مشاري راشد {سورة الطلاق}

Translate

الخميس، 22 فبراير 2024

ج1. سنن سعيد بن منصور من 1 الي الحديث رقم 2299.{من الفرائض ثم الوصايا ثم الطلاق }

 

  سنن سعيد بن منصور 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ (/) أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الثِّقَةُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلَانِيُّ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: 1 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَّةَ، كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ» (1/43) 2 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ» (1/44) 3 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: أنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ» (1/44) 4 - سَعِيدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ وَأَرَقُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ» . وَكَانَ يُقَالُ: أَعْلَمُهُمْ بِالْقَضَاءِ عَلِيٌّ (1/44) بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ (1/44) 5 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ [ص:45] زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ. وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ، وَهُمَا: أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا، فَيَكُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، شَيْئًا، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ [ص:46] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى. وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً، كَانَ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ص:47]. وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءً، ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ، فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ [ص:48]. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخَلَّفُونَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى [ص:49]. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءً، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ , فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ [ص:50]. وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا شَيْئًا، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدُّ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةُ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. الْأَكْدَرِيَّةُ: وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا [ص:51] وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءً، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمُ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَإِنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا، لَا مَعَ الْأَبِ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، لَيْسَ دُونَهُمْ أُمٌّ وَلَا أَبٌ [ص:52]، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ. وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1/44) كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، 6 - وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ، 7 - وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ - أُرَاهُ قَالَ: لِلْأَبِ - أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، 8 - وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، [ص:53] 9 - وَكُلُّ مَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهَا عَلَى نَحْوِ هَذَا، مَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَانْسِبِ الْمُتَوَفَّى وَانْسِبْ مَنْ يُنَازِعُ فِي الْوَلَايَةِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ مِنْهُمْ أَحَدًا يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لَا يَلْقَاهُ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِلَّا إِلَى أَبٍ فَوْقَ ذَلِكَ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى دُونَ الْآخَرِينَ، وَإِذَا وَجَدْتَهُمْ يَلْقَوْنَهُ كُلُّهُمْ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ جَمِيعًا، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ ابْنُ أَبٍ قَطُّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَافِ، وَإِنْ كَانَ الْأَطْرَافُ مِنْ أُمٍّ وَأَبٍ، فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى وَكَانُوا كُلُّهُمْ بَنِينَ بَنِي أَبٍ أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَكَانَ وَالِدُ مَنْ سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَخُو وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ قَطُّ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، [ص:54] 10 - وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، 11 - وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا الْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا الْخَالُ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةَ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا (1/52) مِيرَاثُ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (1/54) سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ» (1/54) سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْأَعْمَشُ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ، وَهُوَ سَهْمَانِ " (1/54) سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، أَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ» (1/55) سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ» (1/55) سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ «فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا، وَأَعْطَى الْأَبَ مَا بَقِيَ سَهْمَيْنِ» (1/55) سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمًا، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ". 12 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/55) 13 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، قَالَ: نا شَيْخٌ مِنْ [ص:56] هَمْدَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ سَهْمَيْنِ " (1/55) 14 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ» (1/56) 15 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ» (1/56) 16 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ» (1/56) 17 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ» (1/56) 18 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَسَائِرُ الْمَالِ لِلذَّكَرِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَلَمَّا قَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهَا [ص:57] فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتَتْرُكَ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ " (1/56) 19 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ " كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرَكَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ؟ لَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ " (1/57) بَابُ الْمُشَرَّكَةِ (1/57) 20 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا «فِي الْمُشَرَّكِينَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثُ أَشْرَكُوا فِيهِ بَيْنَ الْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ» (1/57) 21 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [ص:58]، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُونَ، وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ " (1/57) 22 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَالثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ» (1/58) 23 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ «أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ» (1/58) 24 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ، أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ: «لَا أَحْرِمُهُمْ إِنِ ازْدَادُوا قُرْبًا» (1/58) 25 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ: «شَهِدْتُ مَسْرُوقًا وَشُرَيْحًا أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ» (1/58) 26 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، " أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ هُشَيْمٌ: فَرَدَدْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَإِنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ [ص:59] كَمَا قَالَ عَلِيٌّ، فَقُلْتُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى " (1/58) 27 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ قَوْلِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كَانَ زَيْدٌ «يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ» (1/59) 28 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ فَرِيضَةً كَانَتْ فِيهِمُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ، قَالَ هُزَيْلٌ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ " (1/59) 29 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَابْنَةَ أَبِيهِ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَأَتَوَا الْأَشْعَرِيَّ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْأُخْتِ، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ إِنْ أَخَذْتُ بِقَوْلِ الْأَشْعَرِيِّ وَتَرَكْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:60]، ثُمَّ قَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْأُخْتِ " (1/59) 30 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ بِالنِّصْفِ وَالنِّصْفِ " (1/60) 31 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ سُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَأُخْتٍ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ " (1/60) 32 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ» (1/60) بَابٌ فِي الْعَوْلِ (1/60) 33 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ [ص:61] بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَالَ فِي الْفَرَائِضِ، وَأَكْثَرُ مَا بَلَغَ الْعَوْلُ مِثْلَ ثُلُثَيْ رَأْسِ الْفَرِيضَةِ» (1/60) 34 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَيْهِ وَامْرَأَتَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْمَرْأَةِ: «أَرَى ثُمُنَكِ صَارَ تُسْعًا» (1/61) 35 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا تَعُولُ فَرِيضَةٌ» (1/61) 36 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ، «أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَثُلُثًا وَرُبُعًا؟ إِنَّمَا هُوَ نِصْفَانِ، وَثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ، وَأَرْبَعَةُ أَرْبَاعٍ» (1/61) 37 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِي وَلَا بِقَوْلِكَ وَلَوْ مُتُّ أَنَا وَأَنْتَ مَا اقْتَسَمُوا مِيرَاثًا عَلَى مَا نَقُولُ، قَالَ: «فَلْيَجْتَمِعُوا فَلْنَضَعْ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، مَا حَكَمَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا» (1/61) بَابُ الْجَدِّ (1/62) 38 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نا الْحَسَنُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، نَشَدَ النَّاسَ فَقَالَ: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ فَلْيَقُمْ , فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا , قَالَ: كَمْ أَعْطَاهُ؟ قَالَ: أَعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَا دَرَيْتَ " (1/62) 39 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ، قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ: مَا أَعْطَاهُ؟ قَالَ: أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ , قَالَ: مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي , قَالَ: لَا دَرَيْتَ، وَقَالَ آخَرُ: لِي عِلْمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاذَا أَعَطَى الْجَدَّ؟ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ , قَالَ: مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَا دَرَيْتَ، قَالَ آخَرُ: لِي عِلْمٌ. مَاذَا أَعْطَاهُ؟ أَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ، قَالَ: مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي , قَالَ: لَا دَرَيْتَ، قَالَ آخَرُ: لِي عِلْمٌ. مَا أَعْطَاهُ؟ قَالَ: أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ , قَالَ: مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، فَلَمَّا وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْفَرَائِضَ أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَأَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ مَعَ الْأَخِ وَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ " (1/62) 40 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، قَالَ: نا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا» (1/63) 41 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا» (1/63) 42 - سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا» (1/63) 43 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا» (1/63) 44 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اجْعَلِ الْجَدَّ أَبًا، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا " (1/63) 45 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ» (1/63) 46 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ [ص:64]، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ «كَانُوا يَجْعَلُونَ الْجَدَّ أَبًا» (1/63) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَرِثُنِي ابْنِي دُونَ أَخِي، وَلَا أَرِثُ ابْنِي دُونَ أَخِيهِ» (1/64) 47 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا» (1/64) 48 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ» ، فَإِنَّهُ قَضَاهُ أَبًا " (1/64) 49 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} (1/64) 50 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْقُرْآنِ جَدًّا وَلَا جَدَّةً إِنْ هُمْ إِلَّا الْآبَاءُ ثُمَّ تَلَا {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ» } (1/64) 51 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ص:65]، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ فُلَانٍ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ فُلَانٍ، فَقَالَ: «مَا أَرَاكَ تَعُدُّ إِلَّا آبَاءً» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} . قَالَ: «فَبَدَأَ بِجَدَّيْهِ قَبْلَ أَبِيهِ» (1/64) 52 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ فُلَانٍ. قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ فُلَانٍ. قَالَ: «مَا أَرَاكَ تَعُدُّ إِلَّا آبَاءً» (1/65) بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ (1/65) 53 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ ابْنٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَتَرَكَ جَدَّهُ عُمَرَ وَإِخْوَتَهُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْسِبُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: شَغِّبْ مَا كُنْتَ مُشَغِّبًا، فَلَعَمْرِي إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنِّي أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ " (1/65) 54 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ [ص:66] الْحَسَنَ، يَقُولُ: «لَوْ وَلِيتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا لَأَنْزَلْتُ الْجَدَّ أَبًا» (1/65) 55 - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجْرَأُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ» (1/66) 56 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ مُرَادٍ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ» 57 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ مُرَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ (1/66) 58 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُّبُعَ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسَ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ السُّدُسَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَنْقُصْهُ مِنَ السُّدُسِ " (1/66) 59 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ [ص:67] أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ: «إِنِّي لَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ. فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ» (1/66) 60 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «إِنَّا كُنَّا أَعْطَيْنَا الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ وَلَا أَحْسَبُنَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِهِ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَعْطِ الْجَدَّ مَعِ الْأَخِ الشَّطْرَ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُنْقِصْهُ مِنَ الثُّلُثَ» (1/67) 61 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: أنا الْهَيْثَمُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا آخَرُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ، فَقُلْنَا: أَمَا أَتَيْنَاكَ فِي أَخِينَا الْأَوَّلِ فَجَعَلْتَ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ، ثُمَّ جَعَلْتَ لَهُ الْآنَ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّمَا نَقْضِي بِقَضَاءِ أَئِمَّتِنَا» (1/67) 62 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " أُتِيَ فِي فَرِيضَةٍ فَفَرَضَهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ [ص:68] شَهِدْتُهُ أُتِيَ فِي تِلْكَ الْفَرِيضَةِ فَفَرَضَهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: شَهِدْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ فَرَضْتَهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا فَرَضْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا فَرَضْنَا " (1/67) 63 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّةً: عَنْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَبَرَ، ثُمَّ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلٌ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْجَدِّ، فَقَدْ شَهِدْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ وَهُمَا يُعْطِيَانِ الْجَدَّ مَعِ الْأَخِ الشَّطْرَ وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ» (1/68) 64 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ، وَأُعْطِيَ الْإِخْوَةُ مَا بَقِيَ. وَكَانَ يُوَرَّثُ الْجَدُّ مَعَ ابْنٍ السُّدُسَ» (1/68) 65 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ. قَالَ: قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ: «لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ» [ص:69] وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، ثُمَّ يُضْرَبُ جَمِيعُ السِّهَامِ فِي ثَلَاثَةٍ، فَيَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا، لِلزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ» (1/68) 66 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ» 67 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ. 68 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ مِثْلَ ذَلِكَ (1/69) 69 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ «لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ» (1/69) 70 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ «فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ [ص:70]، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ» (1/69) وَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ " (1/70) وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ، فَجَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " (1/70) 71 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ. قُلْتُ: مَا قَالَ فِيهَا الْأَمِيرُ؟ فَأَخْبَرَنِي بِقَوْلِهِ، فَقُلْتُ: لَهَذَا قَضَاءُ أَبِي تُرَابٍ - يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَالَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ. وَقَالَ فِيهَا عَلِيٌّ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هِيَ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ. وَقَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ (1/70) 72 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ: «أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ» (1/71) 73 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنَةٍ، وَأُخْتَيْنِ، وَجَدٍّ، فَقَالَ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ» (1/71) 74 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ «فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمْسَيْ مَا بَقِيَ، وَأَعْطَى لِلْأَخَوَاتِ خُمْسًا خُمْسًا» (1/71) 75 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا بِأَخَوَاتٍ [ص:72] مِنْ أَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ» (1/71) 76 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ» (1/72) 77 - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» (1/72) 78 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ» (1/72) بَابُ الْجَدَّاتِ (1/72) 79 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ» وَزَادَ جَرِيرٌ: قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمَّ أُمِّهِ، وَأُمَّ أَبِيهِ، وَأُمَّ أُمِّ الْأُمِّ " (1/72) 80 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي - أَوِ ابْنَ ابْنَتِي - مَاتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا، وَمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ. فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. فَشَهِدَا؛ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَجَاءَتِ الَّتِي تُخَالِفُهَا أُمُّ الْأُمِّ أَوْ أُمُّ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ فَهُوَ لَهَا، وَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا (1/73) 81 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتْ جَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ - وَكَانَ بَدْرِيًّا -: لَقَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا. فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا " (1/73) 82 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ، فَأَتَوْا أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَى أُمَّ أُمِّهِ السُّدُسَ، وَتَرَكَ أُمَّ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَقَدْ وَرَّثْتَ [ص:74] امْرَأَةً لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ مَا وَرِثَ مِنْهَا شَيْئًا، وَتَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ وَرِثَ مَالَهَا كُلَّهُ. فَأَشْرَكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ " (1/73) 83 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً السُّدُسَ، وَكَانَتْ مِنْ خُزَاعَةَ» (1/74) 84 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا، " كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَكَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِأَقْرَبِهِمَا " (1/74) 85 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ» (1/74) 86 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ " أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا: ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُوَرِّثُ أَرْبَعًا إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُمْ سَوَاءً " (1/74) 87 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: جِئْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاءَلْنَ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ. قَالَ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: أَوْهَمَ أَبُو عَائِشَةَ، يُوَرَّثْنَ جُمَعُ " (1/74) 88 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: «يَحْجُبُ الرَّجُلُ أُمَّهُ كَمَا تَحْجُبُ الْأُمُّ أُمَّهَا مِنَ السُّدُسِ» (1/75) 89 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّمَا طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ لِأَنَّ أَبَا الْأُمِّ لَا يَرِثُ» (1/75) 90 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مَعَ ابْنِهَا» (1/75) 91 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ " يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، فَكَانَ يَجْعَلُ السُّدُسَ بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَرِثْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أُخْرَى الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ " (1/75) 92 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا، «كَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِلْقُرْبَى مِنْهُمَا» (1/75) 93 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، سَمِعَ أَشْيَاخَهُ طَلْحَةَ وَخَارِجَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ» (1/75) 94 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ [ص:76]: " كَانُوا يُوَرِّثُونَ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا: جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ " (1/75) 95 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ «أَنَّ أَوَّلَ، جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا» (1/76) 96 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا» (1/76) 97 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا» (1/76) 98 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا» (1/76) 99 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا» (1/76) 100 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا، «كَانَا لَا يُوَرِّثَانِهَا» 101 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/76) 102 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ، أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حَيٌّ، فَوَلِيتُ تَرِكَتَهُ، فَأَعْطَيْتُ السُّدُسَ أُمَّ أُمِّهِ، وَتَرَكْتُ أُمَّ أَبِيهِ، فَقِيلَ لِي: كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُشْرِكَ بَيْنَهُمَا. فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَشْرِكْ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ» . فَفَعَلْتُ (1/77) 103 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ يُقَالُ لَهُ حَسَكَةُ هَلَكَ ابْنٌ لَهُ، وَتَرَكَ أَبَاهُ حَسَكَةَ وَأُمَّ أَبِيهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ وَرِّثْ أُمَّ حَسَكَةَ مِنِ ابْنِ حَسَكَةَ مَعَ ابْنِهَا حَسَكَةَ 104 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ، وَعُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/77) 105 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ «وَرَّثَ أُمَّ حَسَكَةَ مِنَ ابْنٍ لِحَسَكَةَ وَحَسَكَةُ حَيٌّ» (1/77) 106 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِهَا مَعَ ابْنِهَا» (1/77) 107 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا «أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَيْهِ، أُمَّ أَبِيهِ وَأُمَّ أُمِّهِ [ص:78]، وَأَبُوهُ حَيٌّ، فَأَشْرَكَ بَيْنَ جَدَّتَيْهِ فِي السُّدُسِ» (1/77) 108 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا، «وَرَّثَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا» (1/78) 109 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: «وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا» (1/78) 110 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ وُرِّثَتْ فِي الْإِسْلَامِ مَعَ ابْنِهَا» (1/78) 111 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا» (1/78) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ (1/78) 112 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقُلْتُ لعِلَقْمَةَ: أَتَرُدُّ [ص:79] عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " (1/78) 113 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبأ مُغِيرَةُ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ، كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ " (1/79) 114 - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبِي يَرُدُّ فُضُولَ الْمَالِ عَنِ الْفَرَائِضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا» (1/79) 115 - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ غَيْرَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ» (1/79) 116 - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ» (1/79) 117 - سَعِيدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَوَرَّثَ بَقِيَّةَ الْمَالِ لِلْأُمِّ، وَقَالَ: «هِيَ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ» (1/80) 118 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ» (1/80) 119 - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ: " لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَرُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُمِّهِ. وَقَالَ: هِيَ عَصَبَتُهُ (1/80) وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ» (1/80) 120 - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ: «أُمُّهُ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ» (1/80) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُنْثَى (1/81) 121 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " أُتِيَ زِيَادٌ بِرَجُلٍ لَهُ قَبُلٌ وَذَكَرٌ، وَلَا يَدْرِي كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، فَقَالَ: مَنْ لِهَذَا؟ فَقَالُوا: جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي السِّجْنِ، فَجَاءَ يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، فَقَالَ: قُلْ فِيهِ. فَقَالَ: أَلْزِقُوهُ بِالْحَائِطِ، فَإِنْ بَالَ عَلَيْهِ فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ عَلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ أُنْثَى " (1/81) 122 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ قَوْلَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: " أَرَأَيْتَ إِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا مَا سَبَقَ " (1/81) 123 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زِيَادًا، كَانَ حَبَسَهُ فِي الظِّنَّةِ، فَاخْتُصِمَ إِلَى زِيَادٍ فِي الْخُنْثَى، فَأَرْسَلَ زِيَادٌ إِلَى جَابِرٍ يَسْأَلُهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَتَّهِمُونَا وَيَحْبِسُونَا، وَيَسْأَلُونَا عَمَّا يَنْزِلُ بِهِمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ " (1/81) 124 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُنْثَى، فَسَأَلَ مَنْ قِبَلَهُ، فَأُمِرَ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ " (1/82) 125 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ فَزَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: «الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ عَدُوَّنَا يَسْأَلُنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ، إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنِ الْخُنْثَى، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ» 126 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/82) بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ (1/82) 127 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالَ: «الْمَالُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ» (1/82) 128 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ؟ فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ، أَمَا إِنَّهُ كَانَ عَالِمًا لَوْ أَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ، وَقَسَمَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا» (1/82) 129 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ " (1/83) وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» (1/83) 130 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَنَّ شُرَيْحًا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَجَعَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ؟ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَضَى، فَقَالَ لَهُ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَفَلَا أَعْطَيْتَ الزَّوْجَ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ النِّصْفَ، وَأَعْطَيْتَ الْأَخَ فَرِيضَتَهُ السُّدُسَ، وَجَعَلْتَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؟ (1/83) 131 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ، فَقَالَ الزَّوْجُ: إِنِّي عَصَبَةٌ مِثْلُ هَذَا، فَقَالَ شُرَيْحٍ: «لَوْلَا أَنَّكَ زَوْجٌ لَمْ أُعْطِكَ شَيْئًا» (1/83) بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى (1/84) 132 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ، فَأَعْطُوهُ الْمَالَ أَجْمَعَ» (1/84) 133 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ بَعْضُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَادْفَعُوا إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ» (1/84) 134 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَأَعْطُوهُ الْمَالَ كُلَّهُ» (1/84) بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (1/84) 135 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (1/84) 136 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ هُشَيْمٌ: سَمِعْتُهُ أَوْ أُخْبِرْتُهُ عَنْهُ (1/84) 137 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ [ص:85]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (1/84) 138 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ» (1/85) 139 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (1/85) 140 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (1/85) 141 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَنَا» (1/85) 142 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَهُ» (1/85) 143 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» (1/85) 144 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ [ص:86]، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِ عَمَّةٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ: " أَجِئْتَنِي فِي مِيرَاثِ الْمُغْزِلَةِ بِنْتِ الْحَارِثِ؟ فَقَالَ: أَوَلَسْتُ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا؟ قَالَ: أَهْلُ مِلَّتِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ " (1/85) 145 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبأ دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: بَلَغَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ مَنَعَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ مَكَانُ مِيرَاثِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا» . فَقَالَ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ: مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَعْجَبُ مِنْهُ (1/86) 146 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُجَالِدٌ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِسْلَامَ يَضُرُّنِي أَمْ يَنْفَعُنِي؟ قَالَ: بَلْ يَنْفَعُكَ، فَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ أَبُوهُ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ وَأَنَا مُسْلِمٌ، فَقَالَ إِخْوَتِي وَهُمْ نَصَارَى: نَحْنُ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَبِينَا مِنْكَ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: ايتِنِي بِهِمْ. فَأَتَاهُ بِهِمْ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ وَهُوَ فِي مِيرَاثِ أَبِيكُمْ شَرْعٌ سَوَاءٌ (1/86) وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زِيَادٍ " أَنْ وَرِّثِ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا تُوَرِّثِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ فَلَمَّا انْتَهَى كِتَابُهُ إِلَى زِيَادٍ، أَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَرِّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثَ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ. وَكَانَ شُرَيْحٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ [ص:87] مِنَ الْمُسْلِمِ، وَلَا الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، فَلَمَّا أَمَرَهُ زِيَادٌ قَضَى بِقَوْلِهِ، فَكَانَ إِذَا قَضَى بِذَلِكَ يَقُولُ: هَذَا قَضَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ " (1/86) 147 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ: مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ: «إِنَّا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا، كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ يَحِلُّ لَنَا فِيهِمْ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ فِينَا» (1/87) 148 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «لَا يَحْجُبُ بِالْيَهُودِيِّ، وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ، وَلَا بِالْمَجُوسِيِّ، وَلَا بِالْمَمْلُوكِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ» (1/87) 149 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا تَرَكَ أَنْ يُجْعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ» (1/87) 150 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ أُمُّهُ أَمَةٌ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ حُرَّةٌ فَمَاتَ قَالَ: «تَرِثُهُ جَدَّتُهُ» (1/87) 151 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ [ص:88] رَأْيُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ، وَلَا يَحْجُبُ، وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ، وَأَنَّ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ» (1/87) 152 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي مُسْلِمٍ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ قَالَ: «لَا يَرِثُهُ» (1/88) بَابُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ (1/88) 153 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو شِهَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ» (1/88) 154 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: انْتَهَى إِلَى زِيَادٍ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ، فَقَالَ زِيَادٌ: «أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَيْنِ، وَجَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ» (1/88) 155 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي تَجُرُّهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ أَوْ فَرِيضَةٌ» (1/88) 156 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَسْرُوقًا، قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، فَجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَيْنِ، وَجَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ (1/89) 157 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا، وَلَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا، وَأَصَابَ الْغُلَامُ مُوَيْلًا وَمَاتَ، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: ائْتِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ارْجِعْ فَأَخْبِرْنِي بِمَا يَقُولُ لَكَ. فَأَتَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَرَاكَ عَصَبَةً وَلَا بِذِي فَرِيضَةٍ. فَرَجَعَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَفْتَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ عَصَبَةً وَلَا بِذِي فَرِيضَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا لَمْ تُوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ الرَّحِمِ، وَلَا وَرَّثْتَهُ مِنْ قِبَلِ الْوَلَاءِ. قَالَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَاهُ ذَا رَحِمٍ وَوَلِيَّ نِعْمَةٍ، وَأَرَى أَنْ تُوَرِّثَهُ. قَالَ: فَوَرَّثَهُ 158 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ (1/89) 159 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّثَ عُمَرُ خَالًا الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَانَ خَالًا وَكَانَ مَوْلًى (1/89) 160 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: قِيلَ [ص:90] لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، فَأَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ (1/89) 161 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ، أَوْلَى أَوِ الْعَمَّةُ، فَقَالَ: ابْنَةُ الْأَخِ، أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَنْزِلُوهُنَّ مَنَازِلَ آبَائِهِنَّ» (1/90) 162 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: الْعَمَّةُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ؟ قَالَ: وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ؟ ابْنَةُ الْأَخِ، أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَنْزِلُوهُنَّ مَنَازِلَ آبَائِهِنَّ» (1/90) 163 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَا يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا» (1/90) 164 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا وَلَا عَصَبَةً، فَرُفِعَ شَأْنُه0ُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ: «هَلْ تَرَكَ مِنْ أَحَدٍ» ؟ قَالَ [ص:91]: مَا - يَا رَسُولَ اللَّهِ - تَرَكَ أَحَدًا. فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ " (1/90) 165 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا» (1/91) 166 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ» (1/91) 167 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: «مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ» (1/91) 168 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلًا انْقَعَرَ عَنْ مَالٍ لَهُ، فَأَتَتِ ابْنَةُ أُخْتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ الْمِيرَاثَ، فَقَالَ: «لَا شَيْءَ لَكِ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ» (1/91) 169 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ» (1/92) 170 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمَكْحُولٍ، وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «لَا يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ، وَلَا ابْنَةُ أَخٍ، وَلَا بِنْتُ عَمٍّ، وَلَا خَالٌ، وَلَا عَمَّةٌ، وَلَا خَالَةٌ» (1/92) 171 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (1/92) 172 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» (1/92) بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَعَ الْوَرَثَةِ (1/93) 173 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: «أَعْتَقَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ رَجُلًا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَخَذَتِ ابْنَتُهُ النِّصْفَ، وَأَخَذَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ النِّصْفَ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1/93) 174 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ أُخْتِي لِأُمِّي، فَأَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ " (1/93) 175 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: «إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1/93) 176 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسَ أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَبِيهَا مَاتَ وَتَرَكَهَا وَتَرَكَ [ص:94] مَوَالِيَهُ، «فَأَعْطَاهَا عَلِيٌّ النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوَالِيَهُ النِّصْفَ» (1/93) 177 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ كِنْدَةَ أَنَّ أَخًا لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا وَغَيْرَ مَوَالِيهِ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَغَيْرَ مَوْلَانَا. فَقَالَ: «الْمَالُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ» (1/94) 178 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَاخْتُصِمَ، إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: «لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ. وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْئًا. فَأَتَوْا عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ، وَلِلِابِنَةِ النِّصْفَ، وَالرُّبُعَ الْبَاقِيَ لِلْعَصَبَةِ» (1/94) 179 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ وَأُمَّهُ، فَقَالَ الْقَاسِمُ لِأُمِّهِ: «حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرْضَعْتِهِ فِي ثَدْيِكِ، لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ» (1/94) 180 - سَعِيدٌ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي. فَقِيلَ: هَلْ كَانَ عَلِيٌّ يُعْطِيهِمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ " (1/94) 181 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ [ص:95]: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي قِيلَ: فَعَلِيٌّ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ " (1/94) 182 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ، فَأَعْطَاهَا مِيرَاثَهَا، فَجَعَلَتْ تُثْنِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي فِيهِ حَقًّا لَمَا أَعْطَيْتُكِ» (1/95) بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ (1/95) 183 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ، فَمَاتَتِ الِابْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ، فَأَتَوْا بَعْضَ قُضَاةِ الْبَصْرَةِ فَوَرَّثُوهَا، ثُمَّ أَتَوَا الْكُوفَةَ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا كَانَتِ الْأُمُّ حِينَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الِابْنَةِ؟ قَالُوا: نَصْرَانِيَّةً. فَقَالَ: قَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ، وَلَكِنْ لَهَا حَقٌّ، كَمِ الْمَالُ؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ أَدْهَمُ، فَأَعْطَاهَا سِتَّمِائَةٍ " (1/95) 184 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَدْهَمُ أَبُو بِشْرٍ الدَّوْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ مِنَ الْحَيِّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ مَاتَتْ وَهِيَ حَنِيفِيَّةٌ، وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " أَلَيْسَ مَاتَتِ ابْنَتُهَا وَأُمُّهَا نَصْرَانِيَّةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ [ص:96]: فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، كَمِ الَّذِي تَرَكَتِ ابْنَتُهَا؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَنِيلُوهَا مِنْهُ. فَأَنَالُوهَا مِنْهُ " (1/95) 185 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «وَرَّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ» (1/96) 186 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ» (1/96) 187 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَمْلُوكًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ» (1/96) 188 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «تَرُدُّ الْمَيِّتَ لِأَهْلِهِ» (1/96) 189 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ [ص:97] مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» (1/96) 190 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» (1/97) 191 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ: «يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ، وَيُوَرَّثُ مَا بَقِيَ» (1/97) 192 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ، قُسِمَ قِسْمَةَ الْإِسْلَامِ» (1/97) 193 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ» (1/97) 194 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا غُلَامٌ لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ " (1/97) 195 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مَاتَ قَيْنٌ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُعْطَى الْمَالَ» (1/98) 196 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ مِيرَاثٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ " (1/98) 197 - سَعِيدٌ قَالَ: سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِيهِمْ (1/98) 198 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ» (1/98) 199 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ» (1/98) 200 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:99]: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ» (1/98) 201 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ يَرِثُهُ، وَيَدِي عَنْهُ» (1/99) 202 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَلَيْهِ» (1/99) 203 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَاضِي فِلَسْطِينَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ» (1/99) 204 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ، يُسْلِمُ فَيُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ: «يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ» (1/99) 205 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو مَالِكٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ لَمْ يَرِثْهُ» (1/100) 206 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، أَيَرِثُهُ؟ قَالَ: «لَا وَلَا، إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ، مَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقْلُهُ أَرَاهُ عَلَيْهِمْ» (1/100) 207 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا، إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ» 208 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ (1/100) 209 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: " إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فِي خفه الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا قَالَ: تُرْفَعُ أَمْوَالُ أُولَئِكَ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُعَادُّ الْقَوْمَ وَيُعَاقِلُهُمْ [ص:101]، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ وَلَا لَهُمْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِمَنْ عَاقَلَ وَعَادَّ " (1/100) 210 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ أُولَئِكَ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنِي مَوَالِيهِ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَ بَنِي مَوَالِيهِ» (1/101) 211 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ «فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُوَالِي قَوْمًا أَنَّ لَهُمْ مِيرَاثَهُ وَجِنَايَتَهُ عَلَيْهِمْ» 212 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ (1/101) 213 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ قَالَ: «لَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ» (1/101) 214 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ [ص:102] إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ، فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِ» (1/101) بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ (1/102) 215 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ مِنْ أَحْجَا حَيٍّ بِالْكُوفَةِ يَمُوتُ أَحَدُكُمْ وَلَا يَتْرُكُ عَصَبَةً فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيُوصِ بِمَالِهِ كُلِّهِ» (1/102) 216 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ سَعِيدٌ: هُوَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: «يَا أَبَا مَيْسَرَةَ، إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ» (1/102) 217 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ [ص:103] مِنْ أَجْدَرِ النَّاسِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَضَعِ الرَّجُلُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ» (1/102) 218 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِأَبِي مَعْمَرٍ: «يَا أَبَا مَعْمَرٍ إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ كَذَلِكَ فَلْيُوصِ مَالَهُ كُلَّهُ حَيْثُ شَاءَ» (1/103) 219 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ وَهِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٍ وَمَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: " رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ تُعْرَفُ، وَلَا لِأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدٌ أَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ» (1/103) 220 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُعَاقِدْ أَحَدًا وَلَيْسَتْ لَهُ عَصَبَةٌ تُعْرَفُ أَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ؟ قَالَ: «يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ» 221 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ (1/103) 222 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَسْرُوقًا، كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ: «يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ» (1/103) بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ (1/104) 223 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ كَانَ يُقَالُ لَهُ: طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً فَمَاتَ غُلَامُهُ ذَلِكَ وَتَرَكَ مَالًا فَأُتِيَ بِهِ طَارِقٌ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ عَلَى الْيَمَنِ يَوْمَئِذٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنِ ادْفَعْ إِلَى الرَّجُلِ مَالَ مَوْلَاهُ فَإِنْ قَبِلَهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَاشْتَرِ بِهِ رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ عَنْهُ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ دَعَا الرَّجُلَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَالَ مَوْلَاهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَأَشْتَرَى بِهِ سِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ رَقَبَةً فَأَعْتَقَهُمْ» (1/104) 224 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي مِيرَاثِ السَّائِبَةِ: «هُوَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ» (1/104) 225 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ سَائِبَةً فَمَاتَ، فَجَاءَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلْهُ فِي مِثْلِ السَّبِيلِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلْتَهُ فِيهِ " (1/104) 226 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْحَضَرِ حَضَرِ مُحَارِبٍ أَعْتَقَتْ [ص:105] غُلَامًا لَهَا فَقَالَتْ: انْطَلِقْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْمَرٍ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَخَاصَمَ وَرَثَتُهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْمَرٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقَصَّةِ فَقَالَ لَهُ: «انْطَلِقْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَوَالَاهُ» (1/104) 227 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَإِنَّمَا أَمْرُهُ بِيَدِهِ يُوَالِي مَنْ شَاءَ» (1/105) 228 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَا: «وَلَاءُ السَّائِبَةِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ إِنَّمَا سَيَّبَ رَقَبَتَهُ مِنَ الرِّقِّ وَلَمْ يُسَيِّبْهَا مِنَ الْوَلَاءِ» (1/105) بَابُ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى (1/105) 229 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي أُنَاسٍ مَاتُوا فِي بَيْتٍ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (1/105) 230 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «سَقَطَ بَيْتٌ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ فَقَتَلَهُمْ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (1/105) 231 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (1/105) 232 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ عَامَ عَمَوَاسَ فَجَعَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ مِنْ آخِرِهِمْ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ وَرِّثُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (1/106) 233 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، أَنَّ سَفِينَةً، غَرِقَتْ بِأَهْلِهَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ: «وَرِّثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ» (1/106) 234 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ، يُسْئِلُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا قَالَ: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (1/106) 235 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ، أَنَّ غُلَامًا، رَكِبَ مَعَ أُمِّهِ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «وَرِّثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ» (1/106) 236 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُوَرَّثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يُوَرِّثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا» (1/107) 237 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (1/107) 238 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ «أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ، وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالْحَرَّةِ لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَرَّثُوا عَصَبَتَهُمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ» (1/107) 239 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ شُبْرُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ» (1/107) 240 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا، وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا» (1/107) 241 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمَّى مَوْتُ بَعْضٍ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ حَرْقٍ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَتَالِفِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرِثُ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا لَا يَرِثُونَ، وَلَا يُحْجَبُونَ، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِمَّنْ مَاتَ مَعَهُ قَرَابَةٌ» (1/108) 242 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ، أَوْ قُتِلُوا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ وَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَيَرِثُ الْآخَرُ الْأَوَّلَ، وَيَرِثُ الْآخَرَ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَلَكِنْ يَرِثُهُمْ عَصَبَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ» (1/108) 243 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ [ص:109]، قَالُوا: «لَا يُوَرَّثُ مَيِّتٌ مِنْ مَيِّتٍ، إِنَّمَا يَرِثُ الْحَيُّ الْمَيِّتَ، تَرِثُهُمْ عَصَبَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ» (1/108) بَابُ الرَّجُلِ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ (1/109) 244 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ قَالَ الشَّعْبِيُّ: «كُلْ , فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُطْعِمْكَ حَرَامًا» (1/109) 245 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوَجِّهُوهَا، فِي الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا وَجَّهُوهَا» (1/109) 246 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ أَوْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ سِهَامُ الْقُرْآنِ» (1/109) 247 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا رَدَّ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَكُلْ» (1/109) 248 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّ أُمِّي مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُجِرَتْ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي مِيرَاثِكَ» [ص:110]، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ فَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» (1/109) 249 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا أمه، فَمَاتَتْ أُمُّهُ وَتَرَكَتْ مُكَاتَبَتَهَا، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: «أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ» فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ فِي مِثْلِ السَّبِيلِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلْتَهُ فِيهِ " (1/110) 250 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرِثُهَا قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا» (1/110) 251 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ حَائِطِي صَدَقَةٌ وَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا عَيْشٌ غَيْرَ هَذَا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِمَا، فَمَاتَ أَبَوَاهُ فَوَرِثَهُ " قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَابْنَا أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَعِيدٌ: ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ: عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ (1/110) بَابُ لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ (1/111) 252 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُجَالِدٌ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: " سُبِيَتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ، فَكَانَتْ تَقُولُ: ابْنِي فَأُعْتِقَا، فَبَلَغَ الْغُلَامُ فَأَصَابَ مَالًا، ثُمَّ مَاتَ، فَأُتِيَتْ بِمِيرَاثِهِ فَقِيلَ: هَذَا مِيرَاثُ ابْنِكِ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنِ ابْنِي إِنَّمَا كُنْتُ ظِئْرَهُ وَكَانَ ابْنَ دِهْقَانِ الْقَرْيَةِ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا أَتَاهُ الْكِتَابُ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيُفْعَلُ فَكَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ: لَا تُوَرِّثُوا حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ " (1/111) 253 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ لَا تُوَرِّثُوا حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ» (1/111) 254 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيهِ مِهْرَانَ «أَنَّ مَسْرُوقًا وَرَّثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ وَكَانَ حَمِيلًا» (1/111) 255 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْحَمِيلَ» (1/112) 256 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ رَحِمٍ مَوْصُولَةٍ مَعْرُوفَةٍ تُوَرَّثُ» (1/112) 257 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا تَعَارَفَ الرَّجُلَانِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَوَاصَلَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ» (1/112) 258 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ» (1/112) وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ «عَاقَدَ رَجُلًا فَوَرِثَهُ» (1/112) 259 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقُولُ: تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ فَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، ثُمَّ يَقْسِمُ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مَوَارِيثَهُمْ فَنَسَخَتْهَا {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] (1/112) 260 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] قَالَ: «الْعَصَبَةُ» ، (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ: «الْحُلَفَاءُ» {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] «مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ» (1/113) بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ فَيَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ (1/113) 261 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ، أَعْتَقَ مَمْلُوكًا وَمَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَالَ: «لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِهِ» (1/113) 262 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلِابْنِ» 263 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ (1/113) 264 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ وَمَوْلَاهُ، فَمَاتَ الْمَوْلَى قَالَ: «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» (1/113) 265 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى كَانَ أَبُوهُمَا أَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ ابْنًا، قَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ» (1/114) وَقَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ: «الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ» (1/114) 266 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ «مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ» (1/114) وَقَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ: «الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ» (1/114) 267 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ، وَزَيْدًا «كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ» (1/114) 268 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ» (1/114) 269 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا «كَانَ يَجْعَلُ الْوَلَاءَ لِابْنِ الْمُعْتِقِ لِصُلْبِهِ وَلَابْنِ ابْنِهِ» (1/114) 270 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ مَوْلًى وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ لَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ بَنِيهِ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ الْمَوْلَى، فَقَالَ: " مِيرَاثُهُ لِابْنَيْهِ، وَلَيْسَ لِابْنِ ابْنِهِ شَيْءٌ، قُلْتُ: فَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا قَالَ: الْمَالُ لِلْبَاقِي الْآخَرِ، قُلْتُ: فَمَاتَ الْآخَرُ وَلَهُمْ جَمِيعًا أَوْلَادٌ بَعْضُهُمْ أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ: الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا " (1/115) 271 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ فَيُجْعَلُ مِيرَاثُهُ لَهُ» (1/115) 272 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنُعْمَةٌ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ» (1/115) 273 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ: " أَنَا أَعْقِلُ عَنْهُمْ وَأَنَا أَرِثُهُمْ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ: مَوَالِي أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهُمْ [ص:116] فَنَادَاهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّكُمَا لَا تَدْرِيَانِ أَيُّكُمَا أَسْرَعُ مَوْتًا , فَسَكَتَا " (1/115) 274 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ إِلَى عُمَرَ فِي مَوْلَى صَفِيَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَوْلَى عَمَّتِي وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْهُ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ: مَوْلَى أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهُ، فَقَضَى عُمَرُ لِلزُّبَيْرِ بِالْمِيرَاثِ وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِالْمِيرَاثِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَالْوَلَاءُ لِآلِ الزُّبَيْرِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَقِبٌ، قُلْتُ: وَمَا الْعَقِبُ؟ قَالَ: وَلَدٌ ذَكَرٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ذَكَرٌ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى عَلِيٍّ (1/116) 275 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «قَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ لِلزُّبَيْرِ دُونَ الْعَبَّاسِ، وَقَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي أُمِّ هَانِئٍ لِجَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ دُونَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» (1/116) بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ (1/116) سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» (1/116) 277 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ» (1/116) 278 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ» (1/117) 279 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (1/117) 280 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ، سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ مُكَاتَبًا " (1/117) 281 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلَاءُ» (1/117) 282 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نَسَمَةً لِوَجْهِ اللَّهِ فَانْطَلَقَ فَوَالَى رَجُلًا قَالَ: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ» (1/117) 283 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمِيرَاثِ» (1/117) 284 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ [ص:118]، قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» (1/117) بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ (1/118) 285 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي سَلَمَةَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» (1/118) 286 - سَعِيدٌ قَالَ: نَافِعُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ فِي الْجَنَّةِ» (1/118) 287 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ: أَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ» (1/118) 288 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ» أَوْ قَالَ: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (1/118) 289 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَإِنْ أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ» (1/119) 290 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ» (1/119) 291 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالًا بَيْنَ وَلَدِهِ وَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ بَعْدَهُ، فَمَاتَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَا: " إِنَّ سَعْدًا قَسَمَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَمَا يَدْرِي مَا هُوَ كَائِنٌ وَإِنَّا نَرَى أَنْ تَرُدَّ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ، فَقَالَ قَيْسٌ: مَا أَنَا بِرَادٍّ شَيْئًا فَعَلَهُ سَعْدٌ وَلَكِنَّ نَصِيبِي لَهُ " (1/119) 292 - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَتَرَكَ حَبَلًا لَمْ يَشْعُرْ بِهِ وَمَاتَ فَمَشَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ: " أَمَّا أَمْرٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلَنْ أُغَيِّرَهُ، وَلَكِنْ أُشْهِدُكَمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقْسَمَ لَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْتَسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ " (1/119) 293 - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ» [ص:120] 294 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ (1/119) بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا (1/120) سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: نا الزُّهْرِيُّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ: «كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ» (1/120) 296 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَتِهِ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ فَوَرَّثَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» (1/120) 297 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَا تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ [ص:121] شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ» (1/120) 298 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ زَوْجًا مِنْ دِيَةٍ» (1/121) 299 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ» (1/121) 300 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، أَتَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ» (1/121) سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: " الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أَيَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَظَرْتَ الْمُصْحَفَ، يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ» (1/121) 302 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: أنا الشَّعْبِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ» (1/121) 303 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ» (1/122) 304 - سَعِيدٌ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ: «ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ» (1/122) 305 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا " (1/122) 306 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ، وَلَا الزَّوْجُ، وَلَا الْمَرْأَةُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا» (1/122) 307 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ غَيْرِ الدِّيَةِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ» (1/122) 308 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «تُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى مَا يُقْسَمُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ» (1/122) مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ (1/123) 309 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُوسَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ عِدَّةِ امْرَأَةِ الْمُرْتَدِّ قَالَ: «ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ» ، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ؟ قَالَ: «فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، قُلْتُ: فَمِيرَاثُهُ؟ قَالَ: «نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا» (1/123) 310 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ» (1/123) 311 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى، فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " قَالَ سَعِيدٌ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَحَدٍ إِلَّا عِنْدَ أَبِي مُعَاوِيَةَ (1/123) 312 - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَسِيرٍ تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الرُّومِ، فَكَتَبَ: «إِنْ جَاءَ بِذَلِكَ الثَّبَتُ فَاقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ» (1/123) 313 - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَنَصَّرُ بِأَرْضِ الرُّومِ قَالَ: «تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (1/124) بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ (1/124) 314 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ " فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ: يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ " (1/124) 315 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: يُخْرَجُ مِنْ نَصِيبِهِ كُلَّهُ " (1/124) 316 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ " (1/124) 317 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ قَالَ: «يُعْطِي الَّذِي أَقَرَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ» (1/125) 318 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا» (1/125) 319 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجُزْ» (1/125) 320 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ» (1/125) 321 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ» (1/125) 322 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ. . .، إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: «إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي أَنْصِبَائِهِمْ، أَوْ يُتْبِعَانِ بِهِ سَائِرَ الْوَرَثَةِ» (1/125) 323 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا» 324 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ (1/126) 325 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ " (1/126) ( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات ) سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا (1/126) 326 - أنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صَدْرِ وَصَايَاهُمْ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ [ص:127]، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132] (1/126) 327 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: قَالَ: أنا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: «هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا، أَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. وَرَضِيتُ لِنَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فِي الْعَابِدِينَ، وَيَحْمَدُوهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَيَنْصَحُوا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ» (1/127) 328 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو بِشْرٍ وَصِيَّتَهُ فَقَالَ: اكْتُبْ: «هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، إِنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، عَلَى ذَلِكَ أَحْيَا، وَعَلَيْهِ أَمُوتُ، وَعَلَيْهِ أُبْعَثُ، وَأَوْصَى أَهْلَهُ وَمَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (1/127) 329 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالَ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ وَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ إِلَى السُّوقِ فَقَامَ عَلَيَّ الثَّمَنُ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْهُ» (1/128) بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (1/128) 330 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي الْمَوْتَ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَدَعُ مَالًا كَثِيرًا، وَلَا أَدَعُ وَارِثًا إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً - أَظُنُّهُ قَالَ - تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي [ص:129] قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكِ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ» (1/128) 331 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، هَذَا أَحَدُهُمْ يَعْنِي عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَدَعُ مَالًا وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا كَلَالَةٌ أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَبِثُلُثِهِ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ - أَوْ قَالَ: بِخَيْرٍ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ " (1/129) 332 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «أَوْصَيْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَوَرَثَتِي أَغْنِيَاءُ , فَلَمْ يَزَلْ [ص:130] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاقِصُنِي، وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: «أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (1/129) 333 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا عَطَاءٌ بْنُ السَّائبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا يَبْلُغُ فِي وَصِيَّتِهِ الثُّلُثَ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (1/130) 334 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعَلِيًّا، «أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا» (1/130) 335 - سَعِيدٌ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: نا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ مَالِي كَثِيرٌ، وَتَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالٍ، كَلَالَةٌ، مَنْزُوحٌ نَسَبُهُمْ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَمَالِي كَثِيرٌ وَيَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالٍ، كَلَالَةٌ، مَنْزُوحٌ نَسَبُهُمْ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَحُطُّهُ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ " (1/130) 336 - سَعِيدٌ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ [ص:131] يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: " أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي، فَسَأَلْتُهُمْ فَتَتَابَعُوا عَلَى الْخُمُسِ " (1/130) 337 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا الْمُرَّيَانِ مِنَ الْأَمْرِ: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ فِي الْمَمَاتِ " (1/131) 338 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " تَانِكَ الْمُرَّيَانِ: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَمَاتِ " (1/131) 339 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «الْإِقْتَارُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ، تَانِكَ الْمُرَّيَانِ مِنَ الْأَمْرِ» (1/132) 340 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ , وَأَمَّا الثُّلُثُ فَهُوَ مُنْتَهَى الْجَامِحِ» (1/132) 341 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ» (1/132) 342 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ» (1/132) 343 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ» (1/132) 344 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ» (1/132) 345 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ» (1/133) 346 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، وَهُشَيْمٌ، قَالَا جَمِيعًا: نا دَاوُدُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ، وَقَالَ هُشَيْمٌ: ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: قَالَ لِي: أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَمُرْهُ فَلْيُوصِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ» (1/133) 347 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَقُولُ: يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُنْخُلُ وَنَحْوِهِ " (1/133) 348 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا جَمِيعًا: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ " (1/133) 349 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ [ص:134] بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ: «يُجْعَلُ رَابِعًا» (1/133) 350 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَوْفٌ، قَالَ: شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ , فَقَالَ هِشَامٌ: «إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ، وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا فَلَهُ نَصِيبُ الْأُنْثَى» (1/134) 351 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا، وَلِفُلَانٍ بِكَذَا، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ» (1/134) 352 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، كَانَ مِنَ الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ» (1/134) 353 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ، أَوْ بِثَوْبٍ، أَوْ بِدَابَّةٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ» (1/134) 354 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ: " مَنْ قَالَ: اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ، وَمَنْ سَمَّى شَيْئًا جَعَلْنَاهُ حَيْثُ سَمَّى " (1/135) 355 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثَ الثُّلُثِ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ» (1/135) 356 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ» (1/135) 357 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُوتَيْتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ أَوِ اتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ» (1/135) 358 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» (1/135) 359 - سَعِيدٌ قَالَ: أنا أَبُو عَتَّابٍ مُسْلِمُ بْنُ عَطَاءٍ الْقُرَشِيُّ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ فَقَالُوا لِي: لَوْ زِدْتَهُمْ، وَكُنْتُ أَنَا الْوَصِيَّ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَزِيدَهُمْ عَلَى مَا أَمَرَ لَهُمْ، فَقَالُوا: فَهَلْ لَكَ أَنْ تَسْأَلَ الْحَسَنَ قُلْتُ: نَعَمْ، فَذَهَبْتُ مَعَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَى الْحَسَنِ فَسَأَلَهُ حُمَيْدٌ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: «أُرَاهُ قَدْ سَمَّى لَهُمْ شَيْئًا انْتَهُوا إِلَى مَا سَمَّى لَهُمْ» (1/136) 360 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: أَوْصَى جَارٌ لِمَسْرُوقٍ فَدَعَاهُ لِيُشْهِدَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ بَذَّرَ وَأَكْثَرَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ، فَمَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ، فَأَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ، وَدَعِ الْمَالَ عَلَى قَسْمِ اللَّهِ، وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ» (1/136) 361 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: " حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي , فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا يَنْبَغِي، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ، أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ " (1/136) 362 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِأَوْلَادِهِ فَآثَرَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ فَأَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ، وَدَعِ الْمَالَ عَلَى قِسْمَةِ اللَّهِ» (1/136) 363 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ , قَالَ: «لَا , لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُبَيِّنْ» ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «لَهُ السُّدُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (1/137) 364 - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنا يَسَارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: «تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَتْ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا» (1/137) 365 - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ: " الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (1/137) 366 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ لَهُمْ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فِيهِ» (1/137) بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ (1/137) 367 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ [ص:138]، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي , قَالَ: " الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ. قَالَ سَعِيدٌ: لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا (1/137) 368 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي» . قَالَ سَعِيدٌ: أَصَابَ (1/138) 369 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , قَالَ: «لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ» (1/138) 370 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى فَوَصَيَّتُهُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا» (1/138) 371 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: «يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ» (1/138) 372 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، مَوْلَى قُرَيْشٍ قَالَ: قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا: «إِنْ أَتَى عَلَى ذُو أَتَى مَا لَمْ أُغَيِّرْهَا» (1/138) 373 - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ [ص:139]: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ: يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: «إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ» (1/138) 374 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ» (1/139) 375 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ: إِنَّ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلَامُهُ حُرٌّ , فَصَحَّ , قَالَ: «إِنْ شَاءَ بَاعَهُ» (1/139) 376 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ» 377 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا (1/139) 378 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ؟ قَالَ: إِنَّ غَنَاءَهُمْ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ " (1/139) 379 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ» (1/140) 380 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ» (1/140) 381 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ، وَثُلُثِ مَالِهِ، وَرُبُعِ مَالِهِ؟ قُلْتُ: لَا يَجُوزُ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَمْسَكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرَجَ نِصْفَهَا سِتَّةً، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً , فَأَقْسَمَ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ " (1/140) بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ (1/140) 382 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْعَطِيَّةَ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِلسَّفَرِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مِنَ الثُّلُثِ» (1/140) 383 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ [ص:141]: «تَجُوزُ وَصِيِّتُهُ وَلَا يَكُونُ فِي الثُّلُثِ» (1/140) 384 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الْمُسَافِرِ «مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/141) 385 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ» (1/141) 386 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: أَرْسَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَيْثُ أُخِذَ فِي الظِّنَّةِ قَالَ: إِيتِ الْحَسَنَ فَسَلْهُ عَنْ حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي مَالِي أَمِنَ الثُّلُثِ أَمْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ؟ فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «مَا أُحْدِثَ فِي مَالِهِ فِي حَالِهِ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ» (1/141) 387 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَصِيبِهَا أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ، شَكَّ الشَّيْخُ» (1/141) بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (1/142) 388 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَفَعَلَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبَوْا أَنْ يُجِيزُوا وَصِيَّتَهُ قَالَ شُرَيْحٌ: «إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَسْتَحْيُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ مَا كَانَ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ التُّرَابِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا» 389 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَأُنْبِئْتُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ (1/142) 390 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَأَظُنُّنِي سَمِعْتُهُ مِنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ذَلِكَ التَّكَرُّهُ، لَا يَجُوزُ» 391 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا أَيُّوبُ أًبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/142) 392 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ» 393 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ (1/143) بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (1/143) 394 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ , قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ» (1/143) 395 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ» (1/143) 396 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ، قَالَ: وَنا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي نَاسٍ مِنْ كِنْدَةَ فَبَدَأَ بِالْعَتَاقَةِ " (1/143) 397 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ» (1/143) 398 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ» 399 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/144) 400 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُبْدَأُ، فَإِذَا قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي نَسَمَةً فَالنَّسَمَةُ وَسَائِرُ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ " (1/144) 401 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ مَمْلُوكًا هُوَ لَهُ فَعَجَزَتْ وَصِيَّتُهُ بُدِئَ بِهِ , فَإِذَا قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي، فَبِالْحِصَصِ " (1/144) 402 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبأ مُطَرِّفٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ» (1/144) وَإِنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْحِصَصِ» (1/144) 403 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «بِالْحِصَصِ» (1/144) 404 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «بِالْحِصَصِ» (1/145) 405 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: بِالْحِصَصِ " (1/145) بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ (1/145) 406 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ» (1/145) 407 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَاسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ (1/145) 408 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «لَقَدْ [ص:146] هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ» . ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ". 409 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، قَالَ: نا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. 410 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (1/145) 411 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " (1/146) 412 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُسْتَسْعَوْنَ، فَيُعْتَقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ» . 413 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمِثْلِ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. [ص:147] 414 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ (1/146) 415 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ يُبَاعُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَتِ السِّعَايَةُ (1/147) 416 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ - أَوْ قَالَ أَكْثَرُ - قَالَا: «يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ» (1/147) بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ (1/147) 417 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ، فَقَالَ: «اقْضِ عَنْهَا» (1/147) 418 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ [ص:148]: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» (1/147) 419 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» . قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «اسْقِ الْمَاءَ» قَالَ: فَجَعَلَ صِهْرِيجَيْنِ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ الْحَسَنُ: فَرُبَّمَا سَعَيْتُ بَيْنَهُمَا وَأَنَا غُلَامٌ (1/148) 420 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ , أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» (1/148) 421 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ يُؤْمَرُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ، إِلَّا وَأَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ» (1/148) 422 - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: وَسُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ، قَالَ: بَخٍ، أَعْجَبَهُ (1/148) 423 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَذْرٍ، كَانَ عَلَى أُمِّهِ مِنِ اعْتِكَافٍ وَمَاتَتْ قَالَ: «صُمْ عَنْهَا وَاعْتَكِفْ عَنْهَا» (1/149) 424 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ «اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا مَاتَ» (1/149) بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (1/149) 425 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (1/149) 426 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ» (1/149) 427 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ [ص:150] إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» . ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ» (1/149) 428 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا طَلْحَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَاهِلَةَ قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ. فَقَالَ: إِنِّي لَبَيْنَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، أَلَا مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» (1/150) 429 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» (1/150) بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ (1/151) 430 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمَ، فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً " (1/151) 431 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى لِأَخْوَالٍ لَهُ مِنْ غَسَّانَ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ جُشَمَ، قُوِّمَتْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ الْوَصِيَّةَ قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ (1/151) 432 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَصِيَّةُ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ» (1/151) 433 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَصِيَّةُ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ» (1/151) 434 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى شُرَيْحٍ وَصِيَّةُ غُلَامٍ لَمْ يَحْتَلِمْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ» (1/152) 435 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ لِدَاتُهُ، وَلَا عَتَاقَتُهُ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ» . 436 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ إِلَّا الطَّلَاقَ (1/152) 437 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ «بَاعَتْ حُجْرَتَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، وَكَانَ لَهَا أَخٌ يَهُودِيٌّ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْلِمَ فَيَرِثَ، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْمِائَةِ» (1/152) 438 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ» (1/152) بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ (1/153) سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ. قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. 440 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ، قَالَ: وَاسْمُهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ (1/153) 441 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ، وَدَعَا الْغُلَامَ فَبَاعَهُ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ دَفَعَ الثَّمَنَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَنْفِقْهُ» . 442 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ (1/153) 443 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ» (1/154) 444 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ» (1/154) 445 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ خِدْمَتِهِ» (1/154) 446 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ: «لَا تَبِعْهُ وَلَا تَهَبْهُ» (1/154) 447 - سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ (1/154) 448 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ: «إِنَّهُ لَا يُبَاعُ» . فَقِيلَ لَهُ: فَإِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ؟ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى رَخَّصَ لَهُمْ، وَكَانَ قَوْلُهُ أَنْ لَا يُبَاعَ " (1/154) 449 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُمْهَرُ، وَلَا تُوهَبُ، وَيَطَؤُهَا سَيِّدُهَا [ص:155] إِنْ شَاءَ، وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا» (1/154) 450 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْأَحْنَفِ النَّخَعِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَلَمَّا طَالَتْ حَيَاةُ مَوْلَاهُ كَاتَبَهُ مِنْ خِدْمَتِهِ عَلَى نُجُومٍ مَعْلُومًا، فَأَدَّى بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ، فَخَاصَمَهُ وَرَثَتُهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «أَمَّا مَا أَخَذَ صَاحِبُكُمْ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ، وَأَمَّا مَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ» . 451 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ حُرَيْثٍ الْأَسَدِيُّ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ (1/155) 452 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ مِنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» (1/155) 453 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِمَا بَقِيَ» (1/155) 454 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ» (1/155) 455 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ، بِمَنْزِلَتِهَا» [ص:156] 456 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَهُ 457 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/155) 458 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ» (1/156) 459 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ. قَالَا: يَرِقُّونَ بِرِقِّهِمَا، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِمَا " (1/156) 460 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ فَتَلِدُ الْأَوْلَادَ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ» (1/156) 461 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَخَّصَ فِي بَيْعِ وَلَدِ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ، وَقَالَ: «لِيَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا اسْتَطَاعَ» (1/156) 462 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ [ص:157]: قَالَ مَسْرُوقٌ: «الْمُدَبَّرُ فَارِغٌ مِنَ الْمَالِ» (1/156) وَقَالَ شُرَيْحٌ: «هُوَ مِنَ الثُّلُثِ» (1/157) 463 - سَعِيدٌ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/157) 464 - سَعِيدٌ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/157) 465 - سَعِيدٌ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «هُوَ مِنَ الثُّلُثِ» (1/157) 466 - سَعِيدٌ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ» (1/157) 467 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ» (1/157) 468 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ» (1/157) 469 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنِ [ص:158] الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ (1/157) 470 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/158) 471 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ» (1/158) 472 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ» (1/158) 473 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ» (1/158) 474 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/158) بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ (1/158) 475 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَنِي رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَهُمْ [ص:159]، فَقَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَمْسَكَ بَعْضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: «يَأْخُذَ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمُوا مَا بَقِيَ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ فِي الْمُكَاتَبِ» (1/158) 476 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي، مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ أَوْلَادًا، وَلِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: «خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ، وَالْوَلَاءُ لَكَ» (1/159) 477 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً، وَلَهُ أَوْلَادٌ، وَعَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ: «يُعْطَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مَوَالِيهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ» (1/159) 478 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا لَهُ، وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ، ثُمَّ إِنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، أَنَّ مَا بَقِيَ مِنَ [ص:160] الْمُكَاتَبَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ وَرَثَةِ الْمَوْلَى، وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ (1/159) 479 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: " تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: مَوَارِثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا، وَالْمُلَاعَنَةُ ابْنَهَا " (1/160) 480 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ، لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا، وَأَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا، وَمَنْ كَاتَبَتْ فَعَتَقَ مِنْهَا، أَوْ مَوْلًى لِمَوْلَاهَا مِمَّنْ يُعْتِقُ " (1/160) 481 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقَتْ» (1/160) 482 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ، جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ» (1/161) 483 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبَهِ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ: قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ، صُدِّقَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا أَوْصَى إِلَى عَبْدِهِ وَقَالَ: إِنِّي كَاتَبْتُ نَفْسِي وَأَنْفَقْتُ مُكَاتَبَتِي عَلَى مَوَالِيَّ، لَمْ يُصَدَّقْ فِي ذَلِكَ " (1/161) 484 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُهْدَى لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ , قَالَ: «أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ» (1/161) 485 - سَعِيدٌ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَتْ: " لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي الَّتِي أَهْدَيْتُ إِلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ إِلَيَّ، فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيَّ فَهِيَ لَكِ» . فَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاتَ النَّجَاشِيُّ، وَرُدَّتْ هَدِيَّتُهُ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ " (1/161) 486 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ اشْتَرَيْنَ دَارًا، فَجَعَلْنَهَا لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ، وَلِمَنِ افْتَقَرَ مِنْهُنَّ، وَلِآخِرِهِنَّ مَوْتًا، فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ، فَخَاصَمَ وَرَثَتُهَا الْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا تَجُوزُ، هَذِهِ رُقْبَى. فَجَعَلَهَا سَبِيلَ الْمِيرَاثِ " (1/162) بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (1/162) 487 - أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: أنا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ سُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ» (1/163) 488 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: نا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ، رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ» . وَقَالَ: «مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ، امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً مِنَ الْمَالِ» (1/163) 489 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (1/163) 490 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ابْنُ أَخِي أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1/164) 491 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ عَنِ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ " (1/164) 492 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ» (1/164) 493 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجْلِي إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَوْلُ النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ» (1/164) 494 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ [ص:165] جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي: «يَا سَعِيدُ، تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً» (1/164) 495 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجْ. قُلْتُ: مَا ذَلِكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ. قَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَمَا كَانَ فِي صُلْبِكَ مِنْ مُسْتَوْدَعٍ لَيَخْرُجَنَّ " (1/165) 496 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَعَا سُمَيْعًا وَكُرَيْبًا وَعِكْرِمَةَ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أُزَوِّجَهُ زَوَّجْتُهُ، لَمْ يَزْنِ رَجُلٌ قَطُّ إِلَّا نُزِعَ مِنْهُ نُورُ الْإِسْلَامِ، يَرُدُّهُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ، أَوْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ» (1/165) 497 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ» (1/165) 498 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: نا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ، كَانَ يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ خَوْلَانَ، زَوِّجُوا نِسَاءَكُمْ وَأَيَامَاكُمْ، فَإِنَّ النَّعْظَ أَمْرٌ عَارِمٌ، فَأَعِدُّوا لَهُ عُدَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِمُنْعِظٍ أُذُنٌ» (1/165) 499 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ: «بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ، وَبَطْنٌ رَغِيبٌ، وَنَعْظٌ شَدِيدٌ» (1/166) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا أَشَدَّ الشَّهْوَةَ فِي الْجَسَدِ، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ، وَكَيْفَ يَنْجُو مِنْهَا الْحَصُورُونَ» وَالْحَصُورُ: مَنْ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ (1/166) 501 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَتَحْفَظُهُ فِي غَيْبَتِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهَا» (1/166) 502 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَوْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ جَعْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعِ خِلَالٍ: عَلَى دِينِهَا، وَعَلَى جَمَالِهَا، وَعَلَى مَالِهَا، وَعَلَى حَسَبِهَا وَنَسَبِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " (1/166) 503 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: " أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: التَّعَطُّرُ، وَالْحَيَاءُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ " (1/167) 504 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ السَّمَاءَ تُفْتَحُ لِكُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَيْلَةَ الْمِلْكِ، يُقَالُ: أَرَادَ التَّعَفُّفَ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " (1/167) 505 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِحُسْنِهَا؛ فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا؛ فَعَسَى مَالُهَا أَنْ يُطْغِيَهَا، وَانْكِحُوهَا لَدِينِهَا، فَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنَ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لَا دِينَ لَهَا» (1/167) 506 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِلْحَسَبِ، وَالدِّينِ، وَالْمَالِ، وَالْجَمَالِ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ " (1/167) 507 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ يُخْرِجُهَا إِلَى الْأَعْرَابِ» (1/168) 508 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: أَيْ أَخِي، لَا تَفْعَلْ، تَزَوَّجْ؛ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَمَاتُوا كَانُوا لَكَ أَجْرًا، وَإِنْ عَاشُوا دَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ " (1/168) 509 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَحُثُّنِي عَلَى السُّوقِ، وَالضَّيْعَةِ، وَالطَّلَبِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَحُثُّنِي عَلَى التَّزْوِيجِ» (1/168) بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ (1/168) 510 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ نَكَحْتَ» ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا» ؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» ؟ قُلْتُ: إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَهُنَّ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَقُلْتُ: امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ قَالَ: «أَصَبْتَ» (1/168) 511 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ [ص:169] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَالْتَفَتُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ بَرَكَتُكَ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ سَيَّارٍ، فَقَالَ: «مَا يُعْجِلُكَ» ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ: «فَبِكْرٌ تَزَوَّجْتَ أَوْ ثَيِّبٌ» ؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» ؟ فَقَالَ: «إِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» . فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا نَدْخُلُ نَهَارًا، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» (1/168) 512 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ [ص:170] عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِأَبْكَارِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَسْخَنُ جُلُودًا» (1/169) 513 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمُ بِالْجَوَارِي الشَّبَابِ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ» (1/170) 514 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا، وَأَطْيَبُ أَفْوَاهًا، إِنَّ ذَرَارِيَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْوَاحُهُمْ فِي عَصَافِيرَ خُضْرٍ فِي شَجَرٍ فِي الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» (1/170) 515 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ» (1/170) بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (1/171) 516 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتَهَا» ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» . قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهَا أَبُوهَا، فَسَكَتَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ لَمَا نَظَرْتَ. وَرَفَعَتِ السِّجْفَ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَمَا نَزَلَتْ مِنِّي امْرَأَةٌ قَطُّ بِمَنْزِلَتِهَا، وَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ امْرَأَةً أَوْ بِضْعَةً وَسَبْعِينَ " (1/171) 517 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَظَرْتَ إِلَيْهَا» ؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» . 518 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [ص:172] الْمُزَنِيِّ أَوْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/171) 519 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ امْرَأَةً بِبَصَرِهِ عَلَى إِجَّارٍ يُقَالُ لَهَا ثُبَيْتَةُ بِنْتُ الضَّحَّاكِ أُخْتُ أَبِي جُبَيْرَةَ، فَقُلْتُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةً، فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا " (1/172) 520 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا حَبَسْتُ بَنَاتِي عَلَى بَنِي جَعْفَرٍ. فَقَالَ: أَنْكِحْنِيهَا، فَوَاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ أَرْصَدَ مِنْ حُسْنِ عِشْرَتِهَا مَا أَرْصَدْتُ. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا. فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى مَجْلِسِ الْمُهَاجِرِينَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَجْلِسُونَ ثَمَّ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرُ، وَعُثْمَانُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدٌ، فَإِذَا كَانَ الْعَشِيُّ يَأْتِي عُمَرَ الْأَمْرُ مِنَ الْآفَاقِ وَيَقْضِي فِيهِ، جَاءَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ ذَلِكَ، وَاسْتَشَارَهُمْ كُلَّهُمْ، فَقَالَ: رَفِّئُونِي. قَالُوا: بِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بِابْنَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:173] قَالَ: «كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا نَسَبِي وَسَبِبِي» . كُنْتُ قَدْ صَحِبْتُهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي أَيْضًا (1/172) 521 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَةَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّمَا أَدْرَكَتْ. فَعَاوَدَهُ، فَقَالَ: نُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا. فَرَضِيَهَا، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَلَطَمْتُ عَيْنَيْكَ " (1/173) 522 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ» (1/173) 523 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:174]: «انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» (1/173) بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا (1/174) 524 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (1/174) 525 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (1/174) 526 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَيُمْنَعُ مَنْ أَرَادَهَا، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُ مِنْهَا الْفُقَرَاءُ» (1/174) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (1/174) 527 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (1/174) 528 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا» . 529 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا: مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَبْلَ الزُّهْرِيِّ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (1/175) 530 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: «جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَوَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَمْرَهَا رَجُلًا، فَزَوَّجَهَا، فَرُفِعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» (1/175) 531 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ» (1/175) 532 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا هَارُونُ السُّلَمِيُّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يُوَلِّي جَدْوَلًا لَهُ، فَقَالَتْ: أَنْتَ أَبُو الشَّعْثَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتِ: امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا؟ فَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ الْبَغِيَّ. فَقَالَتْ: مَا أَفْحَشَكَ يَا شَيْخُ فَقَالَ: الَّذِي جَاءَ بِالْفَاحِشَةِ أَفْحَشُ " (1/176) 533 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ» (1/176) 534 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (1/176) 535 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ» (1/176) 536 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ، تَزَوَّجَتْ وَأَبُوهَا غَائِبٌ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَمَّا إِذَا [ص:177] كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلْتَسْكُتْ» (1/176) 537 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ» (1/177) 538 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ أَتُزَوِّجُ نَفْسَهَا؟ فَقَالَ: " لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْوَلِيُّ قُلْتُ: إِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا قَالَ: فَالسُّلْطَانُ , وَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ " (1/177) 539 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ» . 540 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَ: وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ - أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/177) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ» (1/177) 542 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: «النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ» (1/178) 543 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ " (1/178) 544 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ، وَإِنْ ظَهَرَ كَانَ فِيهِ عُقُوبَةٌ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ خَاطِبٌ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ» . 545 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ، كَأَنْ يُقَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ الْخَاطِبُ وَالشَّاهِدَانِ " (1/178) 546 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا سَيَّارٌ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا، فَغَابَ إِلَى الشَّامِ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَهَلَكَ أَبُو الْجَارِيَةِ، فَزَوَّجَهَا إِخْوَتُهَا وَأُمُّهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ، فَقَدِمَ فَخَاصَمَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَضَى لَهُ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ حَامِلًا مِنَ الْآخَرِ، فَوَضَعَهَا عَلِيٌّ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ " (1/178) 547 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ، وَهُمَا وَلِيَّانِ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُرِّ الْجُعْفِيُّ، فَجَاءَ مِنَ الشَّامِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ، وَكَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ " (1/179) 548 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ كَثِيرٍ النَّخَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا، فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ، وَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ، فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عِكْرِمَةُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَيْدَ اللَّهِ فَقَدِمَ، فَخَاصَمَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ قَالَ لَهُ: لَحِقْتَ بِعَدُوِّنَا وَظَاهَرْتَ عَلَيْنَا، وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ. فَقَالَ: أَوَيَمْنَعُنِي ذَلِكَ عِنْدَكَ مِنْ عَدْلِكَ؟ قَالَ: لَا. فَقَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ، وَكَانَتْ حَامِلًا مِنْ عِكْرِمَةَ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَلِيٍّ: أَنَا أَحَقُّ بِمَالِي أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتِ أَحَقُّ بِذَلِكَ. قَالَتْ: فَاشْهَدُوا أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ لِي عَلَى عِكْرِمَةَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهُ. فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا رَدَّهَا عَلِيٌّ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ " (1/179) 549 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ [ص:180] بْنِ أَبِي عَقِيلٍ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، أَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ وَابْنُ عَمِّهَا. فَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ " (1/179) 550 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا أُصِيبَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ أَنْ وَلِّي أَمْرَكِ مَنْ أَحْبَبْتِ، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَجَاءَ مَرْوَانُ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِأُمَامَةَ: أَجَعَلْتِ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا صَنَعْتُ فِي أَمْرِكِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقْتُهَا كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، إِنَّمَا اجْتَمَعْنَا لِتُزَوِّجَهَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنْ خَلِّهَا وَمَا رَضِيَتْ بِهِ لِنَفْسِهَا " (1/180) 551 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيُّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَرِيفَ الْحَيِّ وَلِعَ فِيَّ، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجْتُهُ نَفْسِي. فَقَالَ: «ذَاكَ السِّفَاحُ» (1/180) 552 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ [ص:181]: سُئِلَ مَكْحُولٌ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، وَلَا أَخٌ، وَلَا مَوْلًى؟ قَالَ: «لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ يُنْكِحُهَا الْإِمَامُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (1/180) 553 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلَا نِكَاحَ عَلَيْهِ» (1/181) بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ (1/181) 554 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُشَاوَرَ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: «سُكُوتُهَا رِضَاهَا» (1/181) 555 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» (1/181) 556 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ [ص:182] بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (1/181) 557 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ» (1/182) 558 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا» (1/182) 559 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُجَالِدٌ، نا الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا» (1/182) 560 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُنْكَحْ» (1/182) 561 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ: «لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ وَتَعَصَّتْ لَمْ تُنْكَحْ» (1/182) 562 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى [ص:183] بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ، فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا» (1/182) 563 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، جَائِزٌ» (1/183) 564 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا» (1/183) 565 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنْ أَبَيْنَ خُيِّرْنَ» (1/183) 566 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ أنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، نا أَبُو سَلَمَةَ " أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «الْأَمْرُ إِلَيْكِ» . قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ " (1/183) 567 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَقَدْ كَانَتْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا، وَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا وَلَسْتُ أُرِيدُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ» . فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا، فَوَلَدَتِ السَّائِبَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ " (1/184) 568 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ، خَطَبَنِي إِلَيْهِ عَمُّ وَلَدِي فَرَدَّهُ، وَأَنْكَحَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُهَا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ لَكِ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» (1/184) 569 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَدِيجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: «إِذَا خُطِبَتِ الْيَتِيمَةُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِنَّهَا لَمْ تَرْضَ» (1/184) 570 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَدْرَكَتْ وَهُيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَبْطَلَ نِكَاحَهُ " (1/184) 571 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ، وَإِذَا كَانَتْ نَائِيَةً بِنَفْسِهَا مَعَ عِيَالِهَا وَوَلَدِهَا اسْتَأْمَرَهَا» (1/185) 572 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا خِيَارَ لَهُ» . 573 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ (1/185) 574 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ» (1/185) 575 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ [ص:186] عُمَيْرٍ ابْنِ أَخِي عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ» (1/185) 576 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " زَوَّجَ خِدَامٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ. فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا " (1/186) 577 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةِ بَكْرٍ وَزَوْجِهَا؛ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا " قَالَ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ» (1/186) 578 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، قَالَ: زَوَّجَ امْرَأَةً أَخْوَالُهَا وَهُمْ مِنْ بَنِي عَائِذِ اللَّهِ، وَهِيَ مِنْ بَنِي أَوْدٍ، فَأَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِابْنَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ: انْظُرِي [ص:187] أَمِنَ النِّسَاءِ هِيَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَقَالَ: «هُمْ أَكْفَاءٌ» (1/186) 579 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ عَائِذِ اللَّهِ يُقَالُ لَهَا سَلَمَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَهْلُهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ دَخَلَ بِهَا؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ» (1/187) 580 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا» (1/187) 581 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً أَرَادَتِ التَّزْوِيجَ، فَمَنَعَهَا وَلِيُّهَا، فَاسْتَعْدَتْ شُرَيْحًا، فَقَالَ: «ايْذَنْ فِي نِكَاحِهَا» . فَكَأَنَّهُ تَلَكَّأَ عَلَيْهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ايْذَنْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ. فَزَوَّجَهَا شُرَيْحٌ " (1/187) 583 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ زِيَادًا، بَعَثَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَلَى بَعْضِ الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ لَهُ: " إِنِّي أُنْزِلُكَ نَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] ، وَلَا تَأْتِيَنَّ عَلَى شِغَارٍ إِلَّا رَدَدْتَهُ [ص:188]، وَلَا امْرَأَةٍ عَضَلَهَا وَلِيُّهَا فَتَبْرَحُ زَائِلَةَ الْعَطَنِ حَتَّى تُزَوِّجَهَا فِي الْأَكْفَاءِ مِنْ قَوْمِهَا " (1/187) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي؟ قَالَ: عَنْ أَيِّ بَالِكُمَا تَسْأَلُ؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمُتَزَوِّجُهَا أَنْتَ غَنِيَّةً جَمِيلَةً؟ قَالَ: نَعَمْ وَالْإِلَهِ. قَالَ: فَتَزَوَّجْهَا ذَمِيمَةً لَا مَالَ لَهَا، خِرْ لَهَا، فَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَلْحِقْهَا بِالْخِيَارِ " (1/188) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ (1/188) 584 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: «أَنْشُدُكِ اللَّهَ أَنْ تَزَوَّجِي مُسْلِمًا، وَإِنْ كَانَ أَحْمَرَ رُومِيًّا، أَوْ أَسْوَدَ حَبَشِيًّا» (1/188) 585 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْكَحْتُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَأَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَشْرَفَ [ص:189] الشَّرَفِ لِلْإِسْلَامِ» (1/188) 586 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ بِلَالًا خَطَبَ عَلَى أَخِيهِ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ: «أَنَا بِلَالٌ وَهَذَا أَخِي، كُنَّا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُنَّا ضَالَّيْنِ فَهَدَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» (1/189) 587 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا أَبُو سُفْيَانَ مَوْلَى مُزَيْنَةَ أَنَّ بِلَالًا، قَالَ: «إِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَاللَّهُ أَكْبَرُ» (1/189) 588 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صُهَيْبًا أَنْ يَخْطُبَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَاهُمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لَا نُزَوِّجُكَ عَبْدًا وَانْتَفَوْا مِنْهُ. فَقَالَ: لَوْلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي مَا فَعَلْتُ. فَقَالُوا: وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: فَأَمْرُهَا فِي يَدِكَ. فَزَوَّجُوهَا مِنْهُ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ ذَهَبٌ، فَأَمَرَ لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ: «سُقْ هَذَا إِلَى أَهْلِكَ» . وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «اجْمَعُوا لِأَخِيكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ» (1/189) 589 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ [ص:190] بِنْتِ قَيْسٍ، فَقُلْتُ لَهَا: كَمْ طَلَّقَكِ زَوْجُكِ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي طَلَاقًا بَائِنًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. فَقَالَ: صَدَقَ. وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلٌ يُغْشَى، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ فُلَانٍ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَأَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُزَوِّجُكِ مِنْ أُسَامَةَ» . قَالَتْ: فَزَوَّجَنِي أُسَامَةَ، فَبُورِكَ لِي " (1/189) 590 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (1/190) 591 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ لَنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: «يَا بَنِيَّ وَبَنِي بَنِيَّ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ» (1/191) 592 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: يَا هَذِهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي، وَقَالَ: «إِنْ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَتَكُونَ أَوَّلَ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةُ اللَّهِ» . فَقَالَتْ: إِنَّكَ جَلَسْتَ مَجْلِسَ الْمَرْءِ يُطَاعُ أَمْرُهُ. فَقَالَ لَهَا: قُومِي فَصَلِّي وَنَدْعُو. فَفَعَلَا، فَرَأَى بَيْتًا مُسَتَّرًا، فَقَالَ: مَا بَالُ بَيْتِكُمْ هَذَا، أَمَحْمُومٌ، أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ بِمَحْمُومٍ، وَلَمْ تُحَوَّلِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ، فَقَالَ: لَا أَدْخُلُهُ حَتَّى يُهْتَكَ كُلُّ سِتْرٍ إِلَّا سِتْرًا عَلَى بَابٍ " (1/191) 593 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، قَالَ: خَرَجَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؛ فَأَنْتَ أَعْلَمُنَا وَأَسَنُّنَا. فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، تَؤُمُّونَنَا وَلَا نَؤُمُّكُمْ، وَتَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ. فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: صَلَّيْتَ أَرْبَعًا، كُنَّا إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجَ " (1/192) 594 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ، يَقُولُ: قَالَ سَلْمَانُ: «لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ» (1/192) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ (1/192) 595 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ص:193] يَقُولُ: " أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي بِصَدْقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ لَهَا: لَقَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ: فَكُنْتُ شَابًّا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا يَبْتَغِي الدُّنْيَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (1/192) 596 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نا أَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:194] مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي بِصَدْقَةِ امْرَأَةٍ حَتَّى يَبْقَى لَهَا عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: لَقَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ، وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ أَوْ عَجُزَهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، يُرِيدُ الدِّينَارَ وَالدَّرَاهِمَ، فَلَا تَقُولُوا ذَلِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» (1/193) 597 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَأَيُّوبُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَمَّا سَلَمَةُ فَقَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَقَالَ: عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَلَا لَا تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغَالِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولُ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ، وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ رَاحِلَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ وَرِقًا وَذَهَبًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَلِكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:195]: أَوْ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ» . قَالَ إِسْمَاعِيلُ: دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ (1/194) 598 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ نَزَلَ فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ؟ قَالَ: بَلْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ يُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] فَقَالَ عُمَرُ: كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: «إِنِّي نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ أَلَا فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ» (1/195) 599 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَاكُمْ [ص:196]، عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَاقِ، حَتَّى عُرِضَتْ لِي هَذِهِ الْآيَةُ {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] (1/195) 600 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَذَكَرْتُ أَنْ لَا شَيْءَ لِي، فَذَكَرْتُ عَائِدَتَهُ وَصِلَتَهُ فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: هَاتِهَا، فَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دَخَلْتُ عَلَيْهَا جَاءَ فَجَلَسَ وَنَحْنُ فِي قَطِيفَةٍ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ تَخَشْخَشْنَا مِنْهُ فَقَالَ: «لَا تُحْدِثَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَكُمَا» فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَدَعَا فِيهِ، ثُمَّ رَشَّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ هِيَ؟ قَالَ: «هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا» (1/196) 601 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أنا مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «نَكَحْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا فِرَاشٌ نَنَامُ عَلَيْهِ إِلَّا جِلْدُ شَاةٍ نَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَنَعْلِفُ عَلَيْهِ النَّاضِحَ بِالنَّهَارِ» (1/196) 602 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ» (1/197) 603 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، قَالَ: «مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٍ» (1/197) 604 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِينُهُ فِي صَدَاقِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْتَرِفُونَهُ مِنْ مُلْكِ بُطْحَانَ زِدْتُمْ» (1/197) 605 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ مُهُورُ الْحَرَائِرِ كَأُجُورِ الْبَغَايَا، أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِشْرُونَ دِرْهَمًا» (1/197) 606 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [ص:198] أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ، الصَّدَاقُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا " (1/197) 607 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا " (1/198) 608 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونِسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا يُوَقِّتُ شَيْئًا» (1/198) 609 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (1/198) 610 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّدَاقِ الرَّطْلُ مِنَ الْوَرِقِ» (1/198) 611 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً فَقَالَ: «مَا هَذَا» ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (1/198) 612 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ [ص:199] بْنَ عَوْفٍ «تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ» (1/198) 613 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ: «قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ» (1/199) 614 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَهُوَ صَدَاقٌ» (1/199) 615 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ» (1/199) 616 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْمَشْيَخَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا دِيَةٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ» (1/199) 617 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ» (1/199) 618 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ «أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ وَافٍ» (1/199) 619 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَأَبُو شِهَابٍ قَالَا جَمِيعًا: أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ» ، قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: «مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ» (1/200) 620 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَسَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ» (1/200) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا (1/200) 621 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ» (1/200) 622 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ خَطَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ، وَكَرِهَ عَمْرٌو، وَخَافَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ دَارَهُ أَوْ أَمْرًا يَقْتَطِعُهُ، ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ عَلَى حُكْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ: «لَا أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [ص:201] عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا» (1/200) 623 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: «مَا كُنْتُ لِأَحْكُمَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ» (1/201) 624 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا حَكَمَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا أَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَسَمَهَا يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ فِيمَنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَعَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ بَتٌّ فَلَمَّا بَلَغَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ أَنَّهُ قَسَمَهَا بَعَثَ إِلَيْهَا بِجَهَازِهَا وَمَا يُصْلِحُهَا وَكَانَ يُقَالُ لَهَا: أُسْدَةُ بِنْتُ عَدِيٍّ " (1/201) 625 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: " مَكْتُوبٌ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: مَهْرُ الْبِكْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَمَهْرُ الثَّيِّبِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، لِكَيْ لَا يَقُولَ أَحَدٌ: لَا أَجِدُ مَا أَنْكِحُ فَيَزْنِيَ " (1/201) 626 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ» (1/201) بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ السِّرِّ (1/201) 627 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ: نا [ص:202] الْحَسَنُ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرًّا، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَرَآهُ جَارٌ لَهَا، فَقَذَفَهُ بِهَا فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بَيِّنَتَكَ عَلَى تَزْوِيجِهَا، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ أَمْرُنَا دُونَ فَأَشْهَدْتُ عَلَيْهَا أَهْلَهَا، فَدَرَأَ عُمَرُ الْحَدَّ عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ: «حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ» (1/201) 628 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «إِنَّ نِكَاحَ السِّرِّ حَرَامٌ» (1/202) 629 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ، وَضَرْبُ الدُّفِّ» (1/202) 630 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ، يَقُولُ: سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَوْتَ كَبَرٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: نِكَاحٌ، فَقَالَ: «أَفْشُوا النِّكَاحَ» (1/202) 631 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ [ص:203] عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «لَقَدْ ضُرِبَ بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَيْلَةَ الْمِلَاكِ» (1/202) 632 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ، وَسَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ: «عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ أَقَرَّهُ» (1/203) 633 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ سِرًّا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَاكَ تَدْخُلُ عَلَى فُلَانَةَ: إِنَّكَ لَتَزْنِي بِهَا قَالَ: فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتِي فَلَمْ يَجْلِدْ عُمَرُ الْقَاذِفَ " (1/203) 634 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إِلَّا حَرَامًا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ» (1/203) 635 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ رَبِيعَةَ صَاحِبِ الرَّأْيِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» (1/203) بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ (1/203) 636 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا [ص:204] كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَيُّكُمْ يَذْبَحُ لَنَا شَاةً وَأُزَوِّجَهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي، فَفَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً، فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: امْرَأَتِي فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «وَجَبَ النِّكَاحُ بِالشَّاةِ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ» 637 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِنَحْو مِنْ ذَلِكَ (1/203) 638 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي سَفَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَنْ يَذْبَحُ الشَّاةَ لِلْقَوْمِ؟ وَلَهُ ابْنَتِي، أَوْ قَالَ: ابْنَةٌ تُولَدُ لِي، فَذَبَحَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَلَمَّا وُلِدَ لَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: «قَدْ مَلَكْتَ الْمَرْأَةَ وَلَيْسَ هَذَا بِصَدَاقٍ» (1/204) 639 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ يَعُودُهُ فَبُشِّرَ زُبَيْرٌ بِجَارِيَةٍ، وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ قُدَامَةُ: " زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: مَا تَصْنَعُ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ وَأَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟ قَالَ: بَلَى إِنْ عِشْتُ فَابْنَةُ الزُّبَيْرِ، وَإِنْ مُتُّ فَأَحَبُّ مَنْ وَرِثَنِي قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (1/204) 640 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ بُشِّرَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: هَبْهَا لِي، فَقَالَ: هِيَ لَكَ فَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ» (1/205) 641 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَصَعَّدَ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «اذْهَبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ» ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ؟ فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ» ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْهَبْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ [ص:206] مِنَ الْقُرْآنِ» (1/205) 642 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ: «لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا» (1/206) 643 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَرَادَ امْرَأَتَهُ ابْنَةَ جَرِيرٍ فِي مَرَضِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَتَيْنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ» (1/206) 644 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ» (1/206) 645 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «نُجِيزُ تَزْوِيجَهُ فِي مَرَضِهِ» (1/206) 646 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى [ص:207] بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمٍّ لَهُ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ - وَهِيَ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا - فِي مَرَضِهِ لِتَرِثَهُ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ " (1/206) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (1/207) 647 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» (1/207) 648 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا عَوْفٌ، قَالَ: أنا الْحَسَنُ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» (1/207) 649 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " (1/207) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا (1/208) 650 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» (1/208) 651 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ، عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَعَلَى خَالَتِهَا» (1/208) 652 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا، نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، أَوِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» (1/208) 653 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُزَوَّجَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا» (1/208) 654 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» (1/209) بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا (1/209) 655 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كُرِهَ نِكَاحُ بِنْتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا» (1/209) 656 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ بِنْتَيِ الْعَمِّ وَبَيْنَ بِنْتَيِ الْخَالِ» (1/209) 657 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَ بِذَلِكَ الْعَمَّيْنِ، فَأَصْبَحَتْ نِسَاءٌ لَا يَدْرِينَ إِلَى مَنْ يَذْهَبْنَ إِلَى هَذِهِ، أَوْ إِلَى هَذِهِ، فَقَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ قَالَ: «هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا» (1/209) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ (1/209) 658 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ [ص:210] يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (1/209) 659 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ: سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ادَّانَ مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ، فَغَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِقٌ» (1/210) 660 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ [ص:211] بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: «إِذَا اشْتَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (1/210) 661 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا قَالَ: «يُخْرِجُهَا حَيْثُ شَاءَ» (1/211) 662 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ جَعَلَ لَهَا زَوْجُهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِذًا يُطَلِّقْنَنَا، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ» (1/211) 663 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، وَإِنِّي أَجْمَعُ لِأَمْرِي أَوْ لَشَأْنِي أَنِّي أَنْتَقِلُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا [ص:212] فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلَّا طَلَّقَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ» (1/211) 664 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ قَالَ: نا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي ذَلِكَ فَاسْتَشَارَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا» (1/212) 665 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالْبَقِيَّةِ» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ» قَالَ: شَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» قَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» (1/212) 666 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: " بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، أَوْ قَالَ: بِالرِّفْعَةِ وَالْبَنِينَ " قَالَ: شَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «الشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: أَرَدْتُ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِي، قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِأَهْلِكَ» قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: «بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ» قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» (1/212) 667 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا» (1/213) 668 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَجُوزُ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ» . 669 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/213) 670 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ، وَقَالَ: «الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا» (1/213) 671 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقُ فَقَالَا: «عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ [ص:214]، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ» (1/213) 672 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعِتَاقَ» . 673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/214) 674 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَانِي، وَلَا يَرْجُو أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَنِي قَالَ: أَتَسْخَرِينَ بِي فَزَوَّجْتُهُ نَفْسِي، وَأَعْطَيْتُهُ مِنَ الَّذِي لِي أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَأَتْجَرْتُهُ فِي مَالِي حَتَّى عَمُرَ مَالُهُ فِي مَالِي كَالرَّقْمَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مُطَلِّقِي وَيَتَزَوَّجُ عَلَيَّ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلرَّجُلِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: صَدَقَتْ فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْمَلَأَ حَوْلَهُ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ مِثْلُ الَّذِي أَتَاكَ، فَقَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ، فَإِنْ أَنْتَ طَلَّقْتَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَمِثْلُهُ مِنْ مَالِكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ [ص:215]: هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْهُ، هُوَ قَضَائِي بَيْنَكُمَا قُومَا " (1/214) 675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزًا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِثْلُهَا» (1/215) 676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ جَائِزًا» (1/215) 677 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ» (1/215) 678 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارًا فَأَعْطَاهَا الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَا: «لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُتَخَطَّى» (1/215) 679 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الْأُولَى، قَالَ: «ذَلِكَ لَهُ» قَالَ: وَكَيْفَ؟ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ: إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا، وَأَنَا مُرَاجِعُهَا؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ: يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ " (1/215) 680 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا، فَقَالَ: «لَا يُخْرِجُهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ لِأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ» وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ (1/216) بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ (1/216) 681 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ» (1/216) 682 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَجْعَلُ لَهَا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ» (1/216) 683 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا» (1/216) 684 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ» (1/216) 685 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: «هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ» (1/216) بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ (1/216) 686 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَوْفٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " [ص:217] أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ أَوْ مِنْ مَوَالِيهِ، قَالَ: يَقُولُ: عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ " (1/216) 687 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا نَكَحَ قَالَ: " أَنْكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1/217) 688 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ سُلَيْمَانُ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَقَالَ: " أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1/217) 689 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ، فَقَالَ لِي: " إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكِحَ، نَحْمَدُ رَبَّنَا وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْكَحْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1/217) 690 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ، الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا حَتَّى يُسَمِّيَ صَدَاقَهَا أَوْ يُقَدِّمَ شَيْئًا» (1/217) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (1/218) 691 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ كَسَادِ الْأَيَامَى وَيَدْعُو لَهُنَّ بِالنَّفَاقِ» (1/218) 692 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِجُزُرٍ فَقَبِلَتْهَا، وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: بَيِّنَتَكَ أَنَّهَا رَضِيَتْ؟ فَقَالَ: مَا لِي بَيِّنَةٌ إِلَّا أَنَّ أَخَاهَا زَوَّجَنِيهَا، وَهُوَ مُقِرٌّ بِذَلِكَ، وَالْجُزُرُ الَّتِي أَهْدَيْتُهَا إِلَيْهَا قَبِلَتْهَا وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَوْ كُنْتُ قَاضِيًا لِأَحَدٍ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَقَضَيْتُ لَكَ ثُمَّ اسْتَحْلَفَ الْمَرْأَةَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا رَضِيَتْ، وَلَا أَذِنْتَ وَلَا أَجَازَتْ، فَحَلَفَتْ وَضَمَّنَهَا ثَمَنَ الْجُزُرِ» (1/218) بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا (1/218) 693 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ [ص:219] بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً» (1/218) 694 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «كَانَ النِّكَاحُ حَرَامًا فَجَعَلَ الصَّدَاقَ حَرَامًا، فَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ» (1/219) 695 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ عُقُوبَةً لَهَا، وَقَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» (1/219) 696 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَهُمَا، وَقَالَ: «لَا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبْدَأَ، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ» (1/219) 697 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ [ص:220]، وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (1/219) 698 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا وَجَعَلَ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا وَتَعْتَدَّ مِنْ هَذَا» (1/220) 699 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا " (1/220) 700 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَتَزَّوَجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ» (1/220) وَقَالَ الشَّعْبِيُّ «تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ» (1/220) 701 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «تَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ» ، وَقَالَ الْآخَرُ: «تَبْدَأُ مِنَ الْآخَرِ» فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّكَ إِذَا اتيت اتيت» (1/221) 702 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا ابْنُ شُبْرُمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَيُّ الْعِدَّتَيْنِ تَبْدَأُ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ «تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنْ أَحْدَثِهِمَا بِهَا عَهْدًا» (1/221) 703 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ، أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ حِينَ قَالَ: «تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنَ الْآخَرِ، فَسَكَتَ إِبْرَاهِيمُ فَمَا أَجَابَهُ» (1/221) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ (1/221) 704 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ أَجْزَأَتْهَا إِحْدَاهُمَا» (1/221) 705 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ: فَقَالَ: «تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً» (1/221) 706 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فُضَيْلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «عِدَّتَانِ» (1/222) 707 - نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ حَيٌّ، فَلَمَّا بَلَغَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ «طَلَاقُهُ إِيَّاهَا اخْتِيَارٌ تَعْتَزِلُ هَذَا الْآخَرَ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ، ثُمَّ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضْعُهَا حَمْلَهَا قُرْؤُهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَتَيْنِ» (1/222) 708 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَدِمَ زَوْجُهَا قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ تُدْفَعُ إِلَى الْأَوَّلِ» (1/222) 709 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ» (1/222) 710 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا مِنْ بَعْدِهِ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ، فَقَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: «تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَتَرُدُّ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ مَا أَخَذَتْ مِنْ مِيرَاثِهِ» (1/222) 711 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَوَضَعَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الزَّوْجُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَأَلَ الْمَرْأَةَ فَقَالَتْ: " وَاللَّهِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، وَلَكِنَّ زَوْجِي كَانَ عَهْدُهُ بِي قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهَلَكَ وَكُنْتُ أَرَى الدَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَ: إِنَّ هَذَا يَكُونُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْأَوَّلِ " (1/223) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَبْدَهَا (1/223) 712 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَقَالَ: " مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟، قَالَتْ: هُوَ مِلْكُ يَمِينِي، أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ مِلْكَ الْيَمِينِ؟ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضُرِبَتْ، وَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَضَرَبَهَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ يَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ " (1/223) 713 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا فَضَرَبَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: " أَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] ؟ وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ: أَيُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِيٍّ، فَاضْرِبُوهَا الْحَدَّ " (1/223) 714 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا» (1/224) بَابُ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ (1/224) 715 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ» (1/224) 716 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: طَلِّقْهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لِمَ؟ أَحَرَامٌ هِيَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «لَا وَلَكِنِّي خِفْتُ أَنْ تَعَاطَوَا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ» (1/224) 717 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُغِيرَةُ قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ [ص:225] قَالَ: " تَزَوَّجَ أَحَدُ السِّتَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الشُّورَى يَهُودِيَّةً، فَقُلْتُ لَهُ: الزُّبَيْرُ هُوَ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنْ كَانَ لَكَرِيمَ الْمَنَاكِحِ " (1/224) 718 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّكَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ فَفَارِقْهَا» (1/225) 719 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ قَالَ أنا يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ: وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوِيٌّ " (1/225) 720 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ قَذَفَهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا» (1/225) 721 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُلَاعَنَةٌ» (1/225) بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ (1/225) 722 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ [ص:226]: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا الثُّلُثُ لِلْأَمَةِ، وَالثُّلُثَانِ لِلْحُرَّةِ» (1/225) 723 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيُقْسَمُ لِلْأَمَةِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا الْحُرَّةَ الثُّلُثَ، وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ» (1/226) 724 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ ذَلِكَ» (1/226) 725 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرٍّ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا: لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ " (1/226) 726 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ» [ص:227] 727 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (1/226) 728 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} [النساء: 25] قَالَ " الطَّوْلُ: الْغَنَاءُ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً " (1/227) 729 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ، فَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ أَمْسَكَهَا، وَقَسَمَ لَهَا الثُّلُثَ، وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ» (1/227) 730 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا عُبَيْدَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ لِي: «هَلْ تَدْرِي مَا الْعَنَتُ؟» قُلْتُ: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: «الزِّنَا» (1/227) 731 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُمَا قَالَا: " الْعَنَتُ: الزِّنَا " (1/227) 732 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: 25] قَالَ: عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ " (1/227) 733 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ، هُوَ كَصَاحِبِ الْمَيْتَةِ يَأْكُلُ مِنْهَا مَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيُمْسِكْ» (1/228) 734 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ، قَالَ: «هِيَ كَالْمَيْتَةِ تَضْطَرُّ إِلَيْهَا فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِ» (1/228) 735 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ إِلَّا لِمَمْلُوكٍ» (1/228) 736 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ: «إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً» (1/228) 737 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، وَسَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَجَدَ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ» (1/228) 738 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو [ص:229]، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ» (1/228) 739 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ» . 740 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ (1/229) 741 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ» (1/229) 742 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» (1/229) 743 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا الْأَمَةَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» (1/229) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا (1/230) 744 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ جَرِيرٌ: أُرَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُدْخَلَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَأَوْصَاهُمْ خَيْرًا، فَأَصَابَ الرَّجُلُ بَعْدُ حَتَّى صَارَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ» (1/230) 745 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَقِيرٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ أَفَنُدْخِلُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ أَدْخِلُوهَا عَلَيْهِ» (1/230) 746 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو حَمْزَةَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَنَّهُ أَعْسَرَ عَنْ صَدَاقِهَا - فَقَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا إِحْدَى نَعْلَيْكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا وَادْخُلْ بِهَا» (1/230) 747 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ «تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا» (1/231) 748 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ: «يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ، بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا» (1/231) 749 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ كُرَيْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، «تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا» (1/231) 750 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا» (1/231) 751 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا» (1/232) 752 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَرْسَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا: أَنْ بِتْ عِنْدَنَا لِكَيِ أَسْتَوْجِبَ الصَّدَاقَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا " (1/232) 753 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا» (1/232) 754 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «أَحْسَنُ الْأُلْفَةِ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَيْتَهُ» (1/232) 755 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا» (1/232) 756 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا، قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً خِمَارًا، وَلَوْ خَاتَمًا» (1/232) بَابٌ: فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ (1/233) 757 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» (1/233) 758 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ أَوْ أُرْخِيَ السِّتْرُ أَوْ كُشِفَ الْخِمَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ» (1/233) 759 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ وَوُضِعَ الْخِمَارُ وَجَبَ الصَّدَاقُ» (1/233) 760 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ» (1/233) 761 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرٍّ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» (1/233) 762 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا عَوْفٌ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: " قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ: أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ " (1/234) 763 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» (1/234) 764 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِي: " أُرْخِيَ عَلَيْكَ السِّتْرُ وَأُغْلِقَ عَلَيْكَ الْبَابُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَجَبَ عَلَيْكَ الصَّدَاقُ " (1/234) 765 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَتَقُولُ: قَدْ مَسَّنِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا " (1/234) 766 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَذْكُرُ فِي الْقُرْآنِ بَابًا وَلَا سِتْرًا، لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» (1/234) 767 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرَبَهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَصَبَرَ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَرَبَهَا، وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ". 768 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ ذَلِكَ (1/235) 769 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ " (1/235) 770 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «لَا لَا أُصَدِّقُكِ لِنَفْسِكِ، وَأَتَّهِمُكِ لِنَفْسِكَ» قَالَ هُشَيْمٌ يَقُولُ: فَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ، وَلَا تَزَوَّجِي حَتَّى تَعْتَدِّي. (1/235) 771 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: لَمْ يَقْرَبْنِي وَكَانَ [ص:236] يَبِيتُ عِنْدِي وَعَلَيَّ ثِيَابِي قَالَ: «عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الصَّدَاقُ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ ادَّعَتْ حَمْلًا صُدِّقَتْ» (1/235) 772 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا، قَالَ: «عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ» (1/236) بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ (1/236) 773 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ الْأَبُ» قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ " (1/236) 774 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ» (1/236) 775 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ ابْنَ أَخِيهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ» (1/236) بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ (1/236) 776 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ [ص:237] عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِلَّا فَثَلَّثْتُكِ ثُمَّ أَدُورُ» (1/236) 777 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حِينَ اتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» (1/237) 778 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَلَوْ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَقْتُ وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ. 779 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (1/237) 780 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا حُمَيْدٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ» . [ص:238] 781 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ (1/237) 782 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ حِينَ دَخَلَتْ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي» . 783 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ مِثْلَ ذَلِكَ (1/238) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يَزْنِي (1/238) 784 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحَجَّاجٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاْح «أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحُرِّ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَتَى فَاحِشَةً أَنَّهُ يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ» (1/238) 785 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ «لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ وَلَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَإِنْ قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ» (1/238) 786 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، أنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ: " أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: كَمْ؟ قَالَ: اثْنَيْنِ " (1/239) بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (1/239) 787 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا» (1/239) 788 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ» (1/239) 789 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ غُلَامًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَضَرَبَهُمَا الْحَدَّ وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ أَعْطَاهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» (1/239) 790 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلَاهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ، فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيَأْخُذُ [ص:240] مَوْلَاهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا» (1/239) 791 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى، إِنْ شَاءَ أَنْ يُجِيزَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» (1/240) 792 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا، فَلَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا» (1/240) 793 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلَامِهِ فَهُوَ لَهُ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا» (1/240) 794 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَهْلَكَتْ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهَا» ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/240) 795 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى إِنْ شَاءَ جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ» (1/240) 796 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ أَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ , فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ: «أَنْ أَعْطِهَا ثَلَاثَةً وَخُذْ مِنْهَا اثْنَيْنِ أَوْ أَعْطِهَا اثْنَيْنِ وَخُذْ مِنْهَا ثَلَاثًا» (1/241) 797 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ» (1/241) 798 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» (1/241) 799 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يَنْزِعُهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ» (1/241) 800 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ» ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] (1/241) 801 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ [ص:242]: «كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الثَّيِّبِ ثُمَّ يُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ» (1/241) 802 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: «فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى، إِنْ شَاءَ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، وَلِلْمَوْلَى مَا وَجَدَ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ» (1/242) 803 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ: «الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» (1/242) 804 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَقَبِلَتْهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَبَتْ صَدَاقَهَا قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ لَهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَضِيَتْ» (1/242) 805 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» (1/242) 806 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " رَاجِعْهَا. فَأَبَى، فَقَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ " (1/242) 807 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. قَالَ: وَذَكَرَ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] (1/243) 808 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ بَعْضُهُمْ لَا يَرَوْنَ لِلْمَمْلُوكِ تَزْوِيجًا وَلَا طَلَاقًا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ» (1/243) 809 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ، بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: بِيَدِ الَّذِي نَكَحَ. قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: بِيَدِ السَّيِّدِ؟ قَالَ: كَذَبَ جَابِرٌ (1/243) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ (1/243) 810 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْمُجَاشِعِ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ زَوَّجُوهَا شَيْخًا كَبِيرًا فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَنْكِحِ الرَّجُلُ لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ، وَلْتَنْكِحِ الْمَرْأَةُ لُمَتَهَا مِنَ الرِّجَالِ. يَعْنِي شِبْهَهَا» (1/243) 811 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ، فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ» (1/244) 812 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ؛ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِيهِ» (1/244) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْفَاجِرَةَ (1/244) 813 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَجَرَتْ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَسْتَحْيِ لِوَلَدِهِ أَنْ يُعَيَّرَ بِذَلِكَ فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ» . 814 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/244) 815 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَحِلُّ مُسَافِحَةٌ وَلَا ذَاتُ خِدْنٍ لِمُسْلِمٍ» (1/244) 816 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُفَارِقُهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ وَهِيَ عِنْدَهُ وَلَا يُمْسِكُهَا» (1/244) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ [ص:245]، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ» (1/244) بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً (1/245) 818 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا، أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا» (1/245) 819 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيُغْرِمُ وَلِيَّهَا زَوْجُهَا مِثْلَ مَهْرِهَا» (1/245) 820 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَجَدَهَا مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً أَوْ بَرْصَاءَ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ» (1/245) 821 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ [ص:246] قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (1/245) 822 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ» (1/246) 823 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «هِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَيْسَ الْحَرَائِرُ كَالْإِمَاءِ، الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ دَاءٍ» . 824 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ (1/246) 825 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يُجَزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ " (1/246) 826 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، قَالَ: كَتَبَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «إِنَّهُ قَدِ ائْتَمَنَ أَصْهَارَهُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ» (1/246) 827 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ» (1/247) 828 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يُجَزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ، فَإِنْ مَسَّ فَقَدْ جَازَ: الْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالْقَرَنُ " (1/247) 829 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: " تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا، فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ» (1/247) 830 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ» . 831 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا رَجُلٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ، «أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» (1/247) 832 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ، وَسَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ يَدْنُو مِنْهَا، فَقَالَتْ: عَائِذًا بِاللَّهِ. فَقَالَ: «عُذْتِ بِعَظِيمٍ، ضُمِّي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ» (1/248) 833 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا بَدَا مِنَ الرَّجُلِ عَيْبٌ، بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ. قَالَ عَطَاءٌ: «لَا تُنْزَعُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ» (1/248) بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ (1/248) 834 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَاجِلٍ وَآجِلٍ: «هُوَ حَالٌّ كُلُّهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ» (1/248) 835 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ: «إِلَى أَنْ يَكُونَ طَلَاقٌ أَوْ مَوْتٌ» (1/248) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أَمَةً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا (1/248) 836 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي [ص:249] رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ: «لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَخَلَّصَ نَصِيبُ الْآخَرِ» . 837 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ (1/248) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ (1/249) 838 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قَالَ: «إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» (1/249) وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَهَا مَا أَخَذَتْ» (1/249) 839 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا سَمَّاهَا» (1/249) 840 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا أَخَذَتْ» (1/249) 841 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَيُصْدِقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ؟» (1/249) 842 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَيَقْبِضُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا [ص:250] وَرَأَى مِنْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَجَبَ مَهْرُهَا كَامِلًا، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُخْتُهُ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: أَرَى أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " (1/249) 843 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ: «تَرُدُّ إِلَيْهِ مَالَهُ الَّذِي أَعْطَاهَا وَيَفْتَرِقَانِ» (1/250) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ (1/250) 844 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ، تَزَيَّنَ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَشَكَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ، وَاجْعَلُوا الْأَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ ثَلَاثًا، فَمَا أَحْسِبُ رَجُلًا يَتَمَكَّنُ مِنَ امْرَأَةٍ ثَلَاثًا إِلَّا وَلَّاهَا الدُّبُرَ» (1/250) 845 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ» (1/250) 846 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ شَابَّةٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ نَتَمَتَّعُ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَعَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ، فَكَلَّمْنَاهَا وَمَهَرْنَاهَا بُرْدَتَنَا، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، وَكَانَ بُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِهِ مَرَّةً، وَإِلَى بُرْدِي مَرَّةً، ثُمَّ قَبِلَتْنِي، فَنَكَحْتُهَا، فَلَبِثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَفَارَقْتُهَا. أَوْ نَحْوَ هَذَا» (1/251) 847 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ» (1/251) 848 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، وَالْحَسَنَ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» (1/251) 849 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ [ص:252] عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» (1/251) 850 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ فِي النِّسَاءِ حَتَّى نَهَى عُمَرُ» (1/252) 851 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، قَالَ: نا إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ قَبْلَ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، وَكَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُ» (1/252) 852 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا» (1/252) 853 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ " (1/252) 854 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ» (1/253) 855 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ " كَانَ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَيَقُولُ،: هِيَ الزِّنَا الصَّرِيحُ " (1/253) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا (1/253) 856 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَقَالَ لَهُ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِذًا تُرْجَمَ. فَرَفَعَهُ إِلَى الْحَبْسِ، فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ دَعَا بِهِ، وَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:: إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَفَرِحَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، فِيمَا يَرَى سِمَاكٌ (1/253) 857 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَقَالَ: " إِنَّكَ إِذًا تُرْجَمَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَحْصَنْتَ. قَالَ: مَلَكْتُ - أَوْ تَزَوَّجْتُ - امْرَأَةً وَلَمْ أَبْنِ بِهَا. قَالَ: فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَعْطَاهَا طَائِفَةً مِنْ صَدَاقِهَا " (1/253) 858 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، ضُرِبَتِ الْحَدَّ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» . 859 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ (1/254) 860 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» (1/254) 861 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» (1/254) 862 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: 32] مِنْكُمْ «فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ» . 863 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَهُ (1/254) 864 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أَيُّهُمَا زَنَى جُلِدَ الْحَدَّ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/254) 865 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: «لَيْسَ هُوَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ» (1/254) 866 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَقْبَلُوا مُهَاجِرِينَ، وَتَابَتِ الْجَارِيَةُ، وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَحَالُهَا، وَكَانَتْ تُخْطَبُ إِلَى عَمِّهَا، فَكَرِهَ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى يُخْبِرَ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا، وَجَعَلَ يَكْرَهُ أَنْ يُفْشِيَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ أَمْرَهَا ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: «زَوِّجُوهَا كَمَا تُزَوِّجُوا صَالِحِي نِسَائِكُمْ» (1/255) 867 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَحْدَثَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَنْكِحْهَا وَلَا تُخْبِرْ حَدَثَهَا. قَالَ: «أَنْكِحُوهَا وَلَا تَذْكُرُوا حَدَثَهَا» (1/255) 868 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا» (1/255) 869 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تُجْلَدُ وَتَقَرُّ عِنْدَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ هُوَ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ» (1/255) 870 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا، فَإِنْ فَعَلَ الْبِكْرُ فَهُوَ كَذَلِكَ» (1/255) 871 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: أنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَلِي النِّسَاءُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ» . 872 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ (1/256) 873 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ، لَا تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا» (1/256) بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ (1/256) 874 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَالَ: «يُشْهِدُونَ رَجُلًا آخَرَ» (1/256) 875 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ» (1/256) 876 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَمُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ» (1/256) 877 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَا عَلَى الْحُدُودِ» (1/256) 878 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ [ص:257] كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ» (1/256) 879 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ» (1/257) 880 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ، رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَوْ شَهِدَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ وَكَذَا وَكَذَا امْرَأَةً عَلَى الطَّلَاقِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ» (1/257) 881 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ» (1/257) بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا (1/257) 882 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» (1/257) 883 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ بَائِنَةٌ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَكَذَلِكَ» (1/257) 884 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «حَرُمَتْ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ فَلْيَخْطُبْهَا» (1/258) بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا (1/258) 885 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَفَجَرَ بِهَا، فَقَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ، فَرَفَعَهُمَا إِلَيْهِ فَحَدَّهُمَا، وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى ذَلِكَ الْغُلَامُ (1/258) 886 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَنْكِحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، ذَاكَ حِينَ أَصَابَ الْحَلَالَ» (1/258) 887 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، يَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «ذَاكَ حِينَ أَجَادَ أَمْرُهَا» (1/258) 888 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْأَوَّلُ سِفَاحٌ، وَالْآخَرُ نِكَاحٌ» (1/258) 889 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، نا أَبُو هِشَامٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَاكَ، فَقَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ» . 890 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 891 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ (1/259) 892 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ» (1/259) 893 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو نَعَامَةَ الضَّبِّيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، حَلَّتْ لَهُ بِمَالِهِ» (1/259) 894 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: «مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ ثَمَرِ نَخْلَةٍ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَكَانَ لَهُ حَلَالًا» (1/259) 895 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَتَى بَيْدَرًا وَأَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَكَانَ حَلَالًا» (1/259) 896 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ [ص:260]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا» (1/259) 897 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا» (1/260) 898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْجَهْمِ الْكِنْدِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» (1/260) 899 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ، قَالَ: نا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَتْ: «حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (1/260) 900 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25] (1/260) 901 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلْقَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَرَأَ [ص:261] عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25] (1/260) 902 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: امْتَرَيْنَا فِي قِرَاءَةِ هَذَا الْحَرْفِ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25] أَوْ (يَفْعَلُونَ) ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ لِأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَجُلٌ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ حَرَامًا، ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ فَتَلَا عَبْدُ اللَّهِ: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ) . 903 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، نا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ، فَقَالَ: لِيَتَزَوَّجْهَا (1/261) 904 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زِيْدٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/261) 905 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابٌ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» (1/261) 906 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، فَرَآهَا تُرْضِعُ جَارِيَةً، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا (1/261) بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا (1/262) 907 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا، فَقِيلَ لِأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا، جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " (1/262) 908 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا، وَأَعْتَقَ مَنْ سَبَى مِنْ قَوْمِهَا مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ» (1/262) 909 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، يَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ؟ أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ» ؟ (1/262) 910 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ عِيسَى وَبِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدٌ أَطَاعَ رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، وَرَجُلٌ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا " (1/262) 911 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ [ص:263]، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا، وَالْعَبْدُ يُطِيعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُؤَدِّي حَقَّ سَيِّدِهِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ " (1/262) 912 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي «الَّذِي يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ» (1/263) 913 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ غَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْهُ (1/263) 914 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّا نَقُولُ: إِنَّ الَّذِيَ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا فَهُوَ كَرَاكِبٍ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ» ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَعْطَيْتُكُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ بِأَهْوَنَ مِنْ هَذَا (1/264) 915 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ مُحَرَّرَتَهُ: «فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ» (1/264) قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَأَصْحَابُنَا «لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» (1/264) 916 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْجَارِيَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ» قَالَ: وَكَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَى أَصْحَابِنَا أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (1/264) 917 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مَعَ عِتْقِهَا شَيْئًا مَا كَانَ» (1/265) 918 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» (1/265) 919 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَأنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا» (1/265) 920 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا شَرِيكُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَا يَقُلْ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ " (1/265) 921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِذَا قَالَ: أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ فَأَعْتَقَهَا، فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ " (1/265) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا (1/265) 922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ [ص:266]، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» . 923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ (1/265) 924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» (1/266) 925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ، ثُمَّ مَاتَ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ: " إِنِّي زَوَّجَتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا. فَقَالَ زَيْدٌ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " (1/266) 926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ، قَالَا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» (1/266) قَالَ مَسْرُوقٌ: «مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَكَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ» (1/266) 927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذَا لِمَسْرُوقٍ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ» (1/267) 928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ» (1/267) 929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " الْتَمِسُوا، فَلَعَلَّكُمْ أَنْ تَجِدُوا فِي ذَلِكَ أَثَرًا. فَأَتَوْا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: قَدِ الْتَمَسْنَا فَلَمْ نَجِدْ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قُلْتَ. فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". 930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا سَيَّارٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ [ص:268]، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: قَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ. قَالَ هُشَيْمٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ (1/267) 931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، نا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (1/268) 932 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ» (1/268) 933 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا» (1/268) 934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا «أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا» (1/268) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا (1/269) 935 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ - أُرَاهُ قَالَ: أَنْ يَدْخُلَ بِهَا - أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ فَقَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ فِي ذَلِكَ يَقُولُ: «ائْتُوا بَنِي شَمْخٍ فَسَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ» (1/269) 936 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ، ثُمَّ أَبْصَرَ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " إِنِّي تَزَوَّجْتُ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ أَعْجَبَتْنِي أُمُّهَا، فَأُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَأَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لَا يَصْلُحُ. ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى بَنِي شَمْخٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ؟ قَالُوا: هَهُنَا. قَالَ: فَلْيُفَارِقْهَا. قَالُوا: كَيْفَ وَقَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ فَعَلَتْ، فَلْيُفَارِقْهَا، فَإِنَّهَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " (1/269) 937 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: رَخَّصَ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الْأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ " (1/270) 938 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: " هِيَ فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِأُمَّهَاتِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. قَالَ هُشَيْمٌ: لَا أَدْرِي أَذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَ: كَذَا (1/270) 939 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا، أَيَتَزَوَّجُهَا ابْنُهُ؟ قَالَ: «فِيهِ قَتَلَ دَاوُدُ ابْنَهُ آذِينَ» (1/270) 940 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الْأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (1/270) 941 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ [ص:271] أَقَامَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الْأُخْرَى، فَإِذَا اسْتَبْرَأَ رَحِمَهَا رَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ» (1/270) 942 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: " مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءً، فَعَدَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ» (1/271) 943 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " بَيْنَا أَنَا فِي مَكَانٍ إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَكَبَةٌ أَوْ رَكْبٌ مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَاءُوا حَتَّى أَخْرَجُوا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ الْبَارِحَةَ " (1/271) بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ (1/271) 944 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ذَكَرْتُ بِنْتَ حَمْزَةَ فِي التَّزْوِيجِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» (1/271) 945 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» (1/272) 946 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ذُكِرَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا مِنْ جَمَالِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» (1/272) 947 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ تَزَوَّجْتَ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1/272) 948 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا مِنْ أَحْسَنِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ. قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ» (1/272) 949 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُرِّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ» (1/272) 950 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ [ص:273] بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» (1/272) 951 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ - قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " جَاءَ عَمِّي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» . فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» (1/273) 952 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَا ابْنَ أُخْتِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1/273) 953 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: " جَاءَنِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقَالَ: «يَلِجُ عَلَيْكِ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» (1/273) وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» (1/273) 954 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخْوَتِي [ص:274]، أَتَرَى أَنْ أَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا، أَبُوكَ أَبُوهَا. ثُمَّ حَدَّثَ حَدِيثَ أَبِي قُعَيْسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ أَتَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ. فَقَالَ: «هُوَ عَمُّكِ؛ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْكِ» . فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «هُوَ عَمُّكِ؛ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْكِ» . قَالَ: وَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْأَوَّلِينَ، وَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْأَوَّلِينَ. وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَلَسْتُ أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا. وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَسَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي قُعَيْسٍ (1/273) 955 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ» (1/274) 956 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ» . [ص:275] 957 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ كَرِهَهُ (1/274) 958 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا، وَإِنَّ مُجَاهِدًا كَرِهَهُ» (1/275) 959 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا» (1/275) 960 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا» (1/275) 961 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنا عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ، مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «زَوَّجَ ابْنًا لَهُ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ» (1/275) 962 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ: " إِنَّ فُلَانًا مِنْ آلِ بَنِي فَرْوَةَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ غُلَامًا أُخْتَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» (1/275) 963 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَ نِسَاءَ بَنِي أَبِي بَكْرٍ» (1/275) 964 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، نا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: «انْظُرْنَ أَخَوَاتِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (1/276) 965 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَإِنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا تَحِلُّ» (1/276) 966 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَجَارِيَةً، أَرْضَعَتْ هَذِهِ غُلَامًا، وَهَذِهِ جَارِيَةً , أَيَصْلُحُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ» (1/276) 967 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تَنْكِحَنَّ مَنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَبِيكَ، وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ، وَلَا امْرَأَةُ أَخِيكَ» (1/276) 968 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ [ص:277] سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّضَاعِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ «لَا تَرَى الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَيْنِ شَيْئًا دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا» . ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْفِطَامِ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ» (1/276) ثُمَّ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَا يَقُولَانِ؟ فَقَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ " (1/277) 969 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (1/277) 970 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْأُخْرَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ. فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ» . أَوْ قَالَ [ص:278]: «الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ» (1/277) 971 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «سَبْعٌ صِهْرٌ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1/278) 972 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ، وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً، وَمَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (1/278) 973 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ مِنْ بَعْدُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ» قَالَ هُشَيْمٌ: الْحَوْلَيْنِ (1/278) 974 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» (1/278) 975 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا حُصِرَ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِ امْرَأَتِهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ، فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ، فَأَتَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: «لَا تَقْرَبِ امْرَأَتَكَ» فَقِيلَ: ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ. فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: «هَا إِنَّمَا هَذَا طَيِّبٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ» (1/279) 976 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ كُنَّ خَمْسًا» (1/279) 977 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ» (1/279) 978 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» (1/279) 979 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: " لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ. قِيلَ: وَمَا الْعَيْفَةُ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ يُحْصَرُ فِي ثَدْيِهَا اللَّبَنُ، فَتُرْضِعُ وَلَدَ جَارٍ لَهَا " (1/280) 980 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» (1/280) 981 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (1/280) 982 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " كَانَ الَّذِي قَالُوا ثَمَّ: الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ " (1/280) 983 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ» (1/280) 984 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ، مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ: «لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» . فَقُلْتُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ» (1/281) 985 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ» (1/281) 986 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، قَالَتْ: سَقَيْتُكَ مِنْ لِبَنِي. فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «دَعْهَا، لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا، وَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَأَوْجِعْ ظَهْرَهَا» (1/281) 987 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا، فَأَتَوْا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» . ثُمَّ أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، إِنَّمَا [ص:282] الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ. قَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي - أَوْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلُونِي - عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَكُمْ (1/281) 988 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ «عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَكُلُّهُمْ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا» (1/282) 989 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» (1/282) 990 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ، وَإِنَّ امْرَأَةً زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا سَوْدَاءُ. قَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» (1/282) 991 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ» (1/282) 992 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَجَّاجُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ» (1/283) 993 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ - وُلِدَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ - أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: «تَحْلِفُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا حُمِلَتْ عَلَى ذَلِكَ رَجَعَتْ» (1/283) 994 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَأنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، قَالَ مَرَّةً: «إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً» وَقَالَ مَرَّةً: «إِنْ كَانَتْ عَدْلًا اسْتُحْلِفَتْ بِاللَّهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَإِنْ حَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ (1/283) 995 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْفَاجِرَةَ» . 996 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُخْبِرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَاجِرَةَ (1/283) 997 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ - أُرَاهُ عِتْوَارِيًّا، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ [ص:284]: لَا، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّبَنَ يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ» (1/283) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا مَهْرًا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (1/284) 998 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ «فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَجَازَ السِّرَّ، وَأَبْطَلَ الْعَلَانِيَةَ» قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا (1/284) 999 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَجُوزُ السِّرُّ وَيَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ» . 1000 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/284) 1001 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، وَعَبْدُ السَّلَامِ مَوْلَى قُرَيْشٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ» (1/285) 1002 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ» (1/285) 1003 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ» (1/285) قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يَأْخُذُ بِالْعَلَانِيَةِ» (1/285) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ (1/285) 1004 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ» (1/285) 1005 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» (1/285) 1006 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ جَبَلَةُ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، (1/285) 1007 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: " إِنِّي لَجَالِسٌ، فَسُئِلَ عَنْهَا، فَكَرِهَهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَتَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا؟ فَنَظَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا " (1/286) 1008 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَسُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، «جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ» (1/286) 1009 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ «تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ» (1/286) 1010 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ قُثَمَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ «جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ النَّهْشَلِيَّةِ» (1/286) 1011 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قُثَمَ مَوْلَى آلِ الْعَبَّاسِ قَالَ: جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ، وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ (1/286) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَمَعَهَا نِسَاءٌ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ (1/287) 1012 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا جَوَارٍ، فَتَنَاوَلَ وَاحِدَةً فَقَالَتْ: لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ. فَخَلَّى عَنْهَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ أُخْرَى فَقَالَتْ: لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ. فَخَلَّى عَنْهَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ أُخْرَى فَقَالَتْ: لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ. فَقَالَ: أَتُدَافِعِينِي؟ فَوَقَعَ بِهَا، فَنَظَرَ فَإِذَا هِيَ لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِجَهَالَتِهِ» (1/287) 1013 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَضَمِنَ الْعُقْرَ» (1/287) 1014 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: امْرَأَتِي. فَقَالَتْ: زَوْجِي. فَقَالَ: «يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، لَوِ اسْتَقَامَ ذَلِكَ لَمْ يُقَمْ حَدٌّ عَلَى فَاجِرٍ» (1/287) 1015 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَالْحَارِثِ الْغَنَوِيِّ، فَتَذَاكَرُوا هَذَا الْبَابَ، فَقَالَ حُمَيْدٌ: «يُسْأَلَانِ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا أُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدُّ» . وَقَالَ الْحَارِثُ الْغَنَوِيُّ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ [ص:288] أَقْبَلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقَالَ حُمَيْدٌ لِلْحَارِثِ: هَذَا ابْنُ شُبْرُمَةَ , وَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , فَأَقْبَلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَتَّى جَلَسَ، فَسَأَلَهُ حُمَيْدٌ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ (1/287) 1016 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، يَقُولَانِ: «الْقَوْلُ قَوْلُهُمَا» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/288) 1017 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ السُّمَيْطِ السَّدُوسِيِّ قَالَ: " خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالُوا لِي: لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا. فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُ ثَلَاثًا، فَزَوَّجُونِي، ثُمَّ نَظَرُوا فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي، فَقَالُوا: أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، كَانَتْ عِنْدِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَطَلَّقْتُهَا، وَفُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَطَلَّقْتُهَا، وَأَمَّا هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا. فَأَتَيْتُ شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَافِدًا، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: نِيَّتُهُ " (1/288) 1018 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى إِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُ صَاحِبَتِهِمْ أَلْفَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُهَا أَلْفٌ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى ذَلِكَ، فَوَجَدُوا لَهُ امْرَأَةً، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَهَا أَخَسُّ الصَّدَاقَيْنِ» (1/288) 1019 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنُ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ وُلِدَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَبُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ كَرِهَهُ» . وَلَمْ يَرَ بِهِ مُجَاهِدٌ بَأْسًا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ (1/289) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ (1/289) 1020 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (1/289) 1021 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي عَرَضَ عَلَيَّ امْرَأَةً يُزَوِّجُنِيهَا، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَقُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» (1/289) 1022 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ» (1/290) 1023 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ» (1/290) 1024 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحِ» (1/290) 1025 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ [ص:291]: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» (1/290) 1026 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ» (1/291) 1027 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ» (1/291) 1028 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا عُبَيْدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ» (1/291) 1029 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ «عَنِ الطَّلَاقِ، قَبْلَ النِّكَاحِ، فَلَمْ يَرَيَاهُ شَيْئًا» (1/291) 1030 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ الْهِلَالِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» (1/291) 1031 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» (1/292) 1032 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ» (1/292) 1033 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ. فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] . قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: «لَا أَرَى طَلَاقًا إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» (1/292) 1034 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الْأَجْلَحُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ، بَدَأَ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] ، فَبَدَأَ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ " (1/292) 1035 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قَالَ: " كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، كَفَّرَ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ [ص:293] يَتَزَوَّجُهَا، وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " (1/292) 1036 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا عُقْبَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ فُلَانًا، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُهَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى أَصْبَهَانَ. فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: «فَاخْرُجْ إِلَى أَصْبَهَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا بَعْدُ» (1/293) 1037 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: " مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: كَمْ أَصْدَقَهَا؟، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَمْ يَتَزَوَّجْهَا بَعْدُ، فَكَيْفَ يُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: فَكَيْفَ يُطَلِّقُ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْهُ؟ ". 1038 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، نا خُصَيْفٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَطَاوُسًا، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَكَرِهَهُ (1/293) 1039 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ [ص:294] يَسَارٍ، أَنَّهُ حَلَفَ فِي امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَهَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ فِي كَذَا» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلَا تُخَلِّي سَبِيلَهَا؟ قَالَ: لَا. فَتَرَكَهُ عُمَرُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا " (1/293) 1040 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ عَنْ رَجُلٍ ذُكِرَ لَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: «إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ» (1/294) قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ «لَا يَرَاهُ شَيْئًا» (1/294) 1041 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هَاشِمٍ، فَقَالَ: «هِيَ طَالِقٌ فَمَا يُرِيدُ» (1/294) 1042 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ. فَشَبَّتْ فَرَغِبَ فِيهَا، فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ. فَلَقِيتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ائْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنِّي تَرَكْتُهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَاسْأَلْهُ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِمَا يَقُولُ. قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هِيَ كَمَا قَالَ» ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَامِرٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، هُوَ كَمَا قَالَ. فَلَقِيتُ الزَّوْجَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَا، فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا (1/294) 1043 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، نا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ» (1/295) 1044 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ: " إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ، أَوْ قَالَ: مِنْ بَيْتِ فُلَانٍ، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ طَالِقٌ، وَإِنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " (1/295) 1045 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ: " كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، هَذَا رَجُلٌ حَرَّمَ الْمُحْصَنَاتِ. وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا قَالَ " (1/295) 1046 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا سَمَّاهَا أَوْ نَسَبَهَا، أَوْ سَمَّى مِصْرًا، أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ» . 1047 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (1/295) 1048 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَا: «لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرَّمَ الْمُحْصَنَاتِ» . فَإِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ، أَوْ مِنْ مِصْرٍ، أَوْ قَبِيلَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا قَالَ " (1/296) 1049 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: " إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي فَهِيَ طَالِقٌ. قُلْتُ: ظَنِّي أَنَّهُ كَانَ عَقِيبُهُ: «فَهُوَ كَمَا قَالَ» فَسَقَطَ مِنَ النُّسْخَةِ " (1/296) 1050 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِمْ» (1/296) 1051 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: " إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَهُوَ كَمَا قَالَ " (1/296) 1052 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ: إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ: «يُكَفِّرُ إِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ» (1/297) 1053 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ: «يُثَبِّتُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ وَيُسْقِطُ نِكَاحَ الْأَمَةِ» (1/297) 1054 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: «كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (1/297) 1055 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتْ إِلَى الشَّعْبِيِّ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَلَفْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ بِأَيْمَانٍ غَلِيظَةٍ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «أَرَى أَنْ نَبْدَأَ بِحَلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ حَرَامِكُمْ» (1/297) ( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات ) سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ (1/298) 1056 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] «أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يُمْهِلَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُمْهِلَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ثُمَّ تَطْهُرَ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ رَاجَعَهَا» (1/298) 1057 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: الْأَعْمَشُ نا، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ» (1/298) 1058 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ» (1/298) 1059 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ» ، قَالَ سُفْيَانُ: وَمَا سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ فِي شَيْءٍ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، إِلَّا فِي هَذَا (1/298) 1060 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا، طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَمْلٍ بَيِّنٍ» (1/298) 1061 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ، الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ بَيِّنٌ حَبَلُهَا» (1/299) 1062 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: " إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: امْرَأَتُهُ ابْنَةُ عَمِّهِ، أُحَدِّثُ نَفْسِي بِطَلَاقِهَا، حَتَّى أَرَى أَنَّ لِسَانِي قَدْ تَحَرَّكَ بِذَاكَ، وَحَتَّى أَضَعَ يَدِي عَلَى فَمِي مَخَافَةَ أَنْ يَبْدُرَنِي الْكَلَامُ بِطَلَاقِهَا. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَتُرَاكَ مُطِيعًا؟ قَالَ: مَا سَأَلْتُكَ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيعَكَ. قَالَ: فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ هُنَاكَ، وَالطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ " (1/299) بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ (1/299) 1063 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: " إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَمَا قَالُوا لَكَ؟ قَالَ: قَالُوا: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يَشُقُّوا عَلَيْكَ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ " (1/299) 1064 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ. فَقَالَ: عَصَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا " (1/300) 1065 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا، فَنَدِمَ. فَقَالَ: عَمُّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَنَا تَزَوَّجْتُهَا عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، أَتَرْجِعُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَخْدَعْهُ اللَّهُ " (1/300) 1066 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ [ص:301] الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَهْرٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي نَمِرٍ، فَقَالَ: " يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ. قَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مَهْرٌ. قَالَ: بَلْ أَنْتَ مُهَيْرٌ، يُؤْخَذُ مِنْكَ ثَلَاثَةٌ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1/300) 1067 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةٌ، فَاسْتَعْجَلْتُمْ أَنَاتَكُمْ، وَقَدْ أَجَزْنَا عَلَيْكُمْ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ مِنْ ذَلِكَ» (1/301) 1068 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَوْ حَمَلْنَاهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نُلْزِمُهُمْ مَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ " (1/301) 1069 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَنْ أَجْعَلَهَا وَاحِدَةً، وَلَكِنَّ أَقْوَامًا حَمَلُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَأَلْزِمْ كُلَّ نَفْسٍ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ، مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ حَرَامٌ، وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ بَائِنَةٌ فَهِيَ بَائِنَةٌ، وَمَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ " (1/301) 1070 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ [ص:302] كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَقُولُ: «لِيُطَلِّقْهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ» (1/301) 1071 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا» (1/302) 1072 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَطَلِّقْهَا ثَلَاثًا إِنْ شِئْتَ " (1/302) 1073 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/302) وَكَانَ عُمَرُ «إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ» (1/302) 1074 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ شَقِيقٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ [ص:303] لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ» (1/302) 1075 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سُفْيَانُ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/303) 1076 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/303) 1077 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: «إِذَا طُلِّقَتِ الْبِكْرُ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ» (1/303) 1078 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: «بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ [ص:304] لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/303) 1079 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ يَكُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ " (1/304) 1080 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ: " هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ. فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " (1/304) 1081 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «إِنْ أَخْرَجَهُنَّ جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، فَإِذَا أَخْرَجَهُنَّ تَتْرَى بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ» (1/304) 1082 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ؟: أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: إِذَا كَانَ كَلَامًا مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَانِ شَيْئًا " (1/304) 1083 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/305) 1084 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " (1/305) 1085 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/305) 1086 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ، فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ ثَنَّى وَثَلَّثَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأَوَّلِ» (1/305) 1087 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " (1/305) 1088 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ [ص:306] قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ بَلَغَ حَدَّهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/305) 1089 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا» (1/306) 1090 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . 1091 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا (1/306) 1092 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ» (1/306) 1093 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ قَالَ: «يَكْفِيكَ ثَلَاثٌ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ» (1/306) - 1094 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ جَعُونَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنِ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ» (1/307) 1095 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ» ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: «إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . 1096 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ (1/307) 1097 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/307) 1098 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/307) 1099 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: طَلَّقَ [ص:308] ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ: " هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا , قَالَتْ: فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ؟ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا " (1/307) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ وَمَنْ أَجَازَهُ (1/308) 1100 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " يَا أَبَا سَعِيدٍ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ شَارِبٌ؟ فَقَالَ: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، وَبَرِئَتْ مِنْهُ» (1/308) 1101 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَيَرَيَانِ أَنْ يُضْرَبَ الْحَدَّ» (1/308) 1102 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ» (1/308) 1103 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ، وَيُضْرَبُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ فِي عُدْوَانٍ» (1/308) 1104 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، وَمَا أَتَى مِنْ حَدٍّ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ» . [ص:309] 1105 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا (1/308) 1106 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ الْبَخْتَرِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَأَجَازَ عَلَيْهِ طَلَاقَهُ» (1/309) 1107 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا» . 1108 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ (1/309) 1109 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ النَّشْوَانِ» (1/309) 1110 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَمَا يَعْقِلُ، فَحَلَفَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَضَرَبَهُ الْحَدَّ» . 1111 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (1/310) 1112 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ النَّشْوَانِ وَطَلَاقَ الْمَجْنُونِ» (1/310) 1113 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» 1114 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا (1/310) 1115 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ [ص:311] الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (1/310) 1116 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (1/311) 1117 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلَاقُهُ لَهُ لَازِمٌ» (1/311) 1118 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحِ الْجِنِّ أَنَّ طَلَاقَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنَّ نِكَاحَ الْجِنِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ» (1/311) 1119 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ، وَالْمُبَرْسَمُ لَا يَجُوزُ» (1/311) 1120 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يَحُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا طَلَّقَ فِي جُنُونِهِ، وَإِذَا عَقَلَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ» (1/312) 1121 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ» (1/312) 1122 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «طَلَاقُ الْمَجْنُونِ فِي إِفَاقَتِهِ جَائِزٌ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي غَيْرِ إِفَاقَتِهِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ» (1/312) 1123 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ» (1/312) 1124 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (1/312) 1125 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ شَيْئًا» (1/312) 1126 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يُفِيقُ وَيَعْقِلُ جَازَ مَا صَنَعَ فِي إِفَاقَتِهِ مِنْ عِتْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ حَدٍّ، أَوْ شِرًى» (1/313) 1127 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ» (1/313) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ (1/313) 1128 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قُدَامَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَدَلَّى بِشَتَّارٍ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ، فَقَالَتْ: لَتُطَلِّقَنَّهَا ثَلَاثًا وَإِلَّا قَطَعَتِ الْحَبْلَ، فَذَكَّرَهَا اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ أَنْ تَفْعَلَ فَأَبَتْ أَوْ تَقْطَعَ الْحَبْلَ أَوْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ» (1/313) 1129 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ [ص:314] شَرَاحِيلَ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةً لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَى الطَّلَاقِ فَأَبَى فَجَاءَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا رَأَتْهُ نَائِمًا، قَامَتْ وَأَخَذَتْ سَيْفَهُ، فَوَضَعَتْهُ عَلَى بَطْنِهِ ثُمَّ حَرَّكَتْهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ: وَيْلَكِ مَا لَكِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنِّي وَإِلَّا أَنْفَذْتُكَ بِهِ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ بُغْضِي إِيَّاهُ فَأَمْضَى طَلَاقَهَا (1/313) 1130 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْغَازُ بْنُ جَبَلَةَ الْجُبْلَانِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا فَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَتْ: لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا الْبَتَّةَ وَإِلَّا ذَبَحْتُكَ، فَنَاشَدَهَا اللَّهَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ» (1/314) 1131 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْغَازِ بْنِ جَبَلَةَ الْجُبْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ الْأَصَمَّ، يَقُولُ: بَيْنَا رَجُلٌ نَائِمٌ لَمْ يَرُعْهُ إِلَّا وَامْرَأَتُهُ [ص:315] جَالِسَةٌ عَلَى صَدْرِهِ، وَاضِعَةً السِّكِّينَ عَلَى فُؤَادِهِ وَهِيَ تَقُولُ: لَتُطَلِّقَنِّي أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ , فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ» (1/314) 1132 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي حَطْمَةَ يُقَالُ لَهُ: الْقُمَّرِيُّ ضَرَبَهُ قَوْمٌ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، وَقَالُوا: «لَا نَدَعُكَ وَاللَّهِ حَتَّى نَقْتُلَكَ أَوْ تُطَلِّقَهَا الْبَتَّةَ وَجَاءَ عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» (1/315) 1133 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَ يَزِيدَ بْنِ مُهَلَّبٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ، فَلَمَّا وَلِيَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ الْعِرَاقَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: طَلِّقْهَا فَأَبَى، فَضَرَبَهُ يَزِيدُ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَرْفَعُ عَنْكَ السِّيَاطَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ فَاسْتَغَاثَ بِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَمَّا ضَرْبُهُ إِيَّاكَ فَسَيَلْقَى اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَقَدْ مَضَى» (1/315) 1134 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا، قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ» (1/315) 1135 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا فَقَالَ: «أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَأَنَا حَيٌّ، فَكَيْفَ لَا تَكْذِبُونَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ مَاتَ؟» (1/316) 1136 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ «كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ، وَلَا يُجِيزُ طَلَاقَ اللُّصُوصِ» (1/316) 1137 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَطَلَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ» (1/316) 1138 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا» (1/316) 1139 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا» (1/316) 1140 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ يَهَابُ طَلَاقَ الْمُسْتَكْرَهِ» (1/316) 1141 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا» (1/316) 1142 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ» (1/316) 1143 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَزِيدَ الْمَدِينِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهِدٍ طَلَاقٌ» (1/317) 1144 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَعَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ النِّسْيَانِ، وَالْخَطَأِ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (1/317) 1145 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ " (1/317) 1146 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:318]:: «تَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابْنِ آدَمَ عَمَّا أَخْطَأَ وَعَمَّا نَسِيَ، وَعَمَّا أُكْرِهَ، وَعَمَّا غُلِبَ عَلَيْهِ» (1/317) 1147 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «طَلَاقُ السُّلْطَانِ وَاللُّصُوصِ جَائِزٌ» (1/318) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ (1/318) 1148 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» (1/318) 1149 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ» (1/318) 1150 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَضْرِبَ الْغُلَامَ أَوْ يَمُوتَ " (1/318) 1151 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَبَقَ الْغُلَامُ، فَقَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ» . قَالَ سَعِيدٌ: بِئْسَ مَا قَالَ (1/318) حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكِنَايَاتِ (1/319) 1152 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَحْلَفَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ: «مَا الَّذِي أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ؟» قَالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (1/319) 1153 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَافِنِي فِي الْمَوْسِمِ، فَوَافَاهُ بِهِ فَأَقَامَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ «اسْتَحْلَفَهُ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ؟» فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا ابْنَةُ عَمِّي وَأَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيَّ، وَلَوْ أَقَمْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَقَامِ لَعَلِّي , فَأَمَّا إِذْ أَقَمْتَنِي فِي هَذَا الْمَقَامِ، فَإِنَّمَا أَرَدْتُ فِرَاقَهَا، «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» (1/319) 1154 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَلَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ» (1/319) 1155 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ [ص:320] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا» . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا " (1/319) 1156 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا " (1/320) 1157 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي، قَالَ: «إِنْ كَانَ عَنَى طَلَاقًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ» (1/320) 1158 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، وَالطَّرِيقُ لَكِ وَاسِعٌ، قَالَا: «إِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (1/320) 1159 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ، قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا، قَالَ: «مَا أَرَاهُ بَلَغَ الثَّلَاثَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ» (1/320) 1160 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا إِلَّا وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ» (1/320) 1161 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيَسَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ سُئِلَ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَهُ امْرَأَةٌ، قَالُوا: «هِيَ كَذْبَةٌ» (1/321) 1162 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟، وَلَهُ امْرَأَةٌ، قَالَ: لَا، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ كِذْبَةٌ كَذَبَهَا» (1/321) 1163 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: " تَزَوَّجْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَيُقَالُ: لَكَ امْرَأَةٌ؟ فَيَقُولُ: لَا , قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ كِذْبَةٌ كَذَبَهَا " (1/321) 1164 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ» (1/321) 1165 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ» (1/321) 1166 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا أُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ» (1/321) 1167 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ [ص:322]، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ رِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ» (1/321) بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَقُولُ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ (1/322) 1168 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ: «يُطَلِّقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً» (1/322) 1169 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ: قَسَمْتُ بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةً قَالَ: " يُطَلِّقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إِلَى أَرْبَعِ تَطْلِيقَاتٍ، فَإِنْ قَالَ: خَمْسَ تَطْلِيقَاتٍ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثِنْتَيْنِ إِلَى ثَمَانِ تَطْلِيقَاتٍ، فَإِنْ قَالَ: تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا " (1/322) 1170 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ، قَالَ: «يَنْوِي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى اعْتَزَلَهُنَّ جَمِيعًا» (1/322) 1171 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ [ص:323] هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ تَطْلِيقَةً، وَلَمْ تَقَعْ نِيَّتُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُنَّ قَالَ: «يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ» . 1172 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ (1/322) 1173 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ عُمَانَ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ كُنْتَ نَوَيْتَهَا فِي نَفْسِكَ ثُمَّ نَسِيتَهَا فَقَدْ ذَهَبْنَ جَمِيعًا، يَشْتَرِكْنَ فِي الطَّلَاقِ كَمَا يَشْتَرِكْنَ فِي الْمِيرَاثِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَوَيْتَهُنَّ فَأَيَّتَهُنَّ شِئْتَ» (1/323) 1174 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، قَالَا: «نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فَإِنَّمَا هِيَ تَطْلِيقَةٌ» (1/323) 1175 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ: بَيْنَكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَ: تَبِينُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ رُبُعًا، أَوْ ثُلُثًا، أَوْ نِصْفًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ " (1/323) بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَنَهَى وَاحِدَةً عَنِ الْخُرُوجِ، فَوَجَدَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَدْ خَرَجَتْ، فَقَالَ: فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَيَّتُهُنَّ تُطَلَّقُ مِنْهُ؟ (1/324) 1176 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجْتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى فَقَالَ: فُلَانَةُ، أَخَرَجْتِ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: «تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَى، أَوْ أَرَادَ» قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/324) 1177 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا الَّتِي فِي الْبَيْتِ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا، وَالَّتِي خَرَجَتْ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ " (1/324) 1178 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَعَتْ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ: " أَنْتِ طَالِقٌ؟ قَالَ: هَذِهِ أُغْلُوطَةٌ " (1/324) 1179 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأُغْلُوطَاتِ» قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَعْنِي شِرَارَ الْمَسَائِلِ ". قَالَ سَعِيدٌ: هَذَا عَنْ مُعَاوِيَةَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ (1/324) 1180 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا خَفِيَ، وَأَمَّا مَا ظَهَرَ فَلَا نِيَّةَ فِيهِ» (1/325) 1181 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ، قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ وَنَوَى شَيْئًا فَهُوَ مَا نَوَى» (1/325) 1182 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَيْسَ الطَّلَاقُ عَلَى مَا أَضْمَرْتَ، وَلَكِنِ الطَّلَاقُ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ فِيكَ» (1/325) بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (1/325) 1183 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُمْضِيَهُ أَوْ يَتَكَلَّمَ بِهِ» . 1184 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/325) 1185 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ [ص:326] كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ» (1/325) 1186 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا خَطَّ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ» (1/326) 1187 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَ: «مَنْ خَطَّ بِيَدِهِ طَلَاقًا فَهُوَ كَمَا كَتَبَ» (1/326) 1188 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَدِّي، فَلَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ، وَهَلَكَ دُونَهَا قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ " (1/326) 1189 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ: اعْتَدِّي، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ، قَالَ: «إِنْ كَانَتْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَرِثَهَا، وَإِنْ كَانَتْ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ يَتَوَارَثَا» (1/326) 1190 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَأَتْهَا الْكِتَابُ، فَقَالَ: «أَمَّا زَوْجُهَا فَتَكَلَّمَ بِطَلَاقِهَا، لَا يَضُرُّهَا أَتَاهَا كِتَابُهُ أَمْ لَا فَلْتَصْنَعْ مَا أَمَرَهَا بِهِ زَوْجُهَا» (1/326) 1191 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ [ص:327]: حُدِّثْتُ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَفْلِحِي، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقَهَا فَهُوَ طَلَاقٌ» (1/326) بَابُ الرَّجُلِ تَقُولُ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي (1/327) 1192 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي، فَقَالَ: كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ، كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ، قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ، فَقَالَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَعْنِي مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " هِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: لِمَ؟ أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ: الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ؟ فَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَلَا تَرَى أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ، يَسْتَقْبِلُهَا؟ ". 1193 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: حَمَامَةٌ (1/327) 1194 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: «أَوْجِعْ رَأْسَهَا , وَإِنْ طَلَّقَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/327) بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ (1/328) 1195 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ غَائِبٌ، أَوْ طَلَّقَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَقَعُ عَلَيْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا» . 1196 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/328) 1197 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ» (1/328) 1198 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» (1/328) 1199 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، وَأَبَا قِلَابَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، وَعِكْرِمَةَ [ص:329] فَقَالُوا: «مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» (1/328) قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ: «مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» (1/329) 1200 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ» . 1201 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/329) 1202 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ، قَالَ: «عِدَّتُهَا مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةً» . 1203 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ (1/329) 1204 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ» . 1205 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وَأَبِي قِلَابَةَ (1/329) 1206 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَإِنْ رَاجَعَهَا مَا لَمْ يُجَامِعْهَا» (1/329) 1207 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ [ص:330]، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ» (1/329) 1208 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ» . 1209 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/330) 1210 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» (1/330) 1211 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» (1/330) 1212 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَأَبِي الْعَالِيَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ» (1/330) 1213 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ» (1/330) 1214 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ سَافَرَ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ أُخْرَى، قَالَ: «بَيْنَهُمَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا جَاءَهَا الْخَبَرُ بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأتِيَهَا الْخَبَرُ، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ الْآخِرَةِ» (1/331) 1215 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ غَيْرَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فِي الْعِدَّةِ الْآخِرَةِ» . قَالَ هُشَيْمٌ: الْقَوْلُ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ (1/331) بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (1/331) 1216 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ لِتَغْتَسِلَ أَرَادَ الدُّخُولَ عَلَيْهَا فَمُنِعَ مِنْ ذَاكَ وَكَانَتْ ذَاتَ حَشَمٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: " رَأَيْتُ الطُّهْرَ وَوَضَعْتُ الثِّيَابَ وَقَرَّبْتُ الْمَاءَ، قَالَ: «هَلْ كُنْتِ اسْتَنْفَضْتِ؟» قَالَتْ: لَا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ". [ص:332] 1217 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/331) 1218 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» . 1219 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ. 1220 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ. 1221 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ. 1222 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، مِثْلَهُ (1/332) 1223 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى [ص:333] الْأَشْعَرِيَّ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالُوا: «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» (1/332) 1224 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ» (1/333) 1225 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «يُبِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» (1/333) 1226 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا» (1/333) 1227 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ [ص:334] إِلَّا أَنَّهَا لَا تَزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ» (1/333) 1228 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» . 1229 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ زَيْدٌ (1/334) 1230 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» (1/334) 1231 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ ". 1232 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/334) 1233 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» (1/334) بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي (1/334) 1234 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ [ص:335]: " كَانَ يُقَالُ: إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ " (1/334) 1235 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ قَالَا: وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " (1/335) 1236 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي، فَهُمَا اثْنَتَانِ " (1/335) 1237 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي أَوْ عُدِّي أَجَلَكِ، فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " (1/335) 1238 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ فُضَيْلٌ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: اعْتَدِّي، فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ " (1/335) 1239 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، قَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/335) بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ (1/336) 1240 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ كُلَّمَا شِئْتِ طَالِقٌ فَهِيَ كُلَّمَا شَاءَتْ طَالِقٌ» (1/336) 1241 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا، وَأَصْدَقَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَخُيِّرَتْ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُرَدُّ إِلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ» (1/336) 1242 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطُلَ الصَّدَاقُ» ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى " (1/336) 1243 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَالصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى» (1/336) 1244 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي مَمْلُوكٍ نَكَحَ الْوَلِيدَةَ فَأُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ أَعْطَاهَا صَدَاقَهَا، فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ: «يُرَدُّ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا» (1/336) 1245 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ [ص:337] عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ، أَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «بَلْ تُخَيَّرُ» ، قُلْتُ: فكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلَامًا فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ» ، قُلْتُ: وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا، قَالَ: «إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ» ، قُلْتُ: فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا؟ قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا " (1/336) 1246 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا تُخَيَّرُ مِنَ الْحُرِّ، فَإِنْ غَشِيَهَا الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ» (1/337) 1247 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا» (1/337) 1248 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَشِيَهَا زَوْجُهَا» (1/338) 1249 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ» (1/338) بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ (1/338) 1250 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَمَةٍ لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ: «إِنِّي مُخْبِرَتُكِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلِيهِ، لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ» ، قَالَتْ: فَاشْهَدِي أَنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ ثُمَّ فَارَقْتُهُ (1/338) 1251 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ» (1/338) 1252 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: نا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ» (1/338) 1253 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَهَا الْخِيَارُ عَبْدًا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ حُرًّا» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/339) 1254 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا» (1/339) 1255 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لَهَا الْخِيَارَ عَلَى الْحُرِّ» (1/339) 1256 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، وَنَافِعٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ " (1/339) 1257 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ رَأَيْتُ زَوْجَهَا يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَكَلَّمَ لَهُ الْعَبَّاسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْلُبَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ» ، قَالَتْ: أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ» ، قَالَتْ: فَإِنْ كُنْتَ شَافِعًا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، قَالَ: فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، وَكَانَ عَبْدًا [ص:340] لِآلِ الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ لِزَوْجِهَا، وَمِنْ شِدَّةِ حُبِّ زَوْجِهَا لَهَا؟» (1/339) 1258 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ: يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ: «كَأَنِّي أَرَاهُ الْآنَ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي» (1/340) 1259 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا» (1/340) 1260 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا، قَالَتْ: فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَأَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا ثُمَّ أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (1/340) 1261 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، قَالَ: لَا أَدْرِي مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُهُ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَصَدَّقُونَ عَلَى بَرِيرَةَ فَتُهْدِي إِلَيْنَا، فَنَأْكُلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ» (1/341) 1262 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِهَا، وَكَانَ مَوَالِيهَا بَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ وَاشْتَرَطُوا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى عَائِشَةَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» (1/341) 1263 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (1/341) 1264 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ، فَقَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ» (1/341) 1265 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: نا نَافِعٌ، قَالَ [ص:342]: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَإَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا» (1/341) بَابُ الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ (1/342) 1266 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ: «إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلَاثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» (1/342) بَابُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُعْتَقُ فِي الْعِدَّةِ (1/342) 1267 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا» (1/342) 1268 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا خَطَبَهَا» (1/342) 1269 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، قَالَ: «تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ تَطْلِيقَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (1/343) 1270 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفَ لَفَعَلْتُ» (1/343) 1271 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفَ لَفَعَلْتُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا، قَالَ: فَسَكَتَ " (1/343) 1272 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، يَذْكُرُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفَ لَفَعَلْتُ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا، قَالَ: فَسَكَتَ " (1/343) 1273 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرَانِ» (1/343) 1274 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ: «أَيَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ» (1/344) 1275 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا قَرْءَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ» (1/344) 1276 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» قَالَ: «وَإِذَا اسْتُبْرِئَتِ الْأَمَةُ اسْتُبْرِئَتْ بِحَيْضَةٍ» (1/344) 1277 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرًا وَنِصْفًا أَوْ قَالَ: شَهْرَيْنِ، شَكَّ سُفْيَانُ " (1/344) 1278 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى [ص:345]، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عْنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَإِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ» (1/344) 1279 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ: " إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ، وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ " (1/345) 1280 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابٌ، قَالَ: نا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الشُّهُورَ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ثُمَّ حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الْحِيَضَ» (1/345) 1281 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْحِيَضَ» (1/345) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ (1/345) 1282 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا، قَالَ: «عِدَّةُ الْحُرَّةِ» (1/345) 1283 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، قَالَ حَجَّاجٌ: فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ " (1/345) 1284 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ» (1/346) 1285 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ: " إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ " (1/346) 1286 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ» (1/346) 1287 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» (1/346) 1288 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أنا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ» (1/346) 1289 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ» . 1290 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/346) 1291 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (1/346) 1292 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثنا، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (1/347) 1293 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الْحَسَنَ، يَقُولُ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (1/347) 1294 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَأَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ: «تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» (1/347) 1295 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (1/347) 1296 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " قِيلَ لَهُ أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟ قَالَ: أَفَلَا تُوَرِّثُونَهَا إِذًا " (1/347) 1297 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ» (1/347) 1298 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» (1/347) 1299 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: نا خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ» (1/348) بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا (1/348) 1300 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَاتَتْ وَلَمْ تُكْمِلِ الْعِدَّةَ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: «رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا» (1/348) 1301 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ فَجَاءَ عَلْقَمَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِهَا، فَقَالَ: «قَدْ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهَا» (1/348) 1302 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ [ص:349]، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ، «حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرَّثَهُ مِنْهَا» (1/348) 1303 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَ دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ وَإِنْ حَاضَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً» (1/349) 1304 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً تَكْفِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» (1/349) وَقَالَ طَاوُسٌ: «أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ» (1/349) 1305 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَكَانَتْ تُرْضِعُ فَلَبِثَتْ سَنَةً، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، فَأَتَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاثًا، فَقَالَ عُثْمَانُ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ، ائْتِ عَلِيًّا» ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «تَحْلِفِينَ عِنْدَ مِنْبَرِ [ص:350] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّكِ لَمْ تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَإِنْ حَلَفْتِ فَلَكِ الْمِيرَاثُ» ، فَحَلَفَتْ فَأَشْرَكَهَا عَلِيٌّ مَعَ الْهَاشِمِيَّةِ فِي الثُّمُنِ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا: «هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ» (1/349) 1306 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَلَمْ يَدْرِ مَا رَفَعَتْهَا فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ مِنْ عِنْدِ الرِّيبَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإنِ اسْتَبَانَ بِهَا حَمَلٌ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ» (1/350) 1307 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «تَرَبَّصُ سَنَةً مِنْ بَعْدِ الرِّيبَةِ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ السَّنَةِ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ» (1/350) 1308 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: «تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ» (1/350) 1309 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ [ص:351] الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ، أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: اقْضِ فِيهَا يَا شُرَيْحُ فَقَالَ: اقْضِ وَأَنْتَ شَاهِدٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: اقْضِ: قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنَ النِّسَاءِ الْعُدُولِ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى صِدْقُهُ وَعَدْلُهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ قَدْ رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنَ الطَّمْثِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ، تَغْتَسِلُ مِنْ كُلِّ قُرْءٍ، وَتُصَلِّي فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ قَالَ: هِيَ بِالرُّومِيَّةِ أَصَابَ " (1/350) 1310 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا شُرَيْحُ، اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ‍‍‍ أَقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَقَالَ: لَتَقْضِيَنَّ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَاغْتَسَلَتْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضٍ، وَصَلَّتْ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالُونُ، بِالرُّومِيَّةِ، أَيْ: صَدَقَ " (1/351) 1311 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنْ جَاءَتْ بِالْبَيِّنَةِ مِنَ النِّسَاءِ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا قَدْ رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنَ الطَّمْثِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، وَتُصَلِّي فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ» (1/352) 1312 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فُضَيْلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: «مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا» (1/352) 1313 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا» (1/352) بَابُ مَنْ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ (1/352) 1314 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ، فَاعْتَدَّتْ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " مِنْ قِبَلِكَ جَاءَ التَّفْرِيطُ. فَكَتَبَ لَهُ: إِنْ كَانَ زَوْجُهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. فَقَدِمَ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ وَامْتَشَطَتْ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا [ص:353]، وَعِنْدَهَا النِّسَاءُ، فَخَلَا بِهَا، فَنَاشَدَهَا اللَّهَ، أَقَرَبَكِ؟ قَالَتْ: لَا. فَأَغْلَقَ الْبَابَ دُونَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ عُمَرَ، فَأُقِرَّ مَعَ امْرَأَتِهِ ". 1315 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ (1/352) 1316 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ، فَإِذَا هِيَ قَدْ تَزَوَّجَتْ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: " النَّجَاءَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ جِئْتَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ بِهَا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا. فَجَاءَ فَوَافَقَهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا، فَقَالَ: اسْتَأْذِنُوا لِي عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً. فَفَعَلُوا، فَأَخَذَ بِرِجْلِهَا " (1/353) 1317 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا طَلَاقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا» (1/353) 1318 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرُّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي غَيْبٍ أَوْ مَشْهَدٍ فَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا» (1/353) 1319 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابٌ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الْغَائِبِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَيْهَا [ص:354] بِالرَّجْعَةِ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ، قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ» (1/353) 1320 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَشُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ» (1/354) 1321 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَأَعْلَمَهَا بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ سَافَرَ وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَأَتَى شُرَيْحًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَارْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يَرُدُّونَهَا عَلَيْكَ أَوْ يَمْنَعُونَكَهَا، وَأَعْلِمُوهُنَّ الرَّجْعَةَ كَمَا تُعْلِمُونَهُنَّ الطَّلَاقَ» (1/354) 1322 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ: «إِنَّهَا مُرَاجَعَةٌ، وَيُشْهِدُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ» (1/354) 1323 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: «طَلَّقْتَ لِغَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعْتَ» (1/355) 1324 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ سِرًّا وَرَاجَعَ سِرًّا، فَقَالَ: «طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعْتَ عَمًى، أَشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعْتَ» (1/355) 1325 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنبأ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ» (1/355) 1326 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ» (1/355) 1327 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " خَالَفْتُ رَجُلًا مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ [ص:356] فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَسَأَلْتُ شُرَيْحًا، فَقَالَ: لَهُ فَسْوَةُ الضَّبُعِ " (1/355) بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ (1/356) 1328 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: «إِنَّ نُفَيْعًا فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَرَصُوا أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ، فَأَبَى ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» (1/356) 1329 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» (1/356) 1330 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» (1/356) 1331 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَالثَّلَاثُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» (1/356) 1332 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ» . [ص:357] 1333 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ذَلِكَ. 1334 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/356) 1335 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» (1/357) 1336 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «يُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا، وَيُطَلِّقُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ» (1/357) 1337 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» (1/357) 1338 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَمَّنْ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ» . 1339 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/357) 1340 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» (1/357) بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ (1/358) 1341 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ، فَأَرْسَلْنَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: «اخْرُجْنَ بِالنَّهَارِ، يُؤْنِسُ بَعْضُكُنَّ بَعْضًا، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَلَا تُبِيتُنَّ عَنْ بُيُوتِكُنَّ» (1/358) 1342 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فَاسْتَوْحَشْنَ، فَأَتَيْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَهُ، فَقَالَ " أَحَدُهُمَا: تَزَاوَرْنَ بِالنَّهَارِ. وَقَالَ الْآخَرُ: تَحَدَّثْنَ بِالنَّهَارِ مَا بَدَا لَكُنَّ، وَارْجِعْنَ بِاللَّيْلِ إِلَى بُيُوتِكُنَّ " (1/358) 1343 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسْوَةٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ [ص:359]، فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَعْتَدُّونَ فِي بُيُوتِهِنَّ (1/358) 1344 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «رَدَّ نِسْوَةً خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ، فَرَدَّهُنَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ» (1/359) 1345 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَمَاتَ أَبُوهَا، فَسُئِلَ عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَبِيتَ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ» (1/359) 1346 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ، عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، أَوْ ذِي قَرَابَةٍ، أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا مِثْلُ ذَلِكَ» (1/359) 1347 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ، عِيَادَةِ وَالِدٍ، أَوْ ذِي قَرَابَةٍ تَصِلُهُ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا» (1/359) 1348 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ [ص:360] الْحَارِثِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، فَأَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي دِينَهَا بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتَيْنِ» (1/359) 1349 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَأَصْبَحَتْ عَائِدَةً إِلَى أَهْلِهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي دِينَهَا بِتَمْرَةٍ» (1/360) 1350 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ انْتَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَتَهُ حَيْثُ أُصِيبَ عُمَرُ، فَانْتَقَلَهَا فِي عِدَّتِهَا» (1/360) 1351 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَتَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَقَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ أَشَدَّ شَيْئًا فِي ذَلِكَ، كَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَخْرُجُ، وَكَانَ الشَّيْخُ - يَعْنِي عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُرَحِّلُهَا " (1/360) 1352 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَجَابِرِ [ص:361] بْنِ زَيْدٍ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، قَالَ: «لَا تَخْرُجُ» (1/360) 1353 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ ابْنِ أَخِي مَرْوَانَ - فَنَقَلَهَا أَبُوهَا فِي عِدَّتِهَا، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَارْدُدُوا الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لِتَعْتَدَّ فِيهِ» فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ: إِنَّ أَبَاهَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى ذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَرْوَانَ حَيْثُ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ، فَقَالَ: أَمَا بَلَغَكِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ: دَعْ عَنْكَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: بِكِ الشَّرُّ؟ حَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ " (1/361) 1354 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، مَا بَالُهَا انْتَقَلَتْ؟ قَالَ: «لِأَنَّهَا بَذَتْ عَلَيْهِمْ وَهِيَ مَعَهُمْ فِي الدَّارِ، فَأَخْرَجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ يَتْرُكْهَا تَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِهَا» (1/361) 1355 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى» (1/362) 1356 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَخَاصَمْتُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى لِي بِالسُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا «لَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ» ، فَقِيلَ لَهُ: يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا. قَالَتْ: «فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» (1/362) 1357 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَأنا دَاوُدُ، وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: " طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرَّجْعَةُ " (1/362) 1358 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلُبُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ، فَقَالَ: «أَتَسْمَعِينَ يَا هَذِهِ؟ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ» (1/363) 1359 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا نَسِيَتْ أَوْ شُبِّهَ لَهَا» (1/363) 1360 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عُمَرَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ، أَتَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ عَلَيْهَا؟ (1/363) 1361 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ «يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ» (1/363) قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، قَالَ: «مَا كُنَّا نُجِيزُ فِي دِينِنَا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ» . قَالَ سَعِيدٌ: وَقَوْلُ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا (1/363) 1362 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ [ص:364] كَانَ يَقُولُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَتَعْتَدَانِ حَيْثُ شَاءَتَا» (1/363) 1363 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَا: «إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ، وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا، وَتَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا إِنْ شَاءَتَا» (1/364) 1364 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَسُئِلَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَتَوْا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لِتَمْكُثْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنِّي أَرْجُو إِنْ هِيَ فَعَلَتْ أَنْ تَزَوَّجَ لَيْلَةَ تَحِلُّ. فَفَعَلَتْ، فَتَزَوَّجَتْ لَيْلَةَ حَلَّتْ» (1/364) 1365 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , قَالَتْ: وَسَأَلْتُهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي. فَذَكَرَتْ حَالًا مِنْ حَالِهَا قَالَتْ: فَرَخَّصَ لِي، فَلَمَّا وَلَّيْتُ نَادَانِي: «امْكُثِي فِي [ص:365] بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (1/364) 1366 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ نِسَاءٍ، طُلِّقْنَ فِي الْقَنَاطِرِ، فَقَدِمْنَ الْكُوفَةَ، «فَأَمَرَهُنَّ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَرْجِعْنَ حَيْثُ طُلِّقْنَ يَعْتَدِدْنَ بِهَا» (1/365) 1367 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا , قَالَ: «تَحَوَّلُ إِنْ شَاءَتْ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ» (1/365) 1368 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا. قَالَ: لَا تَدَعْهَا. قَالَ: إِنَّهَا أَبَتْ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ. قَالَ: تُقَيِّدُهَا. قَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهُمْ. قَالَ: اسْتَعْدِ عَلَيْهِمُ السُّلْطَانَ " (1/365) 1369 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فِي بَيْتٍ بِأَجْرٍ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ: أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: أَرَى حَسَنًا أَنْ تُعْطِيَ الْكِرَاءَ، وَتَعْتَدَّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ " (1/365) 1370 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي بَيْتٍ مُؤَاجَرَةٍ قَالَ: «تُقِيمُ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَعَلَى زَوْجِهَا أَجْرُ الْبَيْتِ» (1/366) 1371 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى، فَأَتَتْ بِنْتٌ لَهُ تَعُودُهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَبِيتَ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا» (1/366) 1372 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: «الْمُطَلَّقَةُ لَا تَنْتَقِلُ، إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ» (1/366) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ (1/366) 1373 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/366) قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ [ص:367] قَلِيلًا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/366) 1374 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ , قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/367) 1375 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ , قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/367) 1376 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ لَهُ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ قُسِمَ الْمِيرَاثُ. فَقَالَ لِي يَزِيدُ: نَقْسِمُ الْمِيرَاثَ، فَنَعْزِلُ لِمَا فِي بَطْنِهَا نَصِيبَ الْغُلَامِ، فَإِنْ جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِجَارِيَةٍ أُعْطِيَتْ نَصِيبَهَا وَقُسِمَ مَا سِوَى ذَلِكَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ؟ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِمَا تَوْأَمَاتٍ؟ فَإِنِّي أَنَا وَعَمْرَةَ - قُلْتُ: وَهِيَ أُخْتُ الشَّعْبِيِّ - وُلِدْنَا فِي بَطْنٍ " (1/367) 1377 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/367) 1378 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا» (1/367) 1379 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، وَكَثِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ نَصِيبِهَا» (1/368) 1380 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةُ الْحَامِلِ» قَالَ سَعِيدٌ: وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ (1/368) 1381 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ: «إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ» 1382 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ ذَلِكَ (1/368) 1383 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ» (1/368) 1384 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا» (1/368) 1385 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ [ص:369] ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا مِنْ نَصِيبِهَا» (1/368) 1386 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/369) 1387 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا» (1/369) 1388 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا» (1/369) 1389 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: «إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ» . 1390 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/369) 1391 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ , وَقَدْ أَنْفَقَتْ مَالَهُ قَالَ: «يُحْسَبُ [ص:370] مَا أَنْفَقَتْ مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، وَيُجْعَلُ مِنْ نَصِيبِهَا» (1/369) 1392 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: «إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/370) 1393 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: كَانَ ذَلِكَ رَأْيَهُ، حَتَّى وَلِيَ تَرِكَةَ ابْنِ أَخٍ لَهُ , تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ , فَكَرِهَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِرَأْيِهِ , فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا " (1/370) 1394 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ لِقَوْمٍ آخَرِينَ» (1/370) 1395 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ [ص:371]، فَعَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا» (1/370) 1396 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا» (1/371) 1397 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا» (1/371) 1398 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ» (1/371) 1399 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا» . 1400 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (1/371) 1401 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُقْضَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي قُوتِهَا نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ كُلَّ يَوْمٍ» (1/371) 1402 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «فُرِضَ لِلْمُطَلَّقَةِ نِصْفُ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ قَمْحٍ» (1/371) 1403 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ قَضَى لِامْرَأَةٍ فِي قُوتِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا بِالْحَجَّاجِيِّ، وَدِرْهَمَيْنِ لِدُهْنِهَا وَحَاجَتِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ» (1/372) 1404 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا ". قَالَ سَعِيدٌ: الْحَجَّاجِيُّ: مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1/372) 1405 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا، «فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَدِرْهَمَيْنِ» (1/372) 1406 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلَا يَبْعَثُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ قَالَ: «تُغَذَّى عَلَى مَالِ زَوْجِهَا» (1/372) بَابُ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ الزَّوْجَ الطَّلَاقَ (1/372) 1407 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ [ص:373] أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ - يَعْنِي الرَّحَبِيَّ - عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَعْتَدِي بِهِ فَتُرِيحُ رِيحَ الْجَنَّةِ» (1/372) 1408 - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْأَحْوَلِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ زَوْجَهَا صَوَّامٌ قَوَّامٌ، وَإِنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، أَفَتَخْتَلِعُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» . قَالَتْ: أَعِدْ عَلَيَّ , فَأَعَادَ عَلَيْهَا الْحَدِيثَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَأَصْبِرَنَّ. فَلَمَّا انْصَرَفَتْ قَالَ الْحَسَنُ: مَا كُنْتُ أَرَى بَقِيَتِ امْرَأَةٌ تُصَبِّرُ نَفْسَهَا عَلَى مَكْرُوهٍ لِمَا بَلَغَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1/373) 1409 - حَدَّثَنَا حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُنْتَزِعَاتِ وَالْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» (1/373) 1410 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْهَيْثَمِ بِنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا [ص:374]، فَقَالَ: «مَا تُرِيدِينَ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي شَابًّا ذَا جُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ، عَلَى كُلِّ خُصْلَةٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ، أَوْ تَخْتَلِعِي؛ فَتَكُونِي عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَنَ مِنْ جِيفَةِ حِمَارٍ» ؟ (1/373) 1411 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، «أَنَّ امْرَأَةً، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَدَخَلَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ» (1/374) 1412 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوِ الْحَسَنِ - شَكَّ حَمَّادٌ - أَنَّ بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعِي، فَإِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا» (1/374) 1413 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ» (1/374) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ (1/374) 1414 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ» (1/374) 1415 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ،: «هُمْ عَلَى [ص:375] مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَ السُّلْطَانِ فَهُوَ جَائِزٌ» (1/374) 1416 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: " الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. فَقَالِ الشَّعْبِيُّ: الْمَرْأَةُ تَفْجُرُ، فَمَا تَدَعُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ. كَأَنَّهُ كَرِهَ هَذَا الْقَوْلَ " (1/375) 1417 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. فَقَالَ بِيَدِهِ: لَا أَفْعَلُ، وَلَا أَفْعَلُ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ كَرِهَتْ زَوْجَهَا فَيَأْخُذُ مِنْهَا وَيُخَلِّي عَنْهَا " (1/375) 1418 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: " أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا مَالُكِ عِنْدِي لَطَلَّقْتُكِ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ [ص:376]: هُوَ لَكَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي. فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ. فَقَالَتْ: زِدْنِي. قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ. قَالَتْ: زِدْنِي. قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ. فَقُلْتُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خِبْتَ، بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَغَرِمْتَ. قَالَ شُرَيْحٌ: دِينُ اللَّهِ إِذًا فِي يَدِكَ، هُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ " (1/375) 1419 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي. فَقَالَ: اشْهَدُوا. فَقَالَتِ: اشْهَدُوا. قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ , حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلَاثًا. قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتَنِي، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا. فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ. ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ " (1/376) 1420 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا، فَقَالَ: قَدْ خَلَعَهَا لَهَا الْآنَ " (1/376) وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَيْسَ فِي مَالِهَا شَيْءٌ» (1/376) 1421 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا، فَقَدْ خَلَعَهَا الْآنَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ " (1/377) 1422 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ الْخُلْعَ» (1/377) 1423 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَهُ، وَقَالَ: «هَذِهِ امْرَأَةٌ ابْتَاعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ابْتِيَاعًا» (1/377) 1424 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَقَدْ تَفْتَدِي الْمَرْأَةُ بِبَعْضِ مَالِهَا» (1/377) 1425 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى عِقَاصَهَا» (1/377) 1426 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا خَلَعَهَا» (1/378) 1427 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. قَالَ: وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] (1/378) 1428 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَا يَأَخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» (1/378) 1429 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» (1/378) 1430 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ فِي خَلْقِهِ مِنْهُ إِلَيْهَا [ص:379]، فَجَاءَتْ بِالْغَلَسِ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ هَذِهِ» ؟ قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ. قَالَ: «إِنَّ ثَابِتًا لَيُثْنَى عَلَيْهِ» ؟ قَالَتْ: وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا أَنَا وَلَا هُوَ. فَلَمْ يَكُ شَيْءٌ حَتَّى جَاءَ ثَابِتٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ يَأْخُذُ حَدِيقَتَهُ» . قَالَتْ: لِيَأْخُذْهَا. وَكَانَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَجَلَسَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا " (1/378) 1431 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: جَاءَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ - امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ. تَشْكُو شَيْئًا مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْ مِنْهَا حَدِيقَتَهَا» . فَأَخَذَ مِنْهَا، وَقَعَدَتْ فِي بَيْتِهَا (1/379) 1432 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَمَرَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَئِنْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِ لَأَقْتُلَنَّ نَفْسِي. فَأَمَرَ بِهَا إِلَى إِسْطَبْلِ الدَّوَابِّ، فَمَكَثَتْ فِيهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ مَكَانَكِ الَّذِي كُنْتِ بِهِ؟ قَالَتْ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُنْذُ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ لَيَالِي. فَقَالَ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْهَا بِدُونِ عِقَاصِ رَأْسِهَا؛ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا " (1/379) 1433 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: " فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي. فَقَالَ: مَا أَمْلِكُ ذَاكَ؛ أَعْطَاكِ مَالَهُ، وَاسْتَحَلَّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَتُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَإِلَّا قَتَلْتُهُ. قَالَ: اللَّهِ. قَالَتْ: اللَّهِ. قَالَ: اللَّهِ. قَالَتْ: اللَّهِ. قَالَ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا؛ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا ". قَالَ جُوَيْبِرٌ: فَقُلْتُ لِلضَّحَّاكِ: أَيَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ مِائَةَ أَلْفٍ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ اشْتَرَتْ نَفْسَهَا شِرًى (1/380) 1434 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ، مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» (1/380) 1435 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» (1/380) 1436 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ» (1/380) 1437 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الدِّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيزِ» (1/380) 1438 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «اخْلَعْهَا وَلَوْ فِي قُرْطِهَا» (1/381) 1439 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ، وَتُحَنِّثَهُ» (1/381) 1440 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ» (1/381) وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: «لَا بَأْسَ بِالْخُلْعِ إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ» (1/381) 1441 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ: «مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ، لَكِنْ لِيَدَعَ لَهَا» (1/381) 1442 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا» (1/381) 1443 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا» (1/381) 1444 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ، لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «كَيْفَ يَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ وَأَنْتُمْ تَأَخْذُونَ مَالَهَا» (1/382) 1445 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: «إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهَا زَوْجُهَا» (1/382) 1446 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَقَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيَا» (1/382) 1447 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: خَلَعَ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيَّ امْرَأَتُهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ، فَأَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيَتْ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَتْ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَصَاحِبُهَا أَوْلَى بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ " (1/382) 1448 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ» (1/382) 1449 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ» (1/383) 1450 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ» (1/383) 1451 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا» . 1452 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/383) 1453 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ [ص:384] جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ» (1/383) 1454 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ» (1/384) 1455 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَقَالَ: «لِيَنْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» (1/384) 1456 - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: " أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ: « {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} بِإِحْسَانٍ» (1/384) 1457 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ:: {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} بِإِحْسَانٍ (1/384) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ (1/385) 1458 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: " لَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا وَيَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَامِرٌ يَقُولَانِ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَقُلْتُ لِمَنْصُورٍ: أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَامِرٍ " (1/385) 1459 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَبَانَتِ الْعِدَّةُ» (1/385) 1460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً» . 1461 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ 1462 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا حَجَّاجٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/385) 1463 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا» . 1464 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ عَطَاءٌ (1/386) 1465 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، نا خُصَيْفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ» (1/386) 1466 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ: «لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ» (1/386) 1467 - حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» . 1468 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/386) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ مَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا فَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحُهَا وَلَا يَحِلُّ لَغَيْرِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَوَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ» (1/387) 1469 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ كَانَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ» (1/387) 1470 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طُلِّقَتِ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْعِدَّةِ حُسِبَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ» (1/387) 1471 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ» (1/387) 1472 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ» (1/387) 1473 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا حَجَّاجٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» (1/387) 1474 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا» (1/388) 1475 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: «يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» (1/388) 1476 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ «عَنِ الطَّلَاقِ، بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَمْ يَخْتَلِفَا أَنَّهُ لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ» (1/388) 1477 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا» (1/388) 1478 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ بَائِنَةٍ» . 1479 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ [ص:389] 1480 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مَنْصُورٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ (1/388) 1481 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ» (1/389) 1482 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا قَالُوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» (1/389) 1483 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، أَيَقَعُ عَلَيْهَا؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ» (1/389) 1484 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . وَذَكَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ (1/389) 1485 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/390) 1486 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لَكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَضَرَبَ الدَّهْرُ مِنْ ضَرْبِهِ وَأَصَابَ الرَّجُلُ مَالًا، فَأَتَى كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ فَابْتَاعَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ فَلَمَّا أَوْجَبَهَا لَهُ قَالَ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ، فَأَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: انْطَلِقْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى زَيْدٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: فَجَاءَ إِلَى زَيْدٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَانْطَلَقَ كَثِيرٌ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اشْهَدُوا أَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ كَثِيرٌ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ، فَأَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " (1/390) 1487 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ عَبْدًا [ص:391]، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ: " ارْجِعْهَا فَأَبَى، فَوَهَبَهَا لَهُ وَقَالَ: اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ " (1/390) 1488 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا أَبُوْالزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ غُلَامًا، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، فَأَبَى، فَقَالَ: هِيَ لَكَ فَاتَّخِذْهَا " (1/391) 1489 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا: «إِنَّ زَوْجَهَا إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا» قَالَ سَعِيدٌ: بِئْسَ مَا قَالَ (1/391) 1490 - أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، سُئِلَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا (1/391) 1491 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، " فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وَلَيْسَ هَذَا بِزَوْجٍ " (1/391) 1492 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، «فِي الْأَمَةِ إِذَا [ص:392] طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/391) 1493 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ عَوْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ قَيْسًا الزَّيَّاتَ سَأَلَ مَسْرُوقًا " فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا قُلْتُ، وَاللَّهِ مَا أَرَى اسْتِحْلَالَهُ فَرْجَهَا إِلَّا بِزَوْجٍ " وَمَا أَدْرِي مَا فَعَلَ (1/392) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّوْجَانِ (1/392) 1494 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ قَالَ الْحَسَنُ: «لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِلَّا سِلَاحَ الرَّجُلِ وَمُصْحَفَهُ» (1/392) 1495 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الصَّدَاقِ فَهُوَ مِيرَاثٌ» (1/392) 1496 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا» (1/392) 1497 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو نُوحٍ الْمَدَنِيُّ [ص:393]، مِنْ آلِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ، رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ» (1/392) 1498 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» (1/393) 1499 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ حَيٌّ كَانَ أَوْ مَيِّتٌ» (1/393) 1500 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ» (1/393) 1501 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ، وَابْنَ أَشْوَعَ قَالَا: «مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/393) 1502 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ ذَكْوَانَ الْمَدِينِيَّ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيَّ، يَقُولَانِ: «مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» (1/393) 1503 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً عِنْدَهَا، إِلَّا أَنْ يُعْلِمُوا ذَلِكَ زَوْجَهَا» (1/394) 1504 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّ امْرَأَةً، زَوَّجَتْ بَنْتَهَا، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَتْ، أَنْ تُهْدِيَهَا، إِلَى زَوْجِهَا جَمَعَتْ حُلِيًّا لَهَا، وَأَشْهَدَتْ أَنَّ الْحُلِيَّ حُلِيُّهَا، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّ إِحْدَاهُنَّ تُخْبِرُ أَنَّ لِابْنَتِهَا الْمَالَ فَتُزَوِّجُهَا عَلَى ذَلِكَ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ بَيْتِ أَهْلِهَا مَتَاعًا كَانَ مَعَهَا حَتَّى تَهْلِكَ فَهُوَ لَهَا ". وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى ذَلِكَ (1/394) 1505 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَبُو وَهْبٍ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «رَخَّصَ لِلْمَرْأَةَ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ» (1/394) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1/394) 1506 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَمْكُثِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ كَمَا قَالَ، قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي» (1/394) 1507 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، قَالَ: " وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَلَمَّا تَعَالَتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُعِيبَ ذَلِكَ وَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا» (1/395) 1508 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنَحْو مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَتَشَوَّفَتْ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ التَّزْوِيجَ قَالَتْ: وَلَسْتُ قَدْ حَلَلْتُ؟ فَقَالَ: كَلَّا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا وَجَدْتِ رَجُلًا تَرْضِينَهُ فَتَزَوَّجِيهِ» . 1509 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِ ذَلِكَ. 1510 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ. [ص:396] 1511 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ (1/395) 1512 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] (1/396) 1513 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] (1/396) 1514 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ شَاءَ دَاعَيْتُهُ أَنَّ سُورَةَ، النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ» (1/396) 1515 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ، مَا فِي بَطْنِهَا» (1/396) 1516 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» (1/396) 1517 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: " مَا أُصَدِّقُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ: بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ أَشَدَّ مَا صَدَّقْتَ بِشَيْءٍ قَطُّ " (1/397) 1518 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «يُنْتَظَرُ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» . 1519 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/397) 1520 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا» (1/397) 1521 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ، يَقُولُ: «إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ» (1/397) 1522 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ» (1/397) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدْلَى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» (1/397) 1523 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تَنْكِحَ النُّفَسَاءُ، مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ» (1/398) 1524 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَنْكِحَ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ قَالَ: «وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ» (1/398) بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ (1/398) 1525 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنٍ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» (1/398) 1526 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» (1/398) 1527 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالُوا: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» . 1528 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ مَزِيدَةَ بْنَ جَابِرٍ [ص:399]، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/398) 1529 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ، لَا يَهْدِمُ دُخُولُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الطَّلَاقِ» (1/399) 1530 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ» وَسَأَلَ شُرَيْحًا فَقَالَ: طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ، فَقَالَ زِيَادٌ: قَدْ قَالَ شُرَيْحٌ وَقَضَى أَبُو نُجَيْدٍ (1/399) 1531 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ» (1/399) وَسَأَلَ شُرَيْحًا فَقَالَ: «يَهْدِمُ الدُّخُولُ الْأَخِيرُ طَلَاقَ الْأَوَّلِ» وَكَانَ عَامِرٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ (1/399) 1532 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ» قَالَ دَاوُدُ: وَكَانَ عَامِرٌ يَرَاهُ (1/399) 1533 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ» (1/399) 1534 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ» (1/400) 1535 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ» (1/400) 1536 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ» (1/400) 1537 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ مُغِيرَةُ: وَأَظُنُّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّ دُخُولَهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ» (1/400) 1538 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ " (1/400) بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ (1/400) 1539 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُ قَالَ: «تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ» (1/400) 1540 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «فَإِنْ حَلَفَ فَلْتَفْدِي مِنْهُ» (1/400) 1541 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اصْطَحَبَا» (1/401) 1542 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَكَانَ يَغْشَاهَا فَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَكَانَ يَغْشَاهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَجَحَدَ شَهَادَتَهُمْ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُدْرَأُ عَنْهُ» يَعْنِي الْحَدَّ «بِجُحُودِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ» (1/401) 1543 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٌ، حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهَا دِرْهَمًا فَقَالَتْ: لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ شَيْئًا قَالَ: «يُصَدَّقُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ» (1/401) 1544 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، حَلَفَ لِرَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُهُ بِمَالٍ أَنْ لَا تَغِيبَ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَغَابَتِ الشَّمْسُ فَزَعَمَ غَرِيمُهُ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقَنِي قَالَ: «يُدَيِّنُ فِي امْرَأَةٍ وَبَيِّنَتُهُ عَلَى غَرِيمِهِ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَالِهِ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ» قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/401) 1545 - حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ وَبَرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِثَلَاثَ عَشَرَ دِرْهَمًا، أَوْ عَشَرَةِ دَارِهِمَ أَوْ نَحْوَهَا، فَقَالَ: إِنَّ لَمْ أَجِئْ بِهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَجَاءَ بِهَا، وَفِيهَا دِرْهَمٌ زَيْفٌ، وَسَتَوقٌ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ» (1/402) بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ (1/402) 1546 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ» (1/402) 1547 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ تِلْكَ الْحَيْضَةَ» (1/402) 1548 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا اعْتَدَّتْ بِهَا» (1/402) 1549 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ» قَالَ: فَرَاجَعَهَا ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا [ص:403] حَاجَةٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ. 1550 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، بِنَحْو مِمَّا ذَكَرَ خَالِدٌ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا، زَعَمَ أَنَّ الَّذِي سَأَلَهُ: اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ هُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ (1/402) 1551 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا لَيْثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَخَلَطْتَ حَلَالًا بِحَرَامٍ وَخَبِيثًا بِطَيِّبٍ؟ أَمْهِلْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَأْتَنِفَ حَيْضًا ثُمَّ لَا تَحِلُّ يَعْنِي لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1/403) 1552 - حَدَّثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:404]: «لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» (1/403) 1553 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا» (1/404) بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ (1/404) 1554 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ» (1/404) 1555 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا رَاجَعْتُهَا " (1/404) 1556 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، وَأَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي، فَقَالَ: «لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ [ص:405] كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ» (1/404) 1557 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَمَّا تَلَاعَنَا لَزِمَهَا، فَقَالَ لَهَا: مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، وَحِسَابَكُمَا عَلَى اللَّهِ، وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» (1/405) 1558 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيِّ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» ، فَقَالَ ذَلِكَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1/405) 1559 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَحَدَ بَنِي الْعَجْلَانِ الصَّدَاقَ» (1/405) 1560 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْمُلَاعَنَةُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ» (1/405) 1561 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ [ص:406] الْخَطَّابِ: «الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» (1/405) 1562 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُجْلَدُ قَاذِفٌ ابْنِ الْمُتَلَاعِنَةِ، وَلَا تَنْكِحُ الْمُلَاعَنَةُ الْمَلَاعِنَ أَبَدًا» (1/406) 1563 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عنِ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا، وَالْعَفْرُ أَنْ تَسْقِيَ النَّخْلَ بَعْدَمَا تَتْرُكُ مِنَ السَّقْيِ شَهْرَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» ، فَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا» ؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدِ اعْتَلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ فَنَادَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ [ص:407]: يَا أَبَا عَبَّاسٍ: كَيْفَ صِفَةُ الْغُلَامِ؟ فَقَالَ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيِّئِ " (1/406) 1564 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: وَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» ؟ قَالَ: لَا قَالَ: تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَعْلَنَتْ (1/407) 1565 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُصَانٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَإِنْ رَمَاهُ إِنْسَانٌ أَوْ رَمَى أُمَّهُ جُلِدَ» (1/407) 1566 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ» (1/407) 1567 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ قَذَفَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ جُلِدَ» (1/407) بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا (1/407) 1568 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَيَّانَ الْأَزْدِيِّ [ص:408]، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ: " إِنْ كَانَ طَلَقَّهَا ثَلَاثًا جُلِدَ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَمْ يُلَاعِنْ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَاعَنَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا» وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. 1569 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا هَارُونُ السُّلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ (1/407) 1570 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُلَاعِنُهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ» (1/408) 1571 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «لَا يُلَاعِنُ» (1/408) 1572 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا» (1/408) 1573 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ جُلِدَ وَلَمْ يُلَاعِنْ» (1/408) 1574 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا جُلِدَ» (1/409) 1575 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ» (1/409) 1576 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ قَالَ: " يُلَاعِنُهَا، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ: يَا أَبَا عُمَرَ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ " (1/409) 1577 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ: «إِنْ أَخَذَتْهُ بِالَقَذْفِ، فَمَا كَذَّبَ نَفْسَهُ؛ جُلِدَ، وَكَانَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَإِنْ لَاعَنَهَا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا» (1/409) 1578 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ [ص:410] امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ: «هِيَ فَرَّتْ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، وَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ قَذْفِهِ إِيَّاهَا فَهُوَ فَرَّ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَضَرْبُ الْحَدِّ وَلَا لِعَانَ» (1/409) 1579 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ «يُضْرَبُ، وَيُلَاعِنُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ» (1/410) 1580 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا، قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ " (1/410) 1581 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَقَدْ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ مِنَ الْحَدِّ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ» (1/410) قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَأنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ» (1/410) 1582 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: «يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةَ» قَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَهَذَا رَأْيُ أَهْلِ بَلَدِنَا، وَهُوَ الْقَوْلُ (1/410) 1583 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ جُلِدَ، وَخَطَبَهَا إِنْ شَاءَ» (1/410) 1584 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «الْمَلَاعِنُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي مَكَانَهُ جُلِدَ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ» (1/411) 1585 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ، وَتَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا» (1/411) 1586 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ» (1/411) 1587 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَقْذِفُهَا وَلَمْ يَرَهَا قَالَ: «يُجْلَدُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ» (1/411) قَالَ خُصَيْفٌ: قَالَ حَمَّادٌ: «كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلزَّوْجِ فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ وَالْأَعْمَى وَمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ كَذَلِكَ، وَالْمُرْتَدُّ كَذَلِكَ» (1/411) 1588 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ [ص:412] طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» (1/411) 1589 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: «يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوُرِّثَ وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وُرِّثَ، وَإِنَّ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ» (1/412) 1590 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا، وَإِنْ لَاعَنَهَا بَرِئَ مِنَ الْجَلْدِ وَالْمِيرَاثِ» (1/412) 1591 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ إِنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهَا: «لَا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا» (1/412) 1592 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ [ص:413]: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ، قَالَ: الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ تَسْمَعُ وَلَا تَتَكَلَّمُ فَتُصَدِّقَهُ أَوْ تُكَذِّبَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ» (1/412) 1593 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» (1/413) 1594 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ» (1/413) 1595 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ سُئِلَ «عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَيُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ يُلَاعِنُهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا» (1/413) بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ (1/413) 1596 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو حُرَّةَ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ [ص:414] الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/413) 1597 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/414) 1598 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ» (1/414) 1599 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا: تَطْلِيقَةٌ " (1/414) قَالَ مَنْصُورٌ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ» (1/414) 1600 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا، فَلَا شَيْءَ» . [ص:415] 1601 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/414) 1602 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَا يَدْرِي أَبَائِنَةٌ أَمْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ " (1/415) بَابُ الطَّلَاقِ لَا رُجُوعَ فِيهِ (1/415) 1603 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالرَّجْعَةُ» (1/415) 1604 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ، اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ " (1/415) 1605 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ، وَالْعِتْقُ، وَالنِّكَاحُ " (1/416) 1606 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: " خَلَّتَانِ اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ " (1/416) 1607 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا الْوَفَاءَ: الْعِتَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ " (1/416) 1608 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رِدِّيدَى إِلَّا الْوَفَاءَ: الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنُّذُورُ " (1/416) 1609 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ [ص:417] إِذَا تُكِلِّمَ بِهِنَّ: الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنُّذُورُ، وَأَرْبَعٌ يُمْسُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ، وَيُصْبِحُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضْبَانُ: الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَمَنْ غَشِيَ بَهِيمَةً، وَمَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ " (1/416) 1610 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " أَرْبَعَةٌ يُمْسِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ، وَيُصْبِحُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ غَضْبَانُ: الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي بَهِيمَةً، وَالْعَامِلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ". وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ: الْعِتَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنُّذُورُ، وَالنِّكَاحُ (1/417) 1611 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَى النَّصْرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّ يَتِيمَكَ هَذَا قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، وَالْعِتَاقِ قَالَ الْقَاسِمُ: «أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِلَيْهِ، وَأَمَّا الْعِتَاقُ، فَإِلَيَّ» (1/417) 1612 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَلْقَمَةَ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «مَا رَخَّصْتَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَلَا تُرَخِّصْ لِلسُّفَهَاءِ فِي الطَّلَاقِ» (1/418) بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا (1/418) 1613 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَا تَرَى؟ قَالَ: " أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ " (1/418) 1614 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «إِنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/418) 1615 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ [ص:419] الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟ قَالَ: «فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا» (1/418) 1616 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ فِي " أَمْرُكِ بِيَدِكِ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ " (1/419) 1617 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ الْأَمْرَ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (1/419) 1618 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ " (1/419) 1619 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (1/419) 1620 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا [ص:420] وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَانَ يَقُولُ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ " (1/419) 1621 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ» (1/420) 1622 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا قَالَ: «سُكُوتُهَا رِضًى بِزَوْجِهَا، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ» . 1623 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ (1/420) 1624 - نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي السُّوقِ وَطَلَاقُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ " (1/420) 1625 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي: أَمْرُكِ بِيَدِكِ: «إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا» (1/421) 1626 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْأَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا» (1/421) 1627 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/421) 1628 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْجَأَتْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا» . 1629 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/421) 1630 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ يُخَيِّرُهَا فَوَضَعَتِ الْكِتَابَ تَحْتَ الْفِرَاشِ [ص:422] فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا قَالَ: «فَلَا خِيَارَ لَهَا» (1/421) 1631 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ، وَإِذَا خَيَّرَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ ثَلَاثًا فَوَاحِدَةٌ» . 1632 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/422) 1633 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، اخْتَارِي، اخْتَارِي، فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَا: هِيَ ثَلَاثٌ وَإِنْ قَالَ لَهَا: اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ " (1/422) 1634 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/422) 1635 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/422) 1636 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ أَبِي [ص:423] نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا أَمْرَ لَهُ» (1/422) 1637 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «لَا، حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعًا» . 1638 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبِيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/423) 1639 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ الَّذِيَ بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَفَارَقْتُكَ قَالَ لَهَا: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «تَعْمِدُونَ إِلَى أَمْرٍ جَعَلَهُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فُتَجْعَلُونَهُ بِأَيْدِيهِنَّ» ، ثُمَّ قَالَ: «وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا» (1/423) 1640 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ الَّذِيَ بِيَدِكَ بِيَدِي لَعَلِمْتُ مَا أَصْنَعُ قَالَ: فَإِنَّ مَا بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ فَقَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ عَمَدُوا إِلَى شَيْءٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ فَوَلَّوْهُ غَيْرَهُمْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَسَأَسْأَلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " فِي فِيهَا التُّرَابُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ [ص:424] مَسْعُودٍ: «مَا قُلْتَ فِيهَا؟» قَالَ: قُلْتُ: وَاحِدَةٌ قَالَ: «ذَاكَ رَأْيُكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «كَذَلِكَ رَأْيِي، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُصِبْ» (1/423) 1641 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا» (1/424) 1642 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ، أَنْتَ الطَّلَاقُ أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا» (1/424) 1643 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ [ص:425]: ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «هُمَا سَوَاءٌ» (1/424) 1644 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْخِيَارَ فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا " (1/425) 1645 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا طَلَاقًا» (1/425) 1646 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا» (1/425) 1647 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا» (1/425) 1648 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ الْخِيَارِ، فَقُلْتُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «إِنِ [ص:426] اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» . قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَواحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقٌّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ " فَقَالَ: اقْضِ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ (1/425) 1649 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ " (1/426) 1650 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/426) 1651 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ» . [ص:427] 1652 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/426) 1653 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/427) 1654 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي هُمَا سَوَاءٌ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» . 1655 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا (1/427) 1656 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا، فَهُوَ بِيَدِهَا، فَمَا قَضَتْ فَهُوَ جَائِزٌ» (1/427) 1657 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ [ص:428] الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَدْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ» (1/427) 1658 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخَيَّرَةِ، قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (1/428) 1659 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، وَهُوَ لَا يُنْكِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَنَعَمْ، فَنَعَمْ، فَارْتَفَعُوا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرُوهُ بِقِصَّتِهِمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: ذَاكَ بِكَ، ذَاكَ بِكَ " (1/428) 1660 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو وَكِيعٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ بْنِ مَيْزَنٍ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ فَرَسٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ تَخْتَارُهُ، فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» . قَالَ سَعِيدٌ: فَرَسٌ جَدُّ وَكِيعٍ (1/428) 1661 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي [ص:429] جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَتِيقٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا، فَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/428) 1662 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهَا: قُرَيْبَةُ فَزَوَّجَتْهَا مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ غَيْبَتِهِ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «أَمْثِلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ تَرْغَبُ؟ لَنَجْعَلَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ الْمُنْذِرُ أَمْرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِيَدِهِ فَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ شَيْئًا " (1/429) 1663 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمُرِكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: قَدْ حُرِّمْتُ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ» (1/429) بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ (1/429) 1664 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ [ص:430] أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَتَيْتِ أَهْلَ الْمُغِيرَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ. فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَرْحَبًا بِكَ أَبَا فُلَانٍ أَتَيْتَنَا، وَقَدْ جَاءَتْنَا أُمُّ بَكْرٍ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَفْتِنِي. فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً، وَأَخْبَرَهُ رِيَاشٌ الطَّائِيُّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ» . فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَمَّا قَوْلُهُ: طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ بِالسُّنَّةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْبَتَّةَ، فَهِيَ بِدْعَةٌ نَقِفُهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ " (1/429) 1665 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ سَيَّارٍ وَإِسْمَاعِيلَ، قَالَ: فَلَمَّا أَرْسَلَهُ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَنَّ سُنَنًا، وَإِنَّ الْعِبَادَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا، فَعَمَدُوا إِلَى بِدْعَتِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِسُنَنِ اللَّهِ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَيِّزُوا السُّنَنَ مِنَ الْبِدَعِ، ثُمَّ امْضُوا بِالسُّنَنِ عَلَى وَجْهِهَا، وَاجْعَلُوا الْبِدَعَ لِأَهْلِهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْبَتَّةَ، فَهِيَ بِدْعَةٌ، نَقِفُهُ [ص:431] عِنْدَ بِدْعَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ " (1/430) 1666 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/431) 1667 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْظَبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَاحِدَةٌ تَبُتُّ» . 1668 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ ذَلِكَ (1/431) 1669 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/431) 1670 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْبَتَّةُ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/431) 1671 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: نا ابْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ [ص:432] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنُّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ» ؟ قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: «اللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً» ؟ قَالَ: " اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ» (1/431) 1672 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْبَتَّةِ، قَالَ: «الْبَتَّةُ عِنْدَنَا أَبَتُّ الطَّلَاقِ» (1/432) 1673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ يَكُونُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ، لَبَلَغَهَا إِذَا قَالَ الْبَتَّةَ» (1/432) 1674 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابٌ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «الْبَتَّةُ ثَلَاثٌ» (1/432) 1675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/432) 1676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: «نِيَّتُهُ مَرَّةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا» (1/432) 1677 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ، قَالَ: «نِيَّتُهُ» (1/433) 1678 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ، وَالْبَتَّةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: ثَلَاثٌ، ثَلَاثٌ " (1/433) 1679 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَتَّةِ: ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ " (1/433) 1680 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، قَالَ: أَمَّا حِفْظِي عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ: ثَلَاثٌ. وَزَعَمَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (1/433) 1681 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو حُرَّةَ، وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْخَلِيَّةِ: وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " (1/433) 1682 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَمُطَرِّفٌ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا قَالَ مِمَّنْ رَوَى [ص:434] ذَلِكَ عَنْهُ، إِنَّمَا قَالَ: «لَا أُحَرِّمُهَا وَلَا أُحِلُّهَا، إِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ» (1/433) 1683 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا. قَالَ: " فَلَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93] ؟ فَضَحِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: مَا يُدْرِيكَ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ إِسْرَائِيلَ عَرَضَتْ لَهُ الْأَنْسَاءُ فَأَضْنَتْهُ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ إِنْ شَفَاهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ عِرْقًا، فَلِذَلِكَ الْيَهُودُ يَنْزِعُ الْعُرُوقَ مِنَ اللَّحْمِ " (1/434) 1684 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» (1/434) 1685 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مَا لَمْ يَنْوِ امْرَأَتَهُ» (1/434) 1686 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامًا، قَالَ: «هِيَ يَمِينٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ امْرَأَتَهُ» . 1687 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (1/435) 1688 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " (1/435) 1689 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، قَالَ: ذَبَحْتُ بَقَرَةً فِي الْحَيِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ أَكَلَ مِنْهَا، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ: «لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يَأْكُلَ» (1/435) 1690 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: «لَوْلَا امْرَأَتُكَ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا» (1/435) 1691 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (1/435) 1692 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا قُرَيْرٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ الْفَارِقِيِّ الْحِزَامِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِيمَنْ قَالَ: الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ: «يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ يُكَفِّرُهَا» (1/436) 1693 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْحَرَامِ: «يَمِينٌ» (1/436) 1694 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا» (1/436) 1695 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالُوا فِي الْحَرَامِ: «يَمِينٌ» (1/436) 1696 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ» (1/436) 1697 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: «هِيَ ثَلَاثٌ» (1/436) 1698 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ طَالِقٌ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ» (1/437) 1699 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " (1/437) 1700 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " أَدْنَى مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ " (1/437) 1701 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ: «يَمِينٌ» (1/437) 1702 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: «مَا أُبَالِي أَحَرُمَتِ امْرَأَتِي عَلَيَّ، أَوْ حَرُمَتْ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ» (1/437) 1703 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ [ص:438] عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفًا، قَالَ: «هُمَا تَطْلِيقَتَانِ» (1/437) 1704 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْحَرَامِ: «هِيَ يَمِينٌ» (1/438) 1705 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَا: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (1/438) 1706 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «يَطَؤُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» (1/438) 1707 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، زَارَتْ أَبَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَكَانَ يَوْمَهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَهَا فِي الْمَنْزِلِ، أَرْسَلَ إِلَى أَمَتِهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ، فَأَصَابَ مِنْهَا فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، وَجَاءَتْ حَفْصَةُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَفْعَلُ هَذَا فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي؟ قَالَ: «فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، وَلَا تُخْبِرِي بِذَاكَ أَحَدًا» . فَانْطَلَقَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إِلَى قَوْلِهِ: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} [التحريم: 4] ، فَأُمِرَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَيُرَاجِعَ أَمَتَهُ " (1/438) 1708 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ: «هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ» ، فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ". 1709 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ (1/439) بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ (1/439) 1710 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يُلْقُوا عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الطَّلَاقَ» (1/439) 1711 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الطَّلَاقِ» . قَالَ الْمُغِيرَةُ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ (1/439) 1712 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ. وَكَانَ لَا يَهَابُ مِنْ أَمْرِ الصَّبِيِّ إِلَّا الطَّلَاقَ» (1/439) 1713 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ» . [ص:440] 1714 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/439) 1715 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَعَقَلَ، جَازَ طَلَاقُهُ» (1/440) 1716 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ الصَّبِيِّ» (1/440) 1717 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا طَلَاقُهُ، وَلَا عِتْقُهُ» (1/440) 1718 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا» (1/440) بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا (1/440) 1719 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: «تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ [ص:441]، لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» (1/440) 1720 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا» . وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا الشَّعْبِيَّ، فَأَتَوَا الشَّعْبِيَّ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ (1/441) 1721 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: ائْتِ عُرْوَةَ فَاسْأَلْهُ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي مَا يَقُولُ لَكَ. فَسَأَلَ عُرْوَةَ، فَقَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» . فَرَجَعَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: صَدَقَ عُرْوَةُ، الْقَوْلُ مَا قَالَ (1/441) 1722 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: «لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَيَعْتَزِلُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى امْرَأَتِهِ [ص:442]، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلَا يَعُودُ» . 1723 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. 1724 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ (1/441) 1725 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا» (1/442) 1726 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» (1/442) بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا (1/443) 1727 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، وَأَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى، فَقَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ لَهُ» . قِيلَ: فَإِنْ قَرِبَهَا؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَخْرُجَ الَّتِي وَطِئَ مِنْ مِلْكِهِ» . 1728 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ (1/443) 1729 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ» (1/443) 1730 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ [ص:444] كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ، وَهِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «يَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمُ الْأَمَةِ» . 1731 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ (1/443) 1732 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ: فِي الْمَجْلِسِ - فَدَعَا رَجُلًا، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَفْهَمُهُ، فَلَمَّا قَامَ رَفَعَ صَوْتَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُسْمِعَنِي، فَقَالَ: لَوْ شِئْتَ لَاعْتَرَفْتَ، أَلَا تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِهِ: إِنِّي حَرَّمْتُ إِحْدَاهُمَا، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى أَغْضَبُوهُ، فَقَالَ: «إِنَّ جَمَلَكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» . فَسَأَلْتُ بَعْضَهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّ عِنْدَهُ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ يَطَؤُهُمَا " (1/444) 1733 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا، قَالَ: " مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا. قَالَ أَبِي: فَرَدَدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ " (1/444) 1734 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا، فَوَلَدَتَا مِنْهُ جَمِيعًا، فَسَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: آيَتَانِ: إِحْدَاهُمَا تُحَرِّمُ عَلَيْكَ، وَالْأُخْرَى تُحِلُّ لَكَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وَلَسْتُ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلِي " (1/445) 1735 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى، إِنَّمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ، وَلَا تُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ» (1/445) 1736 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ لَهَا: إِنَّ قِنَّةً قَدْ كَبِرَتْ - أَمَةٌ لَهُ كَانَ يَطَؤُهَا - وَلَهَا ابْنَةٌ، أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَغْشَاهَا؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي» (1/445) قَالَ سَعِيدٌ: وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: «يَحْرُمَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ» . فَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي فُلَانٍ. فَقُلْتُ لَهُ: عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَمَّارٍ؟ . قَالَ: نَعَمْ (1/446) 1737 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ» (1/446) 1738 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ: «لَا أُحِلُّهُمَا وَلَا أُحَرِّمُهُمَا، أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى» . فَبَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «لَا تَجْمَعْهُمَا» (1/446) 1739 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْأَحْوَصُ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ؟ قَالَ: «حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ» (1/446) بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ (1/446) 1740 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ [ص:447] سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ» (1/446) 1741 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ (1/447) 1742 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» (1/447) 1743 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، تَزَوَّجَ مَكَانَهَا إِنْ شَاءَ، فَلَيْسَ الْمَوْتُ مِثْلَ الطَّلَاقِ» (1/447) 1744 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ» (1/447) 1745 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا، فَإِنْ كَانَ بِامْرَأَتِهِ حَبَلٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَبَلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ» (1/447) 1746 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا» (1/448) 1747 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا» (1/448) 1748 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَدِمَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: طَلِّقْ إِحْدَى نِسَائِكَ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ تَزَوَّجْ. فَفَعَلَ ذَلِكَ " (1/448) 1749 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً الْبَتَّةَ، وَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَيْسَ كُلُّهُمْ عَابَهُ ". 1750 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: إِذَا عَابَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟ (1/448) 1751 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ [ص:449] بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا غَابَ عَنْهَا فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَأَمَرَ وَلِيَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ " (1/448) بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ (1/449) 1752 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «تَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ» . 1753 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ (1/449) 1754 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ إِنَّ امْرَأَتَهُ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَلَمَّا لَمْ يَجِئْ أَمَرَ وَلِيَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، فَإِذَا انْقِضَتْ عِدَّتُهَا وَجَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ " (1/449) 1755 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ [ص:450]، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَانْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ، فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا قَدْ غَابَ عَنْهَا فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْبَرَهُ، فَغَضِبَ عُمَرُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيُطِيلُ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ لَا يُعْلِمُهُمْ» . قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي عِشَاءً فَاسْتَبَتْنِي الْجِنُّ، فَكُنْتُ فِيهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا لِي: مَا أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَقَالُوا لِي: هَلْ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بِلَادِكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَبَعَثُوا بِي، فَأَمَّا اللَّيْلُ فَرِجَالٌ أَعْرِفُهُمْ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ رِيحٍ تَحْمِلُنِي. قَالَ: فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ، فَاخْتَارَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا كَانَ طَعَامُهُمْ؟» قَالَ: الْفُولُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. قَالَ: «فَمَا كَانَ شَرَابُهُمْ؟» قَالَ: الْجَدَفُ. يَعْنِي الَّذِي لَا يُغَطَّى " (1/449) 1756 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ» . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ» . وَقَالَا جَمِيعًا: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» (1/451) 1757 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ» (1/451) 1758 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ» . 1759 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ (1/451) 1760 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ [ص:452] نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ، قَالَ: «تَصْبِرُ حَتَّى تَعْلَمَ يَقِينَ أَمْرِهِ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ» (1/451) 1761 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (1/452) 1762 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ» (1/452) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ (2/25) 1763 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً لَهَا، فَقَالَتْ: «مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ» فَبَلَغَهُ قَوْلُهَا فَرَاجَعَهَا (2/25) 1764 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَثِمِائَةِ دِرْهَمٍ» (2/25) 1765 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَثِمِائَةِ دِرْهَمٍ» 1766 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، مِثْلَ ذَلِكَ (2/26) 1767 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ» (2/26) 1768 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا» (2/26) 1769 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ أُمَّ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ» (2/26) 1770 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْعَرَبُ تُسَمِّي الْمُتْعَةَ التَّحْمِيمَ» (2/26) 1771 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا كُبَيْشَةُ، فَمَتَّعَهَا مَتَاعًا لَمْ يُسَمِّهِ، وَكَتَمَهَا طَلَاقَهَا حَتَّى [ص:27] انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا أَخْبَرَهَا أَمَرَتْ بِثِيَابِهَا أَنْ تُنْقَلَ، وَخَرَجَتْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لِذَلِكَ كَتَمْتُهَا، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ» (2/26) 1772 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، قَالَ: وَأنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَمَتَّعَهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ " (2/27) 1773 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» (2/27) 1774 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ» (2/27) 1775 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ» (2/27) 1776 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَتَاعِ: «دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَمِلْحَفَةٌ، وَجِلْبَابٌ» (2/27) 1777 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» (2/28) 1778 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: «كَانَ مِنْهُمْ مَنْ مَتَّعَ بِالْخَادِمِ وَالنَّفَقَةِ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مَتَّعَ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مَتَّعَ بِمِلْحَفَةٍ، وَدِرْعٍ، وَجِلْبَابٍ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مَتَّعَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ» (2/28) 1779 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، لَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ» وَلَمْ يُجْبِرْهُ (2/28) 1780 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوبَيْرٌ، عَنْ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ حَتَّى الْمُخْتَلِعَةِ» (2/28) 1781 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ مِنِّيَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَتْ [ص:29]: فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ؟ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا (2/28) 1782 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ» (2/29) 1783 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا هَلْ لَهَا مَتَاعٌ؟ فَقَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «لَا مَتَاعَ لَهَا» (2/29) 1784 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا أَيُّوبُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ» (2/29) بَابُ الرَّجُلِ تَلِدُ مِنْهُ أَمَةٌ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا (2/29) 1785 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قَالَ: «هِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَلَا يَبِيعُهَا» [ص:30] 1786 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «هِيَ أُمُّ وَلَدٍ» 1787 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى تُحْدِثَ عَنْهُ وَلَدًا آخَرَ» 1788 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (2/29) 1789 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا فُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، وَأَمَةٌ تَزَوَّجَهَا فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا، فَكَانَ كُلَّمَا وُلِدَ لَهُ مِنَ الْأَمَةِ وَلَدٌ أَعْتَقَ، فَاشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ، فَخَاصَمَ وَلَدُهَا وَلَدَ الْحُرَّةِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَأَرْسَلَهُمْ شُرَيْحٌ إِلَى عَبِيْدَةَ، فَقَالَ عَبِيْدَةُ: «هِيَ أَمَةٌ، وَإِنَّمَا تَعْتِقُ لَوْ أَنَّهَا وَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا، وَإِنَّمَا وَلَدَتْهُمْ وَهُمْ مَمْلُوكُونَ، فَهِيَ أَمَةٌ» فَأَعْتَقُوهَا مِنْ نَصِيبِ أَوْلَادِهَا (2/30) بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا (2/30) 1790 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا» (2/30) 1791 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا» [ص:31] 1792 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ. . . الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ «كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا» (2/30) 1793 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ» (2/31) بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَظَنَّ أَنَّهُ لَهُ رَجْعَةٌ (2/31) 1794 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَظَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً فَوَاقَعَهَا، قَالَ: «عَلَيْهِ مَهْرٌ وَنِصْفٌ» 1795 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «صَدَاقٌ وَاحِدٌ» 1796 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. [ص:32] 1797 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ (2/31) بَابُ مَنْ وَقَّتَ لِلطَّلَاقِ وَقْتًا (2/32) 1798 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ وَقَّتَ لِلطَّلَاقِ وَقْتًا، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ» (2/32) 1799 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَقَعَ، وَإِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لَمْ يَقَعْ» 1800 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عُبَيْدَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ (2/32) 1801 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ حِينَئِذٍ " (2/32) 1802 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ» (2/33) 1803 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ» (2/33) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ (2/33) 1804 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: «مَتَى بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ» [ص:34] 1805 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ» (2/33) 1806 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ، قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ (2/34) 1807 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ عَلَيْهِ» (2/34) 1808 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ» (2/34) 1809 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يُغْنِ شَرْطُهُ شَيْئًا» (2/34) 1810 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَهُ غَيْرَكِ طَالِقٌ " فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ بِتَقْدِيمِ الطَّلَاقِ وَتَأْخِيرِهِ [ص:35] 1811 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، قَالَ: لَقَدْ تَرَكَ شُرَيْحٌ فِي صُدُورِ الْوَرِعِينَ فِيهَا هَاجِسًا (2/34) 1812 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «ثُنْيَاهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ» (2/35) 1813 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ تَفْعَلْ لَهُ ثُنْيَاهُ» (2/35) 1814 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزًا» (2/35) 1815 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: «أُعْتِقُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، فَلَمْ يَرَهُ عِتْقًا " (2/35) 1816 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ [ص:36] بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قُلْتُ: إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِلَّا إِنْ يَشَأِ اللَّهُ، قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: «أَلَيْسَ قَدِ اسْتُثْنَى لِيَدْخُلَهَا إِنْ شَاءَ» (2/35) 1817 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الثُّنْيَا فِي الطَّلَاقِ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ بَعْدَ أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ بِمَنْطِقِهِ وَكَلَامِهِ» 1818 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ ذَلِكَ (2/36) 1819 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اسْتِثْنَاءٌ» (2/36) بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ (2/36) 1820 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " (2/36) 1821 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا» (2/37) 1822 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَهِيمُ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ قَرَبْتُكِ وَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا بَانَتْ بِإِيلَاءٍ " (2/37) 1823 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، بَرَّأَ وَلَمْ يَبَرَّ» (2/37) 1824 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ، ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَكَانَ أَوْسٌ [ص:38] بِهِ لَمَمٌ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: «مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي أَعْطَاكَ مَا أَعْطَاكَ مَا جِئْتُ إِلَّا رَحْمَةً لَهُ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَهِيَ عِنْدَهُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «مُرِيهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَعْطَاكَ مَا أَعْطَاكَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: «مُرِيهِ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ، فَقَالَ: «فَاذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَإِنَّ عِنْدَهُ شَطْرَ وَسْقِ تَمْرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، فَلْيَأْخُذْ بِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا» (2/37) 1825 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ جَاءَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَإِنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ، قَالَ: «فَاعْتَزِلْ حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ» (2/38) 1826 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ» (2/39) 1827 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأنا أَسْمَعُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ شَيْءٌ مَعْلُومٌ؟ قَالَ: «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ» (2/39) 1828 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتُبْ إِلَيْهِ، وَيُكَفِّرْ كَفَّارَةً وَاحِدَةً» 1829 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «ذَنْبًا أَتَاهُ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» (2/39) 1830 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ» (2/39) 1831 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ [ص:40]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» 1832 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» 1833 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ» (2/39) بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ (2/40) 1834 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ» (2/40) وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا عِتْقُ مُسْلِمٍ " (2/40) 1835 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ» (2/40) 1836 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ» 1837 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ (2/41) 1838 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَا يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْمَى» (2/41) 1839 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ» (2/41) 1840 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ» (2/41) «وَكَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ جَائِزًا» (2/41) 1841 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَا يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ، قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لَا يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ: «لِمَا يُخْتَلَفُ فِيهَا» (2/41) 1842 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمِ، يَقُولُ: " لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ نا سَعِيدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (2/41) 1843 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ، وَلَا الظِّهَارُ فِي الْإِيلَاءِ» (2/42) 1844 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ " (2/42) 1845 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعُودُ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» (2/42) 1846 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: «لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ» (2/42) بَابُ مَا جَاءَ فِي ظِهَارِ النِّسَاءِ (2/42) 1847 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ [ص:43] ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ لِلرِّجَالِ» (2/42) 1848 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: إِنْ تَزَوَّجَتْ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيْهَا كَظَهْرِ أَبِيهَا «فَتَزَوَّجَتْهُ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَأُمِرَتْ أَنْ تُكَفِّرَ، فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ» 1849 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ (2/43) 1850 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «إِذَا قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجُ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (2/43) 1851 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيْنَا رَجُلٌ فَانْتَسَبْنَاهُ فَقَالَ: «أَنَا الَّذِي أَعْتَقَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ فِيمَا كَانَ قَوْلُهَا لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ» (2/43) 1852 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ» (2/43) بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ (2/44) 1853 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] أَفَلَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] أَفَلَيْسَ الْعَبِيدُ مِنَ الرِّجَالِ؟ «أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ؟» (2/44) 1854 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ: كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ " (2/44) 1855 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ» (2/44) 1856 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ: «لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ» فَقُلْتُ: يُعْتِقُهَا لِلْكَفَّارَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ؟ قَالَ: «يَفْعَلُ إِنْ شَاءَ» (2/44) 1857 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ» (2/45) 1858 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ» (2/45) بَابُ كَفَّارَةِ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ (2/45) 1859 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ: يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " (2/45) 1860 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ يَقُولُ: «إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْعِتْقِ، فَلْيَعْتِقْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» (2/45) 1861 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «عَلَيْهِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْحُرِّ» (2/45) 1862 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، قَالَ: «الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ، وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ» (2/45) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَوْ أُخْتَانِ (2/46) 1863 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْذَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: «أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» (2/46) 1864 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِي نِسْوَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» (2/46) 1865 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْكَلْبِيُّ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْذَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْلَمْتُ وَأَسْلَمْنَ مَعِي، هَاجَرْتُ وَهَاجَرْنَ مَعِي، قَالَ: «فَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِلَّتِي أُرِيدُ إِمْسَاكَهَا: أَقْبِلِي، وَلِلَّتِي أُرِيدُ فِرَاقَهَا: أَدْبِرِي، فَتَقُولُ: أَنْشُدُكَ الرَّحِمَ، أَنْشُدُكَ الْوَلَدَ قَالَ الْكَلْبِيُّ: وَثنا أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. [ص:47] 1866 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» . 1867 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَخْتَارُ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ، وَيُفَارِقُ الْأَوَاخِرَ» (2/46) 1868 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " (2/47) 1869 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَوْفٌ، قَالَ: نا شَيْخٌ فِي مَجْلِسِ الْأَشْيَاخِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا» ، قَالَ عَوْفٌ: فَذَكَرْتُ لِنَاسٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَعَرَفُوا الرَّجُلَ، وَقَالُوا: هَذَاكَ هَنَّامٌ الْبَكْرِيُّ رَجُلٌ مِنَّا، وَإِنَّ فِيهِ جَفَاءً، وَكَانَ يَقُولُ لِلَّتِي فَارَقَ: أَمَا إِنَّكِ امْرَأَتِي، وَلَكِنْ غَلَبَنِي عَلَيْكِ عُمَرُ (2/47) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ (2/47) 1871 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَأنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ» . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا (2/47) 1872 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا، فَقَالُوا: امْرَأَتُكَ طَالِقٌ إِنْ وَطِئْتَهَا حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّنَا، أَفَلَيْسَ إِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟ قَالَ: «نَعَمْ» 1873 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُمِعَ يَقُولَ ذَلِكَ (2/48) 1874 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ، فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ قَرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّمَا أَرَدْتَ لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْكَ، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ» [ص:49] 1875 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (2/48) 1876 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو وَكِيعٍ , عَنْ أَبِي فَزَارَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ» (2/49) 1877 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: " مَا أَدْرِي مَا يَقُولُونَ، وَمَا يَجِيئُونَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (2/49) 1878 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا صَنَعْتَ فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ فِي غَضِبٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ» (2/49) 1879 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا أَرَى إِلَّا قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ إِيلَاءٌ» قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلَدِي قَالَ: «فَلَا إِذَنْ» (2/50) 1880 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا» (2/50) 1881 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» (2/50) 1882 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءً حَتَّى يُطَلِّقَ» فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، قَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ» (2/50) 1883 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا تُوجِبُ [ص:51] الْمَعْصِيَةُ عَلَيْهِ طَلَاقًا، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» (2/50) 1884 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو قُدَامَةَ الْحَرْثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ، قَالَ: نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» (2/51) 1885 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» (2/51) 1886 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» 1887 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (2/51) 1888 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَأنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَيَخْطُبُهَا فِيهِنَّ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ» 1889 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (2/52) 1890 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ» (2/52) 1891 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» (2/52) 1892 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» (2/52) 1893 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ " 1894 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ، 1895 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 1896 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ " (2/53) 1897 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ أَمْرٍ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ: «أَشْهَدُ عَلَى الْفَيْءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ» (2/53) 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، وَخَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، «فَيَشْهَدُ عَلَى الْفَيْءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ» [ص:54] 1899 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " يَفِيءُ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "، 1900 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ (2/53) 1901 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا، فَنَفِسَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَقَالَا: «أَشْهَدُ عَلَى الْفَيْءِ، وَهِيَ امْرَأَتُكَ» (2/54) 1902 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَزَلَ بِأَبِي الشَّعْثَاءِ ضَيْفٌ، وَآلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَنَفِسَتْ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ نِفَاسِهَا، فَأَتَى عَلْقَمَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ، «أَلَيْسَ قَدْ فِئْتَ بِقَلْبِكَ وَرَضِيتَ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: " قَدْ فِئْتَ قَالَ: فَهِيَ امْرَأَتُكَ " (2/54) 1903 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ» (2/54) 1904 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَعَوْفٌ، وَأَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْفَيْءُ الْإِشْهَادُ، وَإِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ» (2/54) 1905 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابٌ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ " (2/55) بَابُ مَنْ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (2/55) 1906 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ» 1907 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ (2/55) 1908 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أنا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ، «أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» (2/55) 1909 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " 1910 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ (2/55) 1911 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤْلِي عَنِ امْرَأَتِهِ «يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» (2/56) 1912 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» (2/56) 1913 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ «أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيَمْكُثُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تَرَى ذَلِكَ إِيلَاءً» (2/56) 1914 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ» (2/56) 1915 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِفُونَ فِي الْإِيلَاءِ» (2/56) 1916 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ «أَوْقَفَ الْمُولِي بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ» (2/57) 1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ: «هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» (2/57) 1918 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: إنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ، قَالَ: «كَذَبُوا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ» (2/57) بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ (2/57) 1919 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ» (2/57) 1920 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً -: وَاللَّهِ لَا آتِيكِ حَتَّى تَأْتِينِي، قَالَ: إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ " (2/57) 1921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ، أَوْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ " (2/57) 1922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: إِنْ تَرَكَهَا لِيَمِينِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ " (2/58) 1923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ» (2/58) 1924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ» (2/58) 1925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَلَكِنَّهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أُخِذَ بِهِ، وَإِنْ وَقَفَا جَمِيعًا أُخِذَ بِهِمَا» 1926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ (2/58) 1927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَمَّنْ [ص:59] حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ» 1928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ «يَسْتَبِقَانِ» وَابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ» قَالَ هُشَيْمٌ: الْقَوْلُ عَلَى مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2/58) 1929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ» (2/59) 1930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَإِيَلَاؤُهُ مِنَ الْأَمَةِ شَهْرَيْنِ» (2/59) 1931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحُرَّةِ» (2/59) 1932 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ [ص:60] قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهَا، قَالَ: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِيلَاءً، وَإِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ» (2/59) 1933 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: آلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَجَاءَ وَقَدْ مَضَى وَقْتُ الْإِيلَاءِ، فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ فِي يَمِينِكَ؟ قَالَ مَا ذَكَرْتُهَا فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا، فَخَطَبَهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى رِطْلٍ مِنْ فِضَّةٍ» (2/60) 1934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227] فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَفْتِنِي، فَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ يُفَرِّجَ عَنْكَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَتَخْطُبُهَا إِنْ شِئْتَ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ» 1935 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمِثْلِ [ص:61] حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ لَمَّا قَالَ مَسْرُوقٌ مَا قَالَ: ائْتِ شُرَيْحًا، فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: هَلْ تَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ فَقُلْتُ: لَعَلِّي أَعْرِفُهُ، قَالَ: انْظُرْهُ لِي فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِهِ فَقُلْتُ لَهُ: تَعَالَ يَدْعُوكَ شُرَيْحٌ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ 1936 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلَهُ، فَأَتَى الرَّجُلُ مَسْرُوقًا، فَسَأَلَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أُتِيَ غَيْرُهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا قَضَتِ الْعِدَّةَ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ» (2/60) 1937 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ» (2/61) 1938 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: آلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَغَابَ عَنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «ائْتِهَا فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» فَأَتَاهَا فَأَعْلَمَهَا [ص:62] وَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِقٍ (2/61) 1939 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» (2/62) 1940 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ: «يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ» (2/62) بَابُ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ (2/62) 1941 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: «بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» 1942 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» 1943 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» (2/62) 1944 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا، فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى بَيْعَهَا طَلَاقَهَا» (2/62) 1945 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقٌ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ» (2/63) 1946 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» (2/63) 1947 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي " بَيْعِ الْأَمَةِ: «فَهُوَ طَلَاقُهَا» (2/63) 1948 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِبَاقُ الْعَبْدِ طَلَاقُهُ» (2/63) 1949 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: أنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُهْدِيَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَارِيَةٌ فَأُنْبِئَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا " (2/63) 1950 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ، صَاحِبَ السَّيْلَحِينِ بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِجَارِيَةٍ، فَسَأَلَهَا هَلْ لَكِ مِنْ زَوْجٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّهَا، وَكَتَبَ إِلَى مُرَّةَ: «إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً» فَاشْتَرَى مُرَّةُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَبِلَهَا (2/63) 1951 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ، لَهُ جَارِيَةً، فَفَعَلَ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فِي أَهْلِهَا، فَكَفَّ عَنْهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَفَعَلَ " قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (2/64) 1952 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ «أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا» (2/64) 1953 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذَكَرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ طَلِّقْهَا» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُهَا، فَقَالَ: «خُذُوا جَارِيَتَكُمْ» فَرَدَّهَا (2/64) 1954 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَبُو حَازِمٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ بِهَا، فَقَالَ صَاحِبُهَا: يَا أَبَا إِسْحَاقَ دَعْهَا حَتَّى نَأْمُرَ بِهَا فَتُمَشَّطَ، ثُمَّ نُرْسِلَ بِهَا إِلَيْكَ، فَتَرَكَهَا حَتَّى صَنَعُوا ذَلِكَ بِهَا، فَلَمَّا خَلَا بِهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَحِلُّ لَكَ , قَالَ: «وَلِمَ؟» قَالَتْ: إِنِّي ذَاتُ زَوْجٍ , قَالَ: «مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَنِي عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» فَخَرَجَ بِهَا إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ الْقَوْلَ [ص:65]، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ فِي السُّوقِ، فَسَمِعَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ أَقْصِرْ عَلَيْكَ، لَا تَقُلْ: إِنِّي مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ، إِنَّمَا هِيَ جَارِيَتِي زَوَّجْتُهَا غُلَامًا لِي، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: «لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ، هُوَ زَوْجُهَا حَيْثُمَا أَدْرَكَهَا أَخَذَ بِرِجْلِهَا» فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (2/64) بَابٌ أُمُّ الْوَلَدِ يَكُونُ لَهَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوْلَادٌ فَيَمُوتُ عَنْهَا فَتُزَوَّجُ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ يَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا مِنَ السَّيِّدِ (2/65) 1955 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَدَتْ مِنْهُ، وَمَاتَ الْهَاشِمِيُّ فَتَزَوَّجَتْ أُمُّ وَلَدِهِ رَجُلًا فَدَخَلَ بِهَا، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَمَاتَ ابْنُ الْهَاشِمِيِّ مِنْهَا، فَشَهِدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ قَالَ لِزَوْجِ أَمَتِهِ: «إِنَّكَ رَاشِدٌ، إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ قَدْ مَاتَ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ، وَإِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ» (2/65) 1956 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، وَلَهُ أَخٌ حُرٌّ، فَمَاتَ أَخُوهُ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا قَالَ: «يُمْسِكُ الْعَبْدُ عَنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَبِهَا حَمْلٌ أَوْ لَيْسَ بِهَا؟ فَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ وَرِثَ وَلَدُهَا عَمَّهُ» وَكَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا ذَاكَ، قَالَ: «يُمْسِكُ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَبِهَا حَمْلٌ أَمْ لَا؟» (2/65) 1957 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ فَلْيُمْسِكْ مِنْ جِمَاعِهَا حَتَّى تَحِيضَ» (2/66) بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا (2/66) 1958 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِي الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا، وَكَانَتْ تُمَاضِرُ بِنْتُ الْأَصْبَغِ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ فِي خُلُقِهَا بَعْضُ مَا فِيهِ، فَسَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ لَهَا: «إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي» فَآذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (2/66) 1959 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: " لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا، فَغَارَتْ تُمَاضِرُ بِنْتُ الْأَصْبَغِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَسْأَلُهُ طَلَاقَهَا، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: قُلْ لَهَا: «إِذَا حَاضَتْ فَلْتُؤْذِنِّي» فَحَاضَتْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا: إِذَا طَهُرْتِ فَلْتُؤْذِنَنِي، فَطَهُرَتْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَغَضِبَ، وَقَالَ أَيْضًا: «هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَا رَجْعَ إِلَيْهَا» فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا أُوَرِّثُ تُمَاضِرَ شَيْئًا، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ص:67]، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا مِنْهُ، فَصَالَحُوهَا مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثَّمَنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا فَمَا أَوْفَوْهَا (2/66) 1960 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ «تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا» (2/67) 1961 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ: «فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَجِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ، وَخَيْرُ أَحْيَانِ الرَّجُلِ أَنْ يَصْدُقَ بِاعْتِرَافِهِ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» (2/67) 1962 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ: " الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ سَوَاءٌ، وَأَنَّ جُرُوحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، فَمَا خَلَا فَعَلَى النِّصْفِ، وَإِنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا، وَإِنَّ أَحَقَّ أَحْوَالِ الرَّجُلِ أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فِي وَلَدِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، قَالَ مُغِيرَةُ: وَأُنْسِيتُ الْخَامِسَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِي عُبَيْدَةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ " (2/68) 1963 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ: أَرَأَيْتَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ أَتَتَزَوَّجُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: فَإِنْ هَذَا مَاتَ، وَمَاتَ الْأَوَّلُ أَتَرِثُ زَوْجَيْنِ؟ قَالَ: " لَا، رَجَعَ إِلَى الْعِدَّةِ قَالَ: «تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» (2/68) 1964 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ [ص:69]، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، قَالَا: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» (2/68) 1965 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ قَالَا: «تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرِثُهُ» (2/69) 1966 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ قَالَ: «تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» (2/69) 1967 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا» قَالَ هُشَيْمٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ (2/69) 1968 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ» (2/69) 1969 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ [ص:70] الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ، فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لِلْعِدَّةِ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: «لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدِ» (2/69) 1970 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ بَعْدَ مَا حَلَّتْ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» (2/70) 1971 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا» قَالَ هُشَيْمٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ 1972 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَالْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (2/70) 1973 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثَانِ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ، أَوْ تُطَلَّقَ مُضَارَّةً فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا» (2/71) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصْرَانِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا (2/71) 1974 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِمَّا أَنْ نَنْزِعَهَا عَنْكَ» فَقَالَ: لَا تُحَدِّثُ الْعَرَبُ أَنِّي أَسْلَمْتُ لِبُضْعِ امْرَأَةٍ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ (2/71) 1975 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي نَصْرَانِيٍّ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ، قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، لَا يَمْلِكُ نِسَاءَنَا غَيْرُنَا، نَحْنُ عَلَى النَّاسِ، وَالنَّاسُ لَيْسَ عَلَيْنَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} [التوبة: 33] " (2/71) 1976 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» (2/71) 1977 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ «تُخَيَّرُ» (2/72) 1979 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُطَرِّفٌ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ» حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أنا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ (2/72) 1980 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تَقَرُّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا» قَالَ سَعِيدٌ: بِئْسَمَا قَالَ 1981 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدٌ، ثنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ (2/72) 1982 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ، أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ، فَخَشِيَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَلَقِيَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَكَلَّمَهُ أَنْ يُكَلِّمَ لَهُ عُمَرَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: «هُنَيُّ ذَهَبَ الزَّمَانُ الَّذِي عَهِدْتَنَا عَلَيْهِ، وَاللَّهِ لَوْ بَلَغَنِي أَنَّ لِيَ ابْنًا بِالْعِرَاقِ [ص:73] دَرَجَ عَلَى أَهْلِهِ طَرَفًا مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَدَّعِيَهُ إِلَّا فَرَقًا مِنْ عُمَرَ، وَمَا يُكَلَّمُ فِي ذَاتِ اللَّهِ» (2/72) 1983 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ " النَّصْرَانِيَّةُ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: «إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (2/73) بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ (2/73) 1984 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الرُّمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْضَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا، وَتَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، إِنَّهْ يَصِلُ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ ذَاكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ» (2/73) 1985 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي [ص:74] كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي وَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ بِالْبَابِ: أَلَا تَسْمَعُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا تَجْهَرُ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (2/73) 1986 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا بَعْدَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ عَلِيٌّ: «لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ حَتَّى يَقْرَبَهَا الْآخَرُ» (2/74) 1987 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا، وَسَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَخْرَجَ ذِرَاعَهُ، وَبِهَا رَقَطٌ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا» (2/74) 1988 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ» (2/74) 1989 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " أَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِحْلَالًا لَهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ " (2/75) 1990 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أنا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُجَامِعَهَا الْأَخِيرُ» (2/75) 1991 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو شِهَابٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَصَابَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا، حَتَّى يَمَسَّهَا» فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «لَا حَتَّى يَمَسَّهَا» فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَأْخُذَ بِرِجْلِهَا» (2/75) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ (2/75) 1992 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُ» 1993 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا» (2/75) 1994 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ نِيَّةُ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ: الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوِ الزَّوْجِ الْآخَرِ أَوِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ، فَنِكَاحُ هَذَا الْأَخِيرِ بَاطِلٌ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ " 1995 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَقَدْ أُفْسِدَ. 1996 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ (2/76) 1997 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، نا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لُعِنَ الْحَالُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَالْمُحَلَّلَةُ» (2/76) 1998 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَسِيطٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ: «لُعِنَ الْحَالُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، أُولَئِكَ كَانُوا يُسَمَّوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ التَّيْسَ الْمُسْتَعَارَ» (2/76) 1999 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَنَدِمَ وَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: انْظُرْ رَجُلًا يُحِلُّهَا لَكَ، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَهُ حَسَبٌ أُقْحِمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَتَوَارَى بِهِ إِلَّا رُقْعَتَيْنِ , رُقْعَةٌ يُوَارِي بِهَا فَرْجَهُ، وَرُقْعَةٌ يُوَارِي بِهَا دُبُرَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُ [ص:77]: هَلْ لَكَ أَنْ نُزَوِّجَكَ امْرَأَةً فَتَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَتَكْشِفَ عَنْهَا خِمَارَهَا ثُمَّ تُطَلِّقَهَا وَنَجْعَلَ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا، قَالَ: نَعَمْ: فَزَوَّجُوهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ شَابٌّ صَحِيحُ الْحَسَبِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَأَصَابَهَا فَأَعْجَبَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: أَعِنْدَكَ خَبَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ حَيْثُ تُحِبِّينَ، جَعَلَهُ اللَّهُ فِدَاءَهَا، قَالَتْ: فَانْظُرْ لَا تُطَلِّقْنِي بِشَيْءٍ، فَإِنَّ عُمَرَ لَنْ يُكْرِهَكَ عَلَى طَلَاقِي: فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَكَدْ أَنْ يَفْتَحَ الْبَابَ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَكْسِرُوهُ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، قَالُوا: طَلِّقْ، قَالَ: الْأَمْرُ إِلَى فُلَانَةَ، قَالَ: فَقَالُوا لَهَا: قُولِي لَهُ أَنْ يُطَلِّقَكِ، قَالَتْ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ لَا يَزَالَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِنْ طَلَّقْتَهَا لَأَفْعَلَنَّ بِكَ» وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَزَقْتَ ذَا الرُّقْعَتَيْنِ إِذْ بَخِلَ عَلَيْهِ عُمَرُ» (2/76) 2000 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَتْ لِرَجُلٍ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَمَالٍ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَهَا فَهُنِّئَ بِهَا، وَقَالُوا: لَوْلَا أَنَّهَا امْرَأَةٌ لَيْسَ بِهَا وَلَدٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَمَا بَرَكَتُهُنَّ إِلَّا لِأَوْلَادِهِنَّ» فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ. 2001 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ (2/77) 2002 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ» 2003 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَيْسَ بِزَوْجٍ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (2/78) 2004 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، نا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ» 2005 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " هُوَ زَوْجٌ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ (2/78) 2006 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَّقَهَا قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ» 2007 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ (2/78) 2008 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ [ص:79]، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» (2/78) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِنِّينِ (2/79) 2009 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا قَالَ: «تُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» (2/79) 2010 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْأَمَةِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا» (2/79) 2011 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، «كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ يُؤَجِّلُهُ مِنْ يَوْمِ تُدْفَعُ إِلَيْهِ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» (2/79) 2012 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُعَاذًا أَبَا حَلِيمَةَ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ النُّعْمَانِ بْنِ حَارِثَةَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا قَالَ: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» (2/79) 2013 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عُمَرَ، حَيْثُ كَانَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى النُّعْمَانِ ابْنَتَهُ» 2014 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، نا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» 2015 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ (2/80) 2016 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، «أَنَّهُ أَجَّلَ رَجُلًا لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ» . 2017 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا أُجِّلَ أَجَلًا سَنَةً، وَرُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» 2018 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا لَمْ يُؤَجَّلْ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ (2/80) 2019 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي [ص:81] مُسَلْسَلٍ خِيفَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ نَزَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» (2/80) 2020 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، نا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَى امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٍ، وَلَا ذَاتِ زَوْجٍ؟ قَالَ: «فَأَيْنَ زَوْجُكِ؟» قَالَتْ: هُوَ فِي الْقَوْمِ، فَقَامَ شَيْخٌ يَجْنَحُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: سَلْهَا هَلْ تَنْقِمُ مِنْ مَطْعَمٍ أَوْ ثِيَابٍ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «فَمَا مِنْ شَيْءٍ» قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا مِنَ السِّحْرِ، قَالَ: وَلَا مِنَ السِّحْرِ، قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ، قَالَتْ: فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ: قَالَ: «اصْبِرِي، فَإِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ ابْتَلَاكِ بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ» (2/81) 2021 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ رَجُلًا عَلَى بَعْضِ السِّعَايَةِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَكَانَ عَقِيمًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَلْ أَعْلَمْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا» (2/81) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ (2/82) 2022 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ، لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: «سُنَّةٌ» (2/82) 2023 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: «يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» 2024 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ إِلَّا مَا يُطِيقُ» 2025 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا 2026 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا 2027 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ مَا لَا يُطِيقُ (2/82) 2028 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أَنَّ الْأَعْمَشَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: هِيَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَهْوَنِهِنَّ» (2/83) 2029 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ نُعَيْمًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَجٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَيَظُنُّ فُلَانٌ أَنَّ قَوْلَهُ هِيَ عَلَيْهِ حَرَجٌ أَهْوَنُ مِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ؟ إِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا» (2/83) 2030 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْعَجَمِيُّ بِلِسَانِهِ فَهُوَ جَائِزٌ» 2031 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: طَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ جَائِزٌ (2/83) 2032 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: بَهَشْتَمْ قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ» (2/83) بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُصِيبُهَا أَحَدُهُمَا (2/83) 2033 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ نُمَيْرٍ [ص:84] الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا، قَالَ: «هُوَ خَائِنٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ» (2/83) 2034 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ» 2035 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِنْ حَبِلَتْ» 2036 - نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنْ حَبِلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَحْبِلْ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُقْرِهَا، وَكَانَتْ أَمَتَهُ عَلَى حَالِهَا» (2/84) 2037 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، خَتَنِ الْحَكَمِ أَنَّ شُرَيْحًا «اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَهُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ الْعُقْرِ» (2/84) بَابٌ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ الْفَاجِرَةُ فَيُحْصِنُهَا (2/85) 2038 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْأَمَةِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا» (2/85) 2039 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ مَنْصُورٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّ مَسْعُودًا، كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ، أَوْ يَطَأَهَا وَهِيَ مُشَرَّكَةٌ " (2/85) 2040 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ فِي آخِرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ، فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: «مَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ فَأَعْجَبَتْنِي، وَأَزِيدُكُمْ أَنَّهَا كَانَتْ بَغِيًّا فَحَصَّنْتُهَا» (2/85) 2041 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَوَجَدْنَاهُ صَائِمًا ثُمَّ رُحْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيِّ فَوَجَدْنَاهُ مُفْطِرًا، فَقُلْنَا لَهُ: أَلَمْ تَكُ صَائِمًا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّ جَارِيَةً لِي أَتَتْ عَلَيَّ فَأَعْجَبَتْنِي، فَأَصَبْتُ مِنْهَا، وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ وَسَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَأَزِيدُكُمْ أَنَّهَا كَانَتْ بَغِيًّا فَحَصَّنْتُهَا، وَإِنَّهُ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا " قَالَ سَعِيدٌ: فَعَلِمْنَا أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ (2/85) بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ غَيْرُ مَسْلَمَةٍ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا (2/86) 2042 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ، وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَكَانَ أَشَدَّهُمَا قَوْلًا، وَقَالَ: «إِنْ فَعَلُوا فَمَا هُمْ بِخَيْرٍ مِنْهُنَّ» 2043 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ (2/86) 2044 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِذَا أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ» (2/86) 2045 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَ مَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا " (2/86) بَابُ مَا جَاءَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ (2/86) 2046 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّ [ص:87] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى أُصِيبَ، ثُمَّ وَلِيَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى بِذَلِكَ حَتَّى أُصِيبَ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَلَمَّا وُلِّيتُ فَرَأَيْتُ أَنْ أُرِقَّهُنَّ " قَالَ عَبِيدَةُ: فَرَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي جَمَاعَةٍ أَمْثَلُ مِنْ رَأْيِ عَلِيٍّ وَحْدَهُ فِي الْفُرْقَةِ " (2/86) 2047 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ: شَاوَرَنِي عُمَرُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَرَأَيْتُ أَنَا وَعُمَرُ أَنْ أُعْتِقَهُنَّ فَقَضَى بِهَا عُمَرُ حَيَاتَهُ، وَعُثْمَانُ حَيَاتَهُ، فَلَمَّا وُلِّيتُ رَأَيْتُ أَنَّ أُرِقَّهُنَّ " قَالَ عَبِيدَةُ: فَرَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِ عَلِيٍّ وَحْدَهُ. 2048 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَلَمَّا وُلِّيتُ رَأَيْتُ أَنْ أُرِقَّهُنَّ قَالَ عَبِيدَةُ: فَرَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِ عَلِيٍّ وَحْدَهُ فِي الْفُرْقَةِ (2/87) 2049 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِبٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَرَى أَمَةً فَأَسْقَطَتْ مِنْهُ فَبَاعَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ [ص:88] بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «أَبَعْدَ مَا اخْتَلَطَ دِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ، وَلُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، بِعْتُمُوهُنَّ؟ ارْدُدْهَا ارْدُدْهَا» (2/87) 2050 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَأُمَّهَاتِ الْأَسْقَاطِ» (2/88) 2051 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ أُعْتِقَتْ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا» (2/88) 2052 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ يَطَأُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ إِلَّا أَعْتَقَهَا إِذَا وَلَدَتْ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا» (2/88) 2053 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلَانِ بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَا لَهُ: إِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، يُرِيدَانِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ فَإِنَّهُ قَضَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ: لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ " (2/88) 2054 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ لَقِيَهُ رَكْبٌ بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَسَأَلُوهُ يَعْنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " تَعْرِفُونَ عُمَرَ: فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهُ قَضَى فِيهِنَّ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِنَّ سَادَتُهُنَّ مَا بَدَا لَهُمْ، فَإِذَا هَلَكَ السَّيِّدُ فَلَا بَيْعَ فِيهَا، وَلَا مِيرَاثَ» (2/89) 2055 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «إِنْ أَسْلَمَتْ وَأُحْصِنَتْ وَعَفَّتْ أُعْتِقَتْ وَإِنْ كَفَرَتْ، وَفَجَرَتْ، وَغَدَرَتْ رَقَّتْ» (2/89) 2056 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ يَبِيعُوهَا بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا» (2/89) 2057 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَاسْتَبَانَ خَلْقُهُ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَلْقُهُ فَهِيَ أَمَةٌ عَلَى حَالِهَا " (2/89) 2058 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا نَكَسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ فَكَانَ مُخَلَّقًا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَأُعْتِقَتْ بِهِ الْأَمَةُ» (2/89) 2059 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» (2/90) 2060 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ: «بِعْهَا كَمَا تَبِيعُ شَاتَكَ أَوْ بَعِيرَكَ» (2/90) 2061 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ، وَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا انْصَرَفَ، ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاجْعَلُوهَا مِنْ نَصِيبِ أَوْلَادِهَا» (2/90) 2062 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا رَجُلٍ غَشِيَ أَمَتَهُ، ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ، وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ " (2/90) 2063 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «حَصِّنُوا هَذِهِ الْوَلَائِدَ، فَلَا يَطَأُ رَجُلٌ وَلِيدَتَهُ، ثُمَّ يُنْكِرُوا وَلَدَهَا إِلَّا أَلْزَمْتُهُ» (2/90) 2064 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ أنا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ عَلَى بِئْرٍ يُدْلُونَ فِيهَا وَمَعَهُمْ أَمَةٌ تُدَلِّي مَعَهُمْ، فَقَالَ: «هَا، لَعَلَّ [ص:91] صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ يُصِيبَ مِنْهَا ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيمَا تَرَوْنَ، أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَلْحَقْنَاهُ بِهِ» (2/90) 2065 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ مِنْ أَمَتِهِ، فَلَهُ ذَلِكَ» (2/91) 2066 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمَتِهِ مَتَى شَاءَ» 2067 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَالَ: وَإِنْ أُخِذَ بِلِحْيَتِهِ (2/91) 2068 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ كَانَ يَغْشَى أَمَةً فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ، فَهُنِّئَ بِالْوَلَدِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الْأَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لَهَا شُرَيْحٌ: «بَيِّنَتُكِ أَنَّكِ وَلَدْتِ عَلَى فِرَاشِهِ، وَأَنَّهُ أَقَرَّ بِوَلَدِكِ» فَأَتَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِهِ، وَقَالَ: «لَا سَبِيلَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ» (2/91) 2069 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ، وَهُوَ مِنْ أَمَةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تُلَاعَنُ أُمُّهُ» (2/91) 2070 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ [ص:92]: «إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ، فَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ» (2/91) 2071 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَأَعْتَقَ الْوَلَدَ وَجَلَدَهَا الْحَدَّ، وَقَالَ: «إِنَّمَا كُنْتُ أَسْتَطِيبُ نَفْسَكِ وَلَا أُرِيدُكِ» (2/92) 2072 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ، قَالَ: كَانَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ يَطَؤُهَا، وَكَانَتْ تَحْزَنُ لَهُ , فَحَمَلَتْ , فَقَالَ: «مِمَّنْ حَمَلْتِ؟» فَقَالَتْ: مِنْكَ، فَقَالَ: «كَذَبْتِ، لَقَدْ قَتَلْتُ يَقِينًا مَا وَصَلَ إِلَيْكِ مِنِّي مَا يَكُونُ مِنْهُ الْحَمْلُ، وَمَا أَطَؤُكِ إِلَّا أَنْ أَسْتَطِيبَ نَفْسَكِ؛ لِأَنَّكَ تَحْزَنِينَ لِي، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَلَدَهَا، وَأَعْتَقَ وَلَدَهَا» (2/92) 2073 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ فَتًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تُلْحِقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ آلَ عُمَرَ [ص:93] لَيْسَ بِهِمْ خَفَاءٌ» فَوَلَدَتْ وَلَدًا أَسْوَدَ، فَقَالَ: «مِمَّنْ وَضَعْتِ؟» فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (2/92) بَابُ الْمَرْأَةِ تَلِدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (2/93) 2074 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ، فَقَدْ يَكُونُ فِي الْبَطْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَالرَّضَاعُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَهْرًا، فَذَلِكَ تَمَامُ مَا قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثُونَ شَهْرًا، فَخَلَّى عَنْهَا عُمَرُ (2/93) 2075 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ قَائِدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أُتِيَ عُثْمَانُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَدْنُونِي مِنْهُ فَأَدْنَوْهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا تُخَاصِمَكَ بِكِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] ، وَيَقُولُ فِي آيَةٍ أُخْرَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] فَرَدَّهَا عُثْمَانُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا " (2/93) 2076 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: نا أَشْيَاخُنَا أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ، فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: «إِنْ يَكُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا» ، فَحَبَسَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ فَوَضَعَتْ غُلَامًا لَهُ ثِنْيَتَانِ، فَلَمَّا رَآهُ الرَّجُلُ قَالَ: ابْنِي ابْنِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ تَلِدَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ» (2/94) 2077 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ، وَلَا قَدْرِ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ هَذَا الْمِغْزَلِ» (2/94) 2078 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَجْنُونَةٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتْبَعُهَا الصِّبْيَانُ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةٌ فَجَرَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَمَا أَنْتُمْ، لَا تَعْجَلُوا، فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ [ص:95]، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرُؤَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يُدْرِكَ " فَقَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: «فَرُدَّهَا، وَخَلِّ سَبِيلَهَا» (2/94) 2079 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ، وَعَنِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ " (2/95) 2080 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ مُصَابَةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَهَمَّ أَنْ يَضْرِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ» فَخَلَّى عَنْهَا عُمَرُ 2081 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، خَالِدٌ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِ ذَلِكَ. 2082 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، بِنَحْوِ ذَلِكَ (2/95) 2083 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ فَرَدَّدَهَا حَتَّى أَقَرَّتْ أَوْ شَهِدَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «سَلْهَا مَا زِنَاهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْرًا؟» فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي خَرَجْتُ فِي إِبِلِ أَهْلِي، وَلَنَا خَلِيطٌ، فَخَرَجَ فِي إِبِلِهِ فَحَمَلْتُ مَعِي مَاءً، وَلَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِي لَبَنٌ، وَحَمَلَ خَلِيطِي مَاءً، وَمَعَهُ فِي إِبِلِهِ لَبَنٌ، فَنَفِدَ مَائِي فَاسْتَسْقَيْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُمْكِنَهُ مِنْ نَفْسِي، فَأَبَيْتُ، فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجُ أَمْكَنْتُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " اللَّهُ أَكْبَرُ، أَرَى لَهَا عُذْرًا {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173] " فَخَلَّى سَبِيلَهَا (2/96) 2084 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ» 2085 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا (2/96) 2086 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى، فَاشْتَرَى ثَلَاثَ جِوَارٍ ثَمَنُ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ» (2/97) 2087 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: «لَكَ فُلَانَةُ - لِأَمَةٍ لَهُ - فَاتَّخِذْهَا» (2/97) 2088 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا زَكَرِيَّا بْنُ يُونُسَ، شَكَّ الصَّائِغُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ» (2/97) 2089 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غُلَامًا لَهُ اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ، فَكَانَ يُصِيبُ مِنْهُمَا، وَعَلِمَ بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقَرَّهُ « 2090 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ» يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجًا " 2091 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ (2/97) 2092 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُكْرَهُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى» (2/98) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَمَةَ تَبْرُزُ وَتُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ (2/98) 2093 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يُخْبِرُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَأَلَ أَبِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ الْأَمَةَ نَبَذَتْ فَرْوَتَهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ» وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ (2/98) 2094 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا وَرَاءَ الْجِدَارِ» (2/98) 2095 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ: «تُصَلِّي فِي هَيْئَتِهَا الَّتِي تَخْرُجُ فِيهَا إِلَى السُّوقِ» (2/98) 2096 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ [ص:99] عُمَرُ لَا يَدَعُ أَمَةً تَقَنَّعُ فِي خِلَافَتِهِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْحَرَائِرِ لِكَيْلَا يُؤْذَيْنَ» (2/98) 2097 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ تَخْرُجُ فِي إِزَارٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَانَ بِالنَّاسِ إِذْ ذَاكَ حَاجَةٌ» فَقُلْتُ: قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «دَعْنِي مِنْكَ» (2/99) 2098 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ قِنَاعٍ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ سِتِّينَ سَنَةً» (2/99) 2099 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْأَمَةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مُجْتَمِعَةً» (2/99) بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ بِوَلَدَيْنِ (2/99) 2100 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ» (2/99) 2101 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ [ص:100]، قَالَ: «لَهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ» 2102 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ إِنَّمَا هُوَ كَالْحَيْضِ» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا حُصَيْنٍ اجْعَلْهَا فِي التَّخْتِ» 2103 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَهُ الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ» (2/99) 2104 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ» 2105 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا أَشْعَثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ. 2106 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ» قَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ (2/100) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا (2/100) 2107 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ حَيْثُ أَسْلَمَ بَعْدَ إِسْلَامِ زَيْنَبَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ (2/100) 2108 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَأُسِرَ، فَجِيءَ بِهِ أَسِيرًا فِي قَيْدٍ فَأَسْلَمَ «فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» (2/101) 2109 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ» (2/101) 2110 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «لَمَّا انْصَرَفَ السَّبْعُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْعَقَبَةِ، وَقَدْ أَسْلَمُوا، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ دَعَوْا نِسَاءَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَجَابُوهُمْ وَأَسْلَمْنَ، فَكَانُوا عَلَى نِكَاحِهِمُ الْأَوَّلِ» (2/101) بَابُ مَنْ أَعْسَرَ مِنَ الْعِتْقِ فَصَامَ بَعْضَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَيْسَرَ (2/101) 2111 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ ظِهَارٍ فَلَمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَصَامَ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ [ص:102]، ثُمَّ أَيْسَرَ قَالَ: «يَنْقُضُ الصَّوْمَ وَيُعْتِقُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ وَلَا يُعْتِقُ» (2/101) 2112 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّوْمِ تَرَكَ الصَّوْمَ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ» (2/102) بَابُ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ (2/102) 2113 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ» قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَنا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ مِثْلِهَا» قَالَ هُشَيْمٌ: الْقَوْلُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ (2/102) بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ امْرَأَتَهُ غَيْرَ عَذْرَاءَ (2/102) 2114 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ، قَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، الْعُذْرَةُ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ، تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ، وَكَثْرَةُ [ص:103] الْحَيْضِ، وَالتَّعْنِيسُ، وَالْحِمْلُ الثَّقِيلُ» (2/102) 2115 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ، قَالَ ": لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ، وَالْحِمْلُ الثَّقِيلُ " (2/103) 2116 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكَ عَذْرَاءَ؟ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ وَالْحَيْضَةُ» 2117 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ ذَلِكَ (2/103) 2118 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا الْمُبَارَكُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، كَانَتِ الْحَيْضَةُ أَحْرَقَتْ عُذْرَتَهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ الْحَيْضَةَ تُذْهِبُ الْعُذْرَةَ يَقِينًا» (2/103) بَابٌ الرَّجُلَانِ يَنْكِحَانِ أُخْتَيْنِ فَيَبْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِامْرَأَةِ الْآخَرِ (2/103) 2119 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ [ص:104] عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا، وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا بِالصَّدَاقِ» 2120 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ (2/103) بَابُ الْمَرْأَةِ يُشْهَدُ عَلَيْهَا بِالزِّنَا ثُمَّ تُوجَدُ بِكْرًا (2/104) 2121 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى امْرَأَةٍ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ خَاتَمٌ» (2/104) 2122 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا» قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ (2/104) 2123 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ حَدٌّ» (2/104) 2124 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ، فَقَذَفَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، فَوَجَدُوهَا بِكْرًا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَبَانَ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا» (2/105) 2125 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ عَذْرَاءَ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ، فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، وَسُئِلَتْ هَلِ افْتَضَّكِ؟ قَالَتْ: لَا، فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا، فَزَعَمْنَ أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَقَالَ: " إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ: سَمُّ الْحَيْضِ، وَسَمُّ الْبَوْلِ، فَلَعَلَّ الرَّجُلَ كَانَ يُنْزِلُ فِي قُبُلِهَا فِي سَمِّ الْمَحِيضِ، فَحَمَلَتْ " فَسُئِلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ؟ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا، فَقِيلَ لِلشَّيْخِ: إِنَّهَا لَمْ تَزَلْ بِكْرًا، وَإِنَّمَا الْحَمْلُ لَكَ، وَلَكَ وَلَدُهُ (2/105) بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا (2/105) 2126 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ زِنًا لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَمْ يُلْحَقْ بِهِ، وَلَمْ يَرِثْهُ» (2/105) 2127 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سَلَمَةُ بْنُ هَزَّالٍ، قَالَ: رَكَعْتُ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، فَإِذَا طَاوُسٌ عَنْ يَمِينِي، فَسَأَلَهُ خَيَّاطٌ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، مَنْ يَرِثُ مِنْهُمَا، قَالَ: «يَرِثُهُ وَلَدُهُ لِرِشْدَةٍ، وَلَا يَرِثُ الْآخَرُ مِنْهُ شَيْئًا» (2/105) 2128 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ لَهُ وَلَدًا مِنْ أُمِّ فُلَانٍ مِنْ زِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا عَهْرَ فِي الْإِسْلَامِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ» (2/106) 2129 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ فِي دَارِهِمْ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ: أَمَا النُّطْفَةُ لِفُلَانٍ، وَأَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلَانٍ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، وَلَكِنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِرَاشِ " (2/106) 2130 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ: إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ آخُذَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَإِنَّهُ ابْنُهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:107] شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» (2/106) 2131 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (2/107) 2132 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (2/107) بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا (2/107) 2133 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَسْتَأْذِنُهُ فِي الْكُحْلِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَاتَ زَوْجُهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، وَقَالَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ الْآنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (2/107) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَتَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَتْ: «لَا وَإِنْ نَفَقَتَا، وَلَكِنْ بِالصَّبِرِ وَالذَّرُورِ» (2/108) 2135 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَحَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا: «إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ، وَلَا تَلْبَسُ مَصْبُوغًا، وَلَا تَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ إِلَّا نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا» (2/108) 2136 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ بَعْدَ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ بِهَا عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ [ص:109] غَنِيَّةً عَنْ هَذَا لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (2/108) 2137 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا، وَلَا طِيبًا، وَلَا كُحْلًا، وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا» (2/109) 2138 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا مَاتَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ " (2/109) 2139 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زِينَةٍ إِلَّا بِصَبِرٍ أَوْ ذَرُورٍ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ [ص:110] بَيْتِهَا، وَلَا تَخْرُجُ فِي حَقِّ عِيَادَةٍ أَوْ ذِي قَرَابَةٍ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا مِثْلُ ذَلِكَ» (2/109) 2140 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الْإِحْدَادِ، لَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ تَلْبَسُ خِمَارًا بِبَقَّمٍ وَهِيَ حَادَّةٌ؟ فَقَالَ: «لَا» فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ مَا لِي غَيْرُهُ، فَقَالَ: «اصْبَغِيهِ إِذًا بِسَوَادٍ» (2/110) وَقَالَ عُرْوَةُ: «السُّنَّةُ فِي الْإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، إِنِ الْمَرْأَةُ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لَا تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا» (2/110) 2141 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَعَفَا وَلِيُّهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ فَخَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: «قَدْ عَفَا وَلِيُّكِ» ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ، فَجَعَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجَ [ص:111] 2142 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ» وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: «هُوَ الزَّوْجُ» (2/110) بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا (2/111) 2143 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُمْ: «مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟» فَقَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: «أَبِإِذْنِي جِئْتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَسَأَلُوهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَعَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَعَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟» فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ، وَمَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ جَمِيعًا بَعْدَ إِذْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُكُمْ، أَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ» (2/111) 2144 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا لَيْثٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ [ص:112]، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَتْ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» (2/111) 2145 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَأَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ» (2/112) 2146 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تَنَامُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ وَهِيَ حَائِضٌ» (2/112) 2147 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذَا غَطَّتِ الْفَرْجَ فَلَا بَأْسَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ» (2/112) 2148 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: «يَضَعُ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ مِنَ الْحَائِضِ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يُدْخِلْهُ» (2/112) بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ (2/112) 2149 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تَحْضُرُ طَعَامَهُ، فَخَافَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا، فَغَابَ الرَّجُلُ [ص:113] غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَارِيَةِ نِسْوَةً فَاضْطَبَنَّهَا لَهَا فَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا قَالَ: وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْتَقِدُ الْجَارِيَةَ عِنْدَ مَائِدَتِهِ وَطَعَامِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: مَا حَالُ فُلَانَةَ لَا تَحْضُرُ طَعَامِي؟ قَالَتْ: دَعْ عَنْكَ فُلَانَةَ، قَالَ: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: إِنَّهَا فَجَرَتْ فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ فَجَعَلَتْ تَبْكِي، قَالَ: فَأَخْبِرِينِي، فَأَخْبَرَتْهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ فَأَرْسَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ، فَلَمَّا أَتَيْنَهُ لَمْ يَلْبَثْنَ أَنِ اعْتَرَفْنَ بِمَا صَنَعْنَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: اقْضِ فِيهَا يَا حَسَنُ، فَقَالَ: «الْحَدُّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا، وَالْعُقْرُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ» فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُلِّفَتْ إِبِلٌ طَحِينًا لَطَحَنَتْ، وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ " (2/112) 2150 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أنا الشَّعْبِيُّ " أَنَّ جِوَارِيَ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: هِيَ رَجُلٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: هِيَ امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ: هِيَ أَبُ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ، وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ: هِيَ أَبُ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إِلَى الْأُخْرَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ، فَزَوَّجُوهَا إِيَّاهَا، فَعَمَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ إِلَى الْأُخْرَى فَأَفْسَدَتْهَا بِإِصْبَعِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَجَعَلَ الصَّدَاقَ عَلَيْهِنَّ [ص:114] أَرْبَاعًا، وَأَلْغَى حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ، فَقَالَ: «لَوْ وُلِّيتُ أَنَا لَجَعَلْتُ الصَّدَاقَ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتِ الْجَارِيَةَ وَحْدَهَا» (2/113) 2151 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ شَبِيبٍ الشَّامِيِّ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ امْرَأَةً فِي مَكَانٍ يَأْتِيهَا فِيهِ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ، فَجَلَسَتْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ مِنْهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ، فَلَمَّا فَرَغَ نَظَرَ فَإِذَا هِيَ لَيْسَ بِجَارِيَتِهِ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «اضْرِبِ الرَّجُلَ الْحَدَّ فِي السِّرِّ، وَاضْرِبِ الْحَدَّ الْمَرْأَةَ فِي الْعَلَانِيَةِ» (2/114) 2152 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ أنا يَزِيدُ بْنُ بَرَّادٍ مَوْلَى بَجِيلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَرَجَعَ الْآخَرُ عَنْ شَهَادَتِهِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «مَضَى الْقَضَاءُ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ الَّذِي رَجَعَ» (2/114) 2153 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَتِيقَةٌ وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ قَالَ: «هِيَ وَاحِدٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (2/114) 2154 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ» (2/114) 2155 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ» (2/115) 2156 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مُكَاتَبَةٌ، فَسَعَى مَعَهَا، وَأَعَانَهَا حَتَّى أَدَّتْ مُكَاتَبَتَهَا قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا» (2/115) 2157 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا» (2/115) 2158 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «طَلَّقَ حَفْصَةَ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» (2/115) 2159 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجُرُ أَمَتُهُ، فَتَلِدُ مِنَ الْفُجُورِ، أَيَبِيعُ وَلَدَهَا فَيَأْكُلَ ثَمَنَهُ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: «هُوَ كَبَعْضِ مَالِهِ» (2/115) 2160 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى سَطْحٍ، فَدَعَا امْرَأَتَهُ، فَاحْتَبَسَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا تَعَالَيْ، فَإِذَا جِئْتِ فَاخْتَارِي، فَجَاءَتْ، فَقَالَتِ: اخْتَرْتُ نَفْسِي قَالَ: لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ إِنَّمَا خَيَّرْتُكِ بَيْنَ أَنْ تَجْلِسِي وَبَيْنَ أَنْ تَرْجِعِي، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، فَقَالَ: «لَهُ نِيَّتُهُ» (2/115) 2161 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى مَا جَعَلَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْجِلْوَةِ شَيْئًا» (2/115) 2162 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ النُّحْلِ يَجُوزُ إِلَّا مَا سُلِّمَ» (2/116) 2163 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ: «إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُصَدَّقَةً , فَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتَّهَمَةً فَلْيَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَلْيَبْحَثْ عَنْهُ» (2/116) 2164 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ لَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى تَزَوَّجَ، ثُمَّ قَالَتْ لِي بَعْدُ: طَلِّقْهَا، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «إِنَّ طَلَاقَ امْرَأَتِكَ لَيْسَ فِي بِرِّ أُمِّكَ فِي شَيْءٍ» (2/116) 2165 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَأَصَابَ فَاحِشَةً: «إِنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَيُجْلَدَ» (2/116) 2166 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُهْدِيَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي عِدَّتِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» (2/116) 2167 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً حَتَّى أَفْضَاهَا وَافْتَضَّهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ [ص:117] الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَضَمَّنَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا " (2/116) 2168 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُقْرَعَ الرَّجُلُ قَرْعًا يَخْلُصُ الْقَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ، لَا تَحِلُّ لَهُ» (2/117) 2169 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، قَالَتْ: «كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُهْدُوهَا إِلَى زَوْجِهَا يُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْعُونَ لَهَا ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى زَوْجِهَا» (2/117) 2170 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَانَ «إِذَا أَهْدَى الْبِنْتَ مِنْ بَنَاتِهِ أَمَرَهَا بِصَالِحِ الْأَخْلَاقِ، وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ حَسَنًا» (2/117) 2171 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ أُمِّ مُوسَى أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرَّتْ بِعَلِيٍّ وَهِيَ حَامِلٌ، فَمَسَحَ بَطْنَهَا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذَكَرًا مَيْمُونًا» (2/117) 2172 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ شُبْرُمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ [ص:118]، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «كَفِّرْ يَمِينَكَ، وَلَا تُطَلِّقِ امْرَأَتَكَ» قُلْتُ فِي نَفْسِي: إِنْ رَدَدْتُ عَلَى الشَّيْخِ قَوْلَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمَا فِيهِ، وَإِنْ أَنَا سَكَتُّ لَيَدْخُلَنَّ عَلَيَّ مَا لَا أُحِبُّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ الطَّلَاقَ مَعْصِيَةٌ، وَقَدْ قَالَ مَا قَالَ فَانْتَبِهْ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: «نَذْرُكَ فِي عُنُقِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ» (2/117) 2173 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَ الضَّرَائِرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الدَّقِيقِ أَوِ السَّوِيقِ مَا لَا يُكَالُ قَسَمُوهُ بِالْأَكُفِّ» (2/118) 2174 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: " كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ، فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَيْهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى، فَمَاتَا فِي يَوْمٍ، فَدَفَنَهُمَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا: أَيَّتُهُمَا تَدْخُلُ فِي الْقَبْرِ قَبْلُ " (2/118) 2175 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ بِأُجْرَةٍ، فَقَالَ: «أَحْسَنُ أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَتُعْطِيَ الْأَجْرَ» (2/118) 2176 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الطَّلَاقِ قَالَ: «سُئِلَ رَجُلٌ كَمْ مَرَّةً طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ فَأَوْمَى بِيَدِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَبَانَتْ بِثَلَاثٍ» (2/118) 2177 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ [ص:119]، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ عَبْدِهِ قَالَ: «لَا يَطَؤُهَا الْعَبْدُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (2/118) 2178 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهَا تَفْجُرُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا» (2/119) 2179 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، أنا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ يُصَالِحُ امْرَأَتَهُ عَلَى صُلْحٍ مِنْ يَوْمِهَا فَتَرْجِعُ قَالَ: «إِنْ رَضِيَتْ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ» (2/119) 2180 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ بَجَالَةَ، يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِسَنَةٍ «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَحُرَمِهِمْ، وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ» فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَفَرَّقْنَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَحُرْمَتِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ دَعَا الْمَجُوسَ، وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ، فَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ [ص:120]، وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنَ الْمَجُوسِ جِزْيَةً حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ (2/119) 2181 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا عَوْفُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَازِنِيُّ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ كَيْمَا نُلْحِقَهُمْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنٍ» (2/120) 2182 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، أنا قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «أَنِ اضْرِبُوا الزَّمَازِمَةَ، حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ حُرْمَتِهِ، وَاقْتُلُوا السَّحَرَةَ» (2/120) 2183 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ فُضَيْلًا الرَّقَاشِيَّ، مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: سَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ: لِمَ أَقَرَّ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: «لِأَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لَمَّا قَدِمَ الْبَحْرَيْنِ تَرَكَ النَّاسَ عَلَى هَذَا» (2/120) 2184 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا» 2185 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «اثْنَتَيْنِ» (2/121) 2186 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى طَلْحَةَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ - أَوْ قَالَ - شَهْرَانِ» شَكَّ سُفْيَانُ (2/121) 2187 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «جَرَّدَ جَارِيَتَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا» (2/121) 2188 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَبُوهُمَا بَدْرِيًّا أَنَّهُ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَبِيعُوهَا وَلَا يَقْرَبُوهَا كَأَنَّهُ اطَّلَعَ مِنْهَا مُطَّلَعًا، فَكَرِهَ أَنْ يَطَّلِعُوا مِنْهَا عَلَى مِثْلِ مَا اطَّلَعَ " (2/122) 2189 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ كَانَ بَدْرِيًّا أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا بَنُوهُ، وَقَالَ: «لَمْ أُصِبْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا أَنِّي نَظَرْتُ مَنْظَرًا أَكْرَهُ أَنْ تَنْظُرُوا مِنْهَا» (2/122) 2190 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «إِنَّ جَارِيَتِي لَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْكُمْ إِلَّا اللَّمْسُ وَالنَّظَرُ» فَكَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ " (2/122) 2191 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَسْرُوقًا، قَالَ لِجَارِيَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: «لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا حَرَّمْتُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ» (2/122) 2192 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا جَرَّدَهَا الْأَبُ حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ، وَإِذَا جَرَّدَهَا الِابْنُ حَرَّمَهَا عَلَى الْأَبِ» [ص:123] 2193 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يُحَرِّمُ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُقَبِّلَهَا، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا» (2/122) 2194 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ يُحَرِّمُ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ» (2/123) 2195 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ أَطَأُهَا، وَكَانَتْ لَهَا بُنَيَّةٌ فَوْقَ الْفَطِيمِ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي شَهْوَةً، فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْ أُمَّهَا» (2/123) 2196 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ» (2/123) 2197 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ يَسْتَبْرِئُهَا فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَيْنِ» (2/123) 2198 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ» (2/123) 2199 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضِ قَالَ: «اسْتَبْرِئْهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ» ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَأَتَيْنَا ابْنَ سِيرِينَ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْحَسَنُ، وَقَالَ: مَرَّةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَتَوْا إِلَى ابْنِ سِيرِينَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْحَسَنُ 2200 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «يَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ» . 2201 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ» (2/124) 2202 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَالْقَوَابِلَ فَقَالَ: قَالُوا: «لَا تُسْتَبْرَأُ الْحُبْلَى فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ» وَقَالَ سُفْيَانُ عَنْ صَدَقَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْجَبَهُ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ 2203 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ 2204 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ» [ص:125] 2205 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ " (2/124) 2206 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ إِذَا بِيعَتْ قَالَ: «يَسْتَبْرِئُهَا الْبَائِعُ بِحَيْضَةٍ، وَالْمُشْتَرِي بِحَيْضَةٍ» 2207 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مَنْصُورٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ قَالَ: بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَتَيْنِ (2/125) 2208 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً» 2209 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنِ اجْتُزِئَ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ " (2/125) 2210 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ أَقْوَامٍ جَارِيَةً قَالَ: «يَسْتَبْرِئُهَا» (2/125) 2211 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حُبْلَى لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا» (2/125) 2212 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَالَ لَا يَمَسَّهَا وَلَا يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا [ص:126] 2213 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُصِيبُ مِنْهَا مَا شَاءَ مَا لَمْ يَمَسَّ فَرْجَهَا» (2/125) 2214 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ يَسْتَبْرِئُهَا دُونَ الْفَرْجِ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، 2215 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ (2/126) 2216 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْخِلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الْبَيْتَ، وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ» (2/126) 2217 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ: «أَوَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوهُ؛ إِنَّهُ لَيْسَ نَسَمَةٌ قَضَى اللَّهُ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ» (2/126) 2218 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَزَعَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟» وَلَمْ يَقُلْ: لَا يَفْعَلْ ذَلِكَ، «فَإِنَّهَا [ص:127] لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا» (2/126) 2219 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا أَبُو الْوَدَّاكِ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا فَأَرَدْنَا أَنْ نُفَادِيَ بِهِنَّ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَعْزِلُ عَنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَعْلَقَ مِنْهُ، فَقَالَ: «افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا يُقْضَ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ» (2/127) 2220 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا إِنْ يَكُنْ مِمَّا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ فَكَانَتْ عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَخْرَجَهَا اللَّهُ» (2/127) 2221 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، فَلَوْ أَنَّ هَذِهِ النُّطْفَةَ الَّتِي أَخَذَ اللَّهُ مِنْهَا الْمِيثَاقَ كَانَتْ فِي صَخْرَةٍ لَنَفَخَ فِيهَا الرُّوحَ» (2/127) 2222 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَزْلِ: «هِيَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى» (2/128) 2223 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَزْلِ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» (2/128) 2224 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، أَنَّ هُبَيْرَةَ بْنَ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ «كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ» (2/128) 2225 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِخَبَّابٍ أَنَّ خَبَّابًا «كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا» (2/128) 2226 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: مَرَّ سَعْدٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَهُ أَخُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «كُنَّا نَكْرَهُ حَتَّى زَعَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ» (2/128) 2227 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: قُلْ يَا حَجَّاجُ قَالَ: «حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ [ص:129] سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ عَطَّشْتَهُ» 2228 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ وَإِنْ شِئْتَ فَأَظْمِهِ» (2/128) 2229 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَعْزِلَانِ " (2/129) 2230 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ، وَيَقُولَانِ: مَنْ جَامَعَ فَأَكْسَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَرَوْنَ بِالْعَزْلِ بَأْسًا، وَيَقُولُونَ: مَنْ جَامَعَ ثُمَّ أَكْسَلَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ " (2/129) 2231 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَعَرَفَ الشَّبَهَ، فَأَقَرَّ بِهِ» (2/129) 2232 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ ضَرَبَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى الْعَزْلِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ» (2/129) 2239 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، وَكَانَ يَطَؤُهَا، وَيَعْزِلُ عَنْهَا، وَيَجْعَلُ مَاءَهُ فِي خِرْقَةٍ، وَيُرِيهَا إِيَّاهَا (2/129) 2240 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا " (2/130) 2241 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ حُصَيْنٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا «كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا» (2/130) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ «أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ» (2/130) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْزِلُ عَنْهَا مَخَافَةَ الْوَلَدِ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ " (2/130) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ وَلَا يَسْتَأْمِرُ الْأَمَةَ» أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (2/130) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا ذَلِكَ» (2/130) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ، وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ» (2/130) 2242 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا - أُرَاهُ سُفْيَانَ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «كَانَ سَعْدٌ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَعْزِلَانِ» (2/130) 2244 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ خَادِمًا لِي تَسَنَّى عَلَى نَاقَةٍ لِي، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَحَمَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَدَّرَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ» (2/130) 2245 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي نَثْرِ السُّكَّرِ قَالَ: «كَانَ يَأْخُذُونَهُ لِلصِّبْيَانِ» أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَهُ (2/132) 2246 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فِي مُلَاءٍ، فَجَاءُوا بِسُكَّرٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْثُرُوهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: «ضَعُوهُ، ثُمَّ اقْتَسِمُوهُ» (2/132) 2247 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَأَلُوهُ عَنْ نَثْرِ السُّكَّرِ قَالَ إِنْ وَضَعُوهُ وَضْعًا فَخُذُوهُ , وَإِنْ نَثَرُوهُ فَلَا تَأْخُذُوهُ (2/132) 2248 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، أنا هُشَيْمٌ، أنا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَانَا وَكَانَا جَالِسَيْنِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ أَمَةً لَهُ مِنْ غُلَامٍ لَهُ وَكَانَ يُخَالِفُ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَتْ أَمَتُكَ فُلَانَةُ؟ فَقَالَ: زَوَّجْتُهَا مِنْ غُلَامٍ لِي قَالَ: «فَهَلْ تَنَالُ مِنْهَا؟» فَأَوْمَى إِلَيْهِ الْقَوْمُ مِنْ خَلْفِ عُمَرَ: أَنْ قُلْ: لَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَوْ قُلْتَ [ص:133]: نَعَمْ لَجَعَلَكَ نَكَالًا لِلْعَالَمِينَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَوْ قُلْتَ: نَعَمْ لَرَجَمَكَ (2/132) 2249 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ امْرَأَةً لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ» (2/133) 2250 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ: «سَيْفَيْنِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ» (2/133) 2251 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ هُوَ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ» (2/133) 2252 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ مَالِكَ مَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ» (2/133) 2253 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ [ص:134] ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ» (2/133) 2254 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ» 2255 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنْ أَجِدَ جَارِيَةً اشْتَرِيهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، وَأَجْعَلَ لَهَا الْعِتْقَ» (2/134) 2256 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: " ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَاشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أُمْهِرَ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - فَكَرِهَهُ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَسَأَلْتُ مَكْحُولًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: أَتَخَافُ عَلَيَّ فِيهِ مَأْثَمًا؟ قَالَ: بَلْ أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرًا، وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، فَقَالَ: هَذَا فَرْجُ سُوءٍ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ [ص:135] يَسْأَلُهُ عَنِ ابْتِيَاعِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً عَلَى إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تَطَأْ فَرْجًا وَفِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ» (2/134) 2257 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النُّعْمَانِ بِجَارِيَتِهَا، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ» فَقَالَ لَهَا النَّاسُ: زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ يُرْجَمُ قُولِي: قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَةُ قَالَ: فَضَرَبَهُ مِائَةً (2/135) 2258 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُدْرِكُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَزَعَمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيَتِهَا، فَقَالَ: «إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً رَجَمْنَا زَوْجَكِ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ ثَمَانِينَ» (2/135) 2259 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ حَرْقُوصِ بْنِ بَشِيرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: " رُفِعَ رَجُلٌ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هِيَ امْرَأَتِي، وَمَالُهَا مَالِي، فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ، وَقَالَ: أَمَا إِنْ عُدْتَ " (2/136) 2260 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَجَلَدَهُ مِائَةً " (2/136) 2261 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فِي سَفَرٍ، فَمَرِضَ فَعَالَجَتْهُ، فَكَأَنَّهَا اطَّلَعَتْ مِنْهُ، فَاشْتَرَاهَا مِنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ أَصَابَهَا، فَلَمَّا قَدِمَ انْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: «ابْتَعْتَ إِحْدَى يَدَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى، لَا تَنْفَلِتُ مِنِّي مِنْ أَحَدِ الْحَدَّيْنِ» (2/136) 2262 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: نا الْحَسَنُ [ص:137]، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِخَادِمٍ لَهَا تَخْدُمُهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي سَفَرِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا لِمَوْلَاتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْكَ فَهِيَ أَمَةٌ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا» 2263 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، وَأَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا جَرِيئًا، وَكَانَ يَرَى عَلَيْهِ الرَّجْمَ (2/136) 2264 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «اسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَتُبْ إِلَى اللَّهِ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَشْتَرِيَهَا وَتُعْتِقَهَا فَافْعَلْ» وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا (2/137) 2265 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، نا مَسْرُوقٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَارُهُ مُمْتَلِئَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ [ص:138] جَاءَ مِنْكُمْ يَسْأَلُ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ أَمْرٍ نَزَلَ بِهِ مِنْ حُكُومَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَحَّ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ جَاءَ لِيُطْلِعَنَا عَلَى أَمْرٍ قَدْ أَسَرَّهُ فَلْيُسِرَّ التَّوْبَةَ كَمَا أَسَرَّ الْخَطِيئَةَ؛ فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ إِلَّا اللِّعَانَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتَهُ وَإِنَّهَا مُشْتَبِكَةُ النَّسَبِ فِي الْحَيِّ، وَإِنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُنِي فِي الزِّيَارَةِ إِمَّا يَوْمَ يَحُجُّونَ، وَإِمَّا مَأْتَمٌ يَكُونُ فِيهِمْ أَوْ نَحْو ذَلِكَ، فَاسْتَأْذَنَتْنِي ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَلَمَّا خَلَا لِيَ الْبَيْتُ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا اسْتَبَانَ الْحَمْلُ قَالَتْ لِيَ امْرَأَتِي: إِنَّكَ ابْنُ عَمِّي، وَأَنَا أَكْرَهُ فَضِيحَتَكَ فَأْتِ بِقَوْمٍ مِنَ الْحَيِّ وَأَشْهِدْهُمْ أَنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَكَ قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَمَا التَّوْبَةُ مِمَّا صَنَعْتُ؟ وَمَا ثَوَابُهَا عَلَى مَا فَعَلَتْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «اسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَتُبْ إِلَى اللَّهِ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَشْتَرِيَهَا، فَتُعْتِقَهَا، لَعَلَّ ذَلِكَ يُكَفِّرُ عَنْكَ مَا كَانَ مِنْكَ، وَأَمَّا ثَوَابُهَا فَأَعْطِهَا مِثْلَهَا» (2/137) 2266 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: «مَا أُبَالِي أَتَيْتُ جَارِيَةَ امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ» لِجَارٍ لَهُ مِنَ النَّخَعِ 2267 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: «مَا أُبَالِي أَجَارِيَةُ امْرَأَتِي وَطِئْتُ، أَوْ جَارِيَةُ عَوْسَجَةَ» يَعْنِي جَارِيَةَ جَارٍ لَهُ (2/138) 2286 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، أنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ [ص:139] الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «لَسَهْمٌ فِي كِنَانَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَارِيَةٍ حَسْنَاءَ لِامْرَأَتِي» (2/138) بَابُ الْغُلَامِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ (2/139) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ ابْنَهُ عَاصِمًا مَعَ جَدَّتِهِ، وَكَانَ عُمَرُ جَابَذَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «خَلِّ عَنْهَا» فَمَا رَاجَعَهُ الْكَلَامَ (2/139) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ أُمَّ عَاصِمٍ بِنْتَ عَاصِمٍ فِي ابْنِهِ مِنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: «ادْفَعْهُ إِلَيْهَا» فَمَا رَاجَعَهُ الْكَلَامَ (2/139) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، أَنَّ عُمَرَ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي ابْنِهِ مِنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ _ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا _ فَقَضَى أَبُو بَكْرٍ لِأُمِّهِ، ثُمَّ قَالَ: «عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَ» أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، وَقَالَ: " رِيحُهَا، وَشَمُّهَا، وَلُطْفُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ [ص:140] أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، وَقَالَ: إِنَّ رِيحَهَا وَحِجْرَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ (2/139) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَقْسَمَ عَلَى عُمَرَ «لَيَدَعِ الْغُلَامَ عِنْدَ أُمِّهِ» فَتَرَكَهُ عِنْدَهَا (2/140) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» (2/140) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُمَاهُ» ، وَأَقَامَ الْأَبَ فِي نَاحِيَةٍ وَالْأُمَّ فِي نَاحِيَةٍ، ثُمَّ خَيَّرَ الْغُلَامَ، فَانْطَلَقَ نَحْوَ أُمِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ (2/140) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَبَيْنَ أُمِّهِ» (2/141) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، أنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي غُلَامٍ يَتِيمٍ، فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ، وَتَرَكَ عَمَّهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَمَا إِنَّ جَدْبَ أُمِّكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خِصْبِ عَمِّكَ» قَالَ الصَّائِغُ بِالدَّالِ (2/141) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ، " أَنَا الَّذِي خَيَّرَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أُمِّهِ وَعَمِّهِ (2/141) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ أُمِّهِ «أَنَّ خَالَتُهُ خَاصَمَتْهَا عَصَبَةُ وَلَدِهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتٍ وَابْنٍ لَهَا، فَاخْتَارَتِ الِابْنَةُ أُمَّهَا وَاخْتَارَ الْغُلَامُ عَمَّهُ» (2/141) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَهِشَامٌ، وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «الْأَبُ أَحَقُّ وَالْأُمُّ أَرْفَقُ» (2/142) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «الصِّبْيَةُ مَعَ أُمِّهَا مَا كَانَتْ وَمَعَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا يُشْبِعُهُمْ، فَإِذَا افْتَرَقَتِ الدَّارُ فَالْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ» (2/142) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جِيءَ بِصِبْيَانٍ مِنَ السَّوَادِ مَاتَ أَبُوهُمْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «خَيِّرُوهُمْ، فَلْيَكُونُوا مَعَ مَنْ أَحَبُّوا» (2/142) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: اخْتَصَمَتْ أُمٌّ وَجَدَّةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ: [البحر الهزج] أَبَا أُمَيَّةَ أَتَيْنَاكَ ... وَأَنْتَ الْمَرْءُ نَأْتِيهِ أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ ... وَكِلْتَانَا نُفَدِّيهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتِ فَهَاتِيهِ ... وَلَا يَذْهَبْ بِكَ التِّيهُ [ص:143] فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ ... لَمَا نَازَعْتُكُمْ فِيهِ أَلَا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي ... فَهَذِهِ قِصَّتِي فِيهِ فَقَالَتِ الْأُمُّ: أَلَا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي ... قَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّهْ مَقَالًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي ... وَلَا تَنْظُرْ فِي رَدِّهْ أُعَزِّي النَّفْسَ عَنِ ابْنِي ... وَكَبِدِي حَمَلَتْ كَبِدَهْ فَلَمَّا كَانَ فِي حِجْرِي ... يَتِيمًا ضَائِعًا وَحْدَهْ تَزَوَّجْتُ رَجَاءَ الْخَيْرِ ... مَنْ يَكْفِينِي فَقْدَهْ وَمَنْ يَكْفُلُ لِي رِفْدَهْ ... وَمَنْ يُظْهِرُ لِي وُدَّهْ فَقَالَ شُرَيْحٌ: [البحر الرمل] قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي مَا قُلْتُمَا ... وَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلْ بِقَضَاءٍ بَيِّنٍ بَيْنَكُمَا ... وَعَلَى الْقَاضِيَ جَهْدٌ إِنْ عَقَلْ فَقَالَ لِلْجَدَّةِ بِينِي بِالصَّبِيِّ ... وَخُذِي ابْنَكِ مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ [ص:144] إِنَّهَا لَوْ صَبَرَتْ كَانَ لَهَا ... قَبْلَ دَعْوَاهَا تَبْغِيهَا الْبَدَلْ " (2/142) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، «جَبَرَ عُصْبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ» (2/144) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «غَرَّمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ» (2/144) 2287 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِكُمْ» (2/144) 2288 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ نا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ [ص:145] عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلَادُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ , فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ أَوْلَادِكُمْ» 2289 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2/144) 2290 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا، وَلِي مَالٌ وَعِيَالٌ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِيَ فَيُنْفِقَهُ عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (2/145) 2291 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يَأْخُذُ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (2/145) 2292 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَلِأَبِي مَالٌ وَوَلَدٌ، يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي إِلَى مَالِهِ وَوَلَدِهِ، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (2/145) 2293 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلٌّ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (2/146) 2294 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي يَمْنَعُنِي مَالَهُ، فَقَالَ: «خُذْ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ» (2/146) 2295 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَاللَّهِ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ» (2/146) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّؤْمِ (2/146) 2296 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُؤْمَ، وَالْيُمْنُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ» (2/146) 2297 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْفَاجِرَةَ» 2298 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَاجِرَةَ (2/147) 2299 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ أُرَاهُ عُتْوَارِيًّا، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لِي: مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّبَنَ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ»   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

معايير الأحكام في قضية الطلاق؟

  معايير الأحكام في قضية الطلاق؟     أحكام الطلاق من القرآن والسنة الصحيحة   1 الطلاق للعدة الشرعة الباقية إلي يوم القيامة :   1. ما هي...