Translate

مشاري راشد {سورة الطلاق}

السبت، 27 يوليو 2024

من الفقه الاسلامي {مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري}

 

 من الفقه الاسلامي {انتهاء انتهاءمسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري}

انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري

 

انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري

يتلخيص الرد مجملا في أسطر: علي تراكمات الفتاوي الخاصة بالطلاق الرجعي هي:

*أنه كان فعلا أيام سيادة تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة في العام 1و2 هـ مسمي الرجعة في الطلاق كما سنقرأها هنا لاحقا ومضت الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنون سنة بعد سنة ثم تراخي الزمان وسكنت الأيام شهورا وسنينا حتي أراد الله أن يُحكم آياته في أحكام الطلاق الي يوم القيامة فانشقت السماء وجاب في الآفاق جبريل الأمين ينزل علي محمد النبي صلي الله عليه وسلم بأحكم تشريعٍ وأتمه وأكمله في سورة الطلاق العام الخامس أو السادس الهجري نزل بأحكام كلها ناسخة تبديلا لجل أحكام الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ

نزلت آية (..إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) في سورة الطلاق5هـ لتنسخ آية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء..) في سورة البقرة2هـ

وبناءا عليه :

1.تأجل الطلاق واختبأ وراء الجدار الخلفي للعدة

2.نسخت عدة الإحصاء ما كان من عدة الاستبراء ثم التسريح واختفت سيرتها،تماما لتأجيل التلفظ بالطلاق فرضا بعد عدة الإحصاء وإنتهائها

3.وبناء عليه فقد نسخت كل متعلقات عدة الإستبراء وتوابعها بما في ذلك الرجعة حيث كانت تنبع من مصدرها في توابع عدة التسريح من الآية(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) أقول نُسِخَتْ تبديلاً عندما تنزلت سورة الطلاق بقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)

4.نُسِخَ ما كان للزوج من حق الرجعة في العدة[عدة الاستبراء] لانتصاب حالة الزوجية بينهما في العدة[عدة الإحصاء] في سورة الطلاق فهو مع زوجته وهي زوجية حقيقةً لكون التلفظ بالطلاق فد طُوِحَ وأُخْفِيَ خلف جدار العدة الخلفي وفرض ذلك فعلا ، بقوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

 

*****************************************************************************************

 

أولا أولا أحكام سورة الطلاق

 

 

 

 

 

أولا  أحكام سورة الطلاق

1.أصبحت

أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام السابع هجريا(6أو7هـ)وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن

2.أحكام الطلاق فيها ناسخة

3.نوع النسخ: بالتبديل

4.فيها أحكام مُبَدلة

5.موضع العدة(قبل التطليق)

العدة ثم التطليق ثم التفريق

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)

7. زاد الله تعالي في أحكام العدد:

أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة

9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق

10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق)

11.التطليق لا يكون إلا في نهاية عدة الإحصاء(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)سورة الطلاق)

12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق)

13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)

14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق)

15.الإحصاء شريعة جديدة فرضت لأجل بلوغ المعتدين نهاية العدة القابع في دبرها ليتمكن الزوج من التطليق لذلك أبلغ الباري جلَّ وعلا باستخدام لفظ الإحصاء

16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:

عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق ثم اشهاد ثم تحل للخطاب في سورة الطلاق

17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار

عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)

أولا ثم تطليق ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين--أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة

18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: عدة أولا

تحصي بواسطة الزوجين

ثم تطليق ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد.

19/تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:

(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي: احصاء العدة بينهما

ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق والإشهاد

ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد تزوجها ثانية .

21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت تزال زوجة أثنائها

الاجراءات هي:

=اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للخطاب

والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي:

1.ثلاثة قروء لمن تحيض

2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض

3.ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم تُطَلَّق ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

 

 

 

ثانيا أحكام سورة البقرة

 

 

 

أحكام سورة البقرة

1.كانت

أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(5أو6هـ)تقريبا فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل

2.أحكام الطلاق فيها منسوخة

3.نوع النسخ بالتبديل

4.فيها أحكام مُتَبَدِلة

5.موضع العدة (بعد التطليق)

التطليق ثم العدة ثم التسريح

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق)

7. 7كانت الزيادات التالية في العدد ممتنعة:

أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض

ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض

ج)لم يكن فيها عدة الحامل

8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة

9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما

10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة)

11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)

12.لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة)

13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)

14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)

كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة)

15.لم يكن هناك غير عدة الاستبراء لوقوع الطلاق مسبقا في صدر العدة والتي ستنتهي بالتسريح لسبق وقوع الطلاق في الصدر

16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في

سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:

تطليق أولا ثم عدة استبراء ثم تسريح في(سورة البقرة)

17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق

18.كانت ترتيبات الطلاق هي:

تطليق أولاً

ثم عدة استبراء:لايحصيها تكليفا إلا الزوجة

ثم التسريح

19/كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب)

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت

1.يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم

2.تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح

3.فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،

21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة 1و2هـ) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة(العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها

*والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:انظر  القائمة العلوية

 

****************************************************************************

 

معادة ببنط ميسساب

 

الفرق في تشريعات الطلاق بين(1)

سورة الطلاق و سورة البقرة

¸أولا  أحكام سورة الطلاق

1.أصبحت

أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام السابع هجريا(6أو7هـ)وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن

2.أحكام الطلاق فيها ناسخة

3.نوع النسخ: بالتبديل

4.فيها أحكام مُبَدلة

5.موضع العدة(قبل التطليق)

العدة ثم التطليق ثم التفريق

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)

7. زاد الله تعالي في أحكام العدد:

أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة

9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق

10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق)

11.التطليق لا يكون إلا في نهاية عدة الإحصاء(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)سورة الطلاق)

12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق)

13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)

14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق)

15.الإحصاء شريعة جديدة فرضت لأجل بلوغ المعتدين نهاية العدة القابع في دبرها ليتمكن الزوج من التطليق لذلك أبلغ الباري جلَّ وعلا باستخدام لفظ الإحصاء

16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:

عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق ثم اشهاد ثم تحل للخطاب في سورة الطلاق

17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار

عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)

أولا ثم تطليق ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين--أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة

18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: عدة أولا

تحصي بواسطة الزوجين

ثم تطليق ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد.

19/تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:

(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي: احصاء العدة بينهما

ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق والإشهاد

ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد تزوجها ثانية .

21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت تزال زوجة أثنائها

الاجراءات هي:

=اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للخطاب

والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي:

1.ثلاثة قروء لمن تحيض

2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض

3.ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم تُطَلَّق ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

أحكام سورة البقرة

 

1.كانت

أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(6أو7هـ)تقريبا فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل

2.أحكام الطلاق فيها منسوخة

3.نوع النسخ بالتبديل

4.فيها أحكام مُتَبَدِلة

5.موضع العدة (بعد التطليق)

التطليق ثم العدة ثم التسريح

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق)

7. 7كانت الزيادات التالية في العدد ممتنعة:

أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض

ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض

ج)لم يكن فيها عدة الحامل

8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة

9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما

10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة)

11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)

12.لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة)

13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)

14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)

كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة)

15.لم يكن هناك غير عدة الاستبراء لوقوع الطلاق مسبقا في صدر العدة والتي ستنتهي بالتسريح لسبق وقوع الطلاق في الصدر

16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في

سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:

تطليق أولا ثم عدة استبراء ثم تسريح في(سورة البقرة)

17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق

18.كانت ترتيبات الطلاق هي:

تطليق أولاً

ثم عدة استبراء:لايحصيها تكليفا إلا الزوجة

ثم التسريح

19/كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب)

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت

يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم

تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح

فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،

21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة(العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها

*والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:انظر Fالقائمة اليمني

الروابط

كتاب الطلاق في سنن ابي داود.

المحكم والمتشابه في احاديث الزجر وحديث صاحب البطاقة ظني الدلالة.

كيف يطلق المسلم زوجته إن تحتم الطلاق

مقدمة السنن الكبري للنسائي ط دار الكتب العلمية الفاسقون في القران/نماذج من المقحمات

اللهم وسع لي في داري، ووسع لي في مالي، وجنبني السجون والأمراض ما أحييتني، واسترني وأصلح أيامي، وأحسن ختامي، وارحم والديَّ وأصحابي،وأصحاب الحقوق عليَ, واهد ذريتي وأحفادي"

متي نزلت سورة الطلاق؟

 

أضف موقعك ل150محرك بحث عالمي/جيجا بلاست/ بينج(ياهو)/ارشيف اورج/ياندكسويب مستر/سكرابثيويبدوت كوم/انترويب دوتت كوم/بادو دوت كوم/ياهو/وولفرام الفا/أسك دوت كوم/أول دوت كوم/طاكدوكجودوت كوم/ جوجل//"

مقدمة السنن الكبري للنسائي ط دار الكتب العلمية

الفاسقون في القران/نماذج من المقحمات/

............

*أولاً شرعة الطلاق المنزلة أولا في سورة البقرة1-2

ما هي المقحمات

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون من هم الظالمون/

1.دمار الكون بالصيحة بي دي اف

2.دمار الكون بالنفير

3. دمار الكون بالصيحة(النفير) مشاهد من يوم القيامة

4-¤-¤ تابع 4 دمار الكون بالنفير أو الصيحة أو النار.

عذاب النار (عياذا بالله) ومواقف الكافرين يوم القيامة

6/كل كتاب دمار الكون بالصيحة/

.....

 

انعكست المواضع للضد بينهما

 

ففي سورة الطلاق5هـ  تعاكست مواضع محتوي القاعدة الي ان

 

تبدأ سورة الطلاق بالعدة{عدة الاحصاء} ثم تتعاقب بالامساك أو الطلاق ثم بالاشهاد ثم بالتفريق البدني

 

 

 

فهو تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس هو:

 

العدة       أولا (ثم) الطلاق     ثم التفريـــــــــــق  ثم  الإشهـــــــــــــــــــــــــــــاد

 

وهو المتأسس علي ما صار من تطبيقات وتنزيل سورة الطلاق في العام الخامس الهجري تقريبا

 

تفصيل المحورين :

 

ما كان في(سورة البقرة) وما  أصبح في سورة (سورة الطلاق)

 

تفصيل المحورين :

 

أما المحور الأول:

 

الذي كان متأسساً علي تطبيقات سور ة البقرة والتي بُدِلَت بعد ذلك بتطبيقات سورة الطلاق حيث كان:

 

كان  طلاقاً ثم  عدة

 

وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة2هـ (الذي تم نسخ معظمه لاحقاً بسورة الطلاق5هـ)حين قال تعالي في سورة البقرة (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)، وهو تشريع السنوات الخمس الأولي من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها:

 

Œأن من يطلق امرأته فهي مطلقةً وقد وجب عليها أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ،

 

wويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ،

 

xوتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه،

 

yوعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المطلق فيحسب علي زوجها الثاني وهو جريمةٌ عظيمةٌ تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ‘ولما كانت هذه المدة(العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،لكن الشرع قد أعطاها ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،’وكان من بعض العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادة التطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات فقد حددهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق.

 

وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم ؛ ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح

 

ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد

 

ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا،

 

فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها.] تفسير ابن كثير(1/611)، [قلت المدون :وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لِتُرَسِّخ مبادىء الإسلام العظيمةمنها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء،فنزل تقييد عدد الطلاقات

 

 

 

وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]،

 

 

 

ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]،

 

 

 

ثم نزل حكمٌ لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخُلْعِ فقال سبحانه [إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،

 

10.ثم وضع حداً عددياً نهائياً لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه:[ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]،ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىءوتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ،

 

 

 

المحور الثاني ويتسم بأنه:

 

Œ

 

الثابت الي يوم القيامة لانعدام أي نزولٍ لأحكام الطلاق بعده.

 



 

المتراخي عما سبقة من آيات فيها أحكام للطلاق أي أصبح مهيمناً علي أي تنزيل قبله فيه نفس مسائل الطلاق لكنها مبدلة كما سنري هنا؟!

 

Ž

 

نزل في حوالي العام الخامس هجريا(5هـ)، أي متراخيا عما كان منزلاً قبله في سورة البقرة(2هـ) بثلاثة أعوام تقريبا

 

تضمن تبديل قاعدة الطلاق:

 

 

 

من:طلاقٍ   ثم   عدة   ثم تسريح بدون إشهاد

 

الـــــــي

 

 

 

عدةٍ ثم طلاقٍ ثم تفريقٍ ثم إشهاد

 

ْ

 

وهذا المحور الثاني والأخير المتطابق مع تشريعات سورة الطلاق والذي تأسس علي عدة أولاً ثم طلاق سيأتي بيانه بعد عدة أسطر لا غير:

 

وهذا المحور الثاني  هــــــــــــــو:

 

 

 

عـدةٍ ثم طلاقٍ ثم تفريـقٍ ثم إشهــــاد

 

 

 

 

 

(تقدمة للمحور الثاني والباقي الي يوم القيامة)

 

وتسلسل تنزيل التشريع وتدرجهُ من أول تنزيل أحكام الطلاق بسورة البقرة  الي آخر تنزيلات أحكام الطلاق بآخر  آية في آخر سورة تناولت أحكام الطلاق بسورة الطلاق

 

 

 

لقد أنزل الله تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة تقريبا فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :

 

 

 

طلاقٍ   ثم   عدة   ثم تسريح بدون إشهاد

 

 

 

الـــــــي  ما أصبح من طلاق (أيام سورة

 

الطلاق)

 

عدةٍ ثم طلاقٍ ثم تفريقٍ ثم إشهـــــــــــــــــــاد

 

 

 

أولا تنزيل سورة البقرة وشكل أحكام الطلاق بها والتي تبدلت لاحقا بسورة الطلاق:

 

 

 

(قال تعالي في سورة البقرة(المنزلة قبل سورة الطلاق بحوالي ثلاثة أعوامٍ):*(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232،

 

*ثم قوله تعالي في سورة البقرة

 

(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)،

 

ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب،

 

ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ،علي قاعدة الطلاق أولاً ثم العدة ثم التسريح بدون تكليفٍ بالإشهاد

 

*ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة

 

 

 

أما المحور الثاني فهو ما تبدَّلَ فيه من شريعة جديدة نزلت علي أساس تقديم العدة علي الطلاق في سورة الطلاق:

 

 

 

 

 

 

 

عــــــــدةٍ ثم طـــــــــلاقٍ ثم تفريـــــقٍ ثم إشهـــاد

 

 

 

 

 

وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة وأنزل أحكاما  جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس :

 

العــــــــــــــدة   أولا   ثم     الطـــــــلاق

 

 

 

أي

 

 

 

 

 

 

 

عـدةٍ ثم طلاقٍ ثم تفريقٍ ثم إشهـــــــــــــــــــاد

 

 

 

 

 

 

 

وكانت بداية عهدٍ جديدٍ تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق،

 

قلت المدون : لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم:::

 

بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها (ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،

 

إذا : ظرف لما يستقبل من الزمن و غالباً يليها فعلاً ماضياً شرطا ً و جوابا ًأو فعل أمر في جوابها  كما في الآية رقم 1 في سورة الطلاق ؛ فإذا كانت أمرا   أي  في  جوابها تحقق  التعريف : إذا : ظرف  لما يستقبل من الزمن وتفيد اللام هنا ما يستقبل من  الزمن ككونها لام المستقبل أو لام الأجل أو لام الغاية أو لام البعد ومن هذه المثلة قوله تعالي (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)çç الي قوله تعالي(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف).فاللام هنا في قوله تعالي لام الأجل والغاية وهي لام لربط تحقيق الحدث بنهاية وجود زمن تحقيقة

 

 

 

(تحقيق التلفظ بالطلاق بنهاية زمن العدة وحلول أجل التطليق في نهايتها)،أما إذا هنا فهي من أدوات الشرط غير الجازمة: والأدوات هي :( إذا، ولو، ولولا، ولوما  والذي يعنينا هنا هو أداة  إذا غير الجازمة كما في قوله تعالي:(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )،كما سبق تفصيله قبل أسطرٍ ..

 

ومن  خصائص أدوات الشرط غير الجازمة:

 

^      لا تؤثر في الفعل،

 

^          لا تؤثر في جواب الشرط

 

^  جملة جواب الشرط غير الجازم ليس لها محل من الإعراب،ولابد أن تكون فعلا ماضيا وفي بعد أحوالها يكون جواب الشرط فعل ماضٍ  أو أمر كقول الله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)، وكذلك قد يقترن مفعول  فعل الشرط الوارد بصيغة الأمر بلام الأجل أو المستقبل  تحقيقا لتعريف لفظة إذا الغير جازمة الذي عرفه النحويّون بكونه :إذا : ظرف لما يستقبل من الزمن و غالباً يليها فعلاً ماضياً شرطا ً و جوابا ًأو فعل أمر في جوابها /وكقول القائل: نحو : ( إذا جاء محمدٌ جئتُكَ )، فجملة ( جئتُكَ ) فعل ماضٍ والجملة ليس لها محل من الإعراب؛ لأنها جواب لشرط غير جازم وهي فعل ماض وجوابها فعل ماضٍ أيضا

 

والإعراب كما يلي:

 

إذا : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه ومعنى ذلك أن جملة فعل الشرط محل جر  بإضافة  إذا  إليها ، والعامل في إذا النصب هو الجواب. والمحققون على أن ناصب إذا شرطها، والأكثرون أنه ما في جوابها من فعل أوشبهة. وهي تختص إذا بدخولها على المتيقن والمظنون والكثير الوقوع.

 

و« إذا » الشرطية غير جازمة بخلاف « إذا » الفجائية فهي جازمة.

1.والقاعدة عند البصريين : أن : إذا الشرطية تضاف إلى جملة فعلية ، 2.بخلاف الكوفيين :فإنهم نحو الجواز في ذلك على اعتبار ان الاسم المرفوع بعد أداة الشرط إذا : مرفوع على الابتداء ومناصر مذهب الكوفيين هو أبو الحسن الأخفش

 

نحو):إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ( {البقرة:156

فتامل كيف اتخذت الجملة معنى أفاد المستقبل بدخول أداة الشرط « إذا  أصابتهم مصيبة "جملة في محل جر وذلك لدخول إذا إليها قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون : جواب الشرط في محل نصب ؛

 

وإذا أداة ظرف يستدعي متعلَّقاً ، فلها من البلاغة نصيب ، لأن في استعمالها في بداية الجملة أسلوباُ مشوقاً ، يؤذن بذكر جَواب بعده ، فإذا سمعه السامع ترقب ما سيأتي بعده فعند سماعه يتمكن من نفسه كمال تمكّن . نحو قوله تعالى :

[وَإِذَا الوُحُوشُ حُشِرَتْ] {التَّكوير:5)

 

ويجدر التنبيه لهذا المثال في الآية الكريمة السابقة كما هي الحال في كثير من آيات الكتاب الكريم ، بمجيء اسم مرفوع بعد إذا التي تختص فقط باضافتها إلى جملة فعلية كما ذكرت سابقا ، لذلك فإن مذهب النحاة هو: تأويل ذلك بحذف الفعل المقدر الذي يفسره الذي بعده ، فعلى هذا فالآية عندهم تقديرها : وإذا حشرت الوحوش حشرت ، وناصر هذا المذهب ابن مالك في ألفيته و الزجاج وابن الانباري، ومن المفسرين : الفخر الرازي والسيوطي والقرطبي والألوسي، حتى أن الأنباري قد اتهم رأي الاخفش بالفساد .

والحق أن هذا المذهب قد أسند المبتدأ للاسم بعد إذا انطلاقاً أن إذا المضافة إلى اسم مرفوع بعيدة من معنى الشرط المتقاضي بالفعل3   /وعليه يكون اعراب الاسم بعد إذا

 

1.مذهب البصريين : فاعل مرفوع لفعل محذوف

 

2.مذهب الكوفيين : مبتدأ مرفوع

 

بخلاف إذا الفجائية فهي جازمة وأخيرا نذكر : إذا : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه

 

 

 

 

 

ونستأنف ما بدأناه قبل تفصيل الكلام علي إذا، فنقول : ثم فصل الله تعالي العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق(والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد (قلت المدون: أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر)،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953).حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

 

[وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي العــــــــــــــــــــــــدة أولاً ثم الطــــــــــــــــــــــلاق

 

 

 

 

 

ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(المنزلة في 2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(المنزلة في العام : 5 هجري)؟

 

 

 

 

 

1). سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،

 

2). كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.

 

3).كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،

 

4).وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/ سورة الطلاق)

 

5).وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:

 

^فكانت تحتسب لها التطليقة،

 

^وكانت تسمي مطلقة ،

 

^وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،

 

^وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،

 

^وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،

 

^وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،

 

والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق

 

لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين

 

 

 

جاء في لسان العرب في مادة (سرح)

 

سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى [قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبحت (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]

 

6)^ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة.الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :

 

العـــــــــــــــــــــــــدة أولاً ثم الطــــــــــــــــــــــــلاق

 

صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،

 

7)^ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت..ابيها)،تتربصها بنفسها، هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.

 

8)^ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شُتِتُوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

 

قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.

 

تحقيق روايات حديث ابن عمر رضي الله عنه

 

وبيان علل المتون التي دخلت علي روايات عب الله بن عمر وبيان أن أصح روايات حادثة طلاق امرأته هي ما اتفق عليه الشيخان من رواية مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا بلفظة

 

روايات الحديث:1.فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)

 

2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:

 

2م.(1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة

 

 

 

3.رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

 

 

 

4.ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع

 

7. رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر

 

 

 

8. رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم

 

ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،

 

(1471)وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

 

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم

 

(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر

 

9.رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

 

أ).(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر

 

10. رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر : 11 –7/(1471)

 

أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين

 

 

 

ب)(1471)وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،

 

 

 

12.رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر

 

أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر

 

 

 

ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر...الحديث

 

 

 

13.رواية أنس ابن سيرين عن ابن :

 

أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين

 

ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر

 

ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها".

 

16.وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.

 

14.(م)رواية طاوس عن ابن عمر

 

(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل:(وذكره)

 

15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)

 

16.رواية أبو الزبير عن ابن عمر

 

(أ) (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.

 

ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.

 

قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة

 

بداية تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته :

 

71. كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.

 

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].قلت المدون والإحصاء هنا ليس كما ذكره الحافظ أنه الحفظ والعدد كما ذكره صاحب لسان الميزان في أحد تعريفا الإحصاء المتأخرة بل هو العد حتي نهاية العدة(كمعدود) قال ابن منظور في اللسان ، في تعريفاته الأولي والمتقدمة

 

قال ابن منظور :والإحْصاءُ العَدُّ والحِفْظ وأَحْصَى الشيءَ أَحاطَ به(قلت المدون: والإحاطه هي وصل أول الشيء بآخره حتي يكون ذلك المحيط 6.bmp ففي الدائرة العليا المحيط موصول بين أولها وآخرها فتلك هي الاحاطة أما في الدائرة السفلي فالمحيط لم يكتمل وعليه فلم تحدث إحاطة) وفي التنزيل (وأَحْصَى كلَّ شيءٍ عدداً) الأَزهري أي أَحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كلِّ شيء وأَحْصَيْت الشيءَ عَدَدته[قلت المدون العَدُّ هنا للشيء الذي هو مُعَرَّفٌ أي له بداية ونهاية أما العدُّ التسلسلي الغير معروف نهايته فلا يُقال له أحصيته  بل عددته ] وفي الحديث (لا أُحْصِي ثَناءً عليك) أي لا أُحْصِي نِعَمَك والثناءَ بها عليك ولا أَبْلغُ الواجِب منه [قلت المدون لا أحصي ثناءا عليك أي لا أستطيع بلوغ منتهي ثنائك عليك كما تستطيع أنت سبحانك ] وفي الحديث أَكُلَّ القرآن أَحْصَيْتَ أَي حَفِظْت [قلت المدون أي بلغت نهاية حفظه والحفظ هنا يشير إلي مَاْهِيَّةِ العَدِّ أي بالقيام بِعَدِّ السور التي حفظتها الي آخر المصحف ] وقوله للمرأَة أحْصِيها أَي احْفَظِيها وفي الحديث اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا [قلت قوله ولن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تصلوا إلي منتهي ما تعدوه ] واعْلَموا أَنَّ خيرَ أَعمالِكُم الصَّلاةُ أَي اسْتَقِيموا في كلّ شيء حتى لا تَمِيلوا ولن تُطِيقوا الاسْتقامة من قوله تعالى علم أَنْ لَنْ تُحْصُوه أَي لن تُطِيقوا عَدَّه وضَبْطَه (قلت المدون وفيه معني عدم التمكن من حَصْرِهِ والوصول إلي نهايته)

 

4953.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الأول1] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني2]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث3 الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي الوطء لا يكون بداهةً إلا في الطهر]، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)

 

[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625 ]

 

1.رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

 

1 .(1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا :

 

1.من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر

 

2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم (البخاري رقم (4625) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:

 

1. باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[قلت المدون :

 

سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]،

 

4954.حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟

 

قلت المدون:هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد عرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].

 

^^وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[قلت المدون: وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].

 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟

 

4958. حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون : فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت المدون (يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]، [ قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في ::Z êZZ

 

1. حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟، وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.) ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]

 

5022.حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم :أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون :هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،:

 

[قلت المدون :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

 

قلت المدون :لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال (فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها قلت المدون:فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ،

 

[قلت المدون : وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]، [قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]

 

43.باب: مراجعة الحائض.

 

5023. حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(_____)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[قلت المدون: وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يليحذف مكانه الخط الذي بين القوسين(__)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر

 

ومن صحيح مسلم 5/18 /كتاب الطلاق من صحيح مسلم

 

(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها

 

قلت المدون : هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث: 2(1471) وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة التي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.

 

1. رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

 

1. (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :1.من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. 2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر  مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي 1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله :

 

(قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلَّ عليها قوله (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر(فهذا الطهر الأول)، ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ). ثم، إن شـــــــــــاء أمسك بعد

 

(بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله(قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )

 

^وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ).ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت المدون : فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون : نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر(سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث:

 

(الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة.. وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات  وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (. وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )

 

وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري:(قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال:(أنكحتُكها) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: ( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال:(أنكحتك)،وبعضهم:قــــــــــــــــال:

 

(أملكتها)،وبعضهم قال(أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع|أيضاً|فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى)؟ آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.

 

آخر بحث الحديث المضطرب ا.هـ

 

2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر

 

قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [قلت المدون: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى :

 

1. تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 2 .تطهر من حيضتها_______[ قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)|أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ]، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ( قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

 

وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة) .[ قلت المدون :وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:

 

1.  الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص

 

نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.

 

3 . زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،

 

رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

 

ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2.(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر

 

(وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما (1. روي مالك لفظ(مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )، والفرق بين الإمساك والودع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها|تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ (ليدعها) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه (ليمسكها) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته)،ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهرŒ

 

ثم تحيض حيضة:أخرى

 

فإذا طهرتفليطلقها قبل أن

 

يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ، والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن (الرواية بالمفهوم  والتصور).

 

^^^ رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

 

(1471).وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت المدون: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]

 

^^ رواية أيوب عن نافع

 

3. (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(_____)قلت المدون: هنا مكان الخط المستقيم سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

 

[وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتيŒاضطراب في السياق اللفظي ،

 

تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ

 

(يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجيةسقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.

 

حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة]

 

قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق)

 

^^ رواية سالم عن ابن عمر.

 

أ). رواية يعقوب عن الزهري عن سالم

 

4. (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة( قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً .]، ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،

 

قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:

 

1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث

 

2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع

 

3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)

 

4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،

 

5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] . ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

[قلت المدون هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر

 

ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،

 

(1471).وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

 

قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.

 

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:

 

5 .(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:

 

الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .

 

والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،

 

والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)

 

^^ رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمــــــــر

 

6. (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت المدون :فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت المدون: أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون :وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي:

 

Œحذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث.

 

وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك)/ولفظة: بعد/ هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]، وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،

 

رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......

 

د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر

 

7. (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.

 

[قلت المدون: هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]

 

اللهم ارحم أبي وموتانا والموتي الصالحين من عباد الله.

 

 

 

سورة الطلاق:1.الآيات التي فيها التكليف(من 1الي7)

 

تميزت سورة الطلاق الي نصفين

 

النصف الأول تشريعي نوعي يعني في كل أحكام الطلاق شكلا وموضوعا وزمنا ومكانا وتذكيرا وتحذيرا ومطالبة بالتحري الشديد والحذر والتقوي اما النصف الثاني فيبدأ من الاية {وكأين من قرية عتت....}وينقسم الي ثلاثة محاور تشريعية تحذيرية إخبارية تقريرية

 

1. فالنسبة للنصف الاول هو النصف المتضمن تشريع جديد لماهية الطلاق مخالفا تماما لماهية طلاق سورة البقرة2هـ هذه الاحكام المتضمنة في سورة الطلاق تتميز بالرحمة والمقدرة الالهية علي التيسير علي عباده المؤمنين من غير تفريط ولا افراط وفيها تعظيم لشعائر الله بقدر الرحمة التي تميز بها أرحم الراحمين

 

وباختصار تم تعاكس قاعدتي الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق تعاكسا تقعيديا تبدل فيه مواضع الطلاق والتلفظ به عكسا لعكس مع العدة في كلتا السورتين

 

 

 

فبينما كانت قاعدة التطليق في سورة البقرة تبدأ

 

بالتلفظ بالطلاق ثم تتعاقب بعدة الاستبراء ثم بالتسريح

 

 

 

انعكست المواضع للضد بينهما

 

 

 

ففي سورة الطلاق5هـ  تعاكست مواضع محتوي القاعدة الي ان

 

 

 

تبدأ سورة الطلاق بالعدة{عدة الاحصاء} ثم تتعاقب بالامساك أو الطلاق ثم بالاشهاد ثم بالتفريق البدني

 

وصار المشهو تشريعا أن هناك منسوخا في احكام الطلاق وناسخا في نفس الاحكام  بين السورتين

 

وأصبح لسورة البقرة تداعيات {سنذكرها ان شاء الله هنا} وتعاليات لسورة الطلاق{سنذكرها هنا ايضا}

 

 

 

وامتد التعاكس وصار ايضا الي {التداعيات في سورة البقرة2هـ والتعاليات في سورة الطلاق5هـ}

 

أما بالنسبة  للنصف الثاني هو النصف المتضمن لثلاثة تنبيهات شديد جدا

 

التنبيه الاول خطورة العصيان الفردي أو الجماعي ورفض التشريع الجديد المنزل في سورة الطلاق دلت عليه الايات {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) ...}

 

 

 

التنبيه الثاني بيان ما يتضمنه تشريع سورة الطلاق من تعاليات ونور مخرج من حلكة الظلمات الي نور التعاليات بهذا التنزيل وأنه تعالي أرسل لذلك الرسول محمد صلي الله عليه وسلم بهذا التشريع الجديد للطلاق تحديدا والمنزل في سورة الطلاق وبشر الله من يؤمن بهذا التنزيل يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا   {رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11)}

 

 

 

التنبيه الثالث هو بيان أن الله هو الذي أراد ذلك وأنه جلت قدرته هو الأعلم والأخبر مطلقا ابدا وأزلا وأنه محيط بكل شيئ وقد أحاط بكل شيئ علما{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)/سورة الطلاق}

 

 

 

 

 

 

 

مدونةhttps://divorcesofthehadeethsofdivorce.blogspot.com/

 

مدونة الطلاف للعدة * واحكام العدة للنساء

 

المغزي من ألفاظ سورة الطلاق المستعملة في السورة

 

الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة

 

نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة

 

أول كتاب الطلاق للعدة

 

*المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق

 

نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة ا...

 

مصحف المدينة الازرق

 

سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12 ونماذج من اخ...

 

**نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة ***

 

*الطلاق للعدة مفصل جدا ***

 

الطلاق للعدة مفصل جدا ***///

 

**عدم احتساب التطليقة الخاطئة

 

تابع س وج حول مواضيع الطلاق*

 

كيف لم يفهم الناس تنزيل التشريع في سورة الطلاق 5 ...

 

اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها *

 

قول ابن حزم في الطلاق والتعقيب عليه^^

 

نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة ال...

 

مدونة القرآن آية آية

 

أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي...

 

حديث (دخل رجل الجنة في ذباب..) موقوف

 

فوكست ريدر Foxit Reader 6.1.1.1031

 

علي أصحاب التأويل أن يعلموا الآتي

 

الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة

 

ترجمة سورة الطلاق وتطبيقات الطلاق بين سورة الطلاق ...

 

%4.الطلاق للعدة الشريعة المحكمة الباقية الي يوم ال...

 

*عدم احتساب التطليقة الخاطئة

 

مصحف الشمرلي الملون **|*

 

كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي&

 

كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي */*/

 

/></ شروط وقوع واحتساب الطلاق

 

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

 

مواقع تنزيل خرافية &*$%@

 

لا تحتسب التطليقة الخاطئة */*/---

 

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ 2

 

لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر

 

معني السيئات من لسان العرب

 

(T)جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ا...

 

TTالفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) وا...

 

الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة ...

 

--------دليل الطلاق-----

 

^دليل الطلاق الجامع لمواقع الطلاق للعدة

 

دليل الطلاق الجامع لمواقع الطلاق للعدة

 

^ماذا يعني نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجريا؟

 

ماذا يعني نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجريا؟

 

طاقة الانشطار النووي

 

روابط لأحكام الطلاق من سورة الطلاق

 

>التوبة شرط في دخول الجنة

 

>> مكبر.الطلاق للعدة مفصل جدا

 

كيف بدل الله تعالي أحكام الطلاق في سورة البقرة الي...

 

الدليل الجامع لمواقع الطلاق للعدة مكرر

 

فيديو سلوا عني وصورة الأمورة

 

موقع تحميل خرافي

 

لقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبي...

 

ارشيف النخبة

 

روابط في الطلاق

 

القواعد الغائبة عن الناس في أحكام الطلاق

 

رحلة عبر الفضاء تكبير

 

رحلة عبر الفضاء

 

كيف تحذف حسابك من الفيس بوك نهائيا

 

كيف تحذف حسابك علي تويتر نهائيا

 

مدخل لفيزياء الجسيمات الأولية 2017.

 

منهج مقارنة المتون في ضوء الفهارس الشاملة

 

المصحف الإملائي.وآية آية.وورد.وصور المصحف

 

فهرست مدونة :المصحف الإملائي بالمدونة/والمصحف آية ...

 

كتاب الكاملة في الجامعة المانعة في أخكام الطلاق

 

الكاملة في الطلاق من كتاب الجامعة المانعة وبيان هي...

 

هيكلة الخلافات في الطلاق .docx.rarكيف تهيكلت خلافا...

 

عدم احتساب التطليقة الخاطئة

 

نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة ال...

 

الشيخ الألباني ورفضه التقليد واتباع البشر بدون دلي...

 

الشيخ الألباني ورفضه التقليد واتباع البشر بدون دلي...

 

الشيخ الألباني ورفضه التقليد واتباع البشر بدون دلي...

 

نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة

 

دمار الكون بالنفير / حديث ابي ذرمن مات لا يشرك بال...

 

المقحمات ونماذج منها وبيان خطأ النووي في تعريفها ت...

 

الدليل الجامع لمواقع الطلاق للعدة

 

الدليل الجامع لمواق الطلاق للعدة بي دي اف

 

الطلاق للعدة -وورد الطلاق للعدة الشريعة الناسخة ا...

 

الجزء الثالث من سؤال وجواب في الطلاق ج ٣.

 

علاج الامراض التي لها ظهور علي الجلد

 

فردها علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ي...

 

لم يتنبه العلماء الي سورة الطلاق 5هــ واعتبر أكثره...

 

الطلاق.بين سورة البقرة وسورة الطلاق؟ *الفرق في تشر...

 

الامراض الجنسية وعلاجها

 

نزلت سورة الطلاق إبان العام الخامس الهجري بشريعة أ...

 

سؤال وجواب في الطلاق لسورة الطلاق5هـ

 

حق السكني والنفقة لم يتقرر إلا في تشريع سورة الطلاق

 

بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...

 

لقد وضع الله تعالي{عدة الإحصاء}في طريق الأزواج عقب...

 

جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...

 

قانون الحق وسنَّة ثبات الخلق والأمر في ملكوت الله ...

 

من أهم فروض الاسلام

 

استخدم النووي إضلال القارئ بأن استبدل الجوهر بالعر...

 

قانون الحق وسنَّة ثبات الخلق والأمر في ملكوت الله ...

 

مدونة الطلاق للعدة: قانون الحق وسنَّة ثبات الخلق و...

 

مدونة الطلاق للعدة: استخدم النووي إضلال القارئ بأن...

 

معني الإحصاء من لغة العرب وفي آيات القرآن

 

واجهة م الطلاق للعدة

 

تشريع سورة الطلاق الذي أهدره الناس بما فيهم كل الع...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النخبة في شرعة الطلاق https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/حاسب علي طفلك من الإصابة بهذه الحمي الروماتزمية

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/12/blog-post_11.html

الروماتويد ما هو وكيف يعالج

العلامات والأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

الالتهاب المفصلي اليفعي الجهازي مجهول السبب//َتصَلُّبُ الجِلْدِ المَجْموعِيّ =تصلب الجلد المنتش.../التهاب العضلات والجلد Dermatomyositis .

مدونة

مدونةhttps://divorcesofthehadeethsofdivorce.blogspot.com/

م الاختصارات

إلي كل المسلمين

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/

مدونة اختصارات

https://blogshortcuts.blogspot.com/

نبي الله تحميل منهج الطلاق الشامل للدكتور/عبد الغفار سليمان البنداري من مكتبة مشكاة

كتاب الطلاق الشامل د . عبد الغفار سليمان البنداري

http://www.almeshkat.net/book/11699

روابط مهمة جدا من مدونة النخبة في شرعة الطلاق

جريمة أصحاب التأويل{وسط الصفحة }

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/5.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/normal-0-false-false-false-en-gb-x-none.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/blog-post_14.html

. https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/8.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/5_24.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/5_28.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_5.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_18.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_19.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_19.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_3.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/2-5.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/5-2.html

مصحف الشمرلي

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_96.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_33.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_94.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/blog-post_14.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/8.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/09/blog-post_28.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_26.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_41.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_22.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/pdf.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/2-5_23.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/5-6.html

لام ال بعد

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/3.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_83.html

الكامل في الضعفاء

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/1711.html

محمد ابن عبد الرحمن

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_86.html

دراسة نقدية للنووي

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_45.html

الجدول

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/1-5-2-2.html

التكليف بإقامة الشهادة

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_27.html

الطلاق الرجعي حكمة

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_59.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_28.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_68.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/11.html

عقوبة من قتل نفسه

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_80.html

الدينوري

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_57.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_50.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/blog-post.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/blog-post_8.html

الخلع

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/5.html

تحقيق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/2-5_8.html

اللامات

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/blog-post_27.html

تفريغ الجدول ط

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/5-2.html

تسيير الجبال

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/blog-post_15.html

الخلع 2.

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/3.html

موسوعة ا الحديث

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/blog-post_17.html

علل الطلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/2.html

ابن قتيبة الدينوري

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/276.html

مشاكل اصحاب التأويل

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/blog-post_19.html

جريمة أصحاب التأويل

جريمة أصحاب التأويل{وسط الصفحة}

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/

موضوعات مهمة جدا في شرعة الطلاق بعد العدة

مراحل زمنية في طلاق سورة الطلاق* وامتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_23.html

ما دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وما علاقة النصف الآخر{من الاية 8-آية 12.}من سورة الطلاق بنصفها الاول{

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_76.html

ان كثير واختلافات الفقهاء

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

سؤال وجواب في الطلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_15.html

------

14.التحقق التاريخي وتحقيق طلاق سورة الطلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_75.html

حديث عبد الله بن عمر {تحقيقا}

التحقق التاريخي لنزول سورة الطلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2019/01/9.html

ؤروابط المدونات 15.

التحقق التاريخي لنزول سورة الطلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2019/01/9.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_75.html

حديث عبد الله بن عمر {تحقيقا}

طلاق الغضبان

https://estekmalkanonalhkalelahy.blogspot.com/2021/02/blog-post_16.html

النخبة

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

امتاد قانون الحق

https://prolthelwo.blogspot.com/

مدونة طلاق سورة الطلاق

https://explanationd.blogspot.com/2021/09/1_12.html

مدونة الديوان الشامل لأحكام الطلاق

https://allofcodes.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

مدونة اللهم ارحم أبي والصالحين

https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

مدونة الطلاق للعدة

https://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com/2021/10/1.html

مدونة وصف الجنة والحور العين

https://wwwgnnh.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

مدونة النخبة طلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/blog-post_14.html

مدونة ديوان الطلاق مصطلحات

https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html

مدونة طلاق سورة الطلاق

https://explanationd.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

مدونة النخبة

 

الخلع

شبكة مشكاة الإسلامية - المكتبة - كتاب الطلاق الشامل

الديوان الشامل لأحكام الطلاق

تحميل كتاب كتاب الطلاق الشامل ل د . عبد الغفار سليمان

الطلاق المختلف عليه

------------------------

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/76.html

مدونة النخبة في شرعة الطلاق

مدونة النخبة في الطلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/06/6-150_19.html

الكغر كفران وكفر أصغر وأكبر و جزاء الظالمين و..

جزاء الظالمين

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_54.html

كفران النعمة او العشير

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_15.html

كفر اصغر واكبر

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_52.html

الكفر كفران والشرك اكبر واصغر

.جزاء الظالمين

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_54.html

كفران النعمة او العشير

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_15.html

كفر اصغر واكبر

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_52.html

 

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/blog-post_18.html

مدونة النخبة mmmmm111.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحكام سورة البقرة

1.كانت..أي

1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل

2.أحكام الطلاق فيها منسوخة

3.نوع النسخ بالتبديل

4.فيها أحكام مُتَبَدِلة

5.موضع العدة (بعد التطليق)

التطليق ثم العدة ثم التسريح

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض

7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:

أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض

ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض

ج)لم يكن فيها عدة الحامل

8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة

9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما

10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)

11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)

12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،

*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،

وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،

1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة

2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء

أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،

ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق

13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)

14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)

15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)

16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في

سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:

تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح

في(سورة البقرة)

17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق

18.كانت ترتيبات الطلاق هي:

تطليق أولاً

ثمعدة استبراء:

لايحصيها تكليفا إلا الزوجة

ثم التسريح

 

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت

يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم

تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح

فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،

21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها

èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي

22.التفريق هو:

إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا

وبمعني آخر:

فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا

فالتفريق هو :

تفريق بعد توثيق

وبمعني ثالث:

فالتفريق هو:

تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:

العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج

 

23.صار التطليق

منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،

24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين

*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه

يتبع إن شاء الله ص25

الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)

ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :

1.سورة البقرة عدد آياتها 286

2.سورة الأنفال 75 آية

3.سورة آل عمران 200 آية

4.سورة الأحزاب 73 آية

5. سورة الممتحنة 13 آية

6. سورة النســــــــــاء176 آية

7.سورة الزلزلة 8 آيات

8. سورة الحديــــد 29 آية

9.سورة محمد 38 آية

10.سورة الرعـد 43 آية

11.سورة الرحمن 78 آية

12.سورة الإنسان 31 آية

13.سورة الطلاق 12 آية

14.سورة البيِّنة 8 آيات

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟

¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:

زاد الله تعالي في أحكام العدد

أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:

طلاق الحامل

انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد

 

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:

1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :

عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد

ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)

ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :

1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت

2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)

3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)

4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:

عدة__________ثم طلاق

قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)

5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق

6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ

7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في

ˆˆˆˆˆˆˆˆ

أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ

د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)

الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة

22.والتسريح هو:

إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا

وبمعني آخر:

والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا

والتسريح هو:

تفريق بعد تفريق

وبمعني أيضا ثالث:

والتسريح هو:

تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق

التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج

 

23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة

وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،

24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،

يتبع إن شاء الله ص 25

الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟

¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة

وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول ====

 

قصة طلاق الثلاث ابو ركانة

 

قصة طلاق الثلاث لابي ركانة واخوته وموضعه علي الخط الزمني لتشريع الطلاق{ هو بعد نزول سورة الطلاق}

 

-------------------------------------

 

a

كان طلاق ابن عمر وابو ركانة واخوته ماضيان علي اعتقادهما السابق لشكل الطلاق السائد اثناء حين سريان احكام سورة البقرة 2هـ والذي كان شكله كالاتي:↓↓↓↓↓ وقد تمثلاه فعلا حين هبا يطلقان زوجاتهما كما كان سائدا بالشكل التالي:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieHUQguh-mXUc7Fdi2Xhvorc6QoFLiumtesppN7ha3w2Rw70bQGIPEMQGbCk4n9vBA8qUMo2GZ1nbkmZBQ3gcFcj2qWP3d1t-uZjKHAjW57yZr9aijiFLYXNdT7cDHzE0FQN5I48UMX7l9/w640-h344/%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588+%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A9.png

 

اللذان تصوراه لكن ⇓⇓

 

كان هذا قبل تطبيق أحكام سورة الطلاق 5هــ  لكن بعد ان نزلت سورة الطلاق صار الامر بقاعد العدة اوالعدة أولا ثم الامساك او الطلاق

 

تبديله كالاتي ⇙⇙⇙

 

 

 

س / فما هي قصة طلاق الثلاث؟ الحديث في ذلك وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟

ج / قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود :

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ،

فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ "

فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قلت المدون هنا لم يعلق النبي ص علي احنساب التطليقة من عدمه لكن المؤكد انها اي التطليقة مثل تطليقة عبد الله بن عمر هي أصلا خطأ ووالواضح أنها يلزمها نفس مسار عبد الله بن عمر لابد لكي يصل الي تطليقها لابد له من عدة مثل عدة عبد الله بن عمر كي يصل الي بعد العدة لكي يحوز مفتاح الطلاق بعد العدة وبعدها فقط ولما لم يجد النبي ص عند ركانة واخوته عزم علي بدأ مشوار العدة وان السبب مدهش لم يحمل علي ركانة بإجرات العدة ثم الوصول الي اخرها وتوقيع الطلاق ان ظلت عزيمته قائمة لكن المقطوع به ان هذا الحدث وقع بعد نزول سورة الطلاق ونسخ قاعدة التطليق من الطلاق ثم العدة إلي العدة ثم الامساك أو الطلاق ثم الاشهاد

س / هل الرواية صحيحة ؟

ج / نعم صحيحة فقد قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً . ومسار الحدث فيها كمسار حدث تطليق ابن عمر لروايته مع زوجته رد زوجة ابن عمر له ولم يتسب هذا التجاوز في التطبيق لانه مخالف لقاعد الطلاق للعدة لذلك تلي النبي ص الاية فَقَالَ ركانة : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1

س / هل تأيد من رواية ركانة وإخوته ان سورة الطلاق5هـ فيها نسخ احكام الطلاق بسورة البقرة 2هـ .

ج / قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها)

سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ

[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق5هـ ]

تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ،

فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب "

*قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً

س / واستئنأفاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاث طلقات ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق5هـ وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة2هـ كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieHUQguh-mXUc7Fdi2Xhvorc6QoFLiumtesppN7ha3w2Rw70bQGIPEMQGbCk4n9vBA8qUMo2GZ1nbkmZBQ3gcFcj2qWP3d1t-uZjKHAjW57yZr9aijiFLYXNdT7cDHzE0FQN5I48UMX7l9/w640-h344/%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588+%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A9.png

 

. (طلقة ثم عدة استبراء }

طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح

فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها

تشريع سورة البقرة(2 هـ)

طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح

ثم

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieHUQguh-mXUc7Fdi2Xhvorc6QoFLiumtesppN7ha3w2Rw70bQGIPEMQGbCk4n9vBA8qUMo2GZ1nbkmZBQ3gcFcj2qWP3d1t-uZjKHAjW57yZr9aijiFLYXNdT7cDHzE0FQN5I48UMX7l9/w640-h344/%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588+%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A9.png

 

تشريع سورة الطلاق(5هـ)

 

 

عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد

 

 

هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق

 

/

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9r68syQxmoy4zydGzA9KPhpuUQpzINDC9oS-qHgu0LZzlVh35wZ_77LAdC3qGkDaFB__IW1CdDPDdb_4msnqNH5UYVOaPtuW6r7GW2_gkXUe0VF7gRFE01y2jgd_3ajmXFESbCNbU-Bo6/s752/4+%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582.png

 

لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة:

أحكام الطلاق في سورة الطلاق

وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟

قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة)

عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343)

{حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم

رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه

إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق

(5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة.

{ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي:

أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث:

والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا.

ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.]

ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة.

كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟

أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً

*فسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)،

*وسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) *وبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور :

*تعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول

شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع

*إما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين :

**شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق،

ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصة إلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية * (انظر أول الصفحة)

*وكذلك بينما تضم سورة البقرة من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية

-----------------------------

[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)]

---------------------------------------------------------------------------------------

لا تحتسب التطليقة الخاطئة */*/---

[شرط وقوع الطلاق واحتسابه هو أن يكون في الطهر الثالث -انظر رواية مالك عن نافع عن ابن عمر]

أولا عرض نماذج من اختلافات العلماء وبيان أوجه ما ينظرون إليه والتعقيب ثم يان الحق الأبلج في أحكام الطلاق

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPZegSe1r813rztKRtkbxxmDTN51cyc3ltcjx2qbj_L2iCRBiLo_Q0Nd7UxpOzzVqOEJ8dpzJ1ynhrBvh20sfN2XBFnp4e1wbIntFpBuhfDL9Gv7OWaJtjElqW7NNeSNfhZZQYueSPcNM_/s640/%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B0%25D8%25AC%25D8%25AC%25D8%25AC.png

 

 

قالوا:

أما الحائض فطلاقها حرام لأنه معصية لله عز وجل لقوله (فطلقوهن لعدتهن) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك يأمرونه بمراجعتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض

وقد جاء في رواية ابي الزبير عن عبد الرحمن ابن ايمن مولي عروة سماعا ليس فيه تدليس وسياقه كالآتي : [ 1898- عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع- قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال:" إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ ]

قلت المدون : ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع لأن القاعدة الشرعية أنَّ ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه لأن النهي عنه يقتضي ألا يعتبر وألا يكون شيئاً يعتد به شرعاً إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح والله أعلم (من فتاوى نور على الدربhttp://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7423.shtml)

التعقيب الأول:

قلت المدون هذا الكلام لا خلاف عليه لكن النقد له: أنهم يعتقدون أن النهي وعدم الإحتساب أنه لكونه وقع في الحيض قلت المدون وهو خطأ فاحش فالنهي وعدم الإحتساب واقع لكونه وقع لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والتي فصلها حديث مالك عن نافع عن بن عمر [السلسلة الذهبية] إذا ن النبي صلي الله عليه وسلم في تعقيبه علي ابن عمر قال بشكل محدد لا ظن فيه ولا احتمال (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالطلاق في الحيض ليس هو الطلاق للعدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء

التعقيب الثاني:

وسئل الشيخ الألباني رحمه الله: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟

1. الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ،

2. ثم قال: ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟

قولان للعلماء :

منهم من يقول : ينفذ .

ومنهم من يقول :لا ينفذ . وهذا هو الأصل،

3. ثم قال الالباني: أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) أي : مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا،[قلت المدون : أي لا يمضي ولا يقع]

4. ويستأنف الشيخ الألباني قوله: يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة ووتكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عزّ وجلّ : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، عزم على الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ..الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.

(من فتاوى العلامة الالباني

http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(08_04.rm).html)

قلت المدون: وكلام الشيخ الألباني صائب في عدم الإحتساب لكنه مخالف لوجه الحق .. إجمالا إذ يعتبر الطلاق غير واقع لكونه في الحيض قلت المدون والصحيح أنه غير واقع لأنه مخالف لترتيبات الطلاق المنزلة آتيا في سورة الطلاق ومسماه الشرعي(الطلاق للعدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء)

قلت المدون لكن النقد عليه : أنهم يعتقدون أن النهي وعدم الإحتساب لكونه وقع في الحيض قلت المدون وهو خطأ فاحش فالنهي وعدم الإحتساب واقع لكونه وقع لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والتي فصلها حديث مالك عن نافع عن بن عمر [السلسلة الذهبية] إذا ن النبي صلي الله عليه وسلم في تعقيبه علي ابن عمر قال بشكل محدد لا ظن فيه ولا احتمال (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالطلاق في الحيض ليس هو الطلاق للعدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء

ورواية مالك عن نافع عن بن عمر هي [[[

 

 

راجع العرض في آخر الصفحة

]]]

---------------

 

 

السؤال:

نعلم أن الطلاق البدعي حرام ولكن هل يحسب أم لا يحسب على المطلق ؟

*********************

ومن موقع الشيخ حامد بن عبد الله العلي:

جواب الشيخ:

حكم طلاق البدعة هل يقع أم لا ؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

طلاق البدعة ، هو طلاق الحائض وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج ، و[قلت المدون أو هو كل طلاق وقع في غير الطهر الثالث بعد الاعتداد والاحصاء لهذا الطهر كما لا يصلح أن يكون في غير الطهر الثالث في دبر العدة ]هو محرم باتفاق العلماء ، لان الله تعالى قال (فطلقوهن لعدتهن ) ولان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امراته وهي حائض ، تغيظ صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها ، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال صلى الله عليه وسلم : تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة

قلت المدون ثم قال والمقصود بأمر النبي صلى الله عليهوسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ، أي يرجعها إلى بيته ، ولا يلزم من ذلك أن يكون طلاقه قد حسب عليه ، وقد اختلفت الروايات في كون طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قد حسب عليه . ولهذا اختلف العلماء ، هل طلاق البدعة يقع مع كونه محرما أم لا يقع

والصحيح أنه لا يقع ، لان بدعة ومحرم ومنهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

(الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ : أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً صَحِيحَةً وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ ; لأنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ .

وَأَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى فَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ عَنْ الشَّارِعِ مَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا : النَّهْيُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ .

وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ يُحَرِّمُ الشَّيْءَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ . وَمَقْصُودُهُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الْفَسَادِ وَجَعْلُهُ مَعْدُومًا . فَلَوْ كَانَ مَعَ التَّحْرِيمِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الأحْكَامِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلالِ فَيَجْعَلُهُ لازِمًا نَافِذًا كَالْحلالِ لَكَانَ ذَلِكَ إلْزَامًا مِنْهُ بِالْفَسَادِ الَّذِي قَصَدَ عَدَمَهُ ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَسَادُ قَدْ أَرَادَ عَدَمَهُ مَعَ أَنَّهُ أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) انتهى .

ويدل على أن الطلاق البدعي لا يقع قوله صلى الله عليه وسلم:

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها .

أي مردود عليه ، وهذا يقتضي أن كل أمر حرمه الشارع فهو باطل لا أثر له ، ومنه طلاق البدعة .

ولان الله تعالى قال ( الطلاق مرتان ) وأراد به المأذون فيه ، الذي وصفه بقولـــــــــــه : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، والطلاق البدعي قبيح ، ولا يوصف بالحسن في شيء .

هذا وقد أجاب العلماء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة ، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رض الله عنه : ( مره فليراجعها ) ، المقصود به أن يمسكها ، ولا يلزم منه أن طلاقه لها في الحيض قد حسب عليه .

قال شيخ الإسلام : ( لما فارقها ببدنه كما جرت العادة إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه ، واعتزلته ببدنها ، فقال لعمر : مره فليراجعها ، ولم يقل : فليرتجعها ، والمراجعة مفاعلة من الجانبين : أي ترجع إليه ببدنها ، فيجتمعان كما كانا ، لان الطلاق لم يلزمه ، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء ) قلت المدون: وهو دبر العدة حتما ولازما

وقال ( ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة ، بل فيه مضرة عليهما ، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع ، وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول ، تكثير الطلاق ، وتطويل العدة ، وتعذيب الزوجين جميعا) .

وقال عن الفقهاء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة : ( قالوا لانه لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله ، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد ، ولان الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحدا بالرجعة عقيب الطلاق ) .

وقال ( وأيضا فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله ، وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها ، والأمر برجعة لافائدة فيها مما يتنزه عنه الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ) مجموع الفتاوى 33/5ـ25

والخلاصة أن أصح قولي العلماء ، هو عدم وقوع طلاق البدعة ، لانه منهي عنه ، فهو فاسد إذن ، مردود على قائله ، و في حكم العدم ، ولان مقصود تحريم الطلاق البدعي ، وهو الواقع في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الزوجة ، منع وقوع الطلاق في زمان يكثر فيه عند غالب الناس ، حفاظا على إبقاء عقد الزوجية ، ودرءا لمفاسد الطلاق الكثيرة التي يبغضها الله تعالى ، والقول بوقوع طلاق البدعة ، يعود على هذه الحكمة الجليلة بالإبطال والله أعلم .

قلت المدون: وانظر ايضا القول بعدم الاعتداد بالطلقة الخاطئة من هذا الرابط

لكن من منظور سيادة أحكام سورة الطلاق في العام 5 /6 هـ

كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالي بعد عدة أسطرٍ: -----------------------

قلت المدون: عدم احتساب التطليقة الخاطئة

س وج حول أحكام الطلاق من القرآن والسنة الصحيحة 1

الطلاق للعدة الشرعة الباقية إلي يوم القيامة:

1. ما هي اسباب الخلاف في قضية الطلاق في كل مصنفات الفقه الاسلامي؟

إن خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 24 قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 24 اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد

2. ما هو الدافع لهذا الخلاف الطاحن الفقهي في أحكام الطلاق؟

لعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين:

أ) السبب الأول: هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)،

وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة،

وقوله تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا(105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،

والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،

ثم غض الناس أطرافهم عن عنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبين فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نزلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث، أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)، وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق ، والسبب

ب) السبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم،

3. ما هو حديث عبد الله ابن عمر؟

وما أهميته في ضبط معايير الأحكام في قضية الطلاق؟

حديث عبد الله ابن عمر في الطلاق للعدة]

 

 

1

 

.حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْه فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 1 باب قول الله تعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 445

قلت المدون : هذا الحديث من طريق السلسلة الذهبية ،هو أصح الأسانيد في باب طلاق عبد الله ابن عمر وأصح من كل الأسانيد الأخري عن ابن عمر ، قال البخاري في معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري وغيرة وهو :

(أصح الأسانيد كلها عن عبد الله ابن عمر هي مالك عن نافع)

وهذا يجعل رواية ابن عمر من طريق مالك عن نافع هي الرواية العمدة والتي تقاس عليها سائر الروايات عن ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض

فمثلاً :

2- حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ؛ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّيُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا؛ قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 45 باب مراجعة الحائض

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة:446 ،و أخرجه محمد عبد الباقي في اللؤلؤ والمرجان (2/162)،

قلت المدون : هذا الإسناد لابن عمر رواه البخاري ومسلم من طريق صحيح لكنه أخف ضبطا من رواية مالك عن نافع السابقة ) ويتضح فيه علة التصرف في الرواية بالمعني والإجمال دون التفصيل الوارد في رواية مالك عن نافع ، هذا التصرف في رواية الحديث بالمعني أسقط من تسلسل الحديث التسلسل الزمني لإحصاء ثلاث أقراء ( أطهار) ،وأدرج مخالفة مضطربة فيها تتناقض مع رواية مالك عن نافع عن ابن عمر حيث ترتب حدوث الطلاق في رواية مالك ( ليكون بعد العدة) ،واستبدل بزيادة شاذة تشير الي ترتيب زمن وقوع الطلاق في قبل العدة وهو متناقض تماما لترتيب رواية مالك عن نافع ( في دبر العدة ) وقلنا أن رواية مالك عن نافع هي الأضبط والأوثق والأصح لكونها رواية السلسلة الذهبية ،وهي عمدة روايات ابن عمر في طلاق امرأته . ]

وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي :

1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)

2- أنها المقياس لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري).وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]،

كم مرة نزلت أحكام الطلاق؟ وفي كم سورة تضمنتها؟

وما هو ترتيب نزول السور القرآنية المشتملة علي أحكام الطلاق ؟

وهل هناك تعارض بين أحكام الطلاق في سورة القرة وبين تلك التي أنزلت في سورة الطلاق؟

وما المدة الزمنية الممتدة بينهما في قطار الزمن التشريعي ؟

لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم بعد انقضاء (13عاماً)، من بداية البعثة

وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم متمددة في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة، وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام والتشريع

ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي تنزل من السور القرآنية هي تلك التي تضمنت تفصيلات الأحكام الشرعية ،

ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكام الطلاق ،

والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاثة سور عظيمة هي:

1. سورة البقرة

2. وسورة الأحزاب

3. وسورة الطلاق

ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما :

المحور الأول (المنسوخ تشريعا بما نزل من سورة الطلاق

لاحقا) : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس ، هو:

الطلاق أولا ( ثم) العدة

وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة التي تنزلت في مبتدأ العهد التشريعي المدني [ بين العام الأول وآخر العام الثاني] حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)،

وهو تشريع السنوات الخمس الأول من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها

قاعدة الطلاق أولا ثم العدة] أي أن من يطلق امرأته ، فقد وجب عليها:

1. أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ،

2. ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ،

3. وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه،

4. وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطلِّق فيحسب علي زوجها الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،

5. ولما كانت هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك (أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،

6. لكن الشرع قد أعطاها - أي المرأة المطلقة - ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا،

7. وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،

8. لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،

9. وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة،

9. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصر الله تعالي ذلك إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وحرمها بالكلية في الثالثة، فقال:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية.

ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) -

وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)

وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس.

ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق.

وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم

ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح .

ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد

ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ] تفسير ابن كثير(1/611)،

[قلت المدون : وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها: الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ،

فنزل تقييد عدد الطلاقات ،

وقصرها علي ثلاث تطليقات فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]،

ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]،

ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،

ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]،

ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىء وتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ،

ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب

هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :

الطلاق أولا ثم العدة

1. قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231)وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)،

2. ثم قوله تعالي في سورة البقرة(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)،

3. ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب،

4. ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة

المحور الثاني :

هو محور أحكام الطلاق الجديدة المنزلة في سورة الطلاق نزلت إبان العام الخامس الهجري أي بعد نزول البقرة والأحزاب بحوالي سنتين أو ثلاث سنوات

وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس :

العدة أولا ثم الطلاق

وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط :

فقدم الله تعالي العدة علي الطلاق يعني جعل العدة أولأ سابقة للتطليق علي سبيل التكليف القاطع

حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق)

،[قلت المدون : لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم ( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا ؟ فطلق امرأته وظن أنها طُلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،

وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 )- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي العدة أولاً ثم الطلاق ؟

يتبع إن شاء الله تعالي ب س وج حول أحكام الطلاق من القرآن والسنة الصحيحة 2

-------------------

الجزء الثاني من س وج في أحكام الطلاق يتلوه بمشيئة الله الجزء الثالث بـــ :

الجزء الثاني من س وج في أحكام الطلاق يتلوه بمشيئة الله الجزء الثالث :

ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟

1). سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،

بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)،

 

وهذا يعني أن:

 

أ. أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)، مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،

ب. وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،

2). كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.

3) - كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،

4) - وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)

فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )،

فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)

 

5) - وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري):

a) تصير مطلقة وعليه:

فكانت تحتسب لها التطليقة،

وكانت تسمي مطلقة ،

وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،

وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،

وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،

وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،

والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ،

 

لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،

أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب في مادة (سرح)

سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى

قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً

 

أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة،

إن مادة (س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،

بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،

والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، والخلاصةً:

أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]

6)- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:

وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .

وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)، 7)

7- ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها، فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8)

ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

قلت المدون : لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.

روايات الحديث:

1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)

2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: 2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة

3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع

7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر

8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم

ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،

- (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم

-(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر

9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

أ)- (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر

10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :

11 –7/(1471)

أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين

ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،

12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر :

أ)-(1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر

ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر

13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :

أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين

ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر

ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها".

16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.

14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر

(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)

15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)

16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر

(أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.

ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.

قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة

تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته

أولا من كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت البادي: ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].

4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون :وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]]،

1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت البادي : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. 2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه: 1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت البادي: سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]،

4954 - حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ قلت البادي :هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].

#وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ قلت البادي: وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه

1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها]

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت البادي : وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟

4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت البادي : فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]،[قلت البادي : في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)،

وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في:

1- حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.)

2- ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]

5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت البادي :هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[قلت البادي :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

[قلت المدون : لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة،

وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث.. لمالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت البادي : وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون : وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]

43 - باب: مراجعة الحائض.

5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(___)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت البادي : وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:

1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(___)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر

ومن صحيح مسلم 5- 18 - كتاب الطلاق

(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[ قلت المدون : هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث

قلت البادي: وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة التي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.

1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت البادي : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :

1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.

2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)،

وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ،

والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه

فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،

لقد وجدنا في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر .. مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي

1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،- ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ). ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر// إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )

وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت البادي : فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث)، وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(قلت البادي: يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت البادي : نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها يمتنع فيه التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة//وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (. وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )

وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين :

أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح .

ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال : ( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: ( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال : ( أملكتها )، وبعضهم قال( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (( وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعدشهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.

2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر

قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [ قلت البادي : هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى 1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 2- تطهر من حيضتها___________ [ قلت البادي : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ] ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ( قلت البادي : أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. - وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة) .

قلت البادي:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:

1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص

2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.

3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،

رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: : حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.

- [ قلت البادي : هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما ( 1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )، والفرق بين الإمساك والودع( الإيداع) هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يوم القيامة وتأكد من قواعد التحديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته،

ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه روايةً بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول أوثان،والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور).

*-*-*

رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

(1471)-- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت البادي: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا]

قلت المدون : قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]

** رواية أيوب عن نافع

3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(--------

قلت المدون : هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :

1- اضطراب في السياق اللفظي ،

2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ( يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية.

3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.

4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت البادي: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ]

**) رواية سالم عن ابن عمر.

أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم

4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة( قلت البادي: يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً .]،ويستأنف الراوي يقوله):سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [ قلت البادي : وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،

قلت البادي : قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب

(مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:

1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث

2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع

3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)

4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،

5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر

ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر

(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

قلت البادي: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقائم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:

5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت البادي: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:

الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .

والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،

والأساس الثالث :هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)

** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت البادي:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت البادي : أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت البادي:وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي

1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .

2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،

رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......

د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :

7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.

قلت البادي:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]،

ملحوظة مهمة:

يقوم نظام الطلاق في الإسلام علي فهم الأبعاد التاريخية لنزول أحكام الطلاق في ثلاث سور محورية في كتاب الله سورة البقرة ،نزلت في العامين الأولين للهجرة، وسورة الأحزاب أكمل بها التشريعات المرحلية لسورة البقرة في الطلاق، ثم التشريعات الأخيرة المستقرة ليوم القيامة المنزلة في سورة الطلاق ويقوم الفرق بين التشريعين الموجودين :في سورة البقرة(2هجري)،وما هو موجود في سورة الطلاق(5هجري)علي الفرق بين تشريع الطلاق أولا ثم العدة المتبدل بتشريع العدة أولا ثم الطلاق ،وفي هذا الخير جعل الله سبحانه العدة حائلا منيعا بين إرادة التطليق وتنفيذه، بحيث جعل الله تعالي من يريد أن يطلق امرأته أن يحصي أولا عدة زمنية قدرها ثلاثة قروء لا يتمكن من إنفاذ عزمه إلا إذا تخطاها داخل حرم الزوجية وإطاره القدسي لدي عباد الله المؤمنين.

----------------------

الجزء الثاني(الطلاق للعدة شريعة الحق المنزلة لتبقي إلي يوم القيامة)

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي محمد النبي رسول الله وعلي آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وعلي آل بيته وأزواجه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين.. أما بعد:فما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(4أو5هجري)؟

1) – لقد نزلت سورة البقرة في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،حين توحد الموضوعات التشريعية، وتعارض مدلولاتها اللفظية،وأن الذي جاء (بعدٌ) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)،وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،

2) - كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.

3) - كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،

4) وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي :

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)،

فقد سمي الله سبحانه المرأة فيها مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد، فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،

وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)،

والمعني المستيقن في الآية هو أن اللام هنا هي لام الأجل وهي تفيد ربط بداية التكليف بشرط نهاية الأجل، وذلك مثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ/الأعراف)، أي لتمام ميقاتنا، وبلوغ نهايته، حيث أن توقيت موسي مع ربه جل وعلا كان هو نهاية الثلاثين ليلة،وزيادة عشر ليالي فبلوغ تمام الأجل يكون في نهاية الليلة الأربعين، قلت البنداري: وقد عبر القرآن عن كل هذا المعني بحرف بليغ جداً هو ( لام الأجل) أو لام الغاية)،

وكذلك أراد الله تعالي أن يكلف رسوله محمد صلي الله عليه وسلم بعد نزول سورة الطلاق بأن الطلاق لا يكون إلا في نهاية أجل العدة وبعد انقضائها فعبر عن ذلك بحرف واحد هو لام الأجل أو لام الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لعدتهن)،أي لتمام العدة وأنتهائها، وأدلة ذلك ما يلي

1- أن تشريع الطلاق في أول العدة كان معمولاً به من وقت نزول سورة البقرة،فما الداعي لإعادة فرضه بعد انقضاء ثلاث سنين؟؟ فإذا افترض أحدٌ أن الله تعالي قد كررهذا التشريع هو نفسه في سورة الطلاق، علي فرض التكليف،فقد افترض – باطلاً- نسبة العبث في حق الله والعبث في حق الله ممتنع وهو من المحال،وفرض تصور أنه تشريع جديد أولي مطلقاً، لذلك تأكد أن اللام في قوله تعالي:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)،هي لام دالة علي نقل حدث الطلاق من أول العدة وقُبُلِهَا إلي دُبُرِهَا، شأنها في ذلك شأن لام الأجل في حادثة موعد لقاء موسي بربه.والدليل علي أن اللام في اللفظ(لميقاتنا) أنها لام الغاية والأجلية ما جاء نصاً في قوله تعالي:(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ..(143)/ الأعراف)،

فقد بين قوله تعالي(فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) أن قوله تعالي (لميقاتنا) هو لتمام انقضاء ميقاتنا وبلوغه تمام نهايته.

2- الدليل المستيقن الثاني علي أن الله تعالي قد نقل حق التمكن من إيقاع الطلاق من صدر العدة إلي دبرها هو قوله تعالي (وأحصوا العدة) ،فالإحصاء لغة هو بلوغ نهاية المعدود ويستحيل أن يكون الإحصاء فيما لا نهاية له، إنما يكون ذلك للعدِّ ،فما لا نهاية له يعرف بعملية العدِّ،وما له نهاية يعرف بالإحصاء،وعليه فالعد ضد الإحصاء، لأن المعدود هو شىء لم تعرف نهايته والمحصي هو شىء قد عرفت نهايته ، والتكلف هنا في آية سورة الطلاق جاء بفرض الإحصاء أي بفرض بلوغ نهاية العدة، (وأحصوا العدة).

3- الدليل الثالث اليقيني بأن الطلاق قد نقلت إمكانية إيقاعه هنا في سورة الطلاق من صدر العدة إلي دبرها هو قوله تعالي:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)،فقوله تعالي:إذا طلقتم النساء هو أسلوب بليغ استخدمه العرب

والقرآن الكريم ونبي الله محمد صلي الله عليه وسلم في التعبير عن إرادة التطليق ،وهو مؤكد في بيان معني: (إذا أردتم)، فكل ما جاء بهذا السياق دل حتما علي هذا المدلول،وكل أداة (إذا) لو أضيف لها الفعل الماضي مضافاً إلي ضمير المخاطب،علي أن يكون جواب (إذا)فعل أمر من جنس فعل الشرط،فقد دل ذلك حتماً علي هذا المعني،كمثل قوله تعالي:( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

قلت المدون: أي إذا أردتم أن تسألوهن متاعاً فاسأل وهن من وراء حجاب] (53)/ سورة الأحزاب)، ، وقال الله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، والمعني : إذا أردتم أن تتداينوا بدين إلي أجل مسمي فأكتبوه)،وقوله تعالي( ...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ .. (6) /سورة النساء)،

قلت المدون:أي فإذا أردتم أن تدفعوا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم حال الدفع ،وذلك لأن الإشهاد لا يكون إلا مع الدفع وليس بعده،وقوله تعالي(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)) سورة النساء. [قلت المدون : أي إذا أردتم أن تحكموا بين الناس أن تحكموا بالعدل]، وقوله تعالي (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(98)

[قلت المدون : والمعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعني السياق أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يقرأ القرآن]/ سورة النحل)،وقوله تعالي(بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)/ سورة البقرة)،[ والمعني :فإذا أراد أن يقضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون، ولا يكون المعني أنه يقضي الأمر وقد تمم قضاؤه ثم يقول له كن فيكون، لأن قضاء الله هو إرادته]،وكذلك الشأن في قوله تعالي( قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) / آل عمران)،

وقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا) [قلت المدون : أي إذا أردتم أن تضربوا في سبيل الله فتبينوا، لأن التبين يكون في حال الضرب في سبيل الله وليس بعده ]...(94) / النساء )،

وقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...(6 / المائدة)،

[قلت المدون :فهم لن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلي المرافق بعد أن يقوموا إلي الصلاة إنما المقصود أن يفعلوا ذلك إذا أرادوا أن يقوموا إلي الصلاة، وكذلك المسح بالرءوس والأرجل إلي الكعبين،

وقوله تعالي(إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه)،[قلت المدون :المقصود أن إذا أرادوا أن يتداينوا بدين إلي أجل مسمي أن يكتبوه ةحال التداين، لا أن يكتبوه بعد أن يتداينوا ]... /سورة البقرة)،

وقوله تعالي(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

قلت المدون : فإرادة القول أولا قبل العدل وليس العكس، أي إذا أردتم أن تقولوا فاعدلوا] ..(152)/ سورة الأنعام،

وقوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً [قلت المدون:والمعني أن إذا أرادوا أن يناجوا الرسول فعليهم أن يقدموا أولا بين يدي النجوي هذه صدقة،وليس العكس أن يناجوا الرسول ثم يقدموا الصدقة]،(ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(12)/ سورة المجادلة،وأما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد قال) إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم ليستنثر...الحديث في صحيح مسلم (كتاب الطهارة/(20و21)، وأبو داود(140)،و(النسائي (1/66)، وأحمد في مسنده(2/242)،والبيهقي في سننه(1/49)

[قلت المدون : ولا يعقل أن يفهم الحديث علي ظاهر الترتيب السياقي أن من توضأ أي انتهي من وضوئه فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر...الحديث،إنما يفيد هذا الأسلوب اللغوي معني أن من أراد ،أو من قام يريد أن يتوضأ فليجعل في أنفه ماءا عند الاستنثار، وكذلك قوله صلي الله عليه وسلم:(إذا توضأت فخلل بين أصابعك..الحديث رواه الترمذي(28) ،وأحمد في مسنده(4/33)،والحاكم في المستدرك(1/182)،

وهكذا فالأحاديث ممتلئة بمثل هذا السياق سنكتفي مع ما ذكرنا بذكر مثل آخرمن حديث ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)، وترتيب السياق كما يظنه من لا يعلم بلاغة القرآن ولغة العرب أن من جاء الجمعة،فليقم وليغتسل ،لكن المعني غير ما يظن من لا يعرف بلاغة القرآن ولغة النبي محمد صلي الله عليه وسلم،بأن القصد هو أن من أراد منكم أن يأتي الجمعة فليغتسل قبل أن يأتيها، والحديث رواه مالك في الموطأ(102و103)، وأحمد في مسنده(2/3و55و105و164)، والدارمي (1/361)،وانظر فتح الباري(2/356و357)

وعليه فقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)، هو أسلوب بليغ استخدمه العرب ، والقرآن الكريم ونبي الله محمد صلي الله عليه وسلم في التعبير عن إرادة التطليق ،وهو مؤكد في بيان معني: (إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لتمام عدتهن،وانتهائها)ولذلك كان تتمة الآية هي قوله تعالي:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق).

[قلت المدون :والبلوغ في لسان العرب: بَلغَ الشيءُ يَبْلُغُ بُلُوغاً وبَلاغاً وصَلَ وانْتَهَى-- وقولُ أَبي قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ السُّلَمِيِّ قالَتْ ولَمْ تَقْصِدْ لِقِيلِ الخَنى مَهْلاً فقد أَبْلَغْتَ أَسْماعي إِنما هو من ذلك أَي قد انْتَهَيْتَ فيه وأَنْعَمْتَ

وتَبَلَّغَ بالشيء وصَلَ إِلى مُرادِه|وبَلَغَ مَبْلَغَ فلان ومَبْلَغَتَه|وفي حديث الاسْتِسْقاء واجْعَلْ ما أَنزلتَ لنا قُوّةً وبلاغاً إِلى حين|البَلاغُ ما يُتَبَلَّغُ به ويُتَوَصَّلُ إِلى الشيء المطلوب والبَلاغُ ما بَلَغَكَ|والبَلاغُ الكِفايةُ

ومنه قول الراجز تَزَجَّ مِنْ دُنْياكَ بالبَلاغِ وباكِرِ المِعْدةَ بالدِّباغِ وتقول له في هذا بَلاغٌ وبُلْغةٌ وتَبَلُّغٌ أَي كِفايةٌ - وبَلَّغْتُ الرِّساةَ|والإِبلاغُ الإِيصالُ وكذلك التبْلِيغُ]،

ويتبين من مادة(الباء واللام والغين) (ب ، ل ، غ) - أنها تفيد الوصول إلي المطلوب،وهي هنا في الآيات تدل علي ما فرضه الله تعالي علي النبي والمؤمنين من شرعة جديدة فيها الإلزام بضرورة الوصول إلي منتهي العدة كمطلوب تشريعي جديد فرضه الله تعالي في سورة الطلاق لم يكن موجودا قبل ذلك ولم تتضمنه تشريعات سورة البقرة ألا وهو تقدم العدة علي عملية التطليق وضرورة الوصول إلي نهايتها كمطلوب تشريعي لازم لا يمكن التطليق إلا ببلوغه،وحين يصل الزوجان إلي نهاية العدة دون وطىء فقد تأهلا بذلك لاستقبال الطلاق والتمكن من فك عقدة الوثاق،( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)،

وإليك أخي القارىء رسماً تخطيطياً لبيان موضع الطلاق من العدة في التشريعين السابق(2هجري)،واللاحق (5هجري) :

فهذا تشريع الطلاق السابق حين سيادة أحكامه في سورة البقرة(2هجري)

الطلاق--ثم--العدة|__1__*|__2___*|__3__* ثم التسريح،

--------------------------------

وهذا تشريع الطلاق السائد إلي يوم القيامة والمنزل في سورة الطلاق في مدارالعام (5هجري)

العدة|__1___*|__2__*|__3__*ثم الطلاق ثم التفريق

-----------------------------------

5) - وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:

1. فكانت تحتسب لها التطليقة،

2. وكانت تسمي مطلقة ،

3. وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،

4. وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،

5. وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،

6. وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين

جاء في لسان العرب في مادة (سرح)- ( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْنتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى

قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً،أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة

إن مادة(س_ر_ح) تدل علي

الفراق بعد الفراق)

إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،

بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق

أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق

وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)] 6)-

ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة ( 2 هجري ) وما جاء بعدها في سورة الطلاق ( 5 هجري )،ما يأتي

ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:

1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :

العدة أولاً ثم الطلاق :

صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،

7)- ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء...

ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8)-،ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،

وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،

لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

، لقد حدث الخلاف الكبير الذي وقع بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،بحيث لم يتفق حتي مذهبان علي شىء من عناصره في هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 24قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 24 اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد

ولعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين: السبب الأول:هو إعراض الناس عن تمثل قول الله تعالي وعدم تحكيم كتابه في بيان أن تلك الشرعة هي شريعة الرحمة والتي خلق الله لها خاصية النسخ والتبديل علي مدار مدة التنزيل حتي ارتفاع الوحي ، ثم أحكم الله تعالي شرعته فلا تبديل ولا نسخ بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم وانتهي تنزل الكتاب علي أحكام ما تتالي واستقر تشريعه اللاحق سيادة علي السابق من الأحكام المتجانسة،

قال تعالي:(وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)،

وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة)،وقوله تعالي:(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا(105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109)/سورة الإسراء)،

والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،ثم غض الناس أطرافهم عن عنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبين فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نزلها في سورة الطلاق(5هجري)،وكان علي الناس جميعاً أن يوقنون بأن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث، أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)،

وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)،أي من الصورة التي كانت طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق ،

والسبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم،

ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له،

ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،إن الحق من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو : ما رواه:

أ). مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم،

ب). وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر،

ج). وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:

1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)

2- أنها المقياس لمعرفة:

قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب

ونوع الانحراف ألنقلي،

وعدد الانحرافات النقلية(أقصد علل المتن)،

والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي،

وعددها

*ونوعيتها،

والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري).

وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]

لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم بعد انقضاء (13عاماً)،من بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم مُتمدِّدةً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ،وإرضاع الكبير والتبرج والاختلاط والطواف الخاطئ حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك كثيرا..والذي أولاها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام والتشريع ـ ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمون من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتى إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية ، ومن الأحكام التي أولاها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكام الطلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاثة سور عظيمة (سورة البقرة- وسورة الأحزاب- وسورة الطلاق)،

ودارت مدلولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما

المحور الأول :

تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس ، هو

الطلاق أولا ( ثم) العدة

وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(229)فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)،

وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها أن من يطلق امرأته ،

فقد وجب عليها أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ،

ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ،

وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه،

وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المطلق فيحسب علي زوجها الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،

ولما كانت هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك ( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،

لكن الشرع قد أعطاها ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا،

وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،

وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادة التطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة،

فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصره الله عز وجل إلى ثلاث طلقات،

وأباح الرجعة في المرة والثنتين،

وأبانها محرما لها بالكلية في الثالثة، فقال:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،

قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية.

ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)

وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس.

ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق،وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم،ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح،ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد

ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ] تفسير ابن كثير(1/611)،

[قلت المدون :وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]

،ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]،

ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطء وتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب باعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :

،قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) ،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)، ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب، ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة المحور الثاني :وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس:

وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق،

[قلت المدون : لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق)

وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة

(التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد

[أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سورة الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 )- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي العدة أولاً ثم الطلاق

[قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثالث من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين. روايات الحديث:

1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)

2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:

2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله:أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة

3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:

4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.

5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع

7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر

8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم:

ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر، (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

ج) رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر

9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

أ)وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر

10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر

11 –7

أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين

ب)وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد

12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر :

أ) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر

ب)حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر

13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن

أ)حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين

ب) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين؛أنه سمع ابن عمر(وذكر حديثه)

ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها"

16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.

14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر(وذكر حديثه)

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)

15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)

16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر

(أ)- وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.

ب)- وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.

قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة

تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته الواردة في كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،

[قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون : فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي الوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]:

1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".

قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها:

1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.

2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمر لفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:

1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت المدون سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]

حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه:

1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت المدون: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].

**وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه:

1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت المدون: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].]

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟

حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر:رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]،

[قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في

1- حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.)،ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر

[قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،

[قلت المدون :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت البنداري: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]،وفي 43 - باب: مراجعة الحائض.

حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(__)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(__)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر

ومن كتاب الطلاق من صحيح مسلم (1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[ قلت المدون: هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدا لله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث 2 - (1471) وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة

1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :

1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.

2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)،

3. وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا،في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي:

1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول) ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ). ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر|إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )|وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت المدون فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم . وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان :

1. اضطراب يقع في السند ،

2. واضطراب يقع في المتن ،

والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة

وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات،وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ (. وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )

وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري

قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال : ( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: ( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال : ( أملكتها )، وبعضهم قال( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر:(وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم

2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر :قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة

قلت المدون هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى 1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 2- تطهر من حيضتها___________ [قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ( قلت المدون أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة) .[قلت المدون:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:

1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص،

2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.

3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]

رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر :

|ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال:

2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدا لله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدا لله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدا لله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث

(مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما ( 1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )، والفرق بين الإمساك والودع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يو القيامة وتأكد من قواعد التحديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته،

ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ، والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور).

رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

(1471)-- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدا لله بن إدريس عن عبيدا لله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدا لله لنافع.[ قلت المدون ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدا لله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدا لله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لاضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]،

رواية أيوب عن نافع :

3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(-------- قلت المدون هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :

1- اضطراب في السياق اللفظي ،

2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ( يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية.

3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.

4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة] قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ]

**) رواية سالم عن ابن عمر

أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم

4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدا لله ؛ أن عبدا لله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة( قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً .]،ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [ قلت المدون وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاع الطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،[ قلت المدون قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:

1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث

2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع

3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)

4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،

5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر

ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر

(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.[ قلت المدون في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:

5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....

[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،

وهو مخالف لثلاثة أسس:

1. الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .

2. والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،

3. والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)

رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت البنداري:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت البنداري: أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[قلت المدون:وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي:

1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .

2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن|رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر..

د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر

وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري شاذة) //رواية أخري لأيوب عن ابن سيرين

*(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه. غير أنه قال: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره.[ قلت المدون هذا اختصار مشين حذف فيه الراوي من طريق ابن سيرينكل السياق واكتفي بلفظة لم يرد أن يكملها قال ( فأمره)]

وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن أيوب، بهذا الإسناد.

وقال في الحديث: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأمره أن يراجعها حتى­­­­­­­­( ______ ) يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال: "يطلقها في قبل عدتها".

قلت المدون: فيه من علل المتن ما يأتي:

1-التحول بالرواية من النص إلي الرواية بالمعني،

2- تبديل السياق من (مره فليراجعها) كما جاء في رواية سلسلة الذهب،إلي (فأمره أن يراجعها)

3- أسقط الراوي للحديث من طريق أيوب عن ابن سيرين مثل ما بين القوسين ( ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وهو حذف خطير لمعظم ما رواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والاختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:

1. سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع

2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)

3. وضياع زهزهة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،

4. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)

5. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المعتمة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق

6. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها

و) رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر :

(1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبدالله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال: فمه.أو إن عجز واستحمق ؟.[قلت المدون: لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر 1. التصريح بما هي هذه العدة؟

2. وما هو عددها

3. ومتي يكون موضع الطلاق منها، وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق، وإن كان راوي هذا الطريق قد تورع أكثر فعمم ذكر العدة من دون تفصيلٍ تاركاً من يسمع لاجتهاده وتصور ما سمعه حسب فهمه،ويلجأ بعض رواة الحديث إلي هذا النهج عند عدم تأكدهم من شدة ضبطهم وتعمق حفظهم لرواية بعينها وهو نوع من تدليس المتون دفع إليه تورعهم وخوفهم من كتمان ما حفظوه من ناحية وعدم تأكدهم مما حفظوه من ناحية أخري،ويذهب بعض الرواة إلي أعمق من ذلك تورعا بأن يُنبه علي ما يشك فيه فيذكر تشككه في حفظ اللفظ المختلط عليه حفظه في سياق ما يحدث وهذا أدق من سابقه،

4. وقد زاد الراوي هذه الزيادة المبهمة:(فقال: فمه.أو إن عجز واستحمق ؟)وهي حتما وكما ذكرنا زيادة شاذة لم يرد لها ذكر في سياق رواية الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر

10 - (1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها. فإذا طهرت،(___) فإن شاء فليطلقها". قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها ؟ قال: ما يمنعه. أرأيت إن عجز واستحمق؟[ قلت المدون : هذه الرواية من طريق قتادة عن يونس ابن جبير عن ابن عمر: قد دخلها من علل المتن الآتي:

1- الأيجاز (حيث أوجز الراوي عن يونس ابن جبير فأسقط حيضتين وطهرين هذا الإيجاز موضعه مكان الخط الموجود بين القوسين،وتقديره عند مقارنته بسلسلة الذهب هو(وتقديره:ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،

[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد

ل)رواية أنس ابن سيرين عن ابن عمر

(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين. قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق ؟ فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. فإذا طهرت فليطلقها لطهرها" قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال: ما لي لا أعتد بها ؟ وإن كنت عجزت واستحمقت.[قلت المدون: أسقط الراوي للحديث من طريق خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين مثل ما بين القوسين(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وهو حذف خطير لمعظم ما الرواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:

1. سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع

2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)

3. وضياع زهزهة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،

4. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)

5. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المعتمة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق

6. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها،وهو نص قد تكرر عدة مرات ولكن باضطراب عن ماهو مثله وكلهم قد خالف رواية مالك عمدة أحاديث الطلاق.ونتج عن التصرف النقلي فيه:

1. سقوط حيضتين وطهرين

2. وهدم سائر اجراءات سورة الطلاق

3. وتعتيم سبب نزول الأحكام الخاصة بالطلاق والتي تمثلها ابن عمر في التطبيق،

4. لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر التصريح بما هي هذه العدة؟

5. وما هو عددها

6. ومتي يكون موضع الطلاق منها،وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق، وقد زاد الراوي هذه الزيادة المبهمة:(فقال: فمه.أو إن عجز واستحمق ؟) وهي حتما وكما ذكرنا زيادة شاذة لم يرد لها ذكر في سياق رواية الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال: "مره فليراجعها.(_____) ثم إذا طهرت فليطلقها" قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال: فمه. [قلت المدون: أسقط الراوي للحديث من طريق محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر،مثل ما بين القوسين( ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وهو حذف خطير لمعظم مارواه الرواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:

1. سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع

2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)

3. وضياع زهزهة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،

4. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)

5. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المعتمة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق

6. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها،وهو نص قد تكرر عدة مرات ولكن باضطراب عن ماهو مثله وكلهم قد خالف رواية مالك عمدة أحاديث الطلاق.ونتج عن التصرف النقلي فيه

1. سقوط حيضتين وطهرين

2. وهدم سائر اجراءات سورة الطلاق

3. وتعتيم سبب نزول الأحكام الخاصة بالطلاق والتي تمثلها ابن عمر في التطبيق،

4. لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر التصريح بما هي هذه العدة؟

وما هو عددها

ومتي يكون موضع الطلاق منها،وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق،

5. وقد زاد الراوي هذه الزيادة المبهمة:( قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال: فمه؟)وهي حتما وكما ذكرنا زيادة شاذة لم يرد لها ذكر في سياق رواية الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر.

(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها". وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.

م)رواية طاوس عن ابن عمر:

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال: أتعرف عبدالله بن عمر ؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضا. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فأمره أن يراجعها(___). قال: لم أسمعه يزيد على ذلك (لأبيه).

قلت المدون: أسقط الراوي للحديث من طريق ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر ،مثل ما بين القوسين(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وهو حذف خطير لمعظم مارواه الرواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:

1-سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع

2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)

3. وضياع حكمة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،

4. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)

5. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المعتمة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق

6. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها،وهو نص قد تكرر عدة مرات ولكن باضطراب عن ماهو مثله وكلهم قد خالف رواية مالك عمدة أحاديث الطلاق.ونتج عن التصرف النقلي فيه سقوط حيضتين وطهرين وهدم سائر اجراءات سورة الطلاق وتعتيم سبب نزول الأحكام الخاصة بالطلاق والتي تمثلها ابن عمر في التطبيق،لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر التصريح بما هي هذه العدة؟ وما هو عددها ومتي يكون موضع الطلاق منها،وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق، وقد زاد الراوي قال: لم أسمعه يزيد على ذلك (لأبيه)، وهو مؤكد للاضطراب الذي نقلت به زيادة (فمه أرأيت إن عجز واستحمق؟)مما يدل حتما وكما ذكرنا علي أنها زيادة شاذة لم يرد لها ذكر في سياق رواية الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر

ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:

قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها". فردها وقال: " إذا طهرت(____) فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن}.[ قلت المدون: لقد خالف عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة)سائر الروايات السابقة كغيره من الرواة الذين قل ضبطهم وضعف حفظهم فرووا ما لم يروه مالك عن نافع عن ابن عمر(سلسلة الذهب)،وسلك مثل ما سلك غيره من اسقاط لطهرين وحيضتين فقد أسقط الراوي للحديث من طريق أبي الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك ،مثل ما بين القوسين(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وشذ فذكر تحريفا لآية سورة الطلاق بأن تلاها(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن )،بدلا من سياقها الصحيح الذي لم يتضمن هذا اللفظ الشاذ حيث قال تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/الطلاق)،كما تضمنت حذفا خطيرا لمعظم مارواه الرواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:

1-سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع

2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)

3. وضياع حكمة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)

4. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المضربة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق

5. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق مع تحريفها وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها،وهو نص قد تكرر عدة مرات ولكن باضطراب عن ماهو مثله وكلهم قد خالف رواية مالك عمدة أحاديث الطلاق.ونتج عن التصرف النقلي فيه سقوط حيضتين وطهرين وهدم سائر اجراءات سورة الطلاق وتعتيم سبب نزول الأحكام الخاصة بالطلاق والتي تمثلها ابن عمر في التطبيق،لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر التصريح بما هي هذه العدة؟ وما هو عددها ومتي يكون موضع الطلاق منها،وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق.

(ي) رواية أبو الزبير عن ابن عمر (1471):

وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.

(1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدا لرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدا لرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة. روايات الإمام البخاري 21- 4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [4625]، هذه هي سلسلة الذهب عمدة أحاديث طلاق ابن عمر .وهي أصح الروايات وسبق تفصيل ذلك.

22- 4954 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[قلت المدون: هذه الرواية من طريق أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر،دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد المخل والإختصار حيث اقتصر الراوي لها عن أنس ابن سيرين كل السياق ما عدا لفظة(ليرجعها)، وقد حققته تفصيلاً في أحاديث مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه. وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: ( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. [قلت المدون : هذه الرواية من طريق يونس بن جبير، عن ابن عمر،دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد المخل والإختصار حيث اقتصر الراوي لها عن أنس ابن سيرين كل السياق ما عدا لفظة(مره فليرجعها)،وفيها زيادة شاذة وقد حققته تفصيلاً في أحاديث مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه.] وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625]، [قلت المدون هو لفظ ممرض ليس فيه دليل الرفع، ولعل الحاسب لها تطليقة هو أبوه عمر ابن الخطاب معاقبة لابنه عبد الله ابن عمر ]

23- 4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. [ قلت المدون : هذه الرواية من طريق أبي غلاب يونس بن جبير،عن ابن عمر،دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد المخل والإختصار حيث اقتصر الراوي لها عن يونس ابن جبير كل السياق ما عدا لفظة(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها)،وفيها زيادة تعتيمية في احتساب التطليقة الخاطئة ولم تثبت هذه الزيادة،وهي لفظ شاذ وقد حققته تفصيلاً في أحاديث مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه.____} رواية البخاري لحديث يونس ابن جبير أيضا من طريق همام ابن يحي عن قتادة عن يونس ابن جبير{:حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ [4625]،

25- 5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن أن نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]

وفي باب: مراجعة الحائض:

5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625]،

قلت المدون: في أكثر هذه الروايات من علل المتن ما يأتي:

1-التحول بالرواية من النص إلي الرواية بالمعني،

2- تبديل السياق من (مره فليراجعها) كما جاء في رواية سلسلة الذهب،إلي (فأمره أن يراجعها)

3- أسقاط الرواة للحديث من طريق طرقه مثل ما بين القوسين(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،

4. وهو حذف خطير لمعظم ما رواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور في أكثر هذه الروايات –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:

أ. سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع

ب. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)

ج. وضياع حكمة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،

د. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)

هـ. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المفجعة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق

و. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها.

م. وشذوذ البعض بررواية آية سورة الطلاق بزيادة لم تثبت هي(فطلقوهن في قبل عدتهن).ولله الحمد والمنة وله الثناء الحسن الجميل والحمد لله رب العالمين.

هذا هو الجزء الثاني يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالي]

.................

 

فروق احكام الطلاق وورد/1

الفرق في تشريعات الطلاق بين

سورة الطلاق و سورة البقرة

 

 

 

 

أحكام سورة الطلاق

1.أصبحت سورة البقرة التي نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،

بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)،وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،

 

.

 

 

 

 

 

كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة

بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.

كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:

(الطلاق ثم العدة)

حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ،

فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي

تقديم العدة علي إيقاع الطلاق

أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)

وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ

[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]

وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو:

قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)

*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )

*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،

*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق

وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:

 

 

 

 

 

 

 

/فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها

/وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]

/وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]

،/وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق

،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا

،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح

/والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق

/لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،

//أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،

ومن الفروق المهمة بين::

أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري)

وتلك التي جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:

1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،

فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ

 

ففي سورة البقرة 2هـ:/::كان:

 

التطليق   أولاً    ثم  عدة الاستبراء(كانت في سورة البقرة)

↓↓↓

فتبدل في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :

عدة الإحصاء ثم الامساك او الطلاق ثم الاشهاد

 

-----------

https://i.ytimg.com/vi/B5HzMkl1RDs/hqdefault.jpg

 

الإمساك أو التطلق

صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .

وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،

 

________________________________________

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0jW8TuRcdSKLftmGlN7uIV-MykFa0ljz2tSde1vaZzf_5DlwjnUtZHCaveJTBJZSZx_9seqQlGyHi9twm91fS0XnEPwj1xvIHBBdB-OLsAzL2QwJnEtYmV09qcofCIoFqWn4Zh8QbpXyc/s640/6.bmp

 

 

 

هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول والثاني هجري

ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن::

انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها

ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن

1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه

2.ويراجع قراره

3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،

*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع،

كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .

فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،

 

 

 

 

 

4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا :

 

 

 

 

لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

******.

1.(مكرر بتفصيل أكبر)

صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا

(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن

2.أحكام الطلاق فيها ناسخة

3.نوع النسخ: بالتبديل

4.فيها أحكام مُبَدلة

5.موضع العدة(قبل التطليق)

العدة ثم التطليق ثم التفريق

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض

7.زاد الله تعالي في أحكام العدد

أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة

9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق

10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)

11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين

فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق

وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات

وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ

13.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)

14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)

16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)

17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :

عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق

وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة

*كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة،

كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......

فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....

فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان بعد كونهما متفرقين)،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،

كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق تفريق بعد توثيق

18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:

أ )عدة أولا

ب)تحصي بواسطة الزوجين

ج)ثم تطليق

د)ثم تفريق

هـ)ثم إشهـــــــــــــاد.

19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:

احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق ثم الإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .

21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها

الاجراءات هي:

Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج

والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي:

1.Œثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ)

2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض

3.Žومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج

قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

 

 

 

↓↓↓↓↓↓↓

 

أحكام سورة البقرة 2هـ

 

 

 

1.كانت..أي  كانت ثم تبدلت في سورة الطلاق اللاحقة

1.(مكرر) كانت سورة البقرة2هـ هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل

2.أحكام الطلاق فيها منسوخة

3.نوع النسخ بالتبديل

4.فيها أحكام مُتَبَدِلة

5.موضع العدة (بعد التطليق)

التطليق ثم العدة ثم التسريح

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض

7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:

أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض

ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض

ج)لم يكن فيها عدة الحامل

8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة

9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما

10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)

11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)

12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،

*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،

وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،

1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة

2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء

أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،

ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق

13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)

14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)

15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)

16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في

سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:

تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح

في(سورة البقرة)

17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق

18.كانت ترتيبات الطلاق هي:

تطليق أولاً

ثمعدة استبراء:

لايحصيها تكليفا إلا الزوجة

ثم التسريح

 

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت

يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم

تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح

فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،

21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها

èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي

22.التفريق هو:

إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا

وبمعني آخر:

فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا

فالتفريق هو :

تفريق بعد توثيق

وبمعني ثالث:

فالتفريق هو:

تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:

العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج

https://www.blogger.com/img/img-grey-rectangle.png

23.صار التطليق

منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،

24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين

*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه

يتبع إن شاء الله ص25

الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)

ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :

1.سورة البقرة عدد آياتها 286

2.سورة الأنفال 75 آية

3.سورة آل عمران 200 آية

4.سورة الأحزاب 73 آية

5. سورة الممتحنة 13 آية

6. سورة النســــــــــاء176 آية

7.سورة الزلزلة 8 آيات

8. سورة الحديــــد 29 آية

9.سورة محمد 38 آية

10.سورة الرعـد 43 آية

11.سورة الرحمن 78 آية

12.سورة الإنسان 31 آية

13.سورة الطلاق 12 آية

14.سورة البيِّنة 8 آيات

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟

¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:

زاد الله تعالي في أحكام العدد

أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:

طلاق الحامل

انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد

https://www.blogger.com/img/img-grey-rectangle.png

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:

1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :

عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد

ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)

ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :

1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت

2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)

3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)

4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:

عدة__________ثم طلاق

قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)

5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق

6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ

7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في

ˆˆˆˆˆˆˆˆ

أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ

د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)

الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة

22.والتسريح هو:

إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا

وبمعني آخر:

والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا

والتسريح هو:

تفريق بعد تفريق

وبمعني أيضا ثالث:

والتسريح هو:

تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق

التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج

 

23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة

وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،

24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،

يتبع إن شاء الله ص 25

الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟

¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة

وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول ====

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأحد، 25 سبتمبر 2016

 

تفسير سورة الطلاق للحافظ ابن كثير والتعقيب عليه وتصاوير الطلاق حسب أحكامه في سورة الطلاق5أو6هـ

 

قال الله تعالي{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

قال الحافظ ابن كثير:

 

تفسير سورة الطلاق

وهي مدنية.

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) }

 

...............

 

خُوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفًا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعًا فقال: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }

*وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري، حدثنا أسباط بن محمد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل الله، عز وجل: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة.

 

*ورواه ابن جرير، عن ابن بشار، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة... فذكره مرسلا (1) وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.

 

قلت المدون وهذا الطريق معتل بالقطع والإرسال ولا يصح

 

 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكَيْر، حدثنا الليث وعقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله، عز وجل" (2)

 

هكذا رواه البخاري هاهنا وقد رواه في مواضع من كتابه، ومسلم، ولفظه: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"(3)

 

قال الحافظ ابن كثير: ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة(4)ومواضع استقصائها كتب الأحكام.

 

 

 

[قلت المدون هذه شهادة من الحافظ ابن كثير بتعدد ألفاظ وروايات حديث ابن عمر الواحد ووصفها "بألفاظٍ كثيرةٍ" الذي ذكره في حادثةٍ واحدةٍ وشرَّعَ النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيه تشريعٌ وقولٌ واحدٌ من ربٍ عليمٍ واحدٍ يمتنع فيه إزدواج القصد الإلهي بل هو قصدٌ واحدٌ بمدلولٍ واحد  هذا القصد الإلهي الذي تناوله الرواة لهذا الحديث من 29 طريق في البخاري ومسلم وحدهما بألفاظٍ مختلفة اضطربت من خلال رواياتهم كل أحكام الطلاق حتي لا تكاد تري اثنين من الفقهاء أو المذاهب يتفقان علي حكمٍ واحد وبديهي فهذا الإختلاف لا يمكن أن يكون مرده إلي ربٍ واحد كما يمتنع ازدواج قصده الإلهي حاشاه كما يمتنع أن يتصف بالغباشة والإضطراب والإزدواجية أو الرمادية أو التباين ...في حق الله الواحد العليم الحكيم وأن هذه الإختلافات الرهيبة التي امتلأـ بها كتب الفقه مرجعها لتفاوت درجات الحفظ والإتقان بين سائر رواة هذا الحديث من جميع روايته ال 29 في الصحيحين فقط فما بالك في سائر كتب الفقه والحديث الأخري ** لكن الله تعالي الذي حفظ قرآنه من التحريف ودخول أي نوعٍ من أنواع الباطل قد وضع مسلمات حفظه وعلامات نوره بين طيات الكتاب نفسه وأن اجتهادات البشر مهما كان أمهم لن تغيِّر من القصد الإلهي ولن تنال منه قيد شعرة كيف وقد تعهد الجبار بحفظ كتابه وتنزيل شرعه فقال سبحانه:(مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13)/سورة الحجر )  ]

 

__________

 

(1) تفسير الطبري (28/85)

(2) صحيح البخاري برقم (4908).

(3) صحيح البخاري برقم (5251) وصحيح مسلم برقم (1471).

(4) المسند (2/26، 43، 51، 54، 58) وسنن أبي داود برقم (2179) وسنن النسائي (6/138) وسنن ابن ماجة برقم (2023).(8/142)

 

..................................

قال الحافظ بن كثير (وأمَسُّ لفظ يورَد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عَزة يسأل ابن عمر-وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طَلَّق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها" فَردَّها، ^^^وقال [قلت المدون: هنا علة خطيرة من علل المتن وهي تحول الراوي بالإسناد إلي التعليق قاطعا الإسناد المتصل بنص الرواية الأصلية فضلاً علي اختصار النص المتفق عليه بين البخاري وسلم اختصاراً خطيرا أخل بترتيب مراحل العدة وترتيب مواضع العدة من الطلاق والطلاق من العدة والحديث الأضبط والأصح مطلقا هو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ونصه عند الشيخين واللفظ للبخاري( 4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) ]: "إذا طهرت[قلت المدون: والبيِّن الواضح أنه يقصد الطهر الثالث كما رتبه نص حديث مالك عن نافع عن بن عمر السابق قبل سطرين] فليطلق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (1) .

 

 

وقال الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله في قوله: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال: الطهر[قلت الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع عن بن عمر] من غير جماع (2) وروي عن ابن عمر وعطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مِهْران، ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة، والضحاك.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت[قلت المدون: الطهر الثالث] طلقها تطليقة.

 

 

 

وقال عكرمة: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } العدة: الطهر، والقرء (الطهر و)الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبينا حملها،[هذا منتهي الخطأ لأن الله تعالي وقت للحبلي أو الحامل أن تُطلق بعد أن تضع حملها فقال تعالي (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق وهي السورة الوحيدة التي شرَّع الله تعالي فيها حكم طلاق ذوات الأحمال،وكل من قال بطلاق ذوات الأحمال اعتمد علي رواية محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة وهي رواية شاذة جدا قال فيها الحافظ النسائي لا يتابع فيها علي محمد بن عبد الرحمن في كتابه الأقضية كما أشار إلي ذلك الحافظ القرطبي)،وقد خالف محمد ابن عبد الرحمن كل روايات ابن عمر في طلاقه لإمرأته خاصة رواية السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر ولم يذكر أي أحد من رواة الحديث من طرقه المعتلة أو الصحيحة جدا الطلاق في الحمل كيف وقد قال الله الواحد(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)] ولا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.[هنا سنقف طويلا لنوضح أن الله تهالي بدل مواضع الطلاق والعدة من طلاق ثم عدة استبراءئ في سورة البقرة المنزلة في العام1و2هجري إلي عدة ثم طلاق في سورة الطلاق المنزلة في العام 5 أو 6 هـ]

 

*قال الحافظ ابن كثير:

 

 

 

ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة،

 

فطلاق السنة:

 

1.أن يطلقها طاهرًا من غير جماع،

 

2.أو حاملا قد استبان حملها.

 

 

 

والبدعى: هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟

 

وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، : وهو طلاق الصغيرة والآيسة، وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

قلت المدون وهكذا يتبين للقارئ أن هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان إنما هي تقسيمات اجتهادية خالف المجتهدون فيها نصوص شريعة الطلاق المنزلة في سورة الطلاق إبان العام الخامس الهجري بعد نزول سورة الطلاق

قال الحافظ وقوله { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. { وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ } أي: في ذلك.

 

 

وقوله: { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ } أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة (3) لحق الزوج أيضًا.

 

 

 

قلت المدون

 

فات علي فقهاء الطلاق أن الأمر بعدم خروج النساء من بيوتهن أو إخراجهن بواسطة الأزواج فيه أقطع دلالة علي إجازة الخلوة بين الرجل وزوجته في مشروع التطليق الجديد المنزل في سورة الطلاق(5 هجريا) والذي قام كله علي اعتبار المرأة زوجة في عدة الإحصاء وليست مطلقة وذلك ببساطة لأن التشريع الجديد الناسخ لما كان قبله  تحدد فيه بأقطع الأدلة تأخير التلفظ بالطلاق لما بعد قضاء عدة الإحصاء وانتهائها فحين ذلك يجاز التطليق وليس قبل ذلك

 

قال الحافظ : وقوله: { إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، ومجاهد، وعِكْرمة، وسعيد بن جبير، وأبو قِلابة، وأبو صالح، والضحاك، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، والسُّدِّي، وسعيد بن

__________

(1) صحيح مسلم برقم (14719).

(2) رواه الطبري في تفسيره (28/83).

(3) في أ: "لأنها متعلقة". (8/143)

..............

أبي هلال، وغيرهم وتشمل ما ذا (1) نشزَت المرأة أو بَذَت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب، وابن عباس، وعكرمة، وغيرهم.

وقوله: { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } أي: شرائعه ومحارمه { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ } أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي: بفعل ذلك.

وقوله: { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتَها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.

قال الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن فاطمة بنت قيس في قوله: { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } قال: هي الرجعة. وكذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري. ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها، واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية، حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير -[يعني] (2) نفقة-فَتَسَخَّطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ليس لك عليه نفقة". ولمسلم: ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك" الحديث (3)

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر، فقال:

حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجالد، حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَرية. قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني، وأن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، [فأرسل إليه] (4) فقال: "ما لك ولابنة آل قيس"، قال: يا رسول الله، إن أخي طلقها ثلاثا جميعًا. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. اخرجي فانزلي على فلانة". ثم قال: "إنه يُتحَدّث إليها، انزلي على ابن أم مكتوم، فإنه أعمى لا يراك" وذكر تمام الحديث (5)

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التُّسْتَريّ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا سعيد بن يزيد البجلي، حدثنا عامر الشعبي: أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي، وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة

__________

(1) في م، أ: "وتشمل ما إذا".

(2) زيادة من م.

(3) صحيح مسلم برقم (1480).

(4) زيادة من المسند.

(5) المسند (6/373).

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

 

المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى، فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئًا، ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي، فطلبت السكنى والنفقة علي، فقال: أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى".

وكذا رواه النسائي (1) عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن أبي نعيم الفضل بن دُكَيْن، عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البَجَلي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي: وهو شيخ، يروى عنه (2)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) }

 

 

يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي: شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. { بِمَعْرُوفٍ } أي: محسنًا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها { بِمَعْرُوفٍ } أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن.

وقوله: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } أي: على الرجعة إذا عَزَمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجة، عن عمران (3) بن حُصَين: أنه سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طَلَّقتَ لغير سنة، ورجعت لغير سنة، وأشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ (4) (5)

وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله، عز وجل، إلا أن يكون من عذر.

وقوله: { ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } أي: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب (6) الله في الدار الآخرة.

__________

(1) المعجم الكبير (24/382) وسنن النسائي (6/144).

(2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/74).

(3) في م: "عن عمرو"

(4) في أ: "ولا تعتد".

(5) سنن أبي داود برقم (2186) وسنن ابن ماجة برقم (2025).

(6) في م: "ويخاف عذاب".

 

ومن ها هنا ذهب الشافعي -في أحد قوليه-إلى وجوب الإشهاد في الرجعة، كما يجب عنده في ابتداء النكاح. وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها.

وقوله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } أي: ومن يتق الله فيما أمره به، وتَرَك ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي: من جهة لا تخطر بباله.

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا كَهمس بن الحسن، حدثنا أبو السليل، عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عَلَيَّ هذه الآية: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } حتى فرغ من الآية، ثم قال: "يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم". وقال: فجعل يتلوها ويُرددها علي حتى نَعَست، ثم قال: "يا أبا ذر، كيف تصنع إن (1) أخرجت من المدينة؟. "قلت: إلى السعة والدّعة (2) أنطلق، فأكون حمامة من حمام مكة. قال: "كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟". قال: قلت: إلى السعة والدّعة، وإلى الشام والأرض المقدسة. قال: "وكيف تصنع إن أخرجتَ من الشام؟". قلت: إذا -والذي بعثك بالحق (3) -أضع سيفي على عاتقي. قال: "أوخير من ذلك؟". قلت: أوخير من ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع، وإن كان عبدًا حبشيًّا" (4)

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا زكريا، عن عامر، عن شُتَير (5) بن شكَل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ } [النحل : 90] وإن أكثر آية في القرآن فرجًا: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }

وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفر، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الحكم بن مصعب، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هَمٍّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب" (6)

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ }

وقال الربيع بن خثيم: { يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } أي: من كل شيء ضاق على الناس.

وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجًا. وكذا روي عن ابن عباس، والضحاك.

__________

(1) في م: "إذا".

(2) في م: "إلى الدعة والسعة".

(3) في أ: "بالحق نبيا".

(4) المسند (5/178).

(5) في أ: "عن بسر".

(6) المسند (1/248).

 

وقال ابن مسعود، ومسروق: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } يعلم أن الله إن شاء منع، وإن شاء أعطى { مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } أي (1) من حيث لا يدري.

وقال قتادة: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } أي: من شبهات الأمور والكرب (2) عند الموت، { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل.

وقال السدي: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } يطلق للسنة، ويراجع للسنة، وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: "عوف بن مالك الأشجعي" كان له ابن، وأن المشركين أسروه، فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر، ويقول له: "إن الله سيجعل لك فرجًا" (3) فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا أن انفلت ابنه من أيدي العدو فمر بغنم من أغنام العدو، فاستاقها فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنى (4) قد أصابه من الغنم، فنزلت فيه هذه الآية: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ }

رواه ابن جرير، (5) وروي أيضًا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه (6)

وقال الإمام أحمد، حدثنا وكَيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد لَيُحْرَمُ الرزق بالذنب يُصيبُه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر".

ورواه النسائي وابن ماجة، من حديث سفيان -وهو الثوري-به (7)

وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: له أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله". وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القِد عنه، فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها، وأقبل فإذا بسَرْح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم، فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه. وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد -فاستبقا الباب والخادم، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنع بها ما أحببت، وما كنت صانعًا بمالك". ونزل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ }

__________

(1) في م: "أو".

(2) في أ: "والكروب".

(3) في م، أ: "مخرجًا".

(4) في م: "يغنم".

(5) تفسير الطبري (28/89).

(6) تفسير الطبري (28/90) وقد جاء موصلاً، أخرجه الحاكم في المستدرك (2/492) من طريق عبيد بن كثير العامري، عن عباد بن يعقوب، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن عمار بن أبي معاوية، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، رضي الله عنه، قال: نزلت هذه الآية... فذكر نحو رواية السدي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وتعقبه الذهبي بقوله: "بل منكر، فيه عباد بن يعقوب رافضي جبل، وعبيد بن كثير العامري متروك، قاله الأزدي".

(7) المسند (5/277) وسنن ابن ماجة برقم (4022).

 

رواه ابن أبي حاتم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا الفضيل بن عياض، عن هشام بن حسان (1) عن عمران بن حُصَين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مَئُونة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكَلَه إليها" (2)

وقوله: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } قال الإمام أحمد:

حدثنا يونس، حدثنا ليث، حدثنا قيس بن الحجاج، عن حَنَش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس: أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا غلام، إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف".

وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد، وابن لَهِيعة، به (3) وقال: حسن صحيح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع، حدثنا بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله -هو ابن مسعود-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنًا أن لا تُسَهَّل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل، أو بموت آجل".

ثم رواه عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن بشير، عن سيار أبي حمزة، ثم قال: وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق (4)

وقوله: { إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ } أي: منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } كقوله: { وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ } [الرعد : 8]

__________

(1) في م، أ، هـ: "الحسن" مستفادًا من هامش ط. الشعب.

(2) ورواه الطبراني في المعجم الصغير (1/116) ومن طريقه الخطيب في تاريخه (7/197) من طريق جعفر بن محمد البغدادي، عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق به، وقال الطبراني: "لم يروه عن هشام إلا الفضيل، تفرد به إبراهيم بن الأشعث" وقال الهيثمي في المجمع (10/304) : "وفيهإبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات".

(3) المسند (1/293) وسنن الترمذي برقم (2326).

(4) المسند (1/442).

 

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

 

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) }

يقول تعالى مبينًا لعدة الآيسة -وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها-: أنها ثلاثة أشهر، عوضًا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية "البقرة" (1) وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال: { وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ }

وقوله: { إِنِ ارْتَبْتُمْ } فيه قولان:

أحدهما -وهو قول طائفة من السلف، كمجاهد، والزهري، وابن زيد-: أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضًا أو استحاضة، وارتبتم فيه.

والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن، ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر. وهذا مروي، عن سعيد بن جبير. وهو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى، وَاحتَجَّ عليه بما رواه عن أبي كُرَيْب وأبي السائب قالا حدثنا ابن إدريس، أخبرنا مطرف، عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن عِددًا من عِدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال (2) قال: فأنزل الله عز وجل: { وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }

ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير، عن مُطرِّف، عن عمر (3) بن سالم، عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في "البقرة" في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عِدَدٌ لم يُذكَرْن في القرآن: الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض، وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: { وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ }

وقوله: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفُوَاق ناقة (4) في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنة النبوية. وقد رُوي عن علي، وابن عباس، رضي الله عنهم (5) أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة، والتي في سورة "البقرة". وقد قال البخاري:

حدثنا سعد (6) بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس -وأبو هريرة جالس-فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال: ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال أبو هريرة:

__________

(1) هي الآية 228.

(2) في أ: "الأحمال أجلهن".

(3) في أ: "عن عمرو".

(4) في أ: :بفراق تامة".

(5) في أ: "عنهما".

(6) فيأ: "سعيد".

 

أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتِل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها (1)

هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرًا. وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر (2) وقال الإمام أحمد:

حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، عن المسور بن مَخْرَمَة؛ أن سُبَيعَة الأسلمية تُوفي عنها زوجُها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تَعَلَّت من نفاسها خُطِبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، فأذن لها أن تُنكَح فنُكحت.

ورواه البخاري في صحيحه، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة من طرق عنها (3) كما قال مسلم ابن الحجاج:

حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبَيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عُمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سَعد (4) بن خَولة -وكان ممن شهد بدرًا-فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تَنشَب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك تَرجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تَمرَ عليك أربعة أشهر وعشرٌ. قالت سُبيَعة: فلما قال لي ذلك جَمعتُ عليّ ثيابي حين أمسيتُ فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلت حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتزويج (5) إن بدا لي.

هذا لفظ مسلم. ورواه البخاري مختصرًا (6) ثم قال البخاري بعد [ذلك، أي: بعد] (7) رواية الحديث الأول عند هذه الآية:

وقال (8) سليمان بن حرب وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد -هو ابن سيرين-قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، رحمه الله، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدّثتُ بحديث سُبَيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، قال:

__________

(1) صحيح البخاري برقم (4909).

(2) صحيح البخاري برقم (5318) وصحيح مسلم برقم (1485) وسنن النسائي (6/191).

(3) المسند (4/327) وصحيح البخاري برقم (5320) وسنن النسائي (6/190) وسنن ابن ماجة برقم (2092) كلهم من هذا الطريق الذي ساقه الإمام أحمد، وأما مسلم وأبو داود فهو هذا الطريق الآتي بعده، صحيح مسلم برقم (1484) وسنن أبي داود برقم (2306).

(4) في أ: "سعيد".

(5) في م، أ: "بالتزويج"

(6) صحيح مسلم برقم (1484) وصحيح البخاري برقم (5319، 3991).

(7) زيادة من أ.

(8) في م: "وقال أبو سليمان".

 

فَضَمَّزَلي (1) بعض أصحابه، وقال محمد: ففطنت له فقلت: له إني لجريءٌ أن أكذبَ على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: لكن عَمّه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سُبَيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت (2) سورة النساء القصرى بعد الطولى: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }

ورواه ابن جرير، من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب به مختصرا (3) ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، فذكره (4)

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثني ابن شَبْرَمة الكوفي، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس؛ أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما نزلت: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. يريد بآية المتوفى عنها زوجها { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [البقرة : 234]

وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم، به (5) ثم قال ابن جرير:

حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: ذُكِرَ عند ابن مسعود آخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها (6) .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا، رضي الله عنه، يقول: آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته، إن التي في النساء القُصرَى نزلت بعد البقرة: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }

ورواه أبو داود وابن ماجة، من حديث أبي معاوية، عن الأعمش (7)

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر المقدّمي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطلقة ثلاثا أو المتوفى

__________

(1) في أ: "فضم لي".

(2) في م: "أنزلت".

(3) تفسير الطبري (28/92).

(4) هو في سنن النسائي (6/196) ولم أقع عليه في الكبرى.

(5) تفسير الطبري (28/92) وسنن النسائي (6/197).

(6) تفسير الطبري (28/92).

(7) سنن أبي داود برقم (2307) وسنن ابن ماجة برقم (2030).

 

عنها (1) ؟ فقال: "هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها" (2)

هذا حديث غريب جدا، بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمِرّة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر، فقال:

حدثنا محمد بن داود السِّمْناني، حدثنا عمرو بن خالد -يعني: الحراني-حدثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أمشتركة أم مبهمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أية آية؟". قال: { أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: "نعم".

وكذا رواه ابن جرير، عن أبي كُرَيْب، عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، به. ثم رواه عن أبي كريب أيضا، عن مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبيّ بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال: "أجل، كل حامل أن تضع ما في بطنها" (3)

عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يدرك أُبَيّا.

وقوله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } أي: يسهل له أمره، وييسره عليه، ويجعل له فرجا قريبًا ومخرجًا عاجلا.

ثم قال: { ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزلَهُ إِلَيْكُمْ } أي: حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا } أي: يذهب عنه المحذور، ويجزل له الثواب على العمل اليسير.

__________

(1) في م: "عنها زوجها".

(2) زوائد المسند (5/116).

(3) تفسير الطبري (28/93) وقال الحافظ بن حجر في الفتح (8/654) بعد ما ساق هذه الرواية: "وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال، لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا، ويعضده قصة سبيعة المذكورة".

.........................

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

 

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) }

يقول تعالى آمرًا عباده إذا طلّق أحدُهم المرأة أن يُسكنَها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ } أي: عندكم، { مِنْ وُجْدِكُمْ } قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني سَعَتكم. حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه.

 

وقوله: { وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه.

وقال الثوري، عن منصور، عن أبي الضُّحَى: { وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } قال: يطلقها، فإذا بقي يومان راجعها.

وقوله: { وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال كثير من العلماء منهم ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلا.

وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.

واختلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع.

وقوله: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق، فقد بنَّ بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبَّأ -وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبًا إلا به-فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقوله: { وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ } أي: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف، من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة "البقرة" : { لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } [البقرة : 233]

وقوله: { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } أي: وإن اختلف الرجل والمرأة، فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرًا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها.

وقوله: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } أي: لينفق على المولود والده، أو وليه، بحسب قدرته، { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا } كقوله: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا } [البقرة : 286].

روى ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا حَكَّام، عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة، فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب، ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها: فما لبث أن لبس اللين من الثياب، وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره، فقال: رحمه الله، تأول هذه الآية: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } (1)

__________

(1) تفسير الطبري (28/96).

 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، أخبرني أبي، أخبرني ضَمْضَم بن زُرْعَة، عن شُرَيح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري -واسمه الحارث-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة نفر، كان لأحدهم عشرة دنانير، فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق، فتصدق منها بأوقية. وكان لآخر مائة أوقية، فتصدق منها بعشر أواق". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله، قال الله تعالى: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } (1)

هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وقوله: { سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } وعد منه تعالى، ووعده حق، لا يخلفه، وهذه كقوله تعالى: { فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } [الشرح : 5 ، 6]

وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره ها هنا، فقال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام، حدثنا شَهْر بن حَوْشَب قال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره، فدخل على امرأته جائعا قد أصاب (2) مَسْغَبَةً شديدة، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم، أبشر، أتاك رزق الله، فاستحثها، فقال: ويحك! ابتغي إن كان عندك شيء. قالت نعم، هُنَيهة -ترجو رحمة الله-حتى إذا طال عليه الطوى (3) قال: ويحك! قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به، فإني قد بُلغتُ وجَهِدتُ. فقال: نعم، الآن يُنضح التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحيّنت أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمتُ فنظرتُ إلى تنوري؟ فقامَتْ فنظرَت إلى تَنورها ملآن من جنُوبَ الغنم، ورَحييها تطحنَان. فقامت إلى الرحى فنَفضتها، واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم.

قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده، هو (4) قول محمد صلى الله عليه وسلم: "لو أخذت ما في رَحييها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة" (5)

وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو بكر، عن هشام، عن محمد -وهو ابن سيرين-عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله، فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البَرِيَّة، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها، وإلى التنور فسَجَرته، ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت، فإذا الجفنة قد امتلأت، قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئًا، قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نعم، من ربنا. قام إلى الرحى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه لو لم ترفعها، لم تزل تدور إلى يوم القيامة" (6)

__________

(1) المعجم الكبير (3/292) وفس إسناده ضعف وانقطاع كما تقدم مرارًا.

(2) في م، أ: "أصابته".

(3) في م: "الطول".

(4) في م: "عن".

(5) المسند (2/421).

(6) المسند (2/513).

 

................

 

تصاوير معبرة عن مدلول الطلاق بسورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس الهجري والتي فيها قد  تم تبديل شِرعة الطلاق من قواعدها المؤسسة سابقا في سورة البقرة 1و2هـ  والتي (كانت بترتيب حدوث الطلاق أولا ثم تعتد المطلقة عدة الإستبراء) الي تلك التي تنزلت لاحقا في سورة الطلاق 6/5 من الهجرة والتي أصبحت بترتيب تقدم العدة علي حدوث الطلاق  والفرق بينهما في قواعد التطبيق هو (من طلاق أولا ثم عدة إستبراء) في سورة البقرة إلي (عدة إحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد ) وستلاحظ في الأشكال التالية كيف تقدمت العدة(عدة الإحصاء علي الطلاق وتراجع التطليق إلي ما وراء حائل العدة)

 

1.الشكل الأول الفرق بين التشريعين

 

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqxRwI5nHtLitjLOTl9BY97eu5JMtJD_c_NHP8wjrHffjWP6qldO1ox0mPX19RK3vbbeYwCtwprbY34A86rB7NbeUylJyFjccyZ6FFtR3ZC6bbksuP-Z1DtDwD5tSFWlbrFaePwmeaOYK/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1+1+%25D9%25882..png..........................

 

2.الفرق بين التفريق والتسريح

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_oh-njAc2NMtolI8Jvy9rGAyGg4Jiz-qQ_KLcTokHHaHvP9ObLyJO-aC-uSfIl_pGpzXp3Bx28GzWXzHhX-41Qr25jNDfJjdnghBl_pEFgIhUi3yrbT9u56lXVNQ-DzkefiXb4ARIXsTy/s1600/%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB+%25D8%25A8%25D9%2586+%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1++1.png

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZP3YXFwbL93GUEl_ugVN0b6vTT7-fZqh9VrnrPx2fP071xgYW56q3O56iTakp9AVv-AL1z3JdcuHKyyK-rHdodKJyvda92iBjVWuQkTlph98fPlc4Ej7FdhZPkjRXx85p2Jk56ZQv4roH/s1600/7.jpg

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUkdwK9PRBAxTyxStH6BX1TiyzHsdN11KQ6Z-HPWxUKvExm_xa_5khE6ORhELRNH8HsryJE-uf5oU2XKgIou4CfeVPJHxf1lfgPlFkxmHifQB1EOZhImkOn0Khg_fzkySxAJEpWJT1pTz9/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA.png

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNbTewD1p2UM-A_5yhPY6AQrCu0DKvjNbMpxIoBGfUOt9wxh0CsPJ1YnTTIkiKOYUYxCQONtrXtwtjazvmwQO9ud6TQTxB73IPRb0_c9ncVBONZKNuPskjYMvgTceLCIEFN31W8PihJa-y/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AB.png

 

 

 

 

 

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1KhzvRxNoFZNx8SuvgJ-EHaZGZEUGImuKlW6thrVlPNf1Fb5iqjNMNcQL4NjXdOhT9Y0zGg7K3JrMcrPRLsQdWYtKD2HS4KB4lqgg_JJAnP0fJ8uuBY9Z8_iuS_ph0Oy9_J0hOBZDRGwR/s1600/%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB+%25D8%25A8%25D9%2586+%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1++1.png

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrkQG3_pSIXx7_ucFCiw542ReX5DbDZUl0mOq7hA1s-uVRPV_0bAGuNZtXzFIOXuKwglM_NY76zqRyO6mTFdE-FDAxnPOfbl1lPKBi07X9MISvFRuMx0LqwdSf5QwnP6sDwmvYb3eZEASH/s1600/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B1+%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A+++++++----------3..png

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhonq-8XRtRWQjXgqYMUJlC16mEIZBouwP_cka6wk4wxpB_W5W7i47A_VT2agg1tJ6LkYvyjcE-4PtCGjF3kYCGIACzePTuE_oKOi6SRJaSpULRpk6Na-MqqivEydy_cn7w7qS66Y10RVKE/s1600/%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582+++2.jpg

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKwNEnmcGSmGGSQ6TxdCEX6QD9tSmhKsgrRagxB0tXdb0wJ_UTMjkeDwDUB2lrPRznC_9E4Yhk2Y-DRUflEz-V_d3zEHbZ26K1p93-KDdt-yNehbaGXMuxQrBc46BFNbg9NvclGpfag3gq/s1600/%25D9%258A.png

 

روابط   مهمة لشروح نقاط الخلاف

 

فهرست مدونة النخبة في شرعة الطلاق الروابط مفعلة بعون الله وفضله

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7KMKI7sKxzQK2dpcGfUyAfVGaqwIcdElS02dA-KyWJVUYpcOCZ5GW4i7FYnIITQikj3TVOVMm5d50e5GYJ4i29DjE29NtrTc1NNIhXftfd0k9NROYJ6IdC1yVVr653p45gUJwGCMlo_SO/s320/%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25AA%25D9%258A%25D9%2585%25D9%258A%25D9%258A%25D9%258A%25D9%258A%25D9%258A%25D9%258A%25D9%258A.png

 

وحمل كتاب الاختلافات بين الفقهاء في الطلاق ورد.rar.

 

ورد/ الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر في طلاق امرأته

 

امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)

 

موسوعة أطراف الحديث للشيخ سعيد بن زغلول وعلل المتون

 

النظم الفهرسية الموسوعية الببلوجرافية للأحاديث النبوية وأهميتها

 

الصفحة الأساسية لنقد المتن

 

الإحالة في الموسوعة

 

منهج مقارنة الأسانيد

 

*ضبط الخبر في اطار التفاوت في درجات الضبط والحفظ عند الناقلين بين الثقات العدول والثقات الضابطين ومن في ضبطهم عللة

 

أرشيف المدونة الإلكترونية

 

الأحاديث الواردة في بول الصبي، روى الأئمة الستة في...

 

*/ تعارض الوقف و الرفع مكرر بعرض فقهي

 

ضبط الخبر في اطار التفاوت في درجات الضبط والحفظ بي...

 

علل المتون علة الايجاز النقلي *علة الرواية بالمفهو...

 

منهج مقارنة الأسانيد والمتون باستخدام التصنيف البب...

 

الاحالة من موسوعة الأطراف الي مراجع التحقيق الحديث...

 

الإحالة في الموسوعة/منهج مقارنة الأسانيد /منهج مقا...

 

دراسة تحليلية لسيرة الحافظ العراقي

 

توثيق شيوخ بقي بن مخلد الأندلسي

 

(( شيوخ أبي داود كلهم ثقات )) الحقيقة بين التنظير

 

1.سنة الوفاة بالهجري الصفحة الأولي

 

2. سنة الوفاة بالهجري الصفحة الثانية

 

سنة الوفاة بالهجري

 

2. مسند الامام الشافعي 2.

 

1.مُسْنَدُ الإمِامِ أبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن...

 

فرائد الفوائد

 

الصحيح في اسم كتاب ابن الصلاح

 

وقوع الإدراج في السند دون الْمَتْن

 

نموذجٌ لما فيه زيادةٌ في أحد أسانيده

 

1و2..مخطوطات عرضت بواسطة الدكتور ماهر الفحل

 

1.مخطوطات عرضت بواسطة ماهر الفحل

 

دراسة كتاب شرح التبصرة والتذكرة

 

زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد ما حكمه

 

اختلاف الضعيف مع الثقات ونماذج منه

 

طرق الكشف عن الإدراج الدكتور ماهر الفحل

 

دراسات تجديدية فِي أصول الْحَدِيْث : التفرد

 

حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ

 

توثيق ابن حبان ما هو؟؟

 

تعارض الوقف و الرفع

 

تعارض الاتصال والانقطاع

 

أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

 

الرواية المقلوبة في المتن

 

الحديث المقبول .

 

الحديث المضطرب في المتن

 

الكشف عن الاختلاف في الرواية للحديث

 

مكرر/ التصحيف والتحريف

 

التصحيف والتحريف

 

الاختلاف لغة واصطلاحاً

 

الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ث...

 

الاختلاف في الحديث بسبب خطأ الراوي

 

اضطراب في المتن

 

أسباب وقوع الإدراج

 

أسـباب القـلب في المتن أو السبب

 

التعارض بين الرواية الموصولة والمرسلة وسبل الترجيح...

 

1.أخطاء المحررين في نص التقريب د ماهر الفحل

 

2.أخطاء المحررين في نص التقريب

 

اختلاف الضعيف مع الثقات

 

1.اختلاف الثقة مع الثقات

 

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعلي...

 

الاختلاف لغة واصطلاحاً

 

24.د ماهر الفحل ثبت المراجع

 

23.د ماهر الفحل ترجمة القطعة الأجنبية بالكتاب

 

22.د ماهر الفحل أثر القلب في اختلاف الفقهاء

 

21.د ماهر الفحل المبحث السابع : المقلوب ، وأثره في...

 

20.د ماهر الفحل وهذا النوع من الإدراج هُوَ الغالب ...

 

19 د ماهر الفحل.المبحث الرابع اختلاف الضعيف مع ال...

 

18^ /16.أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : كيفية ...

 

16/18.أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : كيفية ال...

 

17.د ماهر الفحل الادراج واختلاف الضعيف والثقة والم...

 

16.د ماهر الفحل اختلف الفقهاء في سجود السهو المبحث...

 

15.د ماهر الفحل أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُ...

 

14.د ماهر الفحل المبحث الثاني : الاختلاف في الزياد...

 

13.د ماهر الفحل القسم الثاني الاضطراب في المتن

 

12.د ماهر الفحل النوع الخامس : زيادة رجلٍ في أحد ا...

 

11.د ماهر الفحل اثر الاختلاف في بول الصبي

 

10.د ماهر الفحل الفصل الثَّالِث : الاختلاف في السّ...

 

د*/ ماهر الفحل المبحث الثامن اختلاف الْحَدِيْث...

 

8.د ماهر الفحل المبحث السابع مخالفة الْحَدِيْث لل...

 

7.د ماهر الفحل المبحث الثاني مخالفة الْحَدِيْث لل...

 

6.د ماهر الفحل الفصل الثاني الاختلاف في الْمَتْن ...

 

5.د ماهر الفحل المبحث الثاني أثر التَّفَرُّد في ا...

 

4.د ماهر الفحل أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفق...

 

3.د مااهر الفحل المبحث الخامس معرفة الاختلاف ودخو...

 

2. د ماهر الفحل أنواع الاختلاف

 

1.د ماهر الفحل الاختلاف لغة واصطلاحاً

 

فهرست مؤلفات الدكتور ماهر الفحل في نقد المتون والأ...

 

٦.علة الرواية بالفهم البشري للراوي٦.

 

7.علة الرواية ٧ .

 

6.علة الرواية بالفهم البشري للراوي٦.

 

5.علة الإسقاط بالتدليس٥.

 

4.علة الرواية بالمعني٤ .

 

3.علة الرواية بالإجمال۳

 

2.علة الإختصار النقلي۲

 

1.علة الإيجاز النقلي ۱

 

تصاوير المنسوخ من شرعة الطلاق والناسخ والتعلي...

 

متى تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس الى الكعبة ا...

 

الإنذار والتذكير بالقرآن

 

المنسوخ والناسخ في ابداعات كتاب الله الوا...

 

2// نبذة تاريخية مكبرة عن أحكام الطلاق

 

باقي مضموم الي الفهرست العام لمدونة النخبة في شرعة...

 

كل الفهرست للنخبة من أول معني قوله تعالي قإن خفتم ...

 

معني قوله تعالي( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُد...

 

5.حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع

 

طرق حديث ثابت بن قيس في الخلع

 

الخلع من وجهة نظر الإمام الشوكاني والتعقيب علي...

 

الخلع س وج مجمعة من فتاوي اسلام ويب للتعقيب

 

روابط ح ل ع

 

كراسة

 

علم المواريث والفرائض في الإسلام

 

الخلع في نظر الفقهاء

 

*بطلان كل أعذار المطلقين المثارة فقهيا بعد نزول سو...

 

شرح انواع اللام فى اللغة العربية فيديو

 

كتاب اللامات المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي...

 

استخدامات اللام في اللغة العربية قال: أبو القاسم ع...

 

إذا الشرطية الغير الجازمة

 

إذا أسلوب شرط غير جازم يستخدم لما يستقبل من زمان ا...

 

فهرست النخبة

 

انتهاء مسمي الرجعة من الفقه بعد نزول سورة الطلاق ا...

 

*/*/ انتهاء مسمي الرجعة من الفقه بعد نزول سورة الط...

 

الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطل...

 

مصطلح اللام المضافة الي عدتهن (فطلقوهن لـــ عدتهن...

 

إذا الشرطية غير الجازمة ودورها في آية سورة الطلاق...

 

2. ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق

 

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الان...

 

فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن

 

ولا تضارهن لتضيقوا عليهن /تفسير الفاحشة المبينة12ص...

 

مدلول قوله تعالي لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِل...

 

*لام العاقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لــ ع...

 

111.اللام بمعني بعد وسائر مصطلحات الطلاق

 

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وبيان عن الخلوة بي...

 

حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس،

 

(إذا) الشرطية في القرآن الكريم من دراسة (إذا) الشر...

 

ص2/ تابع عدم احتساب التطليقة الخاطئة بالصفحة السا...

 

ص1/ عدم احتساب الطلقة الخاطئة

 

@الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة...

 

تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...

 

عرض جديد لتشريع الطلاق للعدة في الإسلام للعدة مكبر...

 

قانون الحق عرض تصويري وبطلان التأويل إلا...

 

التأويل خطورته وآثاره للدكتور الأشقر والتعقيب

 

// مدونة الطلاق للعدة ما هو؟ قانون الحق

 

حكم الخُلع بعد نزول سورة الطلاق 7/6 من الهجرة

 

الطلاق كتيب

 

** الطلاق والتعقيب عليه في الصفحة

 

1/ عناصر الطلاق حسابا ووقوعا

 

عناصر محتمة لحدوث الطلاق

 

مدونة الطلاق للعدة س وج *الأحاديث الصحيحة فى الطلا...

 

أحكام الخلع

 

خصائص الأحكام في سورة الطلاق:مكبرا

 

بطلان الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحي...

 

{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ ح...

 

روابط مدونة الديوان الشامل في شرعة الطلاق

 

امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا

 

الكون المنظور

 

** يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات الت...

 

ج2 من كتاب التعارض والترجيح في أصول الفقه وتعقيب ا...

 

التعارض والترجيح علم أصول الفقه والتعقيب علي البحث...

 

يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالي...

 

هل القاعدة إذا تعارض نصان شرعيان ، فأول واجب هو ال...

 

ماذا يفعل المسلم إذا تعارض نصان شرعيان ؟؟وهل الت...

 

مصطلح الحديث أحاديث آخر الزمان بين الفضل والذم

 

التعقيب علي إجابة من أجاب علي السؤال { حجة مازال ...

 

**لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا ...

 

أرشيف المدونة الإلكترونية

 

معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن/ وما بقي...

 

كيف لا تحتسب التطليقة الخاطئة وكيف؟

 

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى ا...

 

علاج السرطان والأمراض الجلدية التي لها ظهور علي ...

 

مقدمة عن المجموعة الشمسية

 

*مدونة أحكام ونظام الطلاق والعدة في الإسلام وقانو...

 

لا طلاق إلا بعد عدة الإحصاء وكل من يقول بغير ذلك ه...

 

الفلكيات علم الكون

 

مدونة احكام الطلاق المنسوخة تبديلا(تحقيقات كل رواي...

 

مدونة الطلاق*2.

 

السفر بين المجرات ومجرةالنجوم درب التبانة

 

مدونة الفلكيات خلق الكون وكيف تكونت الأرض؟

 

مدونة مواقع عامة الفصام العقلي (Schizophrenia)

 

بيان الحافظ بن كثير في اختلافات الفقهاء في أصول ال...

 

النخبة(وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة

 

مدونة (ديوان الطلاق) ما هي دلالة قوله تعالي{من حيث...

 

الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه وبيانالحق ...

 

مدونة المصحف مكتوبا ورد

 

1.اقسام لام معجم القواعد العربية الطلاق للعدة*

 

فعناد البشر وإعراضهم عن شرع الله الحق وتتبعهم لتص...

 

ما هي قصة إحصاء العدة؟ ومتي كلف المؤمنون بها؟

 

اختلافات المسلمين كثيرة جدا في أحكام الطلاق بسبب ا...

 

انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...

 

الطلاق في الطهر ليس هو الطلاق في العدة التي أمر ال...

 

الحائــــــرون الملتاعون من حرقة الطلاق ونار الفرا...

 

إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..

 

*/*/الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله و...

 

ما هي أهمية الشهادة في أحكام التطليق وماذا يعني فر...

 

أدلة اللام بمعني بعد في الآية الأولي من سورة الطلا...

 

(مدونة للمعرفة العامة) علاج الأمراض المزمنة والسر ...

 

// تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر (مكرر)

 

المناعة البشرية وعلاج الأمراض المستعصية من خلالها

 

10.ابطال القياس من433-الي484.##

 

9.ابطال القياس من صفحة 371. الي432 .(من صفحة 424...

 

8# ابطال القياس للحافظ الفقيه ابن حزم الأندلسي من3...

 

7ابطال القياس من275-الي322 .

 

6.ابطال القياس من227-ال274

 

5.إبطال القياس للحفظ ابن حزم من180-الي226 ..

 

4.ابطال الرأي والاستحسان من142-----179 .

 

3.ابطال الرأي والاستحسان في أصول الدين لابن حزم ال...

 

ابطال الرأي والاستحسان 48- 94

 

ابطال الرأي والاستحسان ..1-47

 

تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر

 

عمل مؤثرات تركيب صور كتابه عليها اونلاين

 

الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...

 

من الفروق المهمة جدا بين سورة الطلاق وسورة البقرة ...

 

قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق ؟؟؟,

 

حمل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التك...

 

(كامل)كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء والم...

 

عدة الإحصاء أضحت عقبة الأزواج الكؤود في سبيل تطليق...

 

الحائرون الملتاعون بنار الفراق وهم الطلاق هلموا ال...

 

الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...

 

كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء في شريعة ا...

 

حمل كتاب كيف تهيكلت خلافات الفقهاء في الطلاق ومعجم..

 

اختلافا أساسي تحت كل منهم اختلافات فرعية كثيرة...

 

الطلاق للعدة في سورة الطلاق(المنزلة في العام الساد...

 

الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...

 

ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشري...

 

ماذا يعني نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجريا؟

 

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى ا...

 

قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق

 

الطلاق للعدة مفصل جدا

 

-سورة الطلاق واياتها 12

 

أحكام سورة البقرة / أحكام سورة الطلاق

 

لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا عل...

 

ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:

 

سورة الطلاق الجامعة المانعة في أحكامها

 

ما المغزي من قول الله تعالي(لا تدري لعل الله يُحْد...

 

##@# نبذة تاريخية وفقهية عن مسار وتدرج أحكام الطلا...

 

عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما

 

كانت ترتيبات الطلاق السابقة في سورة البقرة هي... ث...

 

الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل وسورة ال...

 

دلالة المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة م...

 

بعض الفروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ا...

 

حمل مباشرة جدول المقارنة بين مصطلحات الطلاق في سور...

 

ماذا يعني قول الله تعالي(أسكنوهن من حيث سكنتم من و...

 

برامج روابط للدخول الي موقعها علي النت

 

الطلاق بين سورة البقرة{1و2هـ}وسورة الطلاق{6 أو7 هـ...

 

كتاب:الطلاق بالميزان والقسط{حمل}

 

الاخراج في الكائنات الحية(اقرأ للتوسع في الاخراج م...

 

ورد/ الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر في طلاق ...

 

خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:

 

حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هج...

 

لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم ي...

 

ترتيب سور القرآن الكريم حسب تاريخ نزولها

 

تحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته

 

الفرق بين التسريح والتفريق في ضوء نزول سورة الطلاق...

 

استبدل الله تعالي عدة التربص بعدة الإحصاء{بنزول سو...

 

جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...

 

لقد وضع الله تعالي{عدة الإحصاء}في طريق الأزواج عقب...

 

مصحف الشمرلي كله

 

تكنولوجيا الباثولوجيا المناعية

 

قانون الحق الجزء الاول والثاني والمعاني الثابتة في...

 

(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)وسيكولوجية الا...

 

ابن كثير في سورة الطلاق وذكره لاختلافات العلماء وم...

 

الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...

 

روابط موضوعات الطلاق للعدة شريعة سورة الطلاق6أو7هـ...

 

** امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)

 

الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة الب...

 

تحويل القبلة ونسخ التوجه للمسجد الأقصي بالناسخ الم...

 

تدرج تشريع تحريم الخمر

 

** بطلان العمل بالشريعة المنسوخة وفرض التكليف بالش...

 

الديوان الشامل لأحكام الطلاق قول الله تعالي في سور...

 

نبذة تاريخية مكبرة عن أحكام الطلاق

 

باقي مضموم الي الفهرست العام لمدونة النخبة في شرعة...

 

كل الفهرست للنخبة من أول معني قوله تعالي قإن خفتم ...

 

معني قوله تعالي( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُد...

 

5.حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع

 

-*-*طرق حديث ثابت بن قيس في الخلع

 

--* الخلع من وجهة نظر الإمام الشوكاني والتعقيب علي...

 

الخلع س وج مجمعة من فتاوي اسلام ويب للتعقيب

 

علم المواريث والفرائض في الإسلام

 

الخلع في نظر الفقهاء

 

*بطلان كل أعذار المطلقين المثارة فقهيا بعد نزول سو...

 

شرح انواع اللام فى اللغة العربية فيديو

 

كتاب اللامات المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي...

 

استخدامات اللام في اللغة العربية قال: أبو القاسم ع...

 

إذا الشرطية الغير الجازمة

 

إذا أسلوب شرط غير جازم يستخدم لما يستقبل من زمان ا...

 

فهرست النخبة

 

انتهاء مسمي الرجعة من الفقه بعد نزول سورة الطلاق ا...

 

انتهاء مسمي الرجعة من الفقه بعد نزول سورة الط...

 

الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطل...

 

مصطلح اللام المضافة الي عدتهن (فطلقوهن لـــ عدتهن...

 

إذا الشرطية غير الجازمة ودورها في آية سورة الطلاق...

 

2. ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق

 

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الان...

 

فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن

 

ولا تضارهن لتضيقوا عليهن /تفسير الفاحشة المبينة12ص...

 

مدلول قوله تعالي لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِل...

 

*لام العاقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لــ ع...

 

اللام بمعني بعد وسائر مصطلحات الطلاق

 

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وبيان عن الخلوة بي...

 

حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس،

 

(إذا) الشرطية في القرآن الكريم من دراسة (إذا) الشر...

 

ص2/ تابع عدم احتساب التطليقة الخاطئة بالصفحة السا...

 

ص1/ عدم احتساب الطلقة الخاطئة

 

الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة...

 

تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...

 

عرض جديد لتشريع الطلاق للعدة في الإسلام للعدة مكبر...

 

قانون الحق عرض تصويري وبطلان التأويل إلا...

 

التأويل خطورته وآثاره للدكتور الأشقر والتعقيب

 

مدونة الطلاق للعدة ما هو؟ قانون الحق

 

حكم الخُلع بعد نزول سورة الطلاق 7/6 من الهجرة

 

الطلاق كتيب

 

الطلاق والتعقيب عليه في الصفحة

 

1/ عناصر الطلاق حسابا ووقوعا

 

عناصر محتمة لحدوث الطلاق

 

مدونة الطلاق للعدة س وج *الأحاديث الصحيحة فى الطلا...

 

أحكام الخلع

 

خصائص الأحكام في سورة الطلاق:مكبرا

 

بطلان الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحي...

 

{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ ح...

 

روابط مدونة الديوان الشامل في شرعة الطلاق

 

امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا

 

الكون المنظور

 

** يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات الت...

 

ج2 من كتاب التعارض والترجيح في أصول الفقه وتعقيب ا...

 

التعارض والترجيح علم أصول الفقه والتعقيب علي البحث...

 

يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالي...

 

هل القاعدة إذا تعارض نصان شرعيان ، فأول واجب هو ال...

 

ماذا يفعل المسلم إذا تعارض نصان شرعيان ؟؟وهل الت...

 

مصطلح الحديث أحاديث آخر الزمان بين الفضل والذم

 

التعقيب علي إجابة من أجاب علي السؤال { حجة مازال ...

 

**لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا ...

 

أرشيف المدونة الإلكترونية

 

معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن/ وما بقي...

 

كيف لا تحتسب التطليقة الخاطئة وكيف؟

 

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى ا...

 

علاج السرطان والأمراض الجلدية التي لها ظهور علي ...

 

مقدمة عن المجموعة الشمسية

 

*مدونة أحكام ونظام الطلاق والعدة في الإسلام وقانو...

 

لا طلاق إلا بعد عدة الإحصاء وكل من يقول بغير ذلك ه...

 

الفلكيات علم الكون

 

مدونة احكام الطلاق المنسوخة تبديلا(تحقيقات كل رواي...

 

مدونة الطلاق*2.

 

السفر بين المجرات ومجرةالنجوم درب التبانة

 

مدونة الفلكيات خلق الكون وكيف تكونت الأرض؟

 

مدونة مواقع عامة الفصام العقلي (Schizophrenia)

 

بيان الحافظ بن كثير في اختلافات الفقهاء في أصول ال...

 

النخبة(وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة

 

مدونة (ديوان الطلاق) ما هي دلالة قوله تعالي{من حيث...

 

الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه وبيانالحق ...

 

مدونة المصحف مكتوبا ورد

 

1.اقسام لام معجم القواعد العربية الطلاق للعدة*

 

فعناد البشر وإعراضهم عن شرع الله الحق وتتبعهم لتص...

 

ما هي قصة إحصاء العدة؟ ومتي كلف المؤمنون بها؟

 

اختلافات المسلمين كثيرة جدا في أحكام الطلاق بسبب ا...

 

انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...

 

الطلاق في الطهر ليس هو الطلاق في العدة التي أمر ال...

 

الحائــــــرون الملتاعون من حرقة الطلاق ونار الفرا...

 

إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..

 

الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله و...

 

ما هي أهمية الشهادة في أحكام التطليق وماذا يعني فر...

 

أدلة اللام بمعني بعد في الآية الأولي من سورة الطلا...

 

(مدونة للمعرفة العامة) علاج الأمراض المزمنة والسر ...

 

// تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر (مكرر)

 

المناعة البشرية وعلاج الأمراض المستعصية من خلالها

 

10.ابطال القياس من433-الي484.##

 

9.ابطال القياس من صفحة 371. الي432 .(من صفحة 424...

 

ابطال القياس للحافظ الفقيه ابن حزم الأندلسي من3...

 

7ابطال القياس من275-الي322 .

 

6.ابطال القياس من227-ال274

 

5.إبطال القياس للحفظ ابن حزم من180-الي226 ..

 

4.ابطال الرأي والاستحسان من142-----179 .

 

3.ابطال الرأي والاستحسان في أصول الدين لابن حزم ال...

 

ابطال الرأي والاستحسان 48- 94

 

ابطال الرأي والاستحسان ..1-47

 

تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر

 

عمل مؤثرات تركيب صور كتابه عليها اونلاين

 

الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...

 

من الفروق المهمة جدا بين سورة الطلاق وسورة البقرة ...

 

قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق ؟؟؟,

 

حمل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التك...

 

(كامل)كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء والم...

 

عدة الإحصاء أضحت عقبة الأزواج الكؤود في سبيل تطليق...

 

الحائرون الملتاعون بنار الفراق وهم الطلاق هلموا ال...

 

الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...

 

كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء في شريعة ا...

 

حمل كتاب كيف تهيكلت خلافات الفقهاء في الطلاق ومعجم...

 

اختلافا أساسي تحت كل منهم اختلافات فرعية كثيرة...

 

الطلاق للعدة في سورة الطلاق(المنزلة في العام الساد...

 

الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...

 

ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشري...

 

ماذا يعني نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجريا؟

 

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى ا...

 

قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق

 

الطلاق للعدة مفصل جدا

 

-سورة الطلاق واياتها 12

 

أحكام سورة البقرة / أحكام سورة الطلاق

 

لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا عل...

 

ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:

 

سورة الطلاق الجامعة المانعة في أحكامها

 

ما المغزي من قول الله تعالي(لا تدري لعل الله يُحْد...

 

نبذة تاريخية وفقهية عن مسار وتدرج أحكام الطلا...

 

عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما

 

كانت ترتيبات الطلاق السابقة في سورة البقرة هي... ث...

 

الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل وسورة ال...

 

دلالة المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة م...

 

بعض الفروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ا...

 

حمل مباشرة جدول المقارنة بين مصطلحات الطلاق في سور...

 

ماذا يعني قول الله تعالي(أسكنوهن من حيث سكنتم من و...

 

برامج روابط للدخول الي موقعها علي النت

 

الطلاق بين سورة البقرة{1و2هـ}وسورة الطلاق{6 أو7 هـ...

 

كتاب:الطلاق بالميزان والقسط{حمل}

 

الاخراج في الكائنات الحية(اقرأ للتوسع في الاخراج م...

 

الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر في طلاق امرأت...

 

خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:

 

حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هج...

 

لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم ي...

 

ترتيب سور القرآن الكريم حسب تاريخ نزولها

 

تحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته

 

الفرق بين التسريح والتفريق في ضوء نزول سورة الطلاق...

 

استبدل الله تعالي عدة التربص بعدة الإحصاء{بنزول سو...

 

جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...

 

لقد وضع الله تعالي{عدة الإحصاء}في طريق الأزواج عقب...

 

مصحف الشمرلي كله

 

تكنولوجيا الباثولوجيا المناعية

 

قانون الحق الجزء الاول والثاني والمعاني الثابتة في...

 

(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)وسيكولوجية الا...

 

ابن كثير في سورة الطلاق وذكره لاختلافات العلماء وم...

 

الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...

 

روابط موضوعات الطلاق للعدة شريعة سورة الطلاق6أو7هـ...

 

امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)

 

الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة الب...

 

صفحة 2 لفهرست النخبة في شرعة الطلاق

 

اضغط رابط باقي الفهرست

 

الديوان الشامل في شرعة الطلاق

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEh56Q78u0OLzdixpz4XVkGdKs3nrcxwdkhauGHxIeVRtWz5cslB6mpCgJ_bXJqWOpChYF1pXJ0AH3C4wcbC_d0aOkFfMMabNnV_oCErVOWCN4YOTPINHdwVZYi-IKRYdPAhoeBmFb4i7F/s320/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584.png

 

نخبة/ امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا ويمتنع ...

 

روابط المواقع التعليمية

 

**ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطل...

 

البينونة في آراء الفقهاء واختلافاتهم الشديدة

 

مدونة تفسير سورة البقرة

 

مدونة تفسير سورة البقرة

 

مدونة تفسير سورة البقرة

 

ترتيب آيات الذكر الحكيم حسب نزولها تاريخيا بمدونة ...

 

مدونة أحكام عدة النساء وكيفية لبطلاق{.جدول المقارن...

 

جميلة بنت أبي بن سلول

 

أول من ظاهر في الإسلام

 

سمية بنت خباط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد ال...

 

أبو بكر الصديق بن أبي قحافة

 

yyروابط موقع صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم

 

صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم

 

هكذا أحكم الباري جل وعلا شريعته الممتدة منذ نزولها...

 

التطليقة الخاطئة لا تحتسب

 

روابط مدونة معارض أجمل الخلفيات بالعالم

 

تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...

 

تبين أن تشريعات أحكام الطلاق المستقرة هي المنزلة أ...

 

مدونة ترتيب آيات الذكر الحكيم حسب تاريخ نزوله

 

روابط

 

ظاهرة رينود

 

رواية ابي الزبير عن ابن عمر في عدم احتساب الطلق...

 

معني الحق وقانون الحق ج1

 

كم الاختلاف الذي أورده الحافظ ابن كثير في سورة الط...

 

مقتطفات تصويرية لبيان هيمنة أحكام الطلاق بسورة الط...

 

تحميلات/ تحميل معجم لسان العرب الإلكتروني.

 

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

 

الطلاق للعدة في سورة الطلاق(المنزلة في العام الساد...

 

*سورة الطلاق نزلت عام7للهجرة لتدخل أحكام الطلاق ال...

 

كيف يكون الطلاق في دين الله الواحد

 

برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب

 

بطلان الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحي...

 

جدول بعض فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسور...

 

اسباب الاختلاف بين الفقهاء في أحكام الطلاق تحقيق ا...

 

تشخيص الايدز

 

تشخيص الايدز

 

ما هي العدة المحصاة فرضا وتكليفا في تشريع الطلاق

 

// (جامع الأحكام في الطلاق)مجمل ما جاء في القران ا...

 

عدة الإحصاء

 

ماذا يعني نزول سورة الطلاق بالعام السادس أو السابع...

 

مدونة القرآن الكريم مكتوبا آية آية

 

مدونة القرآن الكريم مكتوبا آية آية

 

**مدونة الطلاق للعدة س وج.

 

مدونة الطلاق للعدة س وج.

 

2ث ترم 2 / مدونة فيزياء ثاني ثانوي ترم ثاني

 

مدونة وصف الجنة والحور العين / وصف ثمن دخول الجنة

 

مدونة وصف الجنة والحور العين(جنات النعيم نسأل الله...

 

ما هي العدة المحصاة فرضا وتكليفا في تشريع الطلاق

 

مدونة تفوق /ترفية علمي2 ليس من المناهج التعليمية م...

 

قواعد وملاحظات في تشريع الطلاق

 

قواعد وملاحظات في أحكـــام الطلاق بين سورتي ا...

 

3.الجهاز المناعي مُعجزَةِ {الخالق كيفية عمل جهاز ا...

 

2.الجهاز المناعي مُعجزَةِ الخالق

 

الجهاز المناعي مُعجزَةِ الخالق

 

مدونة ديوان الطلاق(الآيات المنسوخة والناسخة في أحك...

 

مدونة سورة البقرة {الطلاق وما قبله من سورة البقرة ...

 

(جامع الأحكام في الطلاق)مجمل ما جاء في القران الكر...

 

مدونة الطلاق للعدة س وج مصحف الشمرلي الملون مصحف...

 

مدونة الطلاق للعــــــــــــــــــدة *

 

اضغط وافتح.نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة ...

 

// القواعد الغائبة عن الناس في أحكام الطلاق قواعد...

 

القواعد الغائبة عن الناس في أحكام الطلاق قوا...

 

*مدونة علاج الأمراض المزمنة والسر في جهاز المناعة

 

وهكذا تقدر في مشيئة الله أزلاً : أن أحكام سورة الط...

 

نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سور...

 

نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة الط...

 

نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة الط...

 

مدونة نهارك زي قلبكرلماذا قال الله تعالي(لا تدري ...

 

*مدونة كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق...

 

مدونة كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق5...

 

مدونة لقطة مدونة الزهد والرقائق {ذكر النار للحاف...

 

كيف صار الأمر في سورة الطلاق وتحول من عدة التسريح ...

 

*مدونة الطلاق للعدة س وج وعدم احتساب التطليقة الخا...

 

مدونة أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق

 

مدونة الطلاق للعدة عدم احتساب التطليقة الخاطئة

 

مدونة النخبة في شرعة الطلاق*علاج السرطان والأمراض ...

 

المجرات السدم النجوم المجموعة الشمسية

 

مدونة النخبة في شرعة الطلاق خلق الكون وتكوين الأرض...

 

حمل قراءة القارئ ابو العينين شعيشع

 

حمل مصحف مشاري راشد الصوتي

 

صفحة كل القراء للقران الكريم روابط موقع اسلام ويب

 

مدونة أحكام ونظام الطلاق والعدة في الإسلام

 

أضف موقعك ل150محرك بحث عالمي

 

مدونة الطلاق للعدة نظام الطلاق في الإسلام هو الطلا...

 

مدونة الطلاق للعدة نظام الطلاق في الإسلام هو الطلا...

 

مدونة الطلاق للعدة نظام الطلاق في الإسلام هو الطلا...

 

مدونة كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟

 

مدونة كيف يكون الطلاق..نماذج من حيود العلماء عن ال...

 

كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟ كما جاء ...

 

ما هي أحكام الطلاق في سورة الطلاق 7/6 هـ

 

مدونة {الحائرون الملتاعون من الطلاق ونار الفراق دي...

 

مدونة أحكام ونظام الطلاق والعدة في الإسلام **

 

الطلاق للعدة رؤية صحيحة**

 

*مدونة الطلاق للعدة //

 

مدونة الطلاق للعدة

 

رسوم بيانية لبيان نقاط أحداث الطلاق بالترتيب المنز...

 

مدونة الحائرون الملتاعون من الطلاق ونار الفراق دين...

 

مدونة أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق

 

مدونة أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق

 

مدونة الجنة ونعيمها حديث الصور بطوله

 

كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق5هـ فر...

 

روابط القران الكريم لكل القراء

 

مدونة الطلاق للعدة //

 

*اللهم ارحم أبي وصالح موتي المسلمين

 

*الجهاز المناعي مُعجزَةِ الخالق

 

*الجهاز المناعي مُعجزَةِ الخالق

 

الجهاز المناعي مُعجزَةِ الخالق

 

قواعد وملاحظات في أحكـــام الطلاق بين سورتي الطلاق...

 

من اسباب النزول

 

روابط موقع اسلام ويب لقراءة الشيخ عبد الباسط عبد ا...

 

روابط قراءة الشيخ أبو العينين شعيشع

 

خلفيات

 

روابط مواقع صوتيات القران الكريم

 

كيف لم يفهم الناس تنزيل التشريع في سورة البقرة برغ...

 

مدونة(احكام الطلاق المنسوخة تبديلا )

 

مدونة(الطلاق للعدة س وج )

 

مدونة (ديوان الطلاق)مصطلحات منسوخة أو ناسخة في مسا...

 

مدونة (كل أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلا...

 

مدونة خلفيات

 

الطلاق.بين سورة البقرة وسورة الطلاق؟ سورة الطلاق ...

 

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ...

 

بيان مسائل الاختلاف في أحكام الطلاق بين الفققهاء و...

 

يأجوج ومأجوج .. من هم ؟ وما أصلهم ؟

 

مدونة 5(ديوان الطلاق)

 

4.(مدونة الطلاق للعدة)

 

مدونة 3(ديوان الطلاق)

 

مدونة 2 (المصحف مكتوبا ورد)

 

مدونة 1(النخبة في شرعة الطلاق)

 

فيديو1

 

رابط تحميل انتي فيروس

 

تحميلات

 

حمل سورة الطلاق الجامعة المانعة لكل احكام الطلاق الي يوم القيامة.

 

حمل كتاب الطلاقالكاملة في الجديد من الجامعة المانعة.pdf

 

حمل هيكلة الخلافات في الطلاق.docx.rar

 

معجم لسان العرب

 

الإلكتروني.exe

 

كيف يطلق الرجل زوجته.rar

 

احكام ونظام الاسلام في الطلاق

 

المصحف مكتوبا بصيغة وورد

 

مدونة الطلاق للعدة

 

النخبة في مواقع الطلاق

 

دليل مواقع أحكام الطلاق

 

دليل مواقع الطلاق للعدة2

 

كيف يطلق الرجل زوجته.rar

 

معجم لسان العرب الإلكتروني.exe

 

الطلاق واسباب الاختلاف.rar

 

بالصيحة دماار الاكوان.pdf

 

موسوعة عن الصوت

 

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها-للشيخ ناصر الدين

 

رابط تحميل انتي فيروس رائع

 

الألباني.docx.rar .

 

 

 

شرح انواع اللام فى اللغة العربية

 

شرح انواع اللام فى اللغة العربية

 

مواقع تحويل الصور الي

 

مؤلفات د.كتور ماهر الفحل

 

اقرأ اثر اختلاف الأسنيد والمتون في اختلاف الفقهاءاضغط الرابط

 

الجامع في العلل والفوائد - دار ابن الجوزي

 

المنتخب من صحيح السنة النبوية

 

نماذج من تحقيق الهداية للكلوذاني

 

أسباب نزول القرآن للواحدي

 

أن يروي الحديث قوم

 

المصلي عند نزوله من الركوع إلى السجود

 

حديث على صدره ( دراسة حديثية فقهية )

 

حديث وضع الخاتم ( دراسة نقدية )

 

حديث لاوضوء إلا من صوت أو ريح وأثر اختصار الْحديث فيه

 

حديث قتيبة بن سعيد في جمع التقديم ( دراسة نقدية )

 

حديث سترة المصلي ( دراسة حديثية فقهية )

 

حديث النظر إلى الفرج ( دراسة نقدية )

 

حديث النضح وأثر اختلاف الفقهاء

 

حديث النصف من شعبان ( دراسة حديثية فقهية )

 

حديث المسح على الجوربين ( دراسة نقدية )

 

حديث المسبوق في الصلاة ( دراسة حديثية فقهية )

 

حديث كفارة الإفطار في رمضان ( دراسة حديثية فقهية )

 

حديث إدراك الجمعة وأثره في اختلاف الفقهاء(دراسة نقدية)

 

رواية الأرغياني لكتاب أسباب نزول القرآن

 

أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء

 

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل

 

حرمة المسلم على المسلم

 

بحوث في المصطلح

 

ألفية العراقي في علوم الحديث

 

بحوث قيمة في علم مصطلح الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

 

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

طرف الحديث

 

1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

 

2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

 

3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه

 

6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

11) أمره أن يراجعها

 

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

 

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

19) أمر أن يراجعها

 

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

 

22) أمره أن يراجعها

 

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

 

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

 

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

 

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

 

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

 

31) يراجعها حتى تطهر

 

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

 

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

 

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

 

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

 

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

 

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

 

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

 

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

 

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

 

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

 

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

 

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

 

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

 

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

 

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

 

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

 

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

 

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

 

58) يراجعها فراجعها

 

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

 

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

64) أمره أن يراجعها

 

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

 

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

 

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

 

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

 

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

 

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

 

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

 

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

 

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

 

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

 

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

 

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

 

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

 

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

 

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

 

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

 

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

 

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

 

100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 

 

 

 

 

طرف الحديث

................ ***.********************

 

هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة

 

1)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

 

2)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

 

3)    يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

4)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

5)    يراجعها قلت تحتسب قال فمه

 

6)    يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

7)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

8)    يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

9)    يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

11) أمره أن يراجعها

 

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

 

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

19) أمر أن يراجعها

 

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

 

22) أمره أن يراجعها

 

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

 

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

 

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

 

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

 

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

 

31) يراجعها حتى تطهر

 

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

 

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

 

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر

 

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

 

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

 

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

 

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

 

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

 

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

 

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

 

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة

 

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع

 

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

 

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

 

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

54) يراجعها فإنها امرأته

 

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

 

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

 

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

 

58) يراجعها فراجعها

 

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

 

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

64) أمره أن يراجعها

 

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

 

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

 

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

 

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

 

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

 

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

 

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

 

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

 

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

 

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

 

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

 

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

 

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

 

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

 

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

 

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

 

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

 

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

 

100)              يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 

 

**************.**************

 

 

 

طرف الحدبث

 

 

 

 

 

يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

 

 

 

يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

 

يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

يراجعها قلت تحتسب قال فمه

 

يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

أمره أن يراجعها

 

يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

 

يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

أمر أن يراجعها

 

يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

يرجعها ثم تستقبل عدتها

 

أمره أن يراجعها

 

يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

طهرت فليطلق أو ليمسك

 

يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

 

يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

 

يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

 

أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

 

يراجعها حتى تطهر

 

يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

 

طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة

 

يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر

 

يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

 

يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

 

يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

 

يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

 

يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

 

يراجعها ثم يستقبل عدتها

 

يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

 

يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة

 

طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع

 

يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

 

يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

 

يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

يراجعها فإنها امرأته

 

يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

 

يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

 

يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

 

يراجعها فراجعها

 

يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

 

يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

أمره أن يراجعها

 

يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

 

يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

 

يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

 

يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

 

يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

 

يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

 

يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

 

يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

 

يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

 

يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

 

راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

 

تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

 

يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

 

يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

 

يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

 

يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

 

إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

 

يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

 

يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 

 

السابق هو الاتي

 

 

 

.....

 

طرف الحديث

 

طرف الحديث

 

1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

 

2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

 

3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه

 

6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

11) أمره أن يراجعها

 

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

 

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

19) أمر أن يراجعها

 

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

 

22) أمره أن يراجعها

 

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

 

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

 

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

 

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

 

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

 

31) يراجعها حتى تطهر

 

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

 

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

 

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

 

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

 

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

 

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

 

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

 

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

 

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

 

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

 

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

 

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

 

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

 

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

 

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

 

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

 

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

 

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

 

58) يراجعها فراجعها

 

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

 

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

64) أمره أن يراجعها

 

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

 

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

 

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

 

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

 

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

 

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

 

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

 

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

 

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

 

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

 

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

 

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

 

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

 

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

 

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

 

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

 

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

 

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

 

100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 

 

الصحابي

الصحابي

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن مسعود

 

عبد الله بن مسعود

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن مسعود

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن مسعود

 

عبد الله بن مسعود

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

جابر بن عبد الله

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

عبد الله بن عمر

 

اسم الكتاب

 

اسم الكتاب

 

صحيح البخاري

 

صحيح البخاري

 

صحيح البخاري

 

صحيح البخاري

 

صحيح البخاري

 

صحيح البخاري

 

صحيح البخاري

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

صحيح مسلم

 

جامع الترمذي

 

جامع الترمذي

 

سنن أبي داود

 

سنن أبي داود

 

سنن أبي داود

 

سنن أبي داود

 

سنن أبي داود

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن النسائى الصغرى

 

سنن ابن ماجه

 

سنن ابن ماجه

 

سنن ابن ماجه

 

سنن ابن ماجه

 

سنن ابن ماجه

 

سنن الدارمي

 

سنن الدارمي

 

موطأ مالك رواية يحيى الليثي

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

مسند أحمد بن حنبل

 

صحيح ابن حبان

 

صحيح ابن حبان

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

مستخرج أبي عوانة

 

المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

 

المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

 

المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

 

 

 

*******************.**

 

طرف الحديث

 

 

 

 

 

1)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

 

2)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

 

3)    يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

4)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

5)    يراجعها قلت تحتسب قال فمه

 

6)    يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

7)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

8)    يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

9)    يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

11) أمره أن يراجعها

 

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

 

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

19) أمر أن يراجعها

 

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

 

22) أمره أن يراجعها

 

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

 

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

 

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

 

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

 

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

 

31) يراجعها حتى تطهر

 

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

 

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

 

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

 

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

 

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

 

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

 

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

 

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

 

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

 

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

 

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

 

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

 

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

 

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

 

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

54) يراجعها فإنها امرأته   جابر بن عبد الله

 

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

 

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

 

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

 

58) يراجعها فراجعها

 

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

 

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

64) أمره أن يراجعها

 

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

 

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

 

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

 

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

 

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

 

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

 

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

 

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

 

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

 

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

 

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

 

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

 

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

 

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

 

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

 

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

 

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

 

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض    👀👀👀👀👀

 

100)              يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 

 

 

 

طرف الحديث

 

1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

 

 

 

 

2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

 

 

 

3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

 

 

4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

 

 

5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه

 

6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

11) أمره أن يراجعها

 

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

 

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

19) أمر أن يراجعها

 

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

 

22) أمره أن يراجعها

 

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

 

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

 

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

 

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

 

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

 

31) يراجعها حتى تطهر

 

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

 

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

 

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

 

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

 

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

 

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

 

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

 

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

 

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

 

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

 

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

 

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

 

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

 

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

 

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

 

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

 

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

 

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

 

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

 

58) يراجعها فراجعها

 

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

 

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

 

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

 

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

64) أمره أن يراجعها

 

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

 

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

 

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

 

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

 

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

 

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

 

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

 

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

 

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

 

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

 

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

 

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

 

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

 

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

 

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

 

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

 

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

 

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

 

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

 

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

 

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

 

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

 

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

 

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

 

100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 

 

الحائرون

 

الجمعة، 8 ديسمبر 2017     الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم شرعه

 

الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم شرعه

 

 

 

لقد انزل الله تعالي في سورة الطلاق 5ه هـــ تشريعات جديدة تبدل معظم التشريعات السابق تنزيلها في سورة البقرة 2هــ بحيث نسخ الذي تبدل في سورة الطلاق 5 هــ الذي سبق تنزيله في سورة البقرة 2 هــ برغم وجود رسمه بها وقد ابقاه الله تعالي اي رسم الايات الموجودة بسورة البقرة 5هــ  لعدة اسباب 1. ليعلم الله تعالي من يتبع المتشابه ممن يتبع المحكم من الايات ومن الطريف ان المحكم المنسوخ يصير الي متشابه بعد نسخه او تبديله

 

2. ليعلم الله الزائغين من المخلصين من عباده{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /ال عمران}

 

3.ليمايز المخلصون من المؤمنين كيف هي حكمة الله ورحمته بغبادة {ونفرد لذلك صفحة كاملة بمشيئة الله اتيا

 

وانظر الرابط انظر الرابط  هنا ---❤❤---

 

 

 

روابط مهمة

 

1. النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق

3.إن كل من طلق امرأته بطريق الخطأ هو رجل لم يطلق أصلا.

4. رابط معني الحق

لا تحتسب التطليقة الخاطئة

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر

جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق

الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والبقرة2هـ الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلاق

5.عدم احتساب التطليقة الخاطئة

6. نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة البقرة بما تنزل بعدها في سورة الطلاق

7.أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي. سورتي البقرة والطلاق

8. الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة

9. اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها

10.اجكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق

مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبقرة في أحكام ا...

لماذا قسم العلماء الطلاق الي سني وبدعي وهل هذه الت...

قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...

لماذا قسم العلماء الطلاق الي سني وبدعي وهل هذا يلي...

 

دياجرامات لبيان شكل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق 5هــ

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2zdKKyKc2TMPl7a0MeiHxAGWFYQ40QfznJP1UwZan7pCLGUqr8AIh_jaVsr8sQEbAZ97mTIJgTz4TW4kO9MukKBxGEPR6LWor-T5gJUGcQPR6l473x-uDdQZ1yBHf_GIG5ogBRPBiYP4D/s1600/212+++-5.png

 

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipSXsZ6h3mvYYcM1EPZjW1xvULG27OgAgfMSCrkjMu59_yNdpcxLsphUy9Qzi9tUC-PMnb_FkJfJtY8vhIduphP_rAXB0xuH-1c91ziwehtOnGxyNViKCBwDtIkmBPucfCxZCUt4escWJD/s1600/212.png

 

2.وعلي كل من يريد أن يُطلق امرأته أن يطلقها للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

 

3.وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة..

فالطلاق للعدة شريعة ربانية  1.باللفظ القرآني  2.والبيان النبوي

أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم

 

 

والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ .. كإبن عمر رضي الله عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.. [ والحائض هنا لها مغزيان: إما أن يكون:

 

أحدهما  :   بسبب كونها حائض ،

 

وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تَعْقُبُ تطليق النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر) وحيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري بادئأً بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة بأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟

 

 

 

وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء: والبيان هو:

 

 

 

1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا ... بل قال سبحانه (فطلقوهن لعدتهن) والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق5هـ] راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته: الروابط:

 

11@: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@

 

فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني:

 

 

 

قال تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]

 

 

 

والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ  النبوي (البيان النبوي):

 

جيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أصح رواية عنه من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه للبخاري ومسلم نصا:قال الحافظ البخاري:

 

4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليهوسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها  ثم  ليمسكها حتى  تطهر  ثم تحيض  ثم تطهر  ثم إن شاء أمسك  بعد  وإن  شاء طلق   قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وانظ البيان التفصيلي من الرابط التالي : : {القاعدة الثالثة}

 

القاعدة الثالثة

 

وقد أخطأ كل القائلين بأن الحكمة من تنزيل سورة البقرة أن يكون الطلاق في الحيض

 

بينما نزلت سورة الطلاق   لا لتنبة   علي انعدام التطليق في الحيض   بل   للتكليف علي    التطليق للعدة    لمن يريد أن يطلق امرأته  ، لكن المقصود من تحريم طلاق ابن عمر في الحيض المتصدر العدة، لأنه لم يطلق في دبر العدة ودبر عدة اللائي يحضن هو الطهر الثالث ، فالعبرة من الأمر النبوي بإرجاع ابن عمر إمرأته الي بيتها، بيته لا لأنه طلق في الحيض  بل لأنه لم يطلق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق بأن يؤخر الطلاق لآخر العدة وتكلف هو ومن يريد أن يطلق بأن 1.يحصي عدة قدرها ثلاثة قروء [1حيضة فطهر ثم 2حيضة فطهر ثم 3حيضة فطهر الطلاق (الطهر الثالث)ثم إن شاء لم يطلق فيها وإن شاء طلق فيها ثم يقيم الشهادة لله اضغط الرابط    رابط    ] ،

 

 

 

والدليل علي أن المقصود بالتحديد هو التكليف بوجوب الطلاق لمن أراد فراق امرأته في دبر العدة (الطهر الثالث) ومع اعتبار وضع وولادة الحامل هو نفاث ودم حيض فبرغم ذلك أوجب الله لمن أراد الطلاق من المؤمنين أن يطلق في نفاث الحامل أي بعد ولادتها وهل بعد ولادة الحامل إلا دم نفاث وحيض؟!! وهو فرض القرآن بحلول أجل تطليق المرأة الحامل في نهاية حملها بعد وضع حملها إما بولادة أو بسقط وهل النفاث إلا حيض ومع ذلك نبه القرآن لكل زوج يريد أن يطلق زوجته الحامل أن يكون أجل طلاقها وضع حملها برغم كونها نفثاء أي حائض،قال تعالي (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)/سورة الطلاق.

 

ومن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً ؟

 

 

 

3.القاعدة الثالثة : هي أن سورة الطلاق سماها عبد الله ابن مسعود سورة النساء الصغري وقال من شاء لاعنته نزلت سور النساء الصغري بعد سورة البقر -أو النساء الكبري-كما أن أدق دليل علي أن المقصود بهدم نبي الله صلي الله عليه وسلم لفعل بن عمر وكأنه لم يكن هو قوله (صلي الله عليه وسلم) [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء]

 

روي الحافظ البخاري {حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها  ثم  ليمسكها حتى  تطهر  ثم تحيض  ثم تطهر  ثم إن شاء أمسك  بعد  وإن  شاء طلق   قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء}

 

إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق

1.يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء كما نزل تشريعه في سورة الطلاق 5 هـ ::

 

{1 .  ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن

 

2.  وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد أو المرضعات اللاتي تغيب عنهن الحيض أثناء الرضاعة لوجود هرمون اللاكتين والبرو لاكتين،

 

3 . وطول فترة الحمل أو ما تبقي منها  للحامل   حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)

 

[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]

2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،

 

**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق)

 

و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]

 

3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،

 

**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)

 

 

 

4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

 

5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

 

6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها

 

7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ

 

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟

 

نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر  ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:

 

زاد الله تعالي في أحكام العدد  .   .

 

 

 

(  و  َاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

 

أ ) عدة اليائسة من المحيض

ب) عدة الصغير التي لاتحيض

ج) عدة المرأة الحامل

 

تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها  وكيف يكون…هو كالآتي:

 

تحريم طلاق الحامل في حملها:

 

 

 

انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو     التطليق _ ثم التفريق والإشهاد

 

 

 

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 5 أو6هـ  وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،

 

الم يَعِ الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله 🢃:

 

1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

 

2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :

 

عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد

ثم قال تعالي:

 

وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

 

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

 

ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة  ...

 

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة الذي روي الحديث الوحيد بالطلاق في الحمل وشذ فخالف كل الثقات علي ما بينهم من اختلاف ،بل ورواه مخالفا لقول الله تعالي [وأولات الأحمال أجلهن(قلت المدون أي ميقات تطليقهن)أن يضعن حملهن)وهو شذوذ يصل الي حد النكارة]وقد تأكد من ترجمته التالية أن في حفطه وهمٌ كبير وضبطه مضطرب قال الذهبي في السير/

 كوفي[ 499بخ م 4 ]قال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،

 

قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ  حرف الميم  باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء

 

روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي ،روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم /قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون 1.أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في ضبطه 2.وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه : قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته 3.وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون  وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات  أمثال مالك وناهيك..من هو مالك؟ خاصة في سلسلته الذهبية  أي رواياته عن نافع عن بن عمر المرفوعة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم..قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون  وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه    ]وكذلك ما نقل عن عباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون:  وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي في ضبطه يحط من درجة حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس، كما علق الحافظ النسائي علي حديثه هذا فقال: لا يتابع فيه علي محمد بن عبد الرحمن في كتابه الأقضية..وذكره ابن حبان في الثقات قال صالح الحديث قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- قلت المدون:لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة

 

محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة

288. يحي بن معين ليس به بأس

انظر :

الجرح والتعديل 3-2-318 تهذيب التهذيب 9-300

وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث  محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم288

 

راجع الرابط هنــــــــــــــــــــــا

وعن النسخ نورد نبذة مختصرة جدا وسريعة في تعريف النسخ:

وعن نسخ الله جلَّ وعلا لترتيبات الطلاق في سورة البقرة1و2هـ بترتيبات الطلاق بسورة الطلاق 5هـ حيث أخَّرَ الله الطلاق وخبأه خلف عدة الاحصاء:بالشكل التالي:

 

إذن فالطلاق للعدة هو الشريعة المُنَزَّلة تراخياً في سورة الطلاق5هـ ،والناسخة لمُقَابِلِهَا مما كان قبلها من أحكام الطلاق المنزلة سابقا بسورة البقرة1و2هـ

 

رابط      سورة الطلاق    وورد1 ورابط آخر لسورة الطلاق وورد2

 

وكذلك فالطلاق للعدة هو تبديل تشريعات الطلاق المنزلة تراخيا بسورة الطلاق 5هـ،ليكون عدةً ثم طلاق ثم إشهاد ثم تفريق ثم تحل بعد التفريق للخطاب

 

كان تشريع سورة البقرة1و2هـ هو:طـــــــلاق  ثم   عـــــــدة استبراء ثم    تسريـــــــح بدون اشهاد

فبدله الله تعالي حين أنزل سورة الطلاق5هـ ب: بعـــدةٍ إحصاء أولاً ثم الإمساك أو التطليـــــق ثم   التفريق  ثم الاشهاد

 

و

وهذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا بنصه ليس في آفة من آفات النقل وهو الحديث العمدة في جملة أحاديث ابن عمر في طلاق امرأته والمقياس لقدر انحراف الرواة عن ضيطهم أو درجات حفظهم أو مخالفاتهم وبيان قدر وحجم ونوع الإنحراف في الرواية من الشذوذ إلي النكارة (انظر رابط علل المتون في نقل الأحاديث النبوية )

 

ترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق

87. 2.سورة البقرة عدد آياتها 286

88. 8.سورة الأنفال 75 آية

89. 3.سورة آل عمران 200 آية

90. 33.سورة الأحزاب 73 آية

91. 60.سورة الممتحنة 13 آية

92. 4.سورة النســــــــــاء176 آية

93. 99.سورة الزلزلة 8 آيات

94. 57.سورة الحديــــد 29 آية

95. 47.سورة محمد 38 آية

96. 13.سورة الرعـد 43 آية*

97. 55.سورة الرحمن 78 آية

98. 76.سورة الإنسان 31 آية

99. 65.سورة الطلاق 12 آية

100. 98.سورة البيِّنة 8 آيات

101. 59.سورة الحشر 24 آية

102. 24.سورة النــــــور 64 آية

103. 22.سورة الحج 78 آية

104. 63.سورة المنـافقون 11 آية

105. 58.سورة المجـــــــادلة 22 آية

106. 49.سورة الحجرات 18 آية

107. 66.سورة التحريم 12 آية

108. 64.سورة التغابن 18 آية

109. 61.سورة الصف 14 آية

110. 62.سورة الجمعة 11 آية

111. 48.سورة الفتـــح 29 آية

112. 5.سورة المائدة 120 آية

113. 9.سورة التـــــوبة 129 آية

114. 110.سورة النصر 3 آيات

**بداية وكيفية تطليق الزوج لزوجتــــه

*المقدمة جزءٌ لا يتجزء من هذا المحرر

إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق؟؟

 

1.  يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء[ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد،وطول فترة الحمل للحامل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)

 

[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]

 

2.   يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،

 

**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق)

 

و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]

 

 

 

3.     فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،

 

**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)

 

4.    فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

5.     علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

 

 

6.   فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها

 

7.    تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ

 

قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]

 

والمراد هنا في آية سورة الطلاق

 

أن الله تعالي قصد بلفظ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن معني إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن  بعد عدتهن

 

ونستأنف ما بدأناه قبل تفصيل الكلام علي إذا، فنقول :ثم فصل الله تعالي العدة في الآيات بعدها من(4إلي الآية 5) من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق(والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق إلا عمر بن الخطاب فقد داخل نفسه حسٌ بتبديل تشريعي ذهب علي أثره الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يشكو اليه ما فعله ابن عمر ابنه رضي الله عنهما)وغلب علي حدس العامة من الناس ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة2هجري(والتي كانت قد أُسِّسَتْ علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق 5هجري علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنهما فما كان يعرفه ابن عمر هو الذي كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)أن يُطَلِّق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طُلِّقَت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد سلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد

 

 

 

(قلت المدون: أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر)،وكان قَدَرُها أن يُطَلِّقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالي عنه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953).حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)،[قلت المدون:وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ،ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وحُقَ لهذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن يكون هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورةالطلاق(5هجري) متأسساً علي::                        العــدة أولاً ثم  الإمساك أو الطــــــــلاق

 

ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(المنزلة في 2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(المنزلة في العام : 5 هجري)؟

 

1). سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،

 

بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس بعد، الهجرة(5هجري)،

 

🠋

 

🠋

 

وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق 5هـ)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة 2هجري،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبل)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،

 

2).كانت  أحكام الطلاق في (سورة البقرة 2هـ) تعتبر أحكاما  سابقة   بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق 5هـ) هي الأحكام اللاحقة.

 

3).كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة 2هـ)في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم عدة الإستبراء)،

 

 

 

فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي توقيع الطلاق)وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،

 

 

 

4).وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (عدة استبراء) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)

 

 

 

فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )،فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق 5هجري زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد

 

بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،

 

وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/ سورة الطلاق)

 

5).وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:

 

^فكانت تحتسب لها التطليقة،

 

^وكانت تسمي مطلقة ،

 

^وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،

 

^وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،

 

^وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،

 

^وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،

 

 

 

والتسريح هنا في سورة البقرة   يقابله   التفريق في سورة الطلاق

 

 

 

لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين ، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين

 

جاء في لسان العرب في مادة (سرح)

 

سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام

 

 

 

سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى

 

قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف

 

وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى

 

 

 

قلت المدون :

 

1.الفراق ضد السراح

 

2.وهو مختلف عنه،

 

3.وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،

 

/وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)،

 

4. وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،

 

5.وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة ××

 

إنما تُسرح التي 1.خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ،

 

 

 

ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم،

 

ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة  بتلفظ زوجها بالطلاق    ثم   سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة

 

 

 

 إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)

 

أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ ،

 

 

 

فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،

 

 

 

لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،

 

بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق،

 

 

 

وخلاصةً أقول :

 

1.[ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق

 

2. لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]،

 

3.فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها)

 

4.بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبحت (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، 

 

ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]

 

 

 

6)^ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:

 

 

 

1. وقوف العدةِ حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،

 

2.فبعد أن كانت للاستبراء فقط ، أصبحت بعد تعديل أحكام الطلاق في سورة.الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :

 

 

 

العـــــدة أولاً ثم  الإمساك أو الطــــلاق

 

 

 

 

 

صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،

 

7)^ومن الفروق التي تميزت بعد تبديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت..ابيها)،تتربصها بنفسها، هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.

 

8)^ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة ☜☜أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده  يوما بعد يومٍ وأسبوعاً بعد أسبوعٍ وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الأول ثم الثاني ثم الثالث،وهو في هذه العدة يحصي بنفسه مع زوجته عدة الإحصاء، وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شُتِتُوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة  لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه . فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق بعد نهاية العدة فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجية التي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

 

قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.

 

حمل هيكلة الخلافات في الطلاق .docx.rar

 

معجم لسان العرب الإلكتروني.exe

 

كيف يطلق الرجل زوجته.rar

 

احكام ونظام الاسلام في الطلاق

 

المصحف مكتوبا بصيغة وورد

 

مدونة الطلاق للعدة

 

النخبة في مواقع الطلاق

 

دليل مواقع أحكام الطلاق

 

دليل مواقع الطلاق للعدة2

 

كيف يطلق الرجل زوجته.rar

 

معجم لسان العرب الإلكتروني.exe

 

الطلاق واسباب الاختلاف.rar

 

بالصيحة دماار الاكوان.pdf

 

أرشيف المدونة الإلكترونية

 

(مدونة للمعرفة العامة) علاج الأمراض المزمنة والسر ...

 

// تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر (مكرر)

 

ابطال القياس من433-الي484.##

 

9.ابطال القياس من صفحة 371. الي432 .(من صفحة 424...

 

8# ابطال القياس للحافظ الفقيه ابن حزم الأندلسي من3...

 

7ابطال القياس من275-الي322 .

 

6.ابطال القياس من227-ال274

 

5.إبطال القياس للحفظ ابن حزم من180-الي226 ..

 

4.ابطال الرأي والاستحسان من142-----179 .

 

3.ابطال الرأي والاستحسان في أصول الدين لابن حزم ال...

 

ابطال الرأي والاستحسان 48- 94

 

ابطال الرأي والاستحسان ..1-47

 

تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر

 

الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...

 

من الفروق المهمة جدا بين سورة الطلاق وسورة البقرة ...

 

قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق ؟؟؟,

 

حمل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التك...

 

(كامل)كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء والم...

 

عدة الإحصاء أضحت عقبة الأزواج الكؤود في سبيل تطليق...

 

الحائرون الملتاعون بنار الفراق وهم الطلاق هلموا ال...

 

الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...

 

كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء في شريعة ا...

 

حمل كتاب كيف تهيكلت خلافات الفقهاء في الطلاق ومعجم...

 

 

 

أدلة أن اللام بمعني بعد في الآية الأولي من سورة الطلاق

 

قال الله تعالي في سورة الطلاق الآية رقم 1

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)}/سورة الطلاق

 

1.اللام هنا لا تحتمل أكثر من احتمالين:

 

الاحتمال الأول هو :أن تكون اللام لابتداء الحدث بالتطليق  ثم تعتد المرأة أي بمعني قبل

 

الاحتمال الثاني هو: أن تكون اللام هنا لبيان نهاية الحدث وتفعيل التكاليف المنوطة بها بعدانتهاء حدث التطليق يعني بمعني بعد

 

 

 

والمقصود الإلهي المفترض جدلا بأنه: بالمعني : قبل فهو افتراض ممتنع في حق الله تعالي للآتي:

 

 

 

أ) لأن تكرار الأحكام بذاتها ممتنع في كتاب الله تعالي لإقتضاء إنزال الكتاب بالحق وتضمنه تنزيله بالحق هو حائلاً بين ذلك وبين حدوثه 🢃

 

 

 

فقد تضمنت سورة البقرة هذا التشريع بذاته في أول آيات أحكام الطللاق

 

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)}

 

 

 

ففيها قد كلف الله تعالي البداية بالطلاق قبل العدة لمن طلق امرأته أو من عزم بالطلاق وتلفظ به  فهو تشريع موجود في سورة البقرة(سابق نزل في العامين الأولين للهجرة) واعادة التكليف به ممتنع في حق الله لنزول كتابه بالحق وتنزيله بذات الحق

 

ولم يبق من الإحتمالين إلا أن يكون المقصود الإلهي من اللام في لفظ

 

(  لـــــ عدتهن)

 

هو المقصود بمعني بعد ،

 

 

 

وبإختصار شديد  دلت اللام في الآية الأولي المضافة إلي عدتهن دلالة الـــ {بعد} بيقين لا شبهة فيه ولا احتمال يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساءفطلقوهن بعد عدتهن     لذالك جاء التكليف اللاحق لهذا بما يدلل كله علي أن اللام هنا بمعني بعد فذكر الباري مؤديات البعد في حدث الطلاق في تشريع سوة الطلاق المنزلة بالعام الخامس  أو  السادس الهجري

 

المؤدي الأول هو التكليف بالإحصاء

 

 

 

المؤدي الثاني النهي عن إخراج المرأة من البيت (إباحة الخلوة بينهما مما يؤكد أنهما لم يزالا زوجين)

 

 

 

المؤدي الثالث النهي عن أن تخرج هي من البيت(إباحة الخلوة بينهما مما يؤكد أنهما لم يزالا زوجين)

 

 

 

المؤدي الرابع هو التكليف بتعليق كل الأحكام المفعلة للتطليق ورهن حدوثها ببلوغ الأجل في قوله تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/الطلاق) نستكمل بعده ان شاء الله

 

لماذا  العجلة والتسرع والله تعالي قد أقالكم جميعا من هذا العنت  بنزول سورة الطلاق5هــ

 

 

 

لماذا  العجلة والتسرع والله تعالي قد أقالكم جميعا من هذا العنت  بنزول سورة الطلاق5هــ

 

 

 

 

 

لماذا  العجلة والتسرع والله تعالي قد أقالكم جميعا من هذا العنت  بنزول سورة الطلاق5هــ

 

 

 

ايها المسلمون أفيقوا

 

🢃

 

 

 

🢠 ايها المسلمون أفيقوا وارجعوا إلي كتاب ربكم ولا تأخذكم في الحق ملامة اللائمين

 

 

 

🢠🢠أيها العلماء والفقهاء اتقوا ربكم ولا تستخدموا ثقة الناس فيكم بإضلالهم وتعنيتهم والمشقة عليهم

 

 

 

🢠🢠أيها العلماء لأن يلجم أحدكم نفسه بلجام السكوت والورع ومخافة الجبار خير من أن يحشر نفسه في التباري  في تضييع هذه العائلات وتشتيت أفرادها من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والصبية من البنات  جهلا وسفاهة وحبا للظهور  والحرص علي مقولة عالم أو فقيه أو ...

 

 

 

🢠🢠كلكم  خافوا الله وارجعوا إليه  واعلموا ان الله تعالي نزل آخر أحكام الطلاق في سورة الرحمة والتخفيف علي الناس سورة الطلاق 5هــ

 

والتي فيها:

 

1. حصن الأزواج والزوجات وبيوتهم  وأطفالهم  وكل شأنهم من تهور الرجال  وعصبيتهم  المدمرة

 

2. وسلب منهم تفعيل الطلاق  مهما تلفظوا🢠🢠 ووضعه فرضا وتكليفا لا خيار لأحدٍ فيه أقول وضعه في نهاية ودبر العدة (عدة الإحصاء )

 

 

 

3. فحصن عباده في أحكم تنزيلاته وأبقاها إلي يوم القيامة  بالحيلولة بين الرجل وبين لسانه عدة قدرها🢠🢠🢠

 

 

 

1.ثلاثة قروء للاتي يحضن من النساء

 

2. وثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن

 

🢠كالمرأة الكبيرة التي انقطع حيضها

 

🢠والمرأة الصغيرة التي لا تحيض

 

🢠والمرأة المرضع التي انقطع عنها حيضها بفعل هرمون اللاكتين والبرولاكتين المفرز أثناء فترة الرضاعة

 

 

 

3. ثم المرأة الحامل والتي سمي الله تعالي قسمهن   بأولات الأحمال

 

 

 

فقد حرم علي هؤلاء جميعا أن يطلقهوا  زوجاتهم  إلا ببلوغ العدة في نهاية أجل كل قسم منهن وما لم يصلن إلي نهاية عدتهن فلا طلاق ولا فراق مهما اجتمع علي غيره الثقلان)

 

 

 

الناسخ في الطلاق الاحدث مطلقا

 

 

 

الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلاق

 

👈

 

👈

 

👈  بداية أقول كيف يمحو الله تعالي حكما أو آية في القران او شريعة الله ثم يأتي من يتجرأ علي الله ويلغي إرادته تعالي في محو آية أو حكم من الاحكام بأن يثبتها ويدعوا الناس للعمل بها لقد محا الله التكليف بها والمحو هو الازالة والازالة تعني اسقاط التكليف بكونه صار بعد المحو باطلا العمل به والدعوة اليه

 

 

 

👈 لقد لجأ كثير من الناس الي تحريف احكام القران بإثباتهم للمنسوخ الذي محاه الله من أصل شريعته  أذكر منهم فلان الصغير وخلافه  ان الوجدان والعاطفة باطلة اذا لم توجه من الله واليه

 

 

 

👈 ان التشبث بالايات المنسوخة جريمة من جرائم المحرفين لدين الله  ولو كان ذلك جائزا لما محيَ الله تلك الاية المنسوخة  وهو القائل جل وعلا

 

👈 {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) سورة البقرة}

 

 

 

👈 {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) سورة النحل}

 

 

 

👈وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) سورة الفرقان }

 

 

 

 

 

👈  لقد تبين أن الله تعالي شرع النسخ في أول سورة من القران نزلت بالعهد المدني سورة البقرة 3/2 هــ  ذلك لأنه تعالي أراد تنزيل شريعته منجمة متفرقة علي مدار    سنوات التنزيل

 

 

 

ثم لا بد من فهم النسخ وكيف يعني قول القائلين به ان افهامهم  لا  يمكن ان تقيد شريعة الله

 

ان الله تعالي ضرب لنا مثلا في قرانه يعلمنا بتلقائية بالغة كيف نعرف الحكم المنسوخ يعني الذي محاه  الله ومحا التكليف بمقتضاه  بالحكم الناسخ بأن دلنا علي ثلاث بداهات

 

1. وجود فارق زمني بين التشريعين يفهم منه ان المنسوخ نزل سابقا علي ناسخه  وان الناسخ هو اللاحق في تنزيله بعد سابقه مثل الخمر الفارق الزمني بين اجازته وتحريمه هو كالفارق الزمني بين سورة           وبين سورة

 

 

 

a * فالخمر كان جائزا   من غير قيد

 

b * ثم وضع الله تعالي قيدا عليه محرجا  لاولي الابصار في سورة البقرة

 

c * ثم قيد تعاطيه بعيدا عن  الصلاة في

 

سورة النساء

 

d * ثم حرم مطلقا في سورة المائدة

 

سورة المائدة

 

 

 

 

 

2. التشريعان لابد انهما في موضوع واحد مثل الخمر او الطلاق او الميسر او الانصاب او الازلام وهكذا

 

3. ثبوت أقل مدلول للتعارض بينهم

 

a * فالخمر كان جائزا   من غير قيد

 

 

 

b * ثم وضع الله تعالي قيدا عليه محرجا  لاولي الابصار

 

يخفف عليهم  بتبصيرهم بفرق المنفعة والضرر الناتج عن تعاطيه فقال سبحانة {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) سورة البقرة }

 

 

 

c * ثم قيد تعاطيه بعيدا عن  الصلاة في سورة النساء

 

{  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ    وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) سورة النساء}

 

 

 

d * ثم حرم مطلقا في سورة المائدة  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92)المائدة}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ففي حكم الخمر علمنا ربنا أن الخمر سيمر من الاجازة الي التحريم عبر زمن محدد لا يتجاوزه ويحدده هو سبحانه

 

فقال تعالي لعبر بنا من مرحلة الجواز يعني جواز شرب ال

 

1.وبذلك وضع علي شرب الخمر  تبصرة في سورة البقرة نزلت في العامين الأولين للهجــرة 1و2.

 

2.ثم قيد تعاطيه بعيدا عن الصلاة    في سورة النساء هي السورة السادسة 6 بعد نزول البقرة

 

3.ثم حرم مطلقا في سورة المائدة

 

4. ثم نزل تحريمها مطلقا في .سورة المائدة رقم 5 وعدد آياتها 120 رقم 26 يعد البقرة

 

 

 

 

 

يعني البقرة الاباح بمقارنة الاثم اكبر | النساء اباحة بقيد الصلاة|. المائدة تحريم مطلق   هنا التحريم نهائيا

 

 

 

 

 

 

 

يعني   . البقرة❌    النساء❌  . المائدة

 

 

 

الفارق الزمني بين سورة البقرة2هـ وبين سورة المائدة رقم 26 بعد البقرة2هـ

 

a * كان شرب الخمر كان جائزا من غير قيد قبل نزول سورة البقرة

 

b * ثم وضع الله تعالي قيدا عليه محرجا لاولي الابصار في سورة البقرة

 

c * ثم قيد تعاطيه بعيدا عن الصلاة في

سورة النساء

d * ثم حرم مطلقا في سورة المائدة

سورة المائدة

 

 

 

.سورة البقرة 286 رقم 2 واياتها 286

 

88.سورة الأنفال رقم8( 75 آية)

 

سورة آل عمران رقم 3 وآياتها 200

 

90.سورة الأحزاب 33 / 73

 

91.سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13

 

92.سورة النساء-رقم 4 واياتها-176

 

93.سورة الزلزلة رقم واياتها 8

 

94.سورة الحديد رقم 57 واياتها 29

 

95.سورة محمد سورة رقم 47 واياتها 38

 

96.سورة الرعد رقم13و43 آية

 

97.سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78

 

98.سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31

 

99.سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12

 

100.سورة البينة رقم 98 واياتها 8

 

101.سورة الحشر رقم 59 واياتها 24

 

102سورة النور رقم 24 واياتها 64

 

103. سورة الحج رقم22 وآياتها78

 

104.سورة المنافقون رقم 63 واياتها 11

 

105.سورة المجادلة رقم 58 واياتها 22

 

106.سورة الحجرات رقم 49 واياتها 18

 

107.سورة التحريم رقم 66 واياتها 12

 

108.سورة التغابن رقم 64 واياتها 18

 

109.سورة الصف رقم 61 واياتها 14

 

110.سورة الجمعة رقم 62 واياتها 11

 

111.سورة الفتح رقم 48 واياتها 29

 

112.سورة المائدة رقم 5 وعدد آياتها 120

 

113.سورة التوبة رقم 9 (129 آية)

 

114.سورة النصر رقم 110 واياتها 3

 

 

 

 

 

أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن :[يضاف الي هذه القائمة جدول الفرق في  أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(6 أو7هـ) والبقرة(2هـ) السابق ذكره  ]

 

 

 

أضيف علي ما سيأتي بيانه المنسوخ من آيات الطلاق والناسخ منها في شكل قاعدة كلية يندرج تحتها كل جزئياتها بنسبة  هذا التغير

 

 

 

القاعدة المنسوخة من سورة البقرة :

 

 

 

الطلاق         ثم     العدة             ثم  التسريح

 

 

 

 

 

بالقاعدة الناسخة في سورة الطلاق:

 

 

 

تقديم   العدة  أولا   ثم  الطلاق     ثم  التفريق      

 ثم الإشهاد

 

 

 

رابط جدول الفروق في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق والبقرة   الجـــــــــــــــــــــدول: اضغط

 

 

 

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9p3zktwKxeSp8YHev-UfhlrEaQq0Z3JtLadQe6C-SowMTtvGpzG9bJhUV4aeKoj50gMU6HEzgRs5JxlhB7zj9h__QFMzC72BjbAhVSVK4Cq8_0H8pITvjdekVIojw9iP0Jxqmi0JNoH00/s16000/44-.JPG

 

 

الآية المنسوخة:

 

 

 

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/البقرة1و2هـ

 

 

 

الآية الناسخة:

 

 

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق 6 أو7 هـ

 

 

 

المنسوخة من سورة البقرة:

 

 

 

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ..231)

 

 

 

الناسخة من سورة الطلاق:

 

 

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/الطلاق

 

 

 

المنسوخة من سورة البقرة:

 

 

 

وتَتَبَّع الجدول من أوله * لتتعرف علي المنسوخ من جزئيات القاعدة المنسوخة في سورة البقرة والناسخ من جزئيات القاعدة الناسخة  في سورة الطلاق مع التنبيه علي القاعدتين :

 

 

 

 

 

 

 

سورة البقرة2هـ كان الطلاق يتبع قاعدة:

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

الطلاقثمالعدةثمالتسريح

 

 

 

 

 

 

 

وسورة الطلاق7هـ صار الطلاق يتبع القاعدة :

 

 

 

 

 

 

 

العدة أولا ثم    التطليق ثم    التفريق ثم     الإشهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

الآيــــــات في السورتــــــــين:

 

 

 

 

 

 

 

 

سورة البقرة1و2هـ المنسوخ منها :

 

 

 

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/البقرة

 

 

 

وقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة

 

 

 

الآيات الناسخة:(سورة الطلاق7/6هـ)الناسخ منها:

 

 

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ     وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

 

 وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق

 

 

 

 

و(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق

 

 

 

أول جدول المنسوخ والناسخ

 

 

 

إن  كل من ادعي أن النسخ (ناسخا ومنسوخا محصوراً في قائمة بشرية حددها أحدٌ من البشر هو تدخل خطير في علم الله ومقصودة من لَدُن بَشَر فقير في الإحاطة فقير في العلم والخبرة وأن الله تعالي قد وضع في قرآنه كيف نعرف النسخ المنزَّل في الكتاب بأن هدانا الي مقارنة الأحكام المتشابهة مع وجود التعارض في مدلولاتها والتراخي الزمني بينها بشكلٍ آكد + تباين المدلول واختلافه بين تلك المتشابهات الحُكمِيَّة المنزلة في الآيات القرآنية بتشريع سابق    ولاحق يقينا: وأن

 

 

 

تخمين التراخي هو تدين بغير دليلٍ وهو أبطل الباطل كما أن قاعدة التوفيق بين المتراخايات القرآنية لا يصلح علي اطلاقه خاصة.. وأن مراد الله من التنزيل ليس خاضعا لتوفيقات البشر ولا تخميناتهم في ظل التراخي الزمنيِّ في التنزيل والتعارض في المدلول والتنزيل في موضوع واحد في مقام واحد في ظروف لا تقبل التثنية أو دعوي(ربما أو محتمل أو مرجح أو كل هذه الاحتمالات والفروض التي تبعد المسلمين عن مقصود الباري جل وعلا في بيانه وتكليفه للمسلمين)

 

5.الجزء الخامس من سؤال وجواب في الطلاق 100= ج  5.

 

س / ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ

 

ج/ طلاق سورة البقرة كان تطليقا يتبعه عدة استبراء ثم تسريح فبدله الله تعالي في سورة الطلاق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم إشهاد

 

س/ لاحظت ان في شريعة الطلاق في سورة البقرة مساره هو  بالترتيب تلفظ بالطلاق ثم اعتداد استبرائي ثم تسريح  واختلف في سورة الطلاق ليكون بالترتيب اعتداد احصائي ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد

 

سورة البقرة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح

 

سورة الطلاق عدة احصاء ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد

 

فرق الطلاق.png

 

سورة البقرة2هـ منسوخ منها أكثر أحكام الطلاق والمنسوخ منها هو

 

س/ ما هي  تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق

 

ج / . وَ      الواو هنا واو العطف   ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء  وأقول المدون : أنها تعطف ما سيُذكر من عِدَد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))

 

2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

 

3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

 

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)

 

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ  قلت المدون   أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة  إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه  وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق  فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

 

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

 

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

 

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

 

 

 

س/  فماذا بعد تضع الحامل وتلد  فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين تداعيات الطلاق التي تبدأ بالإرضاع (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة)

 

ج/ تظهر بينهما مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما  ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية :- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري

 

س/ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟

ج/  أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق   أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل ووضعه  والذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(

 

 

 

وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ  والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي  }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو  بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما

1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته

 

2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها

 

 

 

لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن]  كالآتي

 

======================/===

 

 

 

 

 

ج/

 

 

 

 

 

 

 

س/ هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق

 

ج / لا  .. الا  للذي   لم يُبَدِّله الباري سبحانه

 

س / لماذا ؟

 

ج / طلاق سورة البقرة2هـ  تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ  الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه  يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق  وحرز التلفظ خلف العدة

 

س / هل العدة في السورتين مختلفة

 

ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق  الطططلاق.png

 

س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهم

 

ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة

 

س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟

 

ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق

 

س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق

 

ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا طلقتم    فطلقوا  } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}

 

فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها

 

س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة

 

ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي

 

1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر

 

2.عدة اللائي لم يحضن  وهن

 

أ} اليائسات من المحيض

 

ب}والصغيرات اللائي لم يحضن

 

ج}وبعض من يرضعن أولادهن

 

3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة-

 

س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟

 

ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد  وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }

 

س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله

 

ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ

 

س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ  وما نوع النسخ؟

 

ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .

 

س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل

 

ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل}

 

و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}

 

س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة

 

ج/ تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله لنا من دين الاسلام  ولا تشريع بعده الي يوم القيامة ونهاية الخلافات في أحكام الطلاق

 

س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين

 

ج/ نعم فقال تعالي

 

واتقوا الله ربكم

 

وتلك حدود الله

 

ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه

 

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

 

وأشهدوا ذوي عدل منكم

 

وأقيموا الشهادة لله

 

ذلك أمر الله أنزله إليكم

 

ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

 

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

 

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

 

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ق

 

=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

 

س / ماهو التكليف المحدد إذن

 

ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن 1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق الحقيقي

 

س/ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟

 

ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق ويتراجع  ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق   ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك  فإن ابي فبالطلاق والاشهاد

 

 

 

س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق

 

ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة  بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط

 

س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم

 

ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ

 

س / اذكر هذا الدليل القراني

 

ج /  قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }

 

س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه

 

ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية  مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم

 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}

 

س / ما الحجة في الاية والحديث ؟

 

ج / الحجة في الاية

 

قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن  لـــ.  عدتهن ...  وأحصوا العدة ... لا تخرجوهن من بيوتهن  .. ولا يخرجن ...  وتلك حدود الله  ...... فإذا بلغن أجلهن ...فأمسكوهن ...  أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]

 

س / وما الحجة في كل ذلك ؟

 

ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات

 

س / كيف ؟

 

ج / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته الاية {{  فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن   أو  {{ فارقوهن}}    أو   يفيد تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل   لــ    يعني بمعني [ بعد]

 

2. لـــ .  عدتهن وهي لام بمعني   بعد عدتهن وانقضائها{كل لام  تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد  وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق

 

مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ.   ..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}}

 

3.  وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة   .

 

والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء]

 

4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ  عدتهن   وأحصوا العدة ...

 

5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن   ولا يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء  سواءا  المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة  وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها .

 

6. وتلك حدود الله  حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ  بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها

 

.          1.  لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه

 

.           2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده

 

7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن...  والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة

 

عدة الاحصاء والاستبراء.png

 

______________________________>

 

>_____________________________

 

أو فارقوهن...

 

8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن   ولا يخرجن]  هو اجازة للخلوة بين الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا  زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء }

 

9. وتلك حدود الله   صار هذا التشريع  حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو   عدة   ثم   الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله

 

1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ...  أو فارقوهن ...

 

وقلنا أن  الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة   فيما إن ظل عازما علي الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث فإما التراجع   وإما الطلاق في نهاية العدة .

 

س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟

 

ج / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}

 

ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟

 

حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

 

[[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر   ثم   تحيض ثم تطهر    ثم    إن شاء أمسك بعد    وإن شاء طلق قبل أن يمس  فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]]

 

وقد اخترنا رواية مالك  عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر   ...  ولا إلتفات لمن قال بخلاف ذلك

 

فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر   و

 

مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو  الاتقان

 

فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي  طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد

 

بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ  وميقات التطليق .

 

والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته

 

كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر  موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق للدبر  وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة  وهكذا

 

وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه  النبي الذي أوتي جوامع الكلم  وأخُتصرت له الحكمة اختصارا  بظرفي الزمان ان يمسك الزوج     بعد أو يطلق قبل أن يمس  فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت  الحيضة الثالثة   وان شاء طلق قبل أن يمس   حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك  وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر

 

- -------/-------------

 

س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد  المسلم أن  يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ    وسورة الطلاق5هــ ؟

 

ج / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق ثم  يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة  ان يحدث الطلاق ثم تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ   فتبدل هذا  هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه  حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك

 

8.jpg

 

222.png

 

س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟  ولماذا  يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون

 

ج 1       /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}

 

وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}

 

ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو   بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة  { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران}

 

أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم]  للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل    لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء

 

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة] فحينئذ يحكم الله تعالي اياته

 

لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}

 

/  ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده من قبل في أول الخليقة

 

و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}

 

واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله  وعلامات الإحكام كثيرا  ما يجلِّيها الله لعباده       ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ  واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ  بتبديلها  وهو المريد  سبحانه  في فترة التنزيل

 

1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام

 

2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل

 

3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم  لا يسمح لأحد كان أن يبدل كلام الله في شرعه  وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة}

 

4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه  وبعد هذا الرضا لن يكون رضا  لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ

 

وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه

 

بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين

 

1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ

 

2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ

 

وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما  ويبدل به تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا  بعد عدة أسطر  فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان  يتسم بالاتي

 

فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ    .

 

أ} / تسمي المرأة  فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ

 

1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}

 

2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي  1.عدة التربص  2.وتسمية المرأة بالمطلقة من أهم هذه التداعيات  3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق  4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا  وفي الحال

 

[a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي

 

[b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه  بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ

 

[c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح والإحكام  لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة الطلاق5هــ

 

3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ  وهو أن تنتظر  وتراقب المطلقة نفسها  بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها  لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت أو في الأرض

 

فقضي  سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم  لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة

 

وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة [سورة الطلاق5هــ]

 

4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ  أن تعتد المطلقة  في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما

 

5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما  لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن عمر  إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم  ذلك أهدر فعل ابن عمر وقال مره فليراجعها  ....الحديث}

 

ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ  وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله  أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً  ولم يكن  الكل يعلم بلا استثناء أن شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد  جري عليها قضاء الله بالتبديل في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته  ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها رغم انه طلقها  بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ  ذلك المنزل جديدا  قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي  تضمنته سورة الطلاق5هــ  ولم يعلم وليس هناك في نظره  ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته  فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر

 

 

 

س / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟

 

ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني  علي الماوس ويدك اليسري علي  زر كونترول وا   غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله

 

تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...

 

 

 

س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟

 

ج / اضغط عذا الرابط   كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...

 

س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟

 

ج / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة الطلاق5هــ] اضغ الرابط *  *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ

 

 

 

س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟

 

ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...

 

س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟

 

ج / نعم  في هذا الرابط   جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...

 

وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../

 

/الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...

 

الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../

 

مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...

 

الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...

 

/عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...  / الفرق ببونط أحسن%%%  /  /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...

 

............................

 

س /  هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة

 

ج / نعم واضط هذا الرابط  الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق .../ تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...

 

 

 

....................

 

س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق  مسألة الطلاق للعدة ؟

 

ج / نعم وهذا هو الروابط  لطلاق للعدة مفصل جدا

 

الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة

 

1.أول كتاب الطلاق للعدة

 

كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري

 

...................................

 

س / ما معني الإحصاء والعد

 

ج /  هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد

 

.....................

 

س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ

 

ج / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة   /نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*

 

س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟

 

ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل

 

الأول

 

1. عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة الطلاق 5هــ  له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه فيما سبق من عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم في شؤون بيوتهم حتي لو وصلت إلي هدمها وتدميرها

 

2. ثم غضوا الطرف عن قضاء الله بتشريع  الناسخ والمنسوخ في اول سورة مدنية أنزل فيها [  مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل]...

 

كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه لم ينظر إلي طرف الفرق بين تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب العمل بالتشريعين معا مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في سلبيات العمل بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد       ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل العمل به لأن  الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم  ومما محاه الله تعالي في القران  1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه   2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه كتشريع تحريم الخمر بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله من في قلوبهم زيغ ممن هم علي الحق راسخين.

 

الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر

 

الذي وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات دارجة ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه الي أنه في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة للحفاظ لدرأ الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك عن نافع عن بن عمر عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر في حادثة طلاقه امرأته.

 

............

 

س  / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟

 

ج/لا  لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء

 

[ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق

 

2.أو ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض كالصغيرات وبعض المرضعات هن 3 أشهر  قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق

 

3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن  حين تضع الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده  الامساك أو التطليق  ]

 

.....................

 

س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟

 

ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية  لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة  كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم  فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ    وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ    /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه

 

---------------------

 

س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟

 

ج  / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا  هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد  أو ولادة]

 

...................

 

س  / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا

 

ج  /

 

1. بالولادة

 

2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان

 

1.سقط مهدد

 

2.سقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد

 

............................

 

س  / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟

 

ج  / أولا   ..لا يوجد  في شرع الله حلف  بالطلاق

 

ن.png

 

س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟

 

ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية  لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة  كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم  فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ    وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ    /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه

 

س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل

 

ج  / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا  هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد  أو ولادة]

 

س  / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟

 

ج  / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان

 

1.سقط مهدد

 

2.وسقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد

 

س  / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟

 

ج  / أولا ..لا يوجد  في شرع الله حلف

 

...............

 

الجمل القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق بسورة الطلاق 5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن بالإشهاد كما قال الله تعالي ::

 

وو.png

 

سيكولجيا النفس البشرية (لا تدري ) 11.pdf@0025.jpg11111111111111111111.pngاا.pngااااا.@@png.png

 

س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟

 

ج / لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله تعالي شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن  تقعيده لهذا المنهج

 

س 2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل جلاله {{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29}   التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع فيه أحد لأنه عكس مراده سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي أمره مثل سنن الكون او نظريات التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت النبي   صلي الله عليه وسلم  واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله عليه وسلم  والي يوم البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه فالناسخ والمنسوخ من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم  نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي .

 

...................................

 

3. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟

 

3  . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان يسود في تشريع سورة البقرة2.ه  تبديلا

 

4     /.   هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ  وبدل الله تعالي به أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ

 

......................

 

5.    س 5 .  كيف ؟؟

 

ج  5.     استبدل الله الباري  شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ  التي كانت

 

طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي

 

عدة ثم إمساك أو طلاق  حيث صار الشأن في التشريع الجديد  وقد تأجل فيه الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه  العدة وسميت عدة الإحصاء

 

...................

 

س  6. فصل لي ما تقول ؟؟؟

 

عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ  وعدة الاحصاء من خصائص سورة الطلاق5هــ

 

........................

 

س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟

 

جاء التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار مع ملاحظة أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول سورة الطلاق بنص قول الله تعالي

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

 

1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ

 

2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ نزول التكليف إلي قيام الساعة

 

 

 

3= تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من المؤمنين إلي يوم الدين  وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ  ع  دة} وتسمي لام بمعني بعد

 

......................................

 

 

 

س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام بمعني  بعد؟؟

 

ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر)

 

لكن إن لم تأت مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد / فقرينة لأول دلت علي أنها قبل وليست لام بعد  فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل تخصيص بمعني قبل دلت هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله تعالي [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف]

 

ومثل قوله  فاللام في  لفظة  لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي بعد تمام ميقاتنا فلم تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف} واللام في لفظ لميقاتنا هي لام بمعني بعد

 

وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس]

 

فكلمة لمستقر لها فيها اللام  لام بمعني بعد أو لام تعني  الغاية التي بعد المسار

 

وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/ هود ]

 

والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد

 

.................

 

 

 

س / هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو صيام أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه  شروع في تحقيق الحدث

 

ج / هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا النساء  وهو المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة بإذا غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل

 

..................

 

س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟

 

ج  / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا

 

................

 

س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق

 

ج  /  نعم هذه هي الجمل الست  القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات أن نصله بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية  والمعني المتصل للسياق الأساسي هو:

 

[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  هنا الست الجمل القرانية الإعتراضية  Eفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][]

 

EEEEEEEHHHHHHHHH

 

 

 

والبلاغة هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  E  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ]  ومكان الكف  هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة وهنا فقط ويمتنع التطليق في غير هذا المكان والزمان

 

البيان ##############.png

 

وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها

 

. E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

 

3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

 

5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

6  Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه سبحانه منع أي حجة تصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة

 

1.لأنهما زوجان

 

2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت زوجها.

 

3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات  حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر

 

4.وفي هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا الجماع لا لأنه محرم بينهما ولكن  لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِد للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا العدة أن يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق وتلهف وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي الجماع الذي لو أرادا  أن يمضيان الي الطلاق  أن يمتنعا عنه حتي يبلغن أجلهن فإن استحال عليهما تحقبق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي منها آخر الحديث ] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله  [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]

 

س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي                EHHHHHHHHHH

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ

 

1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

 

3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

.....

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

 

1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

 

3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

4. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

 

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

 

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق}

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

 

س  / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته

 

ج   /عليهما أن يعتدا   هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل نهار إلا ما اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج  لكن الزجة  لا تَخْرُج من البيت ولا تُخْرج  بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا

 

س  / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة

 

ج  / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن بعد العدة هي عدة الاحصاء

 

..................

 

{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)

 

......

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ

 

1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

 

3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إلا بعد أن تضع حملها

 

كيف أرست سورة الطلاق-- الطلاق للمرأة الحامل من زوجها الذي عزم علي تطليقها بتأخير الطلاق الي ما بعد وضع الحمل؟!!

واليك البيـان:

-------------

يمكنك تحريك بار الضبط أسفل صفحة المدونة لتوسيط الصفحة

 

تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إلا بعد أن تضع حملها

اضغط هذا الرابط

شكل الطلاق في الحمل بعد نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجري تقريبا يبدأ الزوج بإشعار زوجته أن تُحصي أشهر الحمل لنيته تطليقها (أو لو كان مسافرا أو غائبا عنها طيلة مدة الحمل وحل ميقات  الولادة أو لم تكمل

 

حملها فسقطت) _____ ثم تظل في بيتها الذي هو بيته لأنهما لم يزل كلاهما زوجين _____ ثم إذا

 

قد بلغ منتهي العدة وكلاهما قد أحصاها ___ ويأتي دور الزوج هنا وهنا فقط ليمسك زوجته ويتخاذل عن التطليق أو يعزم علي التطليق فيطلق __ثم يشهد ويقيم الشهادة علي أنه طلق امرأته_____ثم يتفرقا لتصبح من توها حلاً لغيره وقد تأكد أن ما في بطنها لا شيئ وأن وليدها المولود هو وليدها من زوجها الذي طلقها وبذلك لا تختلط الأنساب ويعرف كل حي من هو ومن غيره

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic0FGg1b4yGxjPWDEMG5H9XHyZIs7SudRMcHxT2jKMJdCp6CFqXm8za1zvSc4J4c8xzsgwL7B1E5I8yMbI7qb6NwwZnqjQhQ6lNLflOBYxF1H0snxz7nUgQtK-saxkTfmXgTgvEQ0GHUOd/s1600/22+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A.JPG

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_jpoI_vPc0ealb93jECfb9m0K2pijeHfcGpOES91TNU2DSKUTGzhcrnsHrsGaeq-Tx7pnPzLAqp1bxbEo8JcOoDlCDNVdTt2ELCA8aojFQbFggzbU1sBvb0upVrY72o3YU2dwS2HawRI/s1600/lllllllllll-23.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFpov6vBtCA15KSPbFNhkKxeS-uqHyJP3c7Upa2u9cQ1BoaQCSqbbvfGlYNYvaKsDfdT1aSs6d6BxAoPw0if53QGS-pEHI4MBX3o-saXlsPtodwhFlRNG3qgvxrrPqXq2E2tyFmbqdbBb_/s1600/42+++++++++++%2540.JPG

 

 

 

 

 

هيتميل ج4 تحقيق س وج الطلاق الاحدث

 

الجزء الرابع من سؤال وجواب في الطلاق  ج  4.

 

الجزء الرابع من سؤال وجواب في الطلاق

 

ج  4.

 

س / هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة2هـ اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق

 

ج / لا     إلا  للذي   لم يبدله الباري سبحانه

 

س / لماذا ؟

 

ج / طلاق سورة البقرة5هـ  تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ  فنسخ أكثرة لكن بقي رسمه  الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه  يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق  وحُرِّز التلفظ خلف العدة

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrgfVEPGxkIOhauulrHPfCmk0wtB1g0UidzmEFhkN6mwG04eiRkv8X03XA43Xyci9yJBGM0xNP5rb-BnK6Zz1Ct73qQxbF2HeOk-mX9O0gI0MRJ8ps0aGxWnTx6cFQnnktNm1Lv-xAx20/w640-h164/H.jpg

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrgfVEPGxkIOhauulrHPfCmk0wtB1g0UidzmEFhkN6mwG04eiRkv8X03XA43Xyci9yJBGM0xNP5rb-BnK6Zz1Ct73qQxbF2HeOk-mX9O0gI0MRJ8ps0aGxWnTx6cFQnnktNm1Lv-xAx20/w640-h164/H.jpgأي

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqiI6mTD3Dfc2EZZ4oksVcgDp4daJ1hoPy_MWxC_yuOTMvpC_NLz9jzP9sdanKpDKz4HpROgZ2fkdCRQzRefyjc7gaCEtAXrr-GnFgOSYY1mZOcQv2BXJIxyU_RzrdTS6OWQ8zk7mcLEg/w640-h426/16.jpgيعني بدل الله تعالي شكل التطليق الي

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQCyvfjB6Hw41LNR0z0V_-Ab48iR_JSj1AQbL4EVmfMsjoHUhIfzpQEObg2VuQXt7w3Zrjb_Mv5r2c4QWIJAyn4pdMFUmrRGX2rk2-BmZaobKxv2VqMf17JvW4bw7gFSN2qdlTPtyxK10/w640-h120/7.jpg

 

 

ما الفرق بين عدة الإستبراء وبين عدة الاحصاء

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjneeM5sZ46f4Dy-HwAMSx1ER9akg991pv3WPlb6IUfM2UWCfiwX0AJ6Igmzi-q30NUrqlNnG2DKIB-iVCE4xwYY7bBwWmfhWVVqUy8jmaEFk4EKtb9Gvqz9Xc2R6h6S3MN_mdWIKJVCeY/w640-h294/12.png

 

تلخيص الفرق بين التشريعين

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqiI6mTD3Dfc2EZZ4oksVcgDp4daJ1hoPy_MWxC_yuOTMvpC_NLz9jzP9sdanKpDKz4HpROgZ2fkdCRQzRefyjc7gaCEtAXrr-GnFgOSYY1mZOcQv2BXJIxyU_RzrdTS6OWQ8zk7mcLEg/w640-h426/16.jpg

 

حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن  ابن عمر

 

يعني تبدل الطلاق ليصبح شكله كالاتي

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzNZ3IkcFLgZywtfBoxjXecvmv7jYhMCbIVGrC1nmsU3UQCRpxkL7FQv8xLeVUzecq9jqouQQton8AyjjWMYeeh1e-cSrWK8kASEQjtqJERnz5jp8DELR3mRYWwyFKCs5dB-pHQ1rRsrA/w640-h102/29.jpg

 

وشكله النهائي هو

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIOCuyTA3MOwG0IaspTrvAU7hDgfArrw0O7xH_oe2FTjgpZlO57z7E3upiG1JIe2bJxLSDhiB-twGN0dwJoLYIXD6xB1AvfVjGZOxj7_78HeDtu55dpRiOwBROEW4mGyYUk5N_iIF5Gxs/w640-h198/H1.jpg

 

س / هل العدة في السورتين مختلفة

 

ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق

 

س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهما

 

ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة

 

س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟

 

ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق

 

س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق

 

ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا طلقتم   ... فطلقوا ... } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}

 

فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها

 

س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة

 

ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي

 

1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة البقره2هـ بحرف العطف {و}وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر

 

2.عدة اللائي لم يحضن  وهن

 

أ} اليائسات من المحيض

 

ب}والصغيرات اللائي لم يحضن

 

ج}وبعض من يرضعن أولادهن

 

3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة-إن ظل الزوج عازما علي قراره بالتطليق

 

س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟

 

ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد  وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }

 

س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله

 

ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ

 

س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ  وما نوع النسخ؟

 

ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .

 

 

 

س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل

 

ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل}

 

و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}

 

 

 

س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة

 

ج/ تشريع سورة الطلاق5هـ  هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله لنا من دين الاسلام  ولا تشريع بعده الي يوم القيامة وهو  نهاية الخلافات في أحكام الطلاق

 

س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين

 

ج/ نعم فقال تعالي

 

واتقوا الله ربكم

 

وتلك حدود الله

 

ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه

 

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

 

وأشهدوا ذوي عدل منكم

 

وأقيموا الشهادة لله

 

ذلك أمر الله أنزله إليكم

 

ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

 

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

 

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

 

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

 

=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

 

 

 

س / ماهو التكليف المحدد إذن

 

ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن

 

1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت الامساك أو التطليق الحقيقي

 

 

 

س/ هل عليه أن يُطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟

 

ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق ويتراجع  ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق   ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق الأخير فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك  فإن ابي فبالطلاق والاشهاد

 

....................

 

س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق للوهلة الأولي؟

 

ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق5هــ  بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة  بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط

 

س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم

 

ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ

 

س / اذكر هذا الدليل القراني

 

ج /  قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }

 

س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه

 

ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية  مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم

 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}

 

س / ما الحجة في الاية والحديث ؟

 

ج / الحجة في الاية

 

قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن  لـــ.  عدتهن ...  وأحصوا العدة ... لا تخرجوهن من بيوتهن  .. ولا يخرجن ...  وتلك حدود الله  ...... فإذا بلغن أجلهن ...فأمسكوهن ...  أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]

 

س / وما الحجة في كل ذلك ؟

 

ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات

 

س / كيف ؟

 

ج / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته الاية {{  فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن   أو  {{ فارقوهن}}    أو   يفيد تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل   لــ    يعني بمعني [ بعد]

 

2. لـــ .  عدتهن وهي لام بمعني   بعد عدتهن وانقضائها{كل لام  تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد  وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق

 

مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ.   ..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}}

 

3.  وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة   .

 

والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء]

 

4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ  عدتهن   وأحصوا العدة ...

 

5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن   ولا يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء  سواءا  المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة  وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها .

 

6. وتلك حدود الله  حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ  بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها

 

.          1.  لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه

 

.           2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده

 

7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن...  والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة

 

عدة الاحصاء والاستبراء.png

 

______________________________>

 

>_____________________________

 

أو فارقوهن...

 

8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن   ولا يخرجن]  هو اجازة للخلوة بين الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا  زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء }

 

9. وتلك حدود الله   صار هذا التشريع  حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو   عدة   ثم   الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله

 

1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ...  أو فارقوهن ...

 

وقلنا أن  الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة   فيما إن ظل عازما علي الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث فإما التراجع   وإما الطلاق في نهاية العدة .

 

س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟

 

ج / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}

 

ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟

 

حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

 

[[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر   ثم   تحيض ثم تطهر    ثم    إن شاء أمسك بعد    وإن شاء طلق قبل أن يمس  فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]]

 

وقد اخترنا رواية مالك  عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر   ...  ولا إلتفات لم قال بخلاف ذلك

 

فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر   و

 

مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو  الاتقان

 

فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي  طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد

 

بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ  وميقات التطليق .

 

والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته

 

كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر  موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق للدبر  وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة  وهكذا

 

وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه  النبي الذي أوتي جوامع الكلم  وأخُتصرت له الحكمة اختصارا  بظرفي الزمان ان يمسك الزوج     بعد أو يطلق قبل أن يمس  فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت  الحيضة الثالثة   وان شاء طلق قبل أن يمس   حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك  وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر

 

---------------------------------/----------------------------------------------

 

س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد  المسلم أن  يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ    وسورة الطلاق5هــ ؟

 

ج / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق ثم  يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة  ان يحدث الطلاق ثم تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ   فتبدل هذا  هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه  حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك

 

8.jpg

 

222.png

 

س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟  ولماذا  يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون

 

ج 1       /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}

 

وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}

 

ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو   بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة  { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران}

 

أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم]  للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل    لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء

 

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة] فحينئذ يحكم الله تعالي اياته

 

لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}

 

/  ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده من قبل في أول الخليقة

 

و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}

 

واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله  وعلامات الإحكام كثيرا  ما يجلِّيها الله لعباده       ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ  واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ  بتبديلها  وهو المريد  سبحانه  في فترة التنزيل

 

1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام

 

2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل

 

3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم  لا يسمح لأحد كان أن يبدل كلام الله في شرعه  وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة}

 

4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه  وبعد هذا الرضا لن يكون رضا  لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ

 

وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه

 

بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين

 

1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ

 

2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ

 

وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما  ويبدل به تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا  بعد عدة أسطر  فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان  يتسم بالاتي

 

فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ    .

 

أ} / تسمي المرأة  فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ

 

1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}

 

2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي  1.عدة التربص  2.وتسمية المرأة بالمطلقة من أهم هذه التداعيات  3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق  4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا  وفي الحال

 

[a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي

 

[b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه  بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ

 

[c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح والإحكام  لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة الطلاق5هــ

 

3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ  وهو أن تنتظر  وتراقب المطلقة نفسها  بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها  لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت أو في الأرض

 

فقضي  سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم  لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة

 

وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة [سورة الطلاق5هــ]

 

4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ  أن تعتد المطلقة  في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما

 

5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما  لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن عمر  إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم  ذلك أهدر فعل ابن عمر وقال مره فليراجعها  ....الحديث}

 

ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ  وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله  أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً  ولم يكن  الكل يعلم بلا استثناء أن شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد  جري عليها قضاء الله بالتبديل في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته  ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها رغم انه طلقها  بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ  ذلك المنزل جديدا  قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي  تضمنته سورة الطلاق5هــ  ولم يعلم وليس هناك في نظره  ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته  فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر

 

 

 

س / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟

 

ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني  علي الماوس ويدك اليسري علي  زر كونترول وا غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله

 

تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...

 

 

 

س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟

 

ج / اضغط عذا الرابط   كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...

 

س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟

 

ج / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة الطلاق5هــ] اضغ الرابط *  *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ

 

 

 

س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟

 

ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...

 

 

 

س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟

 

ج / نعم  في هذا الرابط   جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...

 

وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../

 

/الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...

 

الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../

 

مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...

 

الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...

 

/عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...  / الفرق ببونط أحسن%%%  /  /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...

 

............................

 

س /  هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة

 

ج / نعم واضط هذا الرابط  الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق .../ تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...

 

 

 

....................

 

س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق  مسألة الطلاق للعدة ؟

 

ج / نعم وهذا هو الروابط  لطلاق للعدة مفصل جدا

 

الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة

 

1.أول كتاب الطلاق للعدة

 

كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري

 

...................................

 

س / ما معني الإحصاء والعد

 

ج /  هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد

 

.....................

 

س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ

 

ج / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة   /نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*

 

س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟

 

ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل

 

الأول

 

1. عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة الطلاق 5هــ  له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه فيما سبق من عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم في شؤون بيوتهم حتي لو وصلت إلي هدمها وتدميرها

 

2. ثم غضوا الطرف عن قضاء الله بتشريع  الناسخ والمنسوخ في اول سورة مدنية أنزل فيها [  مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل]...

 

كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه لم ينظر إلي طرف الفرق بين تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب العمل بالتشريعين معا مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في سلبيات العمل بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد       ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل العمل به لأن  الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم  ومما محاه الله تعالي في القران  1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه   2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه كتشريع تحريم الخمر بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله من في قلوبهم زيغ ممن هم علي الحق راسخين.

 

الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر

 

الذي وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات دارجة ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه الي أنه في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة للحفاظ لدرأ الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك عن نافع عن بن عمر عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر في حادثة طلاقه امرأته.

 

............

 

س  / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟

 

ج/لا  لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء

 

[ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق

 

2.أو ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض كالصغيرات وبعض المرضعات هن 3 أشهر  قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق

 

3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن  حين تضع الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده  الامساك أو التطليق  ]

 

.....................

 

س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟

 

ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية  لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة  كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم  فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ    وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ    /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه

 

---------------------

 

س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟

 

ج  / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا  هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد  أو ولادة]

 

...................

 

س  / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا

 

ج  /

 

1. بالولادة

 

2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان

 

1.سقط مهدد

 

2.سقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد

 

............................

 

س  / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟

 

ج  / أولا   ..لا يوجد  في شرع الله حلف  بالطلاق

 

ن.png

 

س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟

 

ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية  لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة  كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم  فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ    وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ    /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه

 

س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل

 

ج  / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا  هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد  أو ولادة]

 

س  / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟

 

ج  / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان

 

1.سقط مهدد

 

2.وسقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد

 

س  / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟

 

ج  / أولا ..لا يوجد  في شرع الله حلف

 

...............

 

الجمل القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق بسورة الطلاق 5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن بالإشهاد كما قال الله تعالي ::

 

 

 

س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟

 

ج / لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله تعالي شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن  تقعيده لهذا المنهج

 

س 2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل جلاله {{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29}   التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع فيه أحد لأنه عكس مراده سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي أمره مثل سنن الكون او نظريات التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت النبي   صلي الله عليه وسلم  واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله عليه وسلم  والي يوم البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه فالناسخ والمنسوخ من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم  نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي .

 

...................................

 

3. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟

 

3  . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان يسود في تشريع سورة البقرة2.ه  تبديلا

 

4     /.   هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ  وبدل الله تعالي به أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ

 

......................

 

5.    س 5 .  كيف ؟؟

 

ج  5.     استبدل الله الباري  شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ  التي كانت

 

طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي

 

عدة ثم إمساك أو طلاق  حيث صار الشأن في التشريع الجديد  وقد تأجل فيه الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه  العدة وسميت عدة الإحصاء

 

...................

 

س  6. فصل لي ما تقول ؟؟؟

 

عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ  وعدة الاحصاء من خصائص سورة الطلاق5هــ

 

........................

 

س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟

 

جاء التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار مع ملاحظة أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول سورة الطلاق بنص قول الله تعالي

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

 

1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ

 

2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ نزول التكليف إلي قيام الساعة

 

3= تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من المؤمنين إلي يوم الدين  وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ  ع  دة} وتسمي لام بمعني بعد

 

......................................

 

 

 

س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام بمعني  بعد؟؟

 

ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر)

 

لكن إن لم تأت مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد / فقرينة لأول دلت علي أنها قبل وليست لام بعد  فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل تخصيص بمعني قبل دلت هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله تعالي [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف]

 

ومثل قوله  فاللام في  لفظة  لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي بعد تمام ميقاتنا فلم تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف} واللام في لفظ لميقاتنا هي لام بمعني بعد

 

وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس]

 

فكلمة لمستقر لها فيها اللام  لام بمعني بعد أو لام تعني  الغاية التي بعد المسار

 

وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/ هود ]

 

والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد

 

.................

 

 

 

س / هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو صيام أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه  شروع في تحقيق الحدث

 

ج / هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا النساء  وهو المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة بإذا غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل

 

..................

 

س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟

 

ج  / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا

 

................

 

س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق

 

ج  /  نعم هذه هي الجمل الست  القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات أن نصله بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية  والمعني المتصل للسياق الأساسي هو:

 

[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  هنا الست الجمل القرانية الإعتراضية  Eفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][]

 

*****************

 

والبلاغة هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  E  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ]  ومكان الكف  هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة وهنا فقط ويمتنع التطليق في غير هذا المكان والزمان

 

البيان ##############.png

 

وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها

 

. E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

 

3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

 

5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

6  Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه سبحانه منع أي حجة تصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة

 

1.لأنهما زوجان

 

2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت زوجها.

 

3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات  حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر

 

4.وفي هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا الجماع لا لأنه محرم بينهما ولكن  لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِد للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا العدة أن يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق وتلهف وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي الجماع الذي لو أرادا  أن يمضيان الي الطلاق  أن يمتنعا عنه حتي يبلغن أجلهن فإن استحال عليهما تحقبق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي منها آخر الحديث ] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله  [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]

 

س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ

 

1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

 

3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

.....

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

 

*1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

*2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

 

*3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

*4. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

*5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

 

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق}

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

 

س  / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته

 

ج   /عليهما أن يعتدا   هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل نهار إلا ما اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج  لكن الزجة  لا تَخْرُج من البيت ولا تُخْرج  بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا

 

س  / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة

 

ج  / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن بعد العدة هي عدة الاحصاء

 

..................

 

{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)

 

......

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ

 

1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

 

3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

=======

 

هل تستطيع تحقيق روايات عبد الله بن عمر المضطربة

 

 

 

تحقيق روايات عبد الله ابن عمر كلها

 

 

 

تحقيق روايات ابن عمر المضطربة

 

[قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس[رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم]،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.

 

أولاً     :

 

روايات الحديث:

 

1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)

 

2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:

 

 

 

2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة

 

3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

 

4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع

 

7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر

 

8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم

 

ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،

 

(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

 

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم

 

 

 

-(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر

 

9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

 

أ)-(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر

 

10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :

 

11 –7/(1471)

 

أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين

 

ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،

 

12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر

 

أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر

 

ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر

 

13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :

 

أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين

 

ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر

 

ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها".

 

16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.

 

14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر

 

(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل:(وذكره)

 

15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)

 

16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر

 

(أ) (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.

 

ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.

 

قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة

 

تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته :

 

71 - كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.

 

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف: وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].

 

4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]

 

1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

 

1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :

 

1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر

 

2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:

 

1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت المدون : سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]،

 

** 4954.حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟

 

هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه

 

1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].

 

 

 

** وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[قلت المدون: وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه

 

1. حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].

 

 

 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت المدون : وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟

 

4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون : فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]،

 

[قلت المدون : في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في:

 

 

 

 

 

1. حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.)ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]

 

 

 

5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون :هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،:

 

[قلت المدون :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

 

[قلت المدون :لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال

 

 

 

(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ،

 

 

 

[قلت المدون : وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]

 

 

 

42. باب: مراجعة الحائض.

 

 

 

5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(__)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون: وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(__)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة

 

 

 

اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر

 

 

 

ومن صحيح مسلم 5- 18 - كتاب الطلاق من صحيح مسلم

 

(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها

 

قلت المدون : هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث: 2-(1471) وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.

 

1.رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

 

1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"

 

//////

 

قلت المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها 1.من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.

 

2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي

 

1. اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر

 

(فهذا الطهر الأول)، ثم تحيض.ثم تطهر(فهذا هو الطهر الثاني) ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث(أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض

 

وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت المدون : فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون : نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .

 

وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث:

 

(الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة..وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات {وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم: قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ Œاتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، Žوعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً ‘أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )

 

وَقَالَ الحافظ ابن حجر:(الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ‚ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه،فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك ) ،وَقَالَ المباركفوري (قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال:(أنكحتُكها) وبعضهم قال :

 

(زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: (زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال:(أملكتها)، وبعضهم قال: (أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد t شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم  لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم  قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.

 

 

 

2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر

 

 

 

قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [ قلت المدون: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى:

 

1.تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى

 

2- تطهر من حيضتها_______ [ قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ]، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر(قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

 

{وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة)

 

[قلت المدون :وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:

 

1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص

 

2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.

 

3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،

 

 

 

رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

 

 

 

ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر

 

(وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما (1.روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله

 

(ليدعها)، والفرق بين الإمساك والودع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته،

 

 

 

ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ، والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور).

 

رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

 

 

 

(1471).وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت المدون: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]

 

 

 

رواية أيوب عن نافع

 

 

 

3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(____) قلت المدون: هنا مكان الخط الأفقي سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

 

وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :

 

1. اضطراب في السياق اللفظي ،

 

2. تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ

 

(يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية

 

3. سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.

 

4. حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة] {قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة)إلي(عدة ثم طلاق)

 

{{ رواية سالم عن ابن عمر.

 

 

 

أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم

 

4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة( قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً ]، ويستأنف الراوي بقوله:

 

سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،

 

قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاثة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب(مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:

 

1.إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث

 

2.إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع

 

3.تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)

 

4.اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المُبَيِّن لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،

 

5. سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .

 

ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر

 

ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،

 

(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

 

[قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.

 

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:

 

5. (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:

 

الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .

 

والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،

 

والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)

 

** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

 

 

 

6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت المدون: أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون :وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي:

 

1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .

 

2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،

 

رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......

 

 

 

د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر

 

 

 

7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]

 

========

 

 

.   كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة

 

    بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.

 

  * كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:

 

(الطلاق ثم العدة)

 

حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ،

 

 

 

فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي

 

تقديم العدة علي إيقاع الطلاق

أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)

وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ

 

 

 

[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]

 

 

 

 

.   وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو:

 

    قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)

 

*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )

 

*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،

 

*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق

 

وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:

 

 

 

 

فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها

وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]

 

 

وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]

 

،وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق

 

،وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا

 

،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح

 

والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق

لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،

// أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،

 

 

  .  ومن الفروق المهمة بين::

 

أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري)

 

وتلك التي  جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:

 

1.  وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،

 

فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ

 

ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:

 

عـدة الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة)

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiytZD6Yn8t7sYAWMkSEOJMxK6WYSn3Rk5y3v-3NhxwLPIDDaIVfa8YBKB5tJarywyX8RmhCH16SUC356QkMhWhoo5hNFopbueYlw_0YnZjCUltxbmzEHPr_6UheH5HnOTPNI0gZr6hMRDS/s200/7.bmp

 

فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :

 

عدة الإحصاء-----------https://i.ytimg.com/vi/B5HzMkl1RDs/hqdefault.jpgالطلاق

 

 

 

  ثــم عدة الإحصاء-1-2--3--https://i.ytimg.com/vi/B5HzMkl1RDs/hqdefault.jpgالإمساك أو التطلق

 

 

 

 

صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد . 

 

وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،

________________________________________

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0jW8TuRcdSKLftmGlN7uIV-MykFa0ljz2tSde1vaZzf_5DlwjnUtZHCaveJTBJZSZx_9seqQlGyHi9twm91fS0XnEPwj1xvIHBBdB-OLsAzL2QwJnEtYmV09qcofCIoFqWn4Zh8QbpXyc/s640/6.bmp

 

 هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول والثاني هجري

 

ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن::  انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها

 

 

ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن

 

1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه

2.ويراجع قراره

3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق  وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،

*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع،

 

كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .

 

فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا)

 

 

 

لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

 

 

******.

 

1.(مكرر بتفصيل أكبر)

 

 

صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا

(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق5هـ ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة2هـ بالتبديل كما سنري الآن

2.أحكام الطلاق فيها ناسخة

3.نوع النسخ: بالتبديل

4.فيها أحكام مُبَدلة

5.موضع العدة(قبل التطليق)

العدة ثم التطليق ثم التفريق

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض تمدد الحكم من سورة البقرة 2ه الي سورة الطلاق 5هـ بحرف العطف      و 

7.زاد الله تعالي في أحكام العدد

 

أ )عدة اليائسة   من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

 

8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…  واحصاؤها هو نهايتها

 

9. نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق

 

10. الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)

 

11. التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

 

12. لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ) وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين

 

فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة2 هـ صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق 2 هـ

 

 

وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات

وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ

 

13. أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)

 

14. أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

 

15. أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)

 

16. وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)

 

17. أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :

 

عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق

 

وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة

 

كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة،

 

*ودلل سبحانه علي أنهما في عدة الاحصاء مازالا زوجين بتقديم لفظ التخيير بين الامساك أو التفريق حيث أن الإمساك يعني عدم التفريط فيما يمتلكه الممسك {الزوجة}

 

كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......

 

فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....

 

فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا( فرقوا بعيدا بعد أن كانا متفرقين أولا )،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،

كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق

 

والتفريق تفريق بعد توثيق

 

 

18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق 5 هـ هي:

         أ )عدة أولا

         ب)تحصي بواسطة الزوجين

         ج)ثم إمساك أو تطليق

         د)ثم تفريق

        هـ)ثم إشهـــــــــــــاد.

 

19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم امساك أو طلاق)(سورة الطلاق)

 

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:

 

 

احصاء العدة بينهما    ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة إن لم يمسكها الزوج  ثم التفريق  ثم   الإشهاد  ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .

 

 

21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها

 

الاجراءات هي:

 

Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج

 

 

والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي:

 

 

1.* ثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ)

 

 

2* وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض

 

 

3. ومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج

 

قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

 

 

 

أحكام سورة البقرة  2 هــ

 

1.كانت.. اي كانت سورة البقرة  2 هــ هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق 5 هــ لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ) بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل

2.أحكام الطلاق فيها منسوخة

3.نوع النسخ بالتبديل

4.فيها أحكام مُتَبَدِلة

5.موضع العدة (بعد التطليق)

التطليق ثم العدة ثم التسريح

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض

7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:

 

 

 

أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض

ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض

ج)لم يكن فيها عدة الحامل

8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة

9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما

10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)

11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)

 

12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،

 

*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،

 

وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،

 

1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة

2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء

 أ)   كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،

 ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق

13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)

14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)

15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)

16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في

سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:

تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح

في(سورة البقرة)

17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق

18.كانت ترتيبات الطلاق هي:

تطليق أولاً

ثمعدة استبراء:

لايحصيها تكليفا إلا الزوجة

ثم التسريح

 

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت

يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم

تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح

فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،

21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها

èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي

22.التفريق هو:

إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا

وبمعني آخر:

فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا

فالتفريق هو :

تفريق بعد توثيق

وبمعني ثالث:

فالتفريق هو:

تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:

العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج

 

23.صار التطليق

منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،

24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين

*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه

يتبع إن شاء الله ص25

الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)

ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :

1.سورة البقرة عدد آياتها 286

2.سورة الأنفال 75 آية

3.سورة آل عمران 200 آية

4.سورة الأحزاب 73 آية

5. سورة الممتحنة 13 آية

6. سورة النســــــــــاء176 آية

7.سورة الزلزلة 8 آيات

8. سورة الحديــــد 29 آية

9.سورة محمد 38 آية

10.سورة الرعـد 43 آية

11.سورة الرحمن 78 آية

12.سورة الإنسان 31 آية

13.سورة الطلاق 12 آية

14.سورة البيِّنة 8 آيات

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟

¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:

زاد الله تعالي في أحكام العدد

أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:

طلاق الحامل

انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد

 

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:

1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :

عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد

ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)

ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :

1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت

2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)

3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)

4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:

عدة__________ثم طلاق

قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)

5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق

6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ

7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في

ˆˆˆˆˆˆˆˆ

أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ

د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)

الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة

22.والتسريح هو:

إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا

وبمعني آخر:

والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا

والتسريح هو:

تفريق بعد تفريق

وبمعني أيضا ثالث:

والتسريح هو:

تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق

التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج

 

23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة

وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،

24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،

يتبع إن شاء الله ص 25

الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟

¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة

وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج1.صحيح مسلم مقدمة محمد فؤاد عبد الباقي ومقدمة الإمام مسلم رحمه الله

    مقدمة محمد فؤاد عبد الباقي     مقدمة الإمام مسلم رحمه الله كِتَابُ الْإِيمَانَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ كِتَابُ الْحَيْضِ كِتَابُ الص...