الثالث فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت الحيضة الثالثة وان شاء طلق قبل
أن يمس حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر
الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة
إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر
وتقلص وقت التصرف بالإمساك وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك
عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر
---------------------------------/----------------------------------------------
س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد المسلم أن يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق5هــ ؟
ج
/ نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق
ثم يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة ان يحدث الطلاق ثم
تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة
البقرة2هـ فتبدل هذا هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه حين نزول سورة
الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن
أعرض عن الإمساك
س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟ ولماذا يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون
ج
1 /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن
الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}
وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}
ومن هنا علمنا أن الله تعالي
له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته
المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله
طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج
معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي
الذي سيبقي والي يوم القيامة { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ
فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران}
أما
قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ
قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ
نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ
نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها
في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد
استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا
اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه
وسلم] للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي
التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل
لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او
تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء
[الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة]
فحينئذ يحكم الله تعالي اياته
لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم
آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا
آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا
أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ
رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}
/ ثم هو
تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ
بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ
هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده
من قبل في أول الخليقة
و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا
كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ
قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ
إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}
واقول المدون فبعد ان يحكم الله
تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله وعلامات الإحكام كثيرا ما يجلِّيها
الله لعباده ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ
واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ بتبديلها وهو المريد سبحانه في
فترة التنزيل
1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام
2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل
3=
ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمح لأحد كان
أن يبدل كلام الله في شرعه وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير
منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة}
4= فبعد هذا الكمال لا
يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه وبعد هذا
الرضا لن يكون رضا لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان
يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب
التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه
الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ
وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه
بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين
1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ
2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ
/
وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة
البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية
تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما ويبدل به
تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا
بعد عدة أسطر فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان يتسم بالاتي
فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ .
أ} / تسمي المرأة فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ
1=
فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا
بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}
2}
/ وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي 1.عدة التربص 2.وتسمية المرأة
بالمطلقة من أهم هذه التداعيات 3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه
بالطلاق 4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا وفي الحال
[a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة
الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم
الذكي ومنهم الغبي
[b]فما كان الله ليدع الخلية
الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه بوضع تشريع
محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها
الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل
جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ
[c] لذلك أنزل
الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح
والإحكام لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة
الطلاق5هــ
3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة
2هــ وهو أن تنتظر وتراقب المطلقة نفسها بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في
رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة
أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه
التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به
في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ
بالطلاق عليها لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت
أو في الأرض
فقضي سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة
وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا
مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله
من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة
المعجزة [سورة الطلاق5هــ]
4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق
حين سيادة سورة البقرة2هــ أن تعتد المطلقة في بيت وليها وليس بيت مطلقها
لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك
ميثاق الزواج الذي كان يربطهما
5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل
ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة
للغربة والخلوة بينهما لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها
بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين
سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن
عمر إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل
وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم ذلك أهدر فعل
ابن عمر وقال مره فليراجعها ....الحديث}
/ ولم يكن ذلك لأي أحد من
المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ
وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل
لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة
البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً ولم يكن الكل يعلم بلا استثناء أن
شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد جري عليها قضاء الله بالتبديل
في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته ولم يكن يعلم هو
آلاخر أنها رغم انه طلقها بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة
الطلاق5هــ ذلك المنزل جديدا قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة
أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة
التي تضمنته سورة الطلاق5هــ ولم يعلم وليس هناك في نظره ما يعارض فعله
وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه
بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية
لمالك عن نافع عن ابن عمر
س / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟
ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني علي الماوس ويدك اليسري علي زر كونترول وا غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟
ج / اضغط عذا الرابط كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟
ج
/ نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج
المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة
الطلاق5هــ] اضغ الرابط * *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ
س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟
ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟
ج / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../
/الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../
مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
/ الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
/عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري... / الفرق ببونط أحسن%%% / /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
............................
س / هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة
ج / نعم واضط هذا الرابط الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق .../ تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
....................
س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟
ج / نعم وهذا هو الروابط لطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
1.أول كتاب الطلاق للعدة
كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
...................................
س / ما معني الإحصاء والعد
ج / هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد
.....................
س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ
ج / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة /نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*
س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟
ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل
الأول
1.
عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة
الطلاق 5هــ له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه
فيما سبق من عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم
في شؤون بيوتهم حتي لو وصلت إلي هدمها وتدميرها
2. ثم غضوا الطرف
عن قضاء الله بتشريع الناسخ والمنسوخ في اول سورة مدنية أنزل فيها [ مَا
نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ
مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع
مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102)/سورة النحل]...
كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد
النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني
قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في
كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت
نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه لم ينظر إلي طرف الفرق بين
تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب العمل بالتشريعين معا
مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في سلبيات العمل
بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل
العمل به لأن الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم ومما محاه الله تعالي في
القران 1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه 2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه
كتشريع تحريم الخمر بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله
من في قلوبهم زيغ ممن هم علي الحق راسخين.
الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر
الذي
وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات دارجة
ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع
هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه
الي أنه في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة
للحفاظ لدرأ الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك
عن نافع عن بن عمر عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر
في حادثة طلاقه امرأته.
............
س / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟
ج/لا لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء
[ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق
2.أو
ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض كالصغيرات وبعض
المرضعات هن 3 أشهر قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق
3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن حين تضع
الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده الامساك أو التطليق ]
.....................
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟
ج
/ لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن
مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن
عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم
بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين
طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي
اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد
والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة
النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن
عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
---------------------
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟
ج
/ نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط
الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ
تعده الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد
أو ولادة]
...................
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا
ج /
1. بالولادة
2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.سقط
مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر
عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
............................
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف بالطلاق
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟
ج
/ لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن
مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن
عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم
بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين
طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي
اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد
والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة
النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن
عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل
ج
/ نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط
الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده
الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟
ج / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.وسقط
مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر
عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف
...............
الجمل
القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق بسورة الطلاق
5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن
بالإشهاد كما قال الله تعالي ::
س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟
ج
/ لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله تعالي
شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن تقعيده لهذا المنهج
س
2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل جلاله
{{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ
بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
لِلْعَبِيدِ (29} التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع
فيه أحد لأنه عكس مراده سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي
أمره مثل سنن الكون او نظريات التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن
لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي
بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم
واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله عليه وسلم والي يوم
البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه فالناسخ والمنسوخ
من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي
الله عليه وسلم نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي .
...................................
3. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟
3 . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان يسود في تشريع سورة البقرة2.ه تبديلا
4 /. هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ وبدل الله تعالي به أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ
......................
5. س 5 . كيف ؟؟
ج 5. استبدل الله الباري شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ التي كانت
طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا
لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي
عدة ثم إمساك أو طلاق حيث صار الشأن في التشريع الجديد وقد تأجل فيه الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه العدة وسميت عدة الإحصاء
...................
س 6. فصل لي ما تقول ؟؟؟
عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ وعدة الاحصاء من خصائص سورة الطلاق5هــ
........................
س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟
جاء
التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار مع ملاحظة
أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول
سورة الطلاق بنص قول الله تعالي
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ
2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ نزول التكليف إلي قيام الساعة
3=
تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من المؤمنين
إلي يوم الدين وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني
بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ ع دة} وتسمي
لام بمعني بعد
......................................
س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام بمعني بعد؟؟
ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة
فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ
الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ
دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر)
/ لكن إن لم تأت
مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد / فقرينة لأول دلت علي أنها
قبل وليست لام بعد فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل تخصيص بمعني قبل دلت
هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله تعالي
[وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ
هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي
وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ
مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف]
ومثل قوله فاللام
في لفظة لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي بعد تمام ميقاتنا فلم
تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ
سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ
رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ
بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف}
واللام في لفظ لميقاتنا هي لام بمعني بعد
وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس]
فكلمة لمستقر لها فيها اللام لام بمعني بعد أو لام تعني الغاية التي بعد المسار
/
وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ
ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ
وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَعْدُودٍ (104)/ هود ]
والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد
.................
س
/ هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو صيام
أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه شروع في تحقيق الحدث
ج /
هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا النساء وهو
المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة بإذا
غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا
غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل
..................
س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟
ج / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا
................
س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق
ج
/ نعم هذه هي الجمل الست القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات
أن نصله بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية والمعني
المتصل للسياق الأساسي هو:
[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ هنا الست الجمل القرانية الإعتراضية Eفَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][]
*****************
والبلاغة
هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ E فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ] ومكان الكف هو الست جمل
قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو
التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة وهنا فقط ويمتنع التطليق في
غير هذا المكان والزمان
وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها
. E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
6
Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه
تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه
سبحانه منع أي حجة تصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة
1.لأنهما زوجان
2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت زوجها.
3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر
4.وفي
هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا الجماع لا لأنه
محرم بينهما ولكن لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِد
للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا
العدة أن يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق
وتلهف وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي
الجماع الذي لو أرادا أن يمضيان الي الطلاق أن يمتنعا عنه حتي يبلغن
أجلهن فإن استحال عليهما تحقبق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع
فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله
صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي منها آخر الحديث
] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]
س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
.....
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق}
فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
س / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته
ج
/عليهما أن يعتدا هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل نهار إلا ما
اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج لكن الزجة لا تَخْرُج من البيت ولا
تُخْرج بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا
س / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة
ج / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن بعد العدة هي عدة الاحصاء
..................
{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)
......
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
=======
هل تستطيع تحقيق روايات عبد الله بن عمر المضطربة
تحقيق روايات عبد الله ابن عمر كلها
تحقيق روايات ابن عمر المضطربة
[قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية
الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل
طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍٍ لعلل
الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس[رواية
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم]،ثم ألحق بهذا الجزء
جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل
والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
أولاً :
روايات الحديث:
1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:
2م-
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة:
حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه
طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
4-
ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن
عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6-
رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم
(1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن
إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع
7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر
8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن
حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر:
فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
-(1471)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر)
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن
سالم، عن ابن عمر
9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
أ)-(1471)
وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان
(وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
10- رواية ابن
سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين
عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
11 –7/(1471)
أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين
ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،
12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر
أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
ب)(1471)
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
ج)(1471)
وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر.
حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها".
16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر
(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل:(وذكره)
15-ن)
رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج.
أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟
وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
(أ) (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
ب)
(1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني
أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو
الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته :
71 - كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.
قول
الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن
يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف:
وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].
4953 - حدثنا
إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه
وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت المدون
:فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر
الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو
الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة
إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت
المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]
1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1
- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع،
عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم
تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة
التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت المدون : هذه الرواية هي
عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :
1- من رواية السلسلة الذهبية وهي
مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما
يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس
طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم(
1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين
النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ
والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك
عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات
عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة
من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا
في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي
المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق
منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت المدون : سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]،
**
4954.حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر
قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟
[ هذه الرواية قد دخلها
من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه
الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد
الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً
خطيراً نتج عنه
1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية
مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز
وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في
هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع
(ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر
الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث،
وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر
الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك
العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة
للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي
عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم
يوردوها].
**
وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟
قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[قلت المدون: وفي هذه الرواية أحد الرواة في
طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً
خطيراً نتج عنه
1. حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية
مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز
وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في
هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع
(ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر
الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث،
وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر
الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك
العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات
ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن
رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية
الأثبات الذين لم يوردوها].
وقال
أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت المدون : وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة
بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ،
فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
4958
- حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس
بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر،
أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون : فهذا هو الطهر الأول، ولم
يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها،
قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز
واستحمق.[4625]،
[قلت المدون : في هذا الحديث علة متن تتلخص
في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور
الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته
وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث
استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها
فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي
الرواية بالمعني في:
1.
حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم
يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز
واستحمق.)ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من
المرفوع.]
5022
- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله
عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون :هذا هو الطهر الأول]، ثم
تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،:
[قلت المدون
:هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
[قلت
المدون :لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف
بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن
الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن
الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا
في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع
والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة
فقال
(فإن
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا
يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها
الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية
بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد
سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت
كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها
من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها
في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان
عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك
حتى تنكح زوجا غيرك ،
[قلت
المدون : وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة
وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن
عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو
مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون وهذا
سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة
شديدة الضبط]
42. باب: مراجعة الحائض.
5023
- حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن
جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي
صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(__)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد
بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون: وهذه
الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:1- حذف مكانه الخط الذي بين
القوسين(__)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون
:فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت
المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي
اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة
اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
ومن صحيح مسلم 5- 18 - كتاب الطلاق من صحيح مسلم
(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها
[
قلت المدون : هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من
رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن
ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض.
فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم
ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها.
أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله:
قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث: 2-(1471) وهي
رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم
يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي
تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.
1.رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1
- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع،
عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم
تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة
التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"
//////
[ قلت
المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها 1.من رواية
السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري-
السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
2.اتفق علي
روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم
(4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات
الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة
اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً
عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع
عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة
من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن
نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك
عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا في
الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو
اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا
التصرف في الرواية إلي الآتي
1. اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة
الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره
فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد،
وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في
الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في
رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتي تطهر
(فهذا الطهر الأول)، ثم تحيض.ثم تطهر(فهذا هو
الطهر الثاني) ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر
الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان
يدل علي دخول الطهر الثالث(أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في
الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر
الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي
حائض
* وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق
امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع
عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت
المدون : فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في
الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث
تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية
). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني
،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن
يجامعها)،(قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل
الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون : نوع
التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام
بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل
لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل
هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها
لا يمكن له التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا
يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف
فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب
درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن
نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ
العراقي وغيرهم .
وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة
رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة
بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث:
(الاضطراب
في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ،
والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع
الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند
الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف
الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا
يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة
الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى
الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة (
والمرجوحة شاذة أو منكرة..وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات
برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات {وقد لا يضر الاختلاف
إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله
عليه وسلم: قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن
النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما
الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ Œاتحاد المدار، وتكافؤ الروايات،
Žوعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم
حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت
الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات
، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً ‘أو أتقن
حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ،
والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
وَقَالَ الحافظ ابن
حجر:(الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين :
أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح
بالمرجوح . ‚ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد
الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث
بعينه،فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة
ذلك الحديث لذلك ) ،وَقَالَ المباركفوري (قَدْ تقرر في أصول الحديث أن
مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى
رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه
اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها،
وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله
صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ،
فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا
الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم
قال:(أنكحتُكها) وبعضهم قال :
(زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها )
، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: (زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه
)، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال:(أملكتها)، وبعضهم قال: (أملكتكها
)،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف
عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن
البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد t شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها
مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم
ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم
يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن
النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى )
؟]،آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.
2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر
قال
الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/
وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران:
أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض.
تطليقة واحدة [ قلت المدون: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في
رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة
الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى:
1.تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى
2-
تطهر من حيضتها_______ [ قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي
بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن
نافع ]، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر(قلت المدون: أي في الطهر
الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
{وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال
لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.
وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله:
تطليقة واحدة)
[قلت المدون :وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:
1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
3-
زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي
لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي
زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه
وسلم]،
رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ثم
روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2 - (1471) حدثنا محمد بن
عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر.
ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما
صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية
الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن
نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر
(وذكره
كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا
عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما
(1.روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله
(ليدعها)،
والفرق بين الإمساك والودع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده
فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار
تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)،
بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك
، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي
كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم
وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع
الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا
بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يو
القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها )
هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته) ،
ويدل
علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر
حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2).
فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون
التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد
الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه
حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ، والخلاصة في رواية عبيد
الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور).
رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
(1471).وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن
إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت
المدون: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد
بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت
لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن
ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا
مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية
الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في
روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ
يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]
رواية أيوب عن نافع
3
- (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن
عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن
يرجعها ثم يمهلها حتى(____) قلت المدون: هنا مكان الخط الأفقي سقطٌ تقديره (
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها
قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :
1. اضطراب في السياق اللفظي ،
2. تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ
(يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة
المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا
غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة
باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية
3. سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
4.
حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة] {قال: فكان ابن
عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو
اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى
تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت
طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت
المدون: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان
أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق
والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة)إلي(عدة ثم طلاق)
{{ رواية سالم عن ابن عمر.
أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
4
- (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو
ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال:
طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول
الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى
مستقبلة( قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في
الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً ]، ويستأنف
الراوي بقوله:
سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها،
فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني
وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها]
ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،
[ قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية
مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاثة أطهار، بينما قد جاءت
في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية
يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب(مالك عن
نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز
بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:
1.إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
2.إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع
3.تغيير
وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3
أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض
وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره
فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة
البقرة)
4.اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المُبَيِّن لعدد
الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه
الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،
5.
سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو
دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع،
وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .
ويستأنف
الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة.
فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.[
هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ
المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها
مالك عن نافع عن ابن عمر
ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،
(1471)
وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني
الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها.
وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
[قلت المدون: في رواية الزهري عن
سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت
لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله
عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية
سلسلة الذهب.
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
5.
(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي
بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة)
عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[
قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف
فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن
الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر
النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
والأساس
الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن
المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
6
- (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني
سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق
امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة
أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،(
قلت المدون: أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون :وفي هذه الرواية
من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية
بالتصور والإختصار إلي:
1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
2-
وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن
الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) -
ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة
التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة
الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما
رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة
طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات
الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة
مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،
رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر
7-
(1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن
ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته
ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى
لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن
عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت:
أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه الرواية
رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية
مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز
وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال
قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري :
شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]
========
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق